ADOSH-SF Code of Practice 1.2 - Lead Exposure Management (Arabic)
التنقل على مستوى المواد غير متاح لهذه الوثيقة — يُعرض النص الكامل كما تم استخراجه.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (1.2)
إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدا ر ( 4.0 )
يوليو 2024
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 2 من 18
جدول المحتويات
1 . مقدمة ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 3
2 . التدريب والكفاءة ................................ ................................ ................................ ................................ . 4
3 . المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 5
3 - 1 المهام والمسؤوليات ................................ ................................ ................................ ........ 5
3 - 2 التخطيط والتقييم ................................ ................................ ................................ .............. 6
3 - 3 برنامج التحكم في التعرض للرصاص والمراقبة الطبية ................................ ................ 7
3 - 4 مراقبة التعرض ................................ ................................ ................................ .................... 7
3 - 5 إخطار الشخص/ األشخاص ................................ ................................ ................................ . 9
3 - 6 طرق االمتثال ................................ ................................ ................................ ...................... 9
3 - 7 معدات الحماية الشخصية ................................ ................................ .............................. 10
3 - 8 أعمال التنظيف ................................ ................................ ................................ ................ 11
3 - 9 المرافق والممارسات الصحية ................................ ................................ ....................... 11
3 - 10 المسح الطبي ................................ ................................ ................................ .................. 12
3 - 11 الفحوصات واالستشارات الطبية ................................ ................................ .................. 13
3 - 12 االستبعاد الطبي الوقائي ................................ ................................ ............................. 14
3 - 13 الالفتات ................................ ................................ ................................ ............................ 14
4 . االحتفاظ بالسجالت ................................ ................................ ................................ .......................... 15
5 . المراجع ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 16
6 . سجل تعديل الوثيقة ................................ ................................ ................................ ......................... 17
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 3 من 18
1 - مقدمة
(أ) يسري هذا الدليل على كافة أصحاب العمل في إمارة أبوظبي. وهو موضوع بحيث يشمل
المتطلبات التي وضعتها السلطات التنظيمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة وإمارة
أبوظبي، على أنه في حالة تعارض المتطلبات الواردة في هذا الدليل مع المتطلبات التي
حددتها أي سلطة تنظيمية أخرى، يجب على أصحاب العمل إتباع المتطلبات األكثر صرامة
من بينها.
( ب ) يحدد هذا الدليل متطلبات وإجراءات التحكم الالزمة لضمان الحد من المخاطر ذات الصلة
بالتعرض للرصاص إلى أقصى حد ممكن، وللتأكد من تطبيق إجراءات التحكم على النحو الذي
يتفق مع التسلسل الهرمي إلجراءات التحكم بهدف منع إصابة أو مرض األشخاص الذين قد
يكونون عرضة لتلك ا لمخاطر.
( ج ) وهذا الدليل يغطي جميع مواقع العمل التي قد يكون الشخص (األشخاص) فيها عرضة
للرصاص العالق في الهواء على أي مستوى. وهذه المواقع تشمل، على سبيل المثال ال
الحصر، مواقع البناء والصيانة والتصنيع وإعادة التدوير وتجهيز األسطح والصنفرة بالرمال
والطالء.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 4 من 18
2 - التدريب والكفاءة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن برامج التدريب المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية تتوافق
مع متطلبات:
( 1 )
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر
( 5 ) –
التدريب
والتوعية والكفاءة؛
( 2 )
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي
للسالمة والصحة المهنية
–
اآللية
(
7.0
) –
تسجيل
الممارسين
ومقدمي
الخدمات
في مجال السالمة والصحة المهنية.
( ب ) على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم شخص أو أشخاص في مناطق يحتمل تعرضهم بها
للرصاص توفير التدريب الالزم لهؤالء األشخاص قبل بدء عملهم في تلك المناطق، ومن ثم يتم
توفير التدريب بصورة سنوية بعد ذلك لتدريبهم على ما يلي:
( 1 ) كيفية قراءة صحيفة بيانات السالمة (للمواد) والمعلومات التي يمكن استخالصها
من صحيفة بيانات السالمة؛
( 2 ) المخاطر الصحية المترتبة على التعرض الشديد والمزمن للرصاص
( 3 ) العالمات واألعراض الخاصة بالتعرض الشديد والمزمن للرصاص
( 4 ) أماكن وأنواع المواد المستخدمة في موقع العمل والتي يمكن أن تساهم في
حدوث تعرض للرصاص
( 5 ) الالفتات والملصقات التحذيرية؛
( 6 ) حدود التعرض للرصاص المسموح بها وفق التشريعات االتحادية أو المحلية
( 7 ) أساليب العمل التي يجب إتباعها لمنع التعرض للرصاص
( 8 ) ًالمتطلبات المتعلقة بمعدات الحماية الشخصية وإجراءات صيانة موقع العمل وفقا
لإل طار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني
( 2.0 ) - معدات الحماية الشخصية
( 9 ) استخدام المرافق الصحية
( 10 ) متطلبات برنامج التحكم في التعرض للرصاص وبرنامج المراقبة الطبية الخاصين
بصاحب العمل وفقا ً لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية –
دليل الممارسة الفني ( 5.0 ) – مسوحات الصحة المهنية والرقابة الطبية.
( ج ) يجب تقديم التدريب بطريقة ولغة مفهومتين من جانب األشخاص الذين سوف يتلقون التدريب
ً
وفقا
لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية
–
العنصر (
5 ) –
التدريب
والتوعية والكفاءة .
( د ) على صاحب العمل االحتفاظ بسجل للتدريب الالزم على أن يتضمن السجل المعلومات التالية:
( 1 ) االسم ورقم بطاقة الهوية
( 2 ) رقم بطاقة الهوية اإلماراتية
( 3 ) موضوع (موضوعات) التدريب
( 4 ) تاريخ (تواريخ) التدريب
( 5 ) اسم الشخص المقدم للتدريب
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 5 من 18
3 - المتطلبات
3 - 1 المهام والمسؤوليات
3 - 1 - 1 صاحب العمل
(أ) على أصحاب العمل تنفيذ مهامهم ومسؤولياتهم وفقا للمتطلبات العامة
لإلطار العام لنظام
إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
1 ) –
األدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
-
القسم (
3 - 2 - 5 .)
( ب ) يتعين على أصحاب العمل الذين لديهم مواقع عمل يوجد بها رصاص أو يشتبه في وجوده
بها القيام بما يلي:
( 1 ) ضمان عدم تعرض أي شخص للرصاص بمستويات تتجاوز المتطلبات المنصوص عليها
في التشريعات االتحادية أو المحلية
( 2 ) إجراء تقييم للمخاطر وفقا
لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
2 ) –
إدارة المخاطر ، وذلك من أجل تحديد جميع مواقع العمل التي يحتمل أن
يوجد بها تعرض للرصاص؛
( 3 ) تنفيذ إجراءات التحكم الالزمة حتى يتم منع أو الحد من التعرض للرصاص إلى أقل
مستوى معقول ممكن؛
( 4 ) وضع برنامج مكتوب للتحكم في التعرض للرصاص والمراقبة الطبية؛
( 5 ) تنفيذ إجراءات لمراجعة وتقييم موقع العمل سنويًا على أقل تقدير وذلك من أجل
رصد أية تغييرات في مواقع العمل أو مصادر جديدة محتملة للتعرض للرصاص.
( ج ) على المديرين أو المشرفين الموجودين في المناطق التي يوجد بها رصاص أو يشتبه بوجوده
ضمان إتباع متطلبات برنامج التحكم في التعرض للرصاص وبرنامج المراقبة الطبية الخاصين
بصاحب العمل.
3 - 1 - 2 العاملون
(أ) على العاملين القيام بمهامهم ومسؤولياتهم وفقا للمتطلبات العامة
لإلطار العام لنظام
إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
1 ) –
األدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
-
القسم (
3 - 2 - 7 .)
( ب ) على العاملين رفع تقارير حول أي نشاط أو خلل فيما يتعلق بالتعرض للرصاص والذي يرون أنه
يمكنه تعريض سالمتهم أو سالمة أي شخص آخر للخطر.
( ج ) على العاملين استخدام المعدات المناسبة أو أجهزة السالمة التي يوفرها لهم أصحاب العمل
ً
للتعامل مع الرصاص وفقا ألي تدريب أو تعليمات حصلوا عليها بشأن استخدام معدات العمل
أو األجهزة ذات الصلة.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 6 من 18
3 - 2 التخطيط والتقييم
(أ) على أصحاب العمل تقييم كافة المواقع أو العمليات من أجل تحديد ما إذا كانت هناك مخاطر
ً
للتعرض للرصاص، ويجب تقييم مكان العمل باستخدام ممارسات إدارة المخاطر وفقا
لإلطار
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
2 ) –
إدارة المخاطر .
( ب ) يجب أن تتبع عملية تقييم المخاطر التسلسل الهرمي إلجراءات التحكم على النحو الموصوف
في القسم ( 3 - 2 (هـ)) من هذا الدليل.
( ج ) أينما وجدت مخاطر للتعرض للرصاص، يجب وضع وتطبيق وتوثيق اإلجراءات الالزمة من أجل
التحكم في تلك المخاطر.
( د ) على صاحب العمل ضمان:
( 1 ) تقييم مختلف أنواع المخاطر ووضع أنظمة عمل آمنة لألشخاص اآلخرين والمقاولين
والعامة؛
( 2 ) وضع وتنفيذ إجراءات وخطوات تحكم فعالة إلدارة أنشطة التعرض للرصاص؛
( 3 ) إدراج إدارة متطلبات التعرض للرصاص، في حال األعمال ذات الصلة المطروحة
للتعاقد، في خطة السالمة والصحة المهنية الخاصة بوثيقة استدراج العروض، وفقا
لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر
( 3 ) -
إدارة
المتعاقدين ؛ و
( 4 ) إدراج أنظمة العمل اآلمنة ذات الصلة وقواعد موقع العمل في خطة إدارة السالمة
والصحة المهنية ألعمال اإلنشاء، وذلك في حال قطاع البناء واإلنشاء، وفقا
لإلطار
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني (
53.0
)
–
إدارة السالمة والصحة المهنية أثناء "أعمال اإلنشاء".
( ه ) التسلسل الهرمي إلجراءات التحكم:
عند تقييم مخاطر المهام/األعمال التي يحتمل أن تكون سببا ً في التعرض للرصاص يتم إتباع
التسلسل الهرمي التالي إلجراءات التحكم:
( 1 ) التجنب : ضمان عدم تنفيذ أي عمل يكون من شأنه تعريض أي شخص لخطر الرصاص،
إن كان هذا آمنًا وممكناً؛
( 2 ) منع التعرض للرصاص : حينما ال يكون من الممكن وبشكل معقول تجنب أداء العمل
الذي يحتمل أن يعرض أي شخص للرصاص، فإنه يتعين على أصحاب العمل ضمان تنفيذ
إجراءات التحكم المناسبة من أجل منع تعرض األشخاص إلى الرصاص؛ و
( 3 ) خفض مستويات التعرض للرصاص إلى ما هو دون الحد المسموح به : حينما ال يكون
من الممكن وبشكل معقول منع التعرض للرصاص، فإنه يجب على أصحاب العمل
تنفيذ إجراءات التحكم من أجل خفض مستويات التعرض إلى مستوى أدنى من حد
التعرض المسموح به.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 7 من 18
3 - 3 برنامج التحكم في التعرض للرصاص والمراقبة الطبية
(أ) يجب لبرامج التحكم في التعرض للرصاص والمراقبة الطبية أن تغطي ما يلي كحد أدنى:
( 1 ) تحديد األشخاص الذين يتعرضون إلى 50 % من الحد المسموح به وفق التشريعات
االتحادية أو المحلية
( 2 ) إخضاع األشخاص الذين يتعرضون إلى 50 % أو أكثر من الحد المسموح به لبرنامج
التحكم في التعرض للرصاص والمراقبة الطبية؛
( 3 ) التأكد من امتثال برنامج مراقبة التعرض للرصاص
لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي
للسالمة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني (
5.0
) –
مسوحات الصحة المهنية
والرقابة الطبية ؛
( 4 ) إخطار األشخاص بنتائج مراقبة التعرض للرصاص؛
( 5 ) طرق االمتثال الالزمة لضمان عدم تعرض أي شخص للرصاص على نحو يفوق الحدود
المنصوص عليها في التشريعات االتحادية أو المحلية ؛
( 6 ) متطلبات معدات الحماية الشخصية بما في ذلك معدات حماية الجهاز التنفسي
ومالبس العمل؛
( 7 ) إجراءات التحكم وأعمال التنظيف؛
( 8 ) المرافق والممارسات الصحية؛
( 9 ) أن يتضمن المسح الطبي تحديد طبيب يمتلك المعرفة والخبرة الالزمتين للتعامل مع
حاالت التعرض للرصاص؛
( 10 ) االستبعاد الطبي الوقائي؛
( 11 ) المعلومات الخاصة باألشخاص وبرامج التدريب؛
( 12 ) حفظ السجالت؛
( 13 ) إجراء لمراجعة برنامج التحكم في التعرض للرصاص سنويًا لضمان التوافق مع
المتطلبات.
( ب ) يجب مراجعة برنامج التحكم في التعرض للرصاص والمسح الطبي، وتحديثه إذا تطلب األمر،
عندما توجد تغييرات في موقع العمل يمكن لها أن تؤثر على التعرض للرصاص.
( ج ) يجب مراجعة برنامج التحكم في التعرض للرصاص والمسح الطبي سنويًا على األقل من أجل
رصد التغييرات المطلوبة لممارسات العمل أو التغييرات في موقع العمل أو المصادر الجديدة
المحتملة للتعرض للرصاص.
3 - 4 مراقبة التعرض
(أ) ألغراض تطبيق أحكام هذا القسم، فإن المقصود بتعرض الشخص هو التعرض الذي قد يحدث
في حالة عدم استخدام الشخص لمعدات حماية الجهاز التنفسي أو معدات الحماية الشخصية
األخرى.
( ب ) ألغراض تطبيق أحكام هذا القسم، فإن المقصود بالمستوى الذي يستلزم التدخل هو أي
تركيز للرصاص يتجاوز 50 % من الحدود المنصوص عليها في التشريعات االتحادية أو المحلية ،
ولكنه يقل عن حد التعرض المسموح به.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 8 من 18
( ج ) يتعين على أصحاب العمل ضمان أخذ العينات وتحليلها وفقا ً ألحد أساليب أخذ العينات
المعترف بها دوليًا وباستخدام األسلوب واإلستراتيجية المناسبة (مثل "كتيب األساليب
التحليلية" الصادر عن المعهد الوطني للصحة والسالمة المهنية، أو "أساليب تحديد المواد
الخطرة - مركبات الرصاص ومركبات الرصاص غير العضوية في الهواء" الصادر عن الهيئة
التنفيذية للصحة والسالمة). ويجب أن يكون العاملون على أخذ العينات أفرادا ً مدربين
ومؤهلين على األساليب الالزمة ألخذ العينات بما يتفق مع أسلوب وإستراتيجية أخذ العينات
المعمول بها.
( د ) يتعين على أصحاب العمل أخذ عينات فردية على مدى ورديات عمل كاملة بما يشمل على
األقل عينة واحدة لكل وردية لكل فئة من األعمال في كل منطقة عمل. ويجب أن تكون
العينات الفردية للورديات الكاملة ممثلة للتعرض المعتاد اليومي للرصاص للشخص /
األشخاص الخاضعين للمتابعة.
( ه ) يجوز تضييق نطاق عملية المراقبة األولية لرصد مستويات التعرض للرصاص بحيث تقتصر على
عينة ممثلة للشخص / األشخاص المعرضين للرصاص والذين يعتقد أصحاب العمل بشكل
معقول أنهم عرضة ألعلى تركيزات الرصاص العالق في الهواء بمكان العمل.
( و ) في حال أظهرت عملية المراقبة األولية لرصد مستويات التعرض للرصاص احتمال تعرض شخص
(أو أشخاص) للرصاص بمستوى يساوي أو يفوق المستوى الذي يستلزم التدخل، فإنه يجب
على أصحاب العمل القيام بعملية للمراقبة تكون ممثلة لمستويات التعرض الخاصة بكل
شخص يكون عرضة للرصاص في مكان العمل.
( ز ) في حال تبين من عملية المراقبة األولية أن تعرض الشخص (أو األشخاص) للرصاص هو
بمستوى أدنى من المستوى الذي يستلزم التدخل، فإنه ال تكون هناك حاجة إلعادة عملية
القياس إال إذا حدث تغيير في ظروف موقع العمل قد يؤثر على تعرض الشخص (أو األشخاص)
للرصاص.
( ح ) في حال تبين من عملية الرصد األولية أو المراقبة التالية لها تعرض الشخص (أو األشخاص)
للرصاص بما يصل للمستوى الذي يستلزم التدخل أو يتجاوزه، ولكنه يقل عن حد التعرض
المسموح به، فإنه يتعين على أصحاب العمل القيام بإعادة إجراء عملية المراقبة وفق القسم
( 3 - 4 (ج)) و ( 3 - 4 (د)) من هذا الدليل كل ستة أشهر على األقل. ويجب أن تستمر جهات العمل
في عملية المراقبة بالتكرار المطلوب إلى أن يتم إجراء عمليتي قياس متتاليتين على األقل،
يفصلهما 7 أيام على أقل تقدير، وتكون نتائجهما أدنى من المستوى الذي يستلزم التدخل.
وعندئذ يمكن لصاحب ا لعمل إيقاف عملية المراقبة لهذا الشخص (هؤالء األشخاص) إال إذا
حدث تغيير في ظروف موقع العمل قد يؤثر على تعرض الشخص (أو األشخاص) للرصاص.
( ط ) في حال تبين من عملية المراقبة األولية تعرض الشخص (األشخاص) للرصاص بمستوى أعلى
من حد التعرض المسموح به، فإنه يتعين على أصحاب العمل إعادة عملية المراقبة كل ثالث
أشهر. وعلى صاحب العمل أن يستمر في عملية المراقبة بالتكرار المطلوب إلى أن يتم إجراء
عمليتي قياس مت تاليتين على األقل، يفصلهما 7 أيام على أقل تقدير، وتكون نتائجهما أقل
من حد التعرض المسموح به ولكنها تساوي المستوى الذي يستلزم التدخل أو تتجاوزه.
وعندئذ يتم تكرار عملية المراقبة للشخص (أو األشخاص) وفقا ً لعدد المرات المحدد في الفقرة
( 3 - 4 (ح)) من هذا الدليل إال إذا حدث تغيير في ظروف موقع العمل قد يؤثر على تعرض
الشخص (أو األشخاص) للرصاص.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 9 من 18
( ي ) يتعين على أصحاب العمل استخدام أسلوب مراقبة وتحليل مستوى دقته ( و بنسبة ثقة تبلغ
95 %) ال تتجاوز 20 % بالزيادة أو النقصان، وذلك بالنسبة لتركيزات الرصاص العالق بالهواء التي
تساوي أو تزيد عن المستوى الذي يستلزم التدخل.
( ك ) يتعين على صاحب العمل االحتفاظ بسجل يوثق استراتيجيات أخذ العينات الالزمة لمراقبة
مستوى التعرض، ونتائج التحليل، وكذلك عمليات تحليل البيانات وإجراءات التصحيح المقترحة،
كما يتعين على أصحاب العمل توفير شخص متخصص ذي خبرة في مراقبة التعرض (كأخصائي
صحة صناعية معتم د من المجلس األمريكي للصحة الصناعية، أو أخصائي صحة مهنية معتمد
من المعهد االسترالي للصحة المهنية، أو أخصائي صحة مهنية من الجمعية البريطانية للصحة
المهنية، أو أخصائي صحة مهنية مسجل لدى مجلس التسجيل الكندي ألخصائي ّ الصحة
المهنية، أو لدى هيئات االعتماد المشاب هة) وذلك للقيام بمراجعة واعتماد جميع بيانات
مراقبة التعرض والتقارير ذات الصلة. وال يشترط للشخص المتخصص الذي يراجع تحليل المختبر
أن يكون من العاملين مباشرة لدى صاحب العمل (أي كاستشاري أو مختبر إلجراء التحاليل
وغيرهم).
3 - 5 إخطار الشخص/ األشخاص
(أ) في غضون 15 يوم عمل بعد استالم نتائج أي عملية مراقبة يتم إجراؤها بموجب هذا القسم،
يتعين على صاحب العمل أن يخطر كافة األشخاص المعنيين بهذه النتائج، سواء بشكل فردي
خطيًا أو بنشر النتائج في موقع مناسب يمكن الوصول إليه من قبل أولئك األشخاص. ويجب
أن تكون المراسال ت بلغة وأسلوب مفهومين تماما ً من قبل الشخص / األشخاص المعنيين.
( ب ) في حال أشارت النتائج إلى تجاوز العينة الممثلة من األشخاص لحد التعرض المسموح به،
وبغض النظر عن استخدام معدات حماية الجهاز التنفسي من عدمه، فإنه يتعين على صاحب
العمل أن يوضح في اإلخطار الخطي أن حد التعرض المسموح به قد تم تجاوزه ووصف اإلجراء
التصحيحي المتخذ أو الذي سيتم اتخاذه لخفض مستوى التعرض إ لى حد التعرض المسموح
به أو إلى أقل منه. ويجب أن يكون اإلخطار الخطي بلغة وأسلوب مفهومين من قبل الشخص
/ األشخاص المعنييين.
3 - 6 طرق االمتثال
(أ) في حال تعرض أي شخص (أو أشخاص) للرصاص بما يفوق حد التعرض المسموح به ألكثر من
30 يوما ً سنويًا، يتعين على صاحب العمل تنفيذ إجراءات تحكم هندسية وأخرى خاصة
بممارسات العمل (بما في ذلك إجراءات الرقابة اإلدارية) لخفض مستوى تعرض األشخاص
للرصاص ليصبح أدنى من حد التع رض المسموح به، وذلك باستثناء ما هو إلى الحد الذي يمكن
لصاحب العمل إثبات أن إجراءات التحكم الالزمة لتحقيقه غير قابلة للتطبيق على نحو معقول.
وعندما ال تكون إجراءات التحكم الهندسية وإجراءات التحكم بممارسات العمل التي يمكن
القيام بها كافية لخفص مستوى تعرض األش خاص للرصاص ليكون أدنى من حد التعرض
المسموح به، فإنه يتعين على صاحب العمل - على الرغم من ذلك - استخدامها لخفض
مستوى التعرض إلى أقل مستوى يمكن الوصول إليه عمليًا.
( ب ) في حال تعرض أي شخص (أو أشخاص) لرصاص بمستوى يفوق حد التعرض المسموح به لمدة
30 يوما ً أو أقل سنويًا، يتعين على صاحب العمل تنفيذ إجراءات تحكم هندسية لتقليل
مستويات التعرض إلى 200 ميكروجرام / م 3 ، ومن ثم يجب عليه تنفيذ مجموعة من إجراءات
التحكم الهندسية وإجراءات التحكم بممارسات العمل (بما في ذلك إجراءات الرقابة اإلدارية)
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 10 من 18
وإجراءات حماية الجهاز التنفسي من أجل خفض مستوى تعرض األشخاص للرصاص إلى
مستوى حد التعرض المسموح به أو إلى مستوى أدنى منه، والحفاظ على ذلك المستوى.
( ج ) عندما ال تنجح إجراءات التحكم الهندسية وإجراءات التحكم بممارسات العمل في خفض
مستوى تعرض األشخاص للرصاص إلى مستوى حد التعرض المسموح به أو إلى مستوى
أدنى منه، يتعين على صاحب العمل إضافة إجراءات حماية الجهاز التنفسي إلى تلك
ً
اإلجراءات وفقا
لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
الدليل
2.0
-
معدات الحماية الشخصية .
3 - 7 معدات الحماية الشخصية
(أ) يتعين على أصحاب العمل توفير الحماية الالزمة للجهاز التنفسي بما يتفق مع
اإلطار العام
لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني (
2.0
) -
معدات الحماية
الشخصية .
( ب ) يتعين على أصحاب العمل تزويد الشخص (أو األشخاص) بمعدات حماية الجهاز التنفسي التي
تغطي كامل الوجه بدال ً من تلك التي تغطي نصف الوجه وذلك من أجل الحماية من عوالق
الرصاص التي تسبب تهيج العين أو الجلد عند التركيزات السائدة أثناء االستخدام.
( ج ) في حال تعرض شخص للرصاص بما يفوق حد التعرض المسموح به، وبغض النظر عن استخدام
معدات حماية الجهاز التنفسي من عدمه أو حينما توجد إمكانية لتهيج العين أو الجلد، فإنه
يتعين على أصحاب العمل توفير مالبس عمل ومعدات وقائية لألفراد مجانا ً وضمان
استخدامهم لها. ومن هذه المالبس والمعدات، على سبيل المثال ال الحصر:
( 1 ) مريول أو مالبس عمل مشابهة تغطي الجسم بالكامل؛
( 2 ) قفازات وقبعات وأحذية أو أغطية أحذية قابلة للتخلص منها؛ و
( 3 ) دروع للوجه أو نظارات ذات منافذ هوائية أو أي معدات وقائية أخرى مناسبة تتوافق
مع
اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة
الفني (
2.0
) -
معدات الحماية الشخصية .
( د ) يتعين على أصحاب العمل توفير خدمات تنظيف أو غسيل أو التخلص من المالبس والمعدات
الوقائية.
( ه ) يتعين على أصحاب العمل التأكد من وضع المالبس الملوثة التي من المقرر تنظيفها أو غسلها
أو التخلص منها في حاوية مقفلة تمنع تسرب الرصاص خارجها.
( و ) يتعين على أصحاب العمل إخطار أي شخص سوف يقوم بتنظيف أو غسل المالبس الواقية أو
المعدات الوقائية خطيا ً عن اآلثار الضارة المحتملة للتعرض للرصاص.
( ز ) يجب لصق العبارة التالية على الحاويات التي تحتوي على المالبس ومعدات الحماية
الشخصية الملوثة بالرصاص التي سوف يتم غسلها: "تحذير: مالبس ومعدات ملوثة بالرصاص.
يجب التخلص من مياه الغسيل الملوثة بالرصاص على نحو يتفق مع متطلبات الجهات المعنية
بتنظيم إدارة النفايات في اإلمارة ".
( ح ) يجب لصق العبارة التالية على الحاويات التي تحتوي على المالبس ومعدات الحماية
الشخصية الملوثة بالرصاص التي سوف يتم إرسالها للتخلص منها: "تحذير: مالبس ومعدات
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 11 من 18
ملوثة بالرصاص. يجب التخلص من هذه األشياء على نحو يتفق مع متطلبات الجهات المعنية
بتنظيم إدارة النفايات في اإلمارة ”.
( ط ) يتعين على أصحاب العمل حظر إزالة الرصاص من المالبس أو المعدات الواقية عن طريق النفخ
أو الهز أو أي وسيلة أخرى قد تتسبب في تطاير الرصاص في الهواء.
3 - 8 أعمال التنظيف
(أ) يجب الحفاظ على األسطح خالية بشكل معقول من تراكم الرصاص باستخدام أساليب
التنظيف الرطب، أو باستخدام مكنسة كهربائية تفي بمتطلبات القسم ( 3 - 8 (ج)) من هذا
الدليل.
( ب ) يجب أال يتم تنظيف األرضيات واألسطح األخرى التي يتراكم عليها الرصاص باستخدام الهواء
المضغوط أو الكنس الجاف أو األساليب األخرى التي قد تتسبب في جعل الرصاص يتطاير
بالهواء.
( ج ) عند استخدام المكنسة الكهربائية، يجب استخدام المكانس الكهربائية وتفريغها بطريقة تمنع
إعادة دخول الرصاص إلى مكان العمل إلى أقصى قدر ممكن. ويجب أن تكون مكانس
الشفط الكهربائية مجهزة بمرشحات ٍ لعوالق الهواء عالية الكفاءة من أجل منع إعادة دخول
الرصاص إلى مكان الع مل.
( د ) يجب التخلص من الركام والنفايات والمرشحات ومياه الغسيل الملوثة بالرصاص على نحو
يتفق مع اللوائح المعمول بها للتعامل مع النفايات الخطرة و
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي
للسالمة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني
(
54.0
) –
إدارة النفايات .
( ه ) يجب تنظيف جميع المعدات (مكانس الشفط الكهربائية ذات مرشحات الهواء عالية الكفاءة،
ومعدات الكشط، والمفكات، وغيرها) قبل مغادرة منطقة العمل في نهاية كل يوم عمل
وكذلك عند إنجاز العمل.
3 - 9 المرافق والممارسات الصحية
(أ) يتعين على صاحب العمل في حال المناطق التي يكون فيها الشخص / األشخاص عرضة
للرصاص بمستوى يفوق حد التعرض المسموح به، وبغض النظر عن استخدام معدات حماية
الجهاز التنفسي من عدمه، أن يضمن عدم وجود المأكوالت أو المشروبات أو تناولها، وعدم
وجود أو استخدام منتجات التبغ ، وكذلك عدم استخدام مستحضرات التجميل، وذلك ما عدا
في المناطق النظيفة مثل الغرف المخصصة لتغيير المالبس وغرف الطعام وأماكن
االستحمام.
( ب ) يتعين على أصحاب العمل توفير مرافق االستحمام للشخص / األشخاص الذين يعملون في
المناطق التي يكون فيها التعرض للرصاص المنقول بالهواء أعلى من حد التعرض المسموح
به، وذلك بغض النظر عن استخدام معدات حماية الجهاز التنفسي من عدمه. وعلى صاحب
العمل أن يطلب من الشخص / األشخاص االغتسال في نهاية وردية العمل.
( ج ) يتعين على أصحاب العمل ضمان عدم مغادرة الشخص / األشخاص المطالبين باالغتسال،
لمكان العمل، وهم يرتدون أي مالبس أو معدات تم ارتداؤها أثناء وردية العمل.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 12 من 18
( د ) يتعين على أصحاب العمل توفير مرافق لتناول الطعام بها مرافق لغسل اليدين (بما في ذلك
الصابون والمناشف القابلة للتخلص منها) للشخص / األشخاص الذين يعملون في المناطق
التي يكون التعرض فيها للرصاص المنقول بالهواء أكبر من حد التعرض المسموح به، وذلك
بغض النظر عن است خدام معدات حماية الجهاز التنفسي من عدمه.
( ه ) يتعين على أصحاب العمل وضع الفتات في مرافق تناول الطعام لتذكير الشخص / األشخاص
بغسل اليدين والوجه قبل تناول الطعام أو الشراب أو التدخين أو وضع مستحضرات التجميل.
ويجب أن تكون الالفتات باللغة (اللغات) المناسبة للشخص / األشخاص الذين يستخدمون
المرافق.
( و ) يتعين على أصحاب العمل ضمان عدم دخول الشخص / األشخاص إلى مرافق تناول الطعام
بمالبس أو معدات العمل الوقائية إذا لم يتم إزالة غبار الرصاص من على أسطحها باستخدام
المكنسة الكهربائية أو أي طريقة تنظيف أخرى.
3 - 10 المسح الطبي
(أ) يتعين على أصحاب العمل وضع برنامج للمسح الطبي يسري على جميع األشخاص الذين
يتعرضون أو قد يتعرضون للرصاص بمستوى أعلى من المستوى الذي يستلزم التدخل ألكثر
من 30 يوما ً سنويًا، وذلك وفقا
لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني (
5.0
) –
مسوحات الصحة المهنية والرقابة الطبية .
( ب ) يتعين على أصحاب العمل ضمان إجراء كافة الفحوصات واإلجراءات الطبية من قبل أو تحت
إشراف طبيب مرخص.
( ج ) يتعين على أًصحاب العمل إجراء عملية مراقبة لتسجيل البيانات الصحية األساسية لألشخاص
الجدد، حيث سوف تساعد هذه العملية أصحاب العمل على الرصد المبكر ألي زيادة في
مستويات الرصاص في دم األشخاص المعنيين، وتحديد أي أشخاص سبق لهم وأن تعرضوا
للرصاص في جهة عمل سابقة.
( د ) يتعين على أصحاب العمل توفير المراقبة البيولوجية الالزمة في صورة أخذ عينات من الدم
ً
وتحليل مستويات الرصاص وبروتوبورفرين الزنك لكل شخص بحسب متطلبات هذه الوثيقة، بناء
على الجدول الزمني التالي:
( 1 ) كل ستة أشهر إذا كانت مستويات الرصاص في الدم أقل من 40 ميكروجرام / 100
جرام للدم الكامل.
( 2 ) كل شهرين لكل شخص إذا أظهرت آخر عينة دم له أن مستوى الرصاص في الدم
يساوي أو يتجاوز 40 ميكروجرام / 100 جرام للدم الكامل.
( 3 ) ب صورة شهرية على األقل خالل فترة استبعاد أي شخص يتم استبعاده عن التعرض
للرصاص نظرًا الرتفاع مستوى الرصاص في الدم.
( ه ) عندما تظهر نتائج اختبار مستوى الرصاص في الدم أن مستوى الرصاص في دم شخص (أو
أشخاص) قد تجاوز المعيار الرقمي لالستبعاد الطبي بموجب القسم ( 3 - 12 ) من هذا الدليل،
فإنه يتعين على أصحاب العمل إجراء اختبار ثان على عينات دم (للمتابعة) خالل أسبوعين من
استالم صاحب العم ل لنتائج اختبار عينة الدم األولى.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 13 من 18
( و ) يجب لعملية أخذ العينات وتحليل مستوى الرصاص في الدم المنجزة وفقًا لهذا القسم أن
تتمتع بمستوى دقة (وبنسبة ثقة تبلغ 95 %) ال يتجاوز، بالزيادة أو النقصان، مقدار 15 % أو 6
ميكروجرام / 100 ملي، أيهما أعلى، على أن يتم التنفيذ من خالل مختبر مرخص حاصل على
درجة مرضية في تقييم كفاءة تحليل الرصاص في الدم من قبل إحدى هيئات االعتماد خالل
االثني عشر شهرًا السابقة. أما إذا كان المختبر في إمارة أبوظبي فيجب أن يكون مرخصا ً من
قبل هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس أو مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة .
( ز ) يتعين على أصحاب العمل، خالل خمسة أيام عمل بعد استالم نتائج المراقبة البيولوجية، إخطار
كل شخص يتجاوز مستوى الرصاص في دمه 40 ميكروجرام / 100 جرام خطيًا، على أن يكون
اإلخطار بلغة وأسلوب مفهومين لذلك الشخص.
3 - 11 الفحوصات واالستشارات الطبية
(أ) يتعين على أصحاب العمل توفير الفحوصات واالستشارات الطبية لكل شخص يشمله القسم
( 3 - 10 ( من هذا الدليل وفقا ً للجدول الزمني التالي:
( 1 ) قبل تشغيل أي شخص للمرة األولى في منطقة تكون فيها تركيزات الرصاص
المنقول بالهواء تساوي المستوى الذي يستلزم التدخل أو يتجاوزه؛
( 2 ) بمجرد أن يكون ذلك قابال ً للتطبيق بشكل معقول، عند استالم إخطار من شخص إما
بأنه قد ظهرت عليه عالمات أو أعراض مرتبطة بشكل عام بأعراض التسمم بالرصاص،
أو بأنه يرغب في الحصول على استشارة طبية بخصوص آثار التعرض الحالي أو السابق
للرصاص على قدرة ذلك الشخص على إنجاب طفل يتمتع بصحة جيدة، أو بأن الشخص
قد واجه صعوبة في التنفس خالل اختبار مدى مالئمة معدات حماية الجهاز التنفسي
أو خالل استخدا مها؛
( 3 ) ب صورة سنوية على األقل لكل شخص أظهر اختبار عينات دمه في أي وقت خالل
االثني عشر شهرًا السابقة أن مستوى الرصاص في الدم يساوي أو يتجاوز 40
ميكروجرام / 100 جرام؛
( 4 ) إن كان ذلك مناسبًا من الناحية الطبية لكل شخص تم استبعاده من التعرض للرصاص
نظرًا لوجود خطر حدوث تدهور مادي مستدام في الصحة، أو تم تقييد ظروف عمله
بطريقة خالف ذلك وفقًا لقرار طبي نهائي.
( ب ) يتعين على أصحاب العمل ضمان إجراء كافة الفحوصات واإلجراءات الطبية من قبل أو تحت
إشراف طبيب مرخص لدى دائرة الصحة أبوظبي .
( ج ) يجب أن تتضمن الفحوصات الطبية ما يلي:
( 1 ) سجل مفصل لألعمال السابقة وسجل طبي مع إعطاء اهتمام خاص لحاالت التعرض
السابق للرصاص (المهني وغير المهني) والعادات الشخصية (التدخين والصحة)
والمشاكل السابقة المتعلقة بالجهاز الهضمي والدم والكُلى والقلب واألوعية
الدموية والجهاز التناسلي والجهاز العصبي؛
( 2 ) فحص جسدي شامل مع االهتمام بشكل خاص باألسنان والَّلثة والدم والجهاز
الهضمي والكُلى والقلب واألوعية الدموية والجهاز العصبي، كما يجب تقييم
حالة الرئة في حال استخدام معدات حماية الجهاز التنفسي؛
( 3 ) ضغط الدم؛
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 14 من 18
( 4 ) أخذ عينة دم وتحليلها حتى يتم تحديد مستوى الرصاص في الدم وتحديد مستوى
الدم خاليا وأنواع الحمراء الخاليا ومؤشرات والهيماتوكريت الهيموجلوبين
وبروتوبورفرين الزنك ونيتروجين يوريا الدم ونسبة الكرياتينين في المصل؛
( 5 ) تحليل بول روتيني بفحص ميكروسكوبي؛
( 6 ) أي اختبار معملي أو اختبار آخر يراه الطبيب الفاحص مطلوبًا بناء ً على ممارسة
طبية صحيحة.
( د ) يتعين على صاحب العمل الحصول على نسخة مكتوبة من رأي طبي واالحتفاظ بها في ملف
الشخص وتزويد ذلك الشخص بنسخة منها.
3 - 12 االستبعاد الطبي الوقائي
(أ) يتعين على صاحب العمل استبعاد أي شخص من العمل الذي يتضمن التعرض للرصاص عند
المستوى الذي يستلزم التدخل أو ما هو أعلى منه، وذلك في كل مرة تظهر نتائج اختبار
دوري واختبار متابعة لعينات الدم وفقًا للقسم ( 3 - 11 ) من هذا الدليل أن مستوى الرصاص
في دم الشخص يساوي أو ي تجاوز 60 ميكروجرام/ 100 جرام في الدم الكامل.
( ب ) صاحب العمل استبعاد أي شخص من العمل الذي يتضمن التعرض للرصاص عند يتعين على
المستوى الذي يستلزم التدخل أو ما هو أعلى منه، وذلك في كل مرة يظهر فيها متوسط
االختبارات الثالثة األخيرة لعينات الدم وفقًا للقسم ( 3 - 11 ) من هذا الدليل (أو متوسط جميع
اختبارات عينات ا لدم خالل األشهر الست األخيرة، أيهما أطول) أن مستوى الرصاص في دم
الشخص يساوي أو يتجاوز 50 ميكروجرام / 100 جرام في الدم الكامل، مع مراعاة أن األمر
ال يتطلب استبعاد ذلك الشخص إذا أظهر آخر اختبار لعينة من الدم أن مستوى الرصاص في
الدم يساوي أو يقل عن 40 ميكروجر ام/ 100 جرام في الدم بالكامل.
( ج ) يتعين على صاحب العمل استبعاد أي شخص من العمل الذي يتضمن التعرض للرصاص عند
المستوى الذي يستلزم التدخل أو ما هو أعلى منه، وذلك في كل مرة يؤدي فيها التقييم
الطبي النهائي لصدور حكم أو قرار أو رأي طبي بأن لدى الشخص حالة طبية ظاهرة تؤدي
لزيادة خطر حدوث تدهور ماد ي في صحته بسبب التعرض للرصاص.
( د ) يجب إعادة تأهيل األشخاص الذين تم استبعادهم بسبب التعرض للرصاص بموجب قرار طبي
وفقًا لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني
( 10.0 ) – إعادة التأهيل والعودة إلى العمل.
3 - 13 الالفتات
(أ) يتعين على أصحاب العمل وضع الالفتات التحذيرية التالية في كل منطقة عمل يتم فيها تجاوز
المستوى الذي يستلزم التدخل، على أن تكون الالفتات بلغة العاملين في المنطقة ووفقًا
لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني
17.0
–
لوحات وإشارات السالمة .
"
تحذير
منطقة عمل بعنصر الرصاص
خطر التسمم
ممنوع التدخين أو األكل"
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 15 من 18
4 - االحتفاظ بالسجالت
(أ) يجب االحتفاظ بسجالت مراقبة التعرض للرصاص والمسح الطبي والفحوصات واالستشارات
الطبية طوال مدة التعيين إضافة إلى ثالثين عاما ً بعدها، وفقا
لإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر
( 9 ) –
االلتزام
والمراجعة اإلدارية، واإلطار العام
لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
-
دليل الممارسة الفني (
5.0
) –
مسوحات
الصحة المهنية والرقابة الطبية.
( ب ) يجب االحتفاظ بجميع سجالت االمتثال والتدريب لمدة ال تقل عن 5 أعوام حسب
اإلطار
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر
( 9 ) –
االلتزام
والمراجعة
اإلدارية.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 16 من 18
5 - المراجع
•
دليل األساليب التحليلية، الصادر عن المعهد الوطني
ل
لسالمة والصحة المهنية (الواليات
المتحدة)
•
موضوعات السالمة والصحة في مكان العمل الصادرة عن المعهد الوطني للسالمة
والصحة المهنية
–
الرصاص،
http://www.cdc.gov/niosh/topics/lead
/
•
أساليب تحديد المواد الخطرة
–
الرصاص ومركبات الرصاص غير العضوية في الهواء،
المنشور من قبل الهيئة التنفيذية للصحة والسالمة (بريطانيا)
•
إدارة السالمة والصحة المهنية في الواليات المتحدة األمريكية، الفصل
29
من اللوائح
الفيدرالية
1910.1025
•
موضوعات السالمة والصحة الصادرة عن إدارة السالمة والصحة المهنية
)
في الواليات
المتحدة األمريكية
( –
الرصاص،
http://www.osha.gov/SLTC/lead/index.html
•
التحكم في الرصاص في العمل (الطبعة الثالثة)، الهيئة التنفيذية للصحة والسالمة
•
الصحة الصناعية
–
الرصاص، مؤسسة
SAIF
http://www.saif.com/_files/safetyhealthguides/ss-412.pdf
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.2 ) – إدارة التعرض لعنصر الرصاص
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 17 من 18
6 - سجل تعديل الوثيقة
الصفحة /
الصفحات وصف التعديالت تاريخ المراجعة رقم اإلصدار
كامل
الوثيقة
تغيير ال مسمى من مركز أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية إلى مركز أبوظبي للصحة العامة
15 يوليو
2024 4.0
تغيير الشعار
تعديالت لغوية بسيطة لمزيد من التوضيح دون
تغيير المتطلبات
تعديل أسماء الجهات المعنية لتعكس الوضع
الراهن في اإلمارة
إلغاء اإلشارة إلى وثيقة المعايير والقيم اإلرشادية
المهنية ضمن اإلطار العام للنظام
تغيير مسمى وموضوع اآللية 7.0 وإلغاء اإلشارة
إلى اآللية 8.0 بشأن ممارسي ومقدمي الخدمات
في مجال السالمة والصحة المهنية
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗