ADOSH-SF Code of Practice 1.0 - Hazardous Materials (Arabic)
التنقل على مستوى المواد غير متاح لهذه الوثيقة — يُعرض النص الكامل كما تم استخراجه.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (1.0)
المواد الخطرة
اإلصدا ر ( 4.0 )
يوليو 2024
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 2 من 16
جدول المحتويات
1 . مقدمة ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 3
2 . التدريب والكفاءة ................................ ................................ ................................ ................................ . 4
3 . المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 6
3 - 1 المهام والمسؤوليات ................................ ................................ ................................ ........... 6
3 - 2 صحة وسالمة العاملين ................................ ................................ ................................ ...... 11
3 - 3 إدارة حاالت الطوارئ واإلبالغ عنها ................................ ................................ ................ 12
4 . سجل تعديل الوثيقة ................................ ................................ ................................ ......................... 14
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 3 من 16
1 . م قدمة
(أ) يسري هذا الدليل على كافة الجهات المعنية في إمارة أبوظبي والتي تستورد مواد خطرة
أو تقوم بتخزينها أو نقلها أو بيعها أو استعمالها.
( ب ) يهدف هذا الدليل إلى الحد من مخاطر المواد الخطرة على صحة وسالمة العاملين والمجتمع.
( ج ) هذا الدليل ليس بديال ً عن أي من القوانين واللوائح األخرى التي تفرضها الحكومة االتحادية
أو حكومة إمارة أبوظبي، أو اإلرشادات التي تضعها الهيئات الحكومية األخرى باإلمارة.
ويتحمل أصحاب العمل مسؤولية التأكد من اإللمام بهذه الوثيقة وتطبيقها إلى جانب
القوانين والل وائح والنظم واإلرشادات ذات الصلة بجهة العمل. وفي حال وجود تعارض بين
هذه الوثيقة ومتطلبات أي جهة تنظيمية أخرى، يتعين على جهات العمل تطبيق المتطلبات
األكثر صرامة ً بينها.
( د ) ال يسري هذا الدليل على المصادر المشعة (المجموعة السابعة من اللوائح التنظيمية
النموذجية لألمم المتحدة، والتي هي غير مشمولة بالقانون االتحادي رقم 24 لعام 1999 .)
ومن بين المواد المصنفة كمواد متفجرة (الفئة األولى ضمن لوائح القانون االتحادي رقم
24 لعام 1999 وال لوائح التنظيمية النموذجية لألمم المتحدة)، يسري هذا الدليل فقط على
المواد الكيميائية التي تمتلك خواص متفجرة ولكنها تدخل في استخدامات أخرى (مثل
استخدام نترات األمونيوم كسماد زراعي).
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 4 من 16
2 . التدريب والكفاءة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن أنشطة التدريب المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية تتوافق
مع متطلبات:
( 1 )
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
5 ) –
التدريب
والتوعية والكفاءة
( 2 )
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
اآللية (
(7.0
–
تسجيل
الممارسين ومقدمي الخدمات
في مجال السالمة والصحة المهنية.
( ب ) على أصحاب العمل توفير التدريب الالزم لتوعية كافة العاملين بالمواد الخطرة قبل البدء
بالعمل.
( ج ) على أصحاب العمل الذين يستوردون مواد خطرة أو يقومون بتخزينها أو بيعها أو استخدامها،
تدريب كافة العاملين والمتعاقدين الذين يقومون بتعبئة تلك المواد أو التعامل معها أو
تخزينها أو نقلها، تدريبا ً يتناسب مع مسؤولياتهم، على يتضمن التدريب ما يلي على األقل:
( 1 ) استخدام صحف بيانات السالمة ( SDS ) (المعروفة سابقا ً باسم صحف بيانات سالمة
المواد ( MSDS )) و/أو صحف المواصفات ( Profile Sheets ).
( 2 ) معدات الوقاية الشخصية الالزمة عند التعامل مع المواد الخطرة
( 3 ) خصائص المواد والمخاطر المتعلقة بها
( 4 ) المتطلبات المتعلقة بتخزين المواد وتداولها وصبها
( 5 ) المتطلبات المتعلقة بالتخلص من المواد
( 6 ) اإلجراءات الواجبة لمنع التعرض دون قصد لهذه المواد أو تسربها
( 7 ) المواد غير المتوافقة مع بعضها البعض ومتطلبات الفصل بينها
( 8 ) الملصقات الالزمة للتعريف بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة
( 9 ) معاني العالمات والالفتات
( 10 ) التدريب المتخصص بشأن متطلبات إدارة مواد خطرة بعينها وفقا ً لمهام الشخص
( 11 ) إجراءات التحكم الالزم اتباعها في حال وقوع حادث يتضمن مواد خطرة
( د ) على أصحاب العمل الذين ينقلون مواد خطرة تدريب العاملين في نقل تلك المواد على األمور
التالية:
( 1 ) كافة التدريبات المدرجة في القسم 2 (ج)
( 2 ) أساليب القيادة اآلمنة
( 3 ) طرق التحميل والتفريغ الصحيحة
( 4 ) األساليب الصحيحة لتأمين الحموالت
( 5 ) اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع أية حوادث
( 6 ) اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال تسرب/انسكاب مواد خطرة أثناء النقل
( 7 ) أي متطلبات يجب تطبيقها إلدارة عمليات النقل وإعداد التقارير والسجالت ذات الصلة
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 5 من 16
( 8 ) أي مسارات للنقل تم تحديدها من قبل السلطات المعنية
( ه ) على أصحاب العمل الذين يقومون بتصنيف المواد الخطرة أو إعداد ملصقاتها أو تعبئتها أو
إعداد وثائق نقلها، أو يقومون بتسليم المواد الخطرة أو استالمها ألغراض النقل، أو يقومون
بحملها أو التعامل معها أثناء النقل، أو يقومون بعمليات وضع العالمات أو الالفتات أو
التحمي ل أو التفريغ لمركبات النقل/حاويات الحموالت السائبة/حاويات الشحن، أو يقومون
بغير ذلك من األمور المتعلقة مباشرة بنقل المواد الخطرة والتعامل معها، عليهم أن يقوموا
بتدريب المتعاقدين معهم والعاملين لديهم على ما يلي:
( 1 ) كافة التدريبات المدرجة بالقسم 2 (ج)
( 2 ) المتطلبات المتعلقة بوضع ملصقات بيانات المواد والعالمات والالفتات
( 3 ) معايير تصنيف المخاطر
( 4 ) الهدف من توثيق عمليات النقل والمتطلبات ذات الصلة
( 5 ) استخدام الوثائق الخاصة بإدارة حاالت الطوارئ
( و ) على أصحاب العمل، وكحد أدنى، تدريب مديريهم ومشرفيهم على ما يلي من عناصر التوعية
بمتطلبات األمن:
( 1 ) طبيعة المخاطر األمنية وكيفية رصدها والتعرف عليها
( 2 ) إجراءات التحكم للحد من المخاطر التي تم رصدها
( 3 ) اإلجراءات الواجب اتخاذها في حال وجود خرق إلجراءات األمن
( 4 ) إجراءات إبالغ اإلدارة بوجود مخاطر أمنية جديدة
( ز ) يجب أن يأخذ التدريب في االعتبار المستويات التعليمية للعاملين، وأن يكون باللغة المناسبة
لهم.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 6 من 16
3 . المتطلبات
3 - 1 المهام والمسؤوليات
3 - 1 - 1 كافة أصحاب العمل المتعاملة مع المواد الخطرة
(أ) على ًأصحاب العمل الذين يتعاملون مع المواد الخطرة أن يجروا تقييما ً للمخاطر وفقا
لإلطار
العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
2 ) –
إدارة المخاطر ، على أن
يشمل التقييم كافة األنشطة والمنتجات والخدمات بهدف تحديد كافة المواد الخطرة
الموجودة أو المخزنة أو المتداولة في موقع العمل والمخاطر المرتبطة بها.
( ب ) على أصحاب العمل التعرف على متطلبات كافة القوانين واللوائح والنظم االتحادية وتلك
الخاصة بإمارة أبوظبي في شأن المواد الخطرة التي يتداولونها. وهذا يشمل - على سبيل
المثال ال الحصر - ما يلي:
( 1 ) القانون االتحادي رقم 24 لعام 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها
( 2 ) اللوائح االتحادية بشأن التعامل مع المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات
الطبية، الصادرة عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 37 لعام 2001
( 3 ) اإلجراءات واإلرشادات ذات العالقة الصادرة عن الجهات المعنية بإدارة المواد الخطرة
في أبوظبي.
( 4 ) اإلصدارات الحالية من اللوائح التنظيمية النموذجية /أدلة الممارسة الفنية الدولية
المصادق عليها من اإلمارات العربية المتحدة ودخلت حيز النفاذ
( 5 ) اإلصدارات الحالية من اللوائح التنظيمية النموذجية الدولية المنصوص عليها في
القوانين واللوائح االتحادية أو المحلية المعمول بها أو تحددها السلطات االتحادية أو
المحلية المختصة
( 6 ) المتطلبات التي تضعها السلطات المختصة و/أو السلطات المنظمة للقطاعات من
خالل أدلة الممارسة الفنية، واإلرشادات، وشروط الترخيص، والتعاميم، ونشرات
المعلومات، وتقارير التفتيش والتدقيق
( 7 ) صحف بيانات السالمة الصادرة عن مصنعي المواد الخطرة
( ج ) على أصحاب العمل التعرف على قوائم المواد الخطرة التي تحظرها القوانين واللوائح
المعمول بها أو تقيد تداولها، وعليهم التأكد مما يلي:
( 1 ) االمتناع عن استيراد أي مواد محظورة أو إنتاجها أو تخزينها أو تصديرها أو تداولها
بأي شكل آخر
( 2 ) الحصول على تصاريح/موافقات االستيراد التي تشترطها السلطات المختصة قبل البدء
باستيراد أية مواد مقيد تداولها
( 3 ) االلتزام عند التعامل مع أي مادة من المواد مقيدة االستخدام بالمتطلبات والضوابط
الصادرة عن السلطات المختصة فيما يتعلق بتلك المادة.
مالحظة: لالطالع على قوائم المواد الخطرة المحظورة والمقيدة والسلطات المختصة بكل منها يرجى زيارة
الموقع اإللكتروني www.hazmat.ae .
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 7 من 16
( د ) على أصحاب العمل التأكد من حصولهم على التصاريح والتراخيص والموافقات وغيرها من
الوثائق الالزمة التي تتطلبها السلطات المختصة و/أو السلطات المنظمة للقطاعات لمزاولة
أنشطتهم.
( ه ) الخطرة المواد تخزين عمليات لمراقبة مؤهلين أشخاص تعيين العمل أصحاب على
واستخدامها والتخلص منها في موقع العمل.
( و ) على أصحاب العمل اتخاذ كافة إجراءات التحكم المعقولة عمليا ً للحد من اآلثار الضارة للمواد
الخطرة على صحة اإلنسان عبر منع و/أو الحد من انبعاثات تلك المواد والتعرض لها وتوليد
النفايات الخطرة في مصدرها.
( ز ) على أصحاب العمل القيام بعمليات معاينة دورية للمواد الخطرة المخزنة/المستخدمة
واستبدال المواد منتهية الصالحية أو التالفة بأخرى صالحة، على أن يتم التخلص من المواد
منتهية الصالحية أو التالفة وفقا ً للوائح والنظم االتحادية والمحلية المعمول بها، مع استبدال
بطاقات بيانات المواد غير الواضحة أو التالفة بملصقات أخرى سليمة.
( ح ) على أصحاب العمل التأكد من التخلص من الكيماويات والمواد الخطرة منتهية الصالحية ومن
نفاياتها بالوسائل المعتمدة/المسموح بها أو عن طريق المتعهدين المعتمدين/المرخص لهم
من قبل الجهات المعنية بتنظيم إدارة النفايات في اإلمارة ً، وفقا
لإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني (
54.0
) –
إدارة النفايات .
( ط ) على أصحاب العمل تطبيق البرامج المناسبة للحفاظ على سالمة وصحة العاملين المتعاملين
مع المواد الخطرة أو المتواجدين بالقرب منها.
( ي ) على أصحاب العمل وضع خطة استجابة للطوارئ التي تنشأ عن حوادث المواد الخطرة. راجع
القسم ( 3 - 3 .)
2-1-3 الجهات المصنعة للمواد الخطرة
(أ) على مصنعي المواد الخطرة تقييم تلك المواد وتصنيفها بالرجوع إلى اللوائح التنظيمية
النموذجية الدولية المعمول بها (مثال، النظام العالمي المنسق لتصنيف ووضع عالمات
المواد الكيماوية، الصادر عن منظمة األمم المتحدة)، و/او التحاليل المختبرية، و/أو آراء الخبراء،
و/أو وزن األدلة المتوفرة، لتحديد ما إذا كانت هذه المواد تتسبب في:
( 1 ) مخاطر مادية
( 2 ) مخاطر صحية
( 3 ) مخاطر حيوية
( 4 ) مخاطر أخرى
( ب ) على مصنعي المواد الخطرة االلتزام بما يلي:
( 1 ) استخدام البيانات المتحصل عليها من خالل عملية التصنيف في وضع صحيفة بيانات
السالمة ( SDS ) للمادة الخطرة وفقا ً للوائح النموذجية الدولية المعمول بها
( 2 ) توفير نسخة من صحيفة بيانات السالمة مع أي شحنة من المادة الخطرة تغادر
الموقع
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 8 من 16
( 3 ) إعداد نسخة إلكترونية من صحيفة بيانات السالمة وإتاحتها لمستهلكي المادة، وذلك
إلى الحد الممكن عمليا
( 4 ) االحتفاظ بسجالت جرد مناسبة
( 5 ) ًمراجعة وتحديث صحيفة بيانات السالمة سنويا
( 6 ) التأكد من أن جميع العبوات المنفردة أو حاويات الحموالت السائبة المحتوية على
المواد الخطرة تحمل العالمات المميزة وفقا للقوانين واللوائح االتحادية والمحلية
المعمول بها و/أو اللوائح التنظيمية النموذجية الدولية المعمول بها.
3-1-3 الجهات المستوردة والموزعة للمواد الخطرة
(أ) على مستوردي وموزعي المواد الخطرة االلتزام بما يلي ، وذلك إلى الحد المطلوب بموجب
القوانين واللوائح االتحادية والمحلية المعمول بها و/أو من قبل السلطات االتحادية أو
المحلية المختصة و/أو السلطات المنظمة للقطاعات:
( 1 ) االمتناع عن استيراد أي مواد مقيد تداولها إال في حال الحصول على تصاريح /
موافقات االستيراد الالزمة
( 2 ) االمتناع عن تخزين أي مواد خطرة أو نقلها أو التصرف بها أو بيعها أو التخلص منها،
إال إذا كانت معبأة وعليها عالماتها المميزة بالصورة المناسبة ومرفق بها صحف
بيانات السالمة الخاصة بها أو ما يعادلها
( 3 ) االحتفاظ بسجالت الجرد المناسبة
( 4 ) إبالغ مصنعي المواد الخطرة أو مورديها بالمتطلبات المحلية ذات الصلة
3 - 1 - 4 الجهات الناقلة للمواد الخطرة
(أ) لكل طريقة من طرق النقل المستخدمة، على المسؤولين عن عمليات النقل، عند استالم
شحنات المواد الخطرة وحملها وتعبئتها ووضع عالماتها المميزة وتوثيقها ونقلها وتسليمها،
االلتزام بالمتطلبات التي تنص عليها:
( 1 ) القوانين واللوائح االتحادية والمحلية المعمول بها
( 2 ) اإلصدارات الحالية من اللوائح التنظيمية النموذجية /أدلة الممارسة الفنية الدولية
المصادق عليها من قبل اإلمارات العربية المتحدة ودخلت حيز النفاذ
( 3 ) النسخ الحالية من اللوائح التنظيمية النموذجية الدولية المنصوص عليها في القوانين
واللوائح االتحادية أو المحلية المعمول بها أو تحددها السلطات االتحادية أو المحلية
المختصة
( 4 ) المتطلبات التي تضعها السلطات المختصة و/أو السلطات المنظمة للقطاعات من
خالل أدلة الممارسة الفنية، واإلرشادات، وشروط الترخيص، والتعاميم، ونشرات
المعلومات، وتقارير التفتيش والتدقيق
( 5 ) صحف بيانات السالمة الصادرة عن مصنعي المواد الخطرة
( 6 ) أي تعليمات خاصة حول كيفية التعامل مع مواد خطرة بعينها
( ب ) على المسؤولين عن النقل االلتزام بأن تكون المواد الخطرة منقولة كما هو موصوف أدناه،
وذلك إلى الحد المطلوب بموجب القوانين واللوائح المعمول بها و/أو من قبل السلطات
المختصة و/أو السلطات المنظمة للقطاعات:
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 9 من 16
( 1 ) في حاويات أو عبوات أو مركبات أو خزانات متوافقة وتحمل العالمات المميزة
المناسبة
( 2 ) في عبوات أو حاويات مالئمة ومؤمنة (مغلقة ومثبتة) داخل المركبة لتفادي التلف
أثناء عملية النقل
( 3 ) باستخدام مركبات مصممة ومصنعة وفقا ً لمواصفات معتمدة
( 4 ) باستخدام مركبات مجهزة بطفايات حريق مناسبة وإشارات ضوئية و/أو غيرها من
المعدات والمعلومات الالزمة إلدارة حاالت الطوارئ
( 5 ) باستخدام مركبات خاضعة لخدمات الصيانة المطلوبة وفي حالة جيدة
( 6 ) باستخدام مركبات مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي ( GPS )
( 7 ) باستخدام مركبات مرخصة كما ينبغي
( 8 ) باستخدام نظام إلدارة الرحالت يعتمد على استخدام بيان الحمولة لتوثيق عمليات
النقل والتسليم
( 9 ) بواسطة سائقين/أشخاص مؤهلين
( 10 ) بوجود مرافقة أمنية مناسبة
( 11 ) على الطرق المحددة لنقل تلك المواد داخل إمارة أبوظبي
( ج ) على المسؤولين عن النقل وضع خطة استجابة للطوارئ، للتعامل مع الحوادث التي قد تحدث
أثناء عملية نقل المواد الخطرة. راجع القسم ( 3 - 3 .)
3 - 1 - 5 الجهات التي تستخدم أو تخزن المواد الخطرة
(أ) على أصحاب العمل الذين يمزجون مواد خطرة أو ينتجون نفايات خطرة القيام باآلتي:
( 1 ) تقييم وتصنيف المادة/النفاية كما هو منصوص عليه في الفقرة ( 3 - 1 - 2 )أ ()
( 2 ) استخدام البيانات المتحصل عليها من عملية التصنيف لوضع صحيفة مواصفات تكون
معادلة لصحيفة بيانات السالمة. إال أنه يجب تعريف هذه الوثيقة بصفتها "صحيفة
مواصفات المادة المخلوطة" أو "صحيفة مواصفات النفاية" وليس كصحيفة بيانات
السالمة للمادة / النفاية
( 3 ) إرفاق نسخة من "صحيفة مواصفات المادة المخلوطة" أو "صحيفة مواصفات
النفاية" مع أي شحنة من المادة / النفاية الخطرة تغادر الموقع
( 4 ) إعداد نسخة إلكترونية من “صحيفة مواصفات المادة المخلوطة" أو "صحيفة
مواصفات النفاية" وإتاحتها للمستخدمين النهائيين / المتداولين، وذلك إلى الحد
الممكن عمليا
( 5 ) مراجعة وتحديث "صحيفة مواصفات المادة المخلوطة" أو "صحيفة مواصفات
النفاية" بشكل سنوي
( 6 ) االحتفاظ بسجالت جرد مناسبة
( 7 ) التأكد من أن جميع العبوات المنفردة أو حاويات الحموالت السائبة المحتوية على
المواد / النفايات الخطرة تحمل العالمات المميزة وفقا لمتطلبات القوانين واللوائح
االتحادية والمحلية المعمول بها و/أو اللوائح النموذجية الدولية المعمول بها
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 10 من 16
( ب ) يجب تخزين كافة المواد الخطرة، عندما ال تكون في وضع االستخدام التشغيلي، في مرافق
تخزين مالئمة، وذلك بعد التأكد من إجراء تقييم مناسب للمخاطر المتعلقة بمدى توافق
المواد عند تخزينها مع بعضها البعض
( ج ) يجب تحديد النفايات الخطرة، والتعامل معها/تخزينها في موقع العمل، ومعالجتها، ونقلها
إلى خارج موقع العمل، والتخلص منها طبقا ً لإلرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بتنظيم
إدارة النفايات في اإلمارة .
( د ) قبل القيام بتخزين المواد/النفايات الخطرة، يجب للمخازن أن تلتزم من حيث موقعها وبنائها
وتصميمها مع المتطلبات والمواصفات واإلرشادات ومتطلبات االعتماد/الترخيص المطلوبة
بموجب القوانين واللوائح المعمول بها و/أو من قبل السلطات المختصة و/أو السلطات
المنظمة للقطاعا ت، بما في ذلك ما يلي كحد أدنى:
( 1 ) اللوائح االتحادية بشأن تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية
الصادرة عن رئاسة الوزراء بالقرار رقم 37 لعام 2001 ،
( 2 ) اإلرشادات الصادرة عن الجهات المعنية في أبوظبي فيما يتعلق بتخزين المواد
الكيميائية والخطرة
( 3 ) متطلبات الجهات المعنية بتنظيم التعامل مع المواد والمنتجات والنفايات ذات الصلة
بصناعة البترول
( 4 ) متطلبات ا لدفاع المدني (بما في ذلك أحدث اإلصدارات من كود اإلمارات للوقاية
من الحريق وسالمة األرواح)
( ه ) على أصحاب العمل الذين يتعاملون مع المواد الخطرة و/أو ينتج عن عملهم نفايات خطرة
و/أو يقومون بتخزين المواد أو النفايات الخطرة، أن يكون لديهم نظام إلدارة المواد/النفايات
الخطرة، على أن يتضمن النظام ما يلي على األقل:
( 1 ) مخطط/خريطة لكل مخزن، لبيان أماكن المواد/النفايات الخطرة المخزنة، وأماكن
معدات الطوارئ ومكافحة الحرائق، وطرق الوصول للمخزن والهروب منه
( 2 ) إجراء تقييم مناسب للمخاطر المتعلقة بمدى توافق المواد عند تخزينها مع بعضها
البعض
( 3 ) وضع ضوابط لكميات المواد/النفايات المخزنة
( 4 ) شروط / إجراءات التخزين الواجب إتباعها
( 5 ) سجل جرد مُحدَّث ودقيق بالمواد/النفايات المخزنة، على يتضمن اآلتي:
1 . اسم المادة/النفاية الخطرة
2 . مُصنِّع المادة الخطرة
3 . مكان المادة/النفاية الخطرة
4 . كمية المادة/النفاية الخطرة في المكان (يمكن أن تكون بشكل متوسط
حسابي)
5 . تاريخ انتهاء صالحية المادة الخطرة إن كان الزما
( 6 ) نسخ من اإلصدار الحالي من صحف بيانات السالمة /صحف المواصفات لكافة
المواد/النفايات الخطرة المخزنة، على أن تتوافر هذه الصحف:
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 11 من 16
1 . لحاالت وللمستجيبين للعاملين متاحة إلكترونية أو ورقية نسخ بشكل
الطوارئ
2 . بلغة/لغات يفهمها العاملون
( 7 ) خطة للطوارئ لكل مخزن للمواد/النفايات الخطرة (انظر القسم ( 3 - 3 .))
3 - 2 صحة وسالمة العاملين
(أ) على أصحاب العمل التأكد – إلى الحد العملي المعقول – من عدم تعريض العاملين واألفراد
اآلخرين لمخاطر الصحة والسالمة المرتبطة بالمواد الخطرة.
( ب ) على صاحب العمل إتباع التسلسل الهرمي لضوابط السالمة والصحة المهنية عند القيام بوضع
وتطبيق إجراءات التحكم في المواد الخطرة، وفقا لمتطلبات
اإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
2 ) –
إدارة المخاطر.
( ج ) يجب حماية العاملين في المناطق التي يتم فيها تداول أو تخزين مواد خطرة من خالل برامج
فعالة لتوفير:
( 1 ) الوقاية من التعرض الزائد للمواد الخطرة – راجع
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي
للسالمة والصحة المهنية
–
المعايير والقيم االرشادية المهنية
( 2 ) الحماية الشخصية – راجع
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
( دليل الممارسة الفني
2.0
) –
معدات الحماية الشخصية
( 3 ) مرافق اإلسعافات األولية والطبية – راجع
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني (
4.0
) –
اإلسعاف األولي والعالج الطبي
الطارئ
( 4 ) التطعيم أو الوقاية
( 5 ) الرقابة الطبية – راجع
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني (
5.0
) –
مسوحات الصحة المهنية والرقابة الطبية
( د ) يجب توفير معدات الحماية الشخصية المالئمة، والتي تتضمن - على سبيل المثال ال الحصر،
ما يلي:
( 1 ) خوذ واقية و/أو أغطية للرأس
( 2 ) نظارات واقية أو أغطية واقية للوجه
( 3 ) حماية للجهاز التنفسي
( 4 ) قفازات
( 5 ) مريول مطاطي أو بالستيكي للتعامل مع المواد
( 6 ) معاطف سابغة
( 7 ) أحذية السالمة
( ه ) يجب عدم السماح بتناول األطعمة أو تغيير المالبس داخل األماكن التي يتم فيها استخدام أو
أماكن عن المالبس وتغيير الطعام تناول أماكن فصل ويجب خطرة. مواد تخزين
تخزين/استخدام تلك المواد بمسافة ال تقل عن 10 أمتار.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 12 من 16
( و ) على العاملين في أماكن استخدام أو تخزين المواد الخطرة االلتزام بما يلي كحد أدنى من
أجل حماية صحتهم وسالمتهم:
( 1 ) عدم استخدام حواس الشم أو التذوق أو اللمس للتعرف على طبيعة المواد
( 2 ) االمتناع عن التدخين
( 3 ) االمتناع عن أي ممارسات تتسم بالمخاطرة أو ال تتوافق مع طبيعة المواد الخطرة،
مثل القيام بأعمال اللحام أو استخدام القداحات في أماكن بها مواد مخزنة قابلة
لالشتعال
( 4 ) تجنب الخلط بين مواد مجهولة أو مواد غير متوافقة مع بعضها البعض
( 5 ) االلتزام في نقل حتى الكميات الصغيرة من المواد الخطرة باستخدام حاويات
(عبوات) النقل المتوافقة مع تلك المواد والمميزة بالصورة المناسبة.
( 6 ) استخدام األلوان أو الملصقات أو كالهما معا ً إلبراز اآلتي على األقل، وذلك عند
استخدام معدات تتضمن مواد سائلة خطرة:
1 . الخزانات، وصمامات التحكم، والمضخات
2 . فتحات التعبئة والتفريغ
3 . طبيعة المحتوى واتجاه التدفق داخل األنابيب
( 7 ) تنظيف وتعقيم أي معدات حماية شخصية عقب استخدامها
( 8 ) بالمواد الخاصة السالمة بيانات صحف في الواردة التحذيرات كافة مراعاة
المستخدمة
3 - 3 إدارة حاالت الطوارئ واإلبالغ عنها
(أ) على أصحاب العمل/ المنشآت التي تستورد أو تصدر أو تنتج أو تخزن أو تدير مواد كيميائية أو
مواد خطرة االلتزام بأي متطلبات تحددها القوانين واللوائح المعمول بها و/أو السلطات
المختصة و/أو السلطات المنظمة للقطاعات فيما يتعلق باالحتفاظ بالسجالت وقوائم الجرد،
واإلبال غ عن الحوادث والتخطيط لمواجهتها.
( ب ) على منشآت تخزين وتداول المواد الخطرة أن تقوم، بناء على تقييم المخاطر، بتحديد
سيناريوهات حاالت الطوارئ المحتملة وإعداد برامج إدارة الطوارئ وخطط االستجابة
المالئمة بالتشاور مع السلطات المختصة بإدارة حاالت الطوارئ وغيرها من الجهات المعنية.
وعلى أقل تقدير يجب أن تلتزم هذه البرامج والخطط بمتطلبات:
( 1 )
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
6 ) –
إدارة حاالت
الطوارئ
( 2 ) الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
( 3 ) ا لدفاع المدني
( 4 ) خدمات الطوارئ المحلية، بما في ذلك شرطة أبوظبي ودائرة الصحة – أبوظبي
( ج ) على وجه الخصوص، يجب لبرامج وخطط إدارة الطوارئ التي يتم تطويرها أن تحدد وتضمن
توفير األمور التالية، بحسب االقتضاء:
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 13 من 16
( 1 ) الترتيبات الالزمة لمنع تراكم الكهرباء االستاتيكية وحدوث شرر، وبالتالي نشوء احتمال
لوقوع حريق أو انفجار، مثال بالقرب من منفذ أنبوب تعبئة أو فتحة حاوية لمواد سائلة،
حيث قد تتواجد مواد قابلة لالشتعال في الهواء
( 2 ) الترتيبات الالزمة لتأريض حاويات المواد القابلة لالشتعال أو توصيلها ببعضها البعض
( 3 ) أجهزة إنذار أو كواشف أو اختبارات، مثال ً للكشف عن وجود خليط من المواد القابلة
لالشتعال أو المواد السامة
( 4 ) الترتيبات الالزمة إلبالغ المعنيين لدى الجهات الواجب االتصال بها في حاالت
الطوارئ (األسماء، أرقام الهواتف، وغيرها)
( 5 ) معدات االستجابة لحاالت الطوارئ، مثل المواد الماصة ومعدات الحماية الشخصية
( 6 ) ترتيبات احتواء المواد المسكوبة ومنع وصولها إلى المياه الجوفية أو شبكة الصرف
الصحي أو مجاري مياه األمطار، على أن يكون باستطاعة هذه الترتيبات احتواء
110 % من المواد الجاري تخزينها
( 7 ) ترتيبات تطهير الموقع والتخلص من النفايات والمواد الملوثة
( 8 ) أنواع وأعداد طفايات الحريق، ومرشات وخراطيم وفوهات ومضخات مياه مكافحة
الحرائق، وغيرها من إجراءات التحكم
( 9 ) متطلبات التفتيش والرقابة
( د ) يجب إبالغ خدمات الطوارئ المعنية و/أو السلطات المختصة و/أو السلطات المنظمة
للقطاعات عن حوادث المواد الخطرة في المنشآت أو أثناء نقل تلك المواد، وفقا ً لمتطلبات
اإلبالغ الواردة في
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
–
العنصر (
7 ) –
الرقابة والتحقيق ورفع التقارير.
( ه ) على أصحاب العمل الكشف عن مكونات المواد الخطرة عندما يُطلب منهم ذلك من قبل
المستجيبين للحاالت الطارئة عند االستجابة لحادث معين، وممارسي الطب المرخصين عند
عالج مرضى تعرضوا لمواد خطرة، والجهات المختصة بتطبيق القانون، والمسئولين المخولين
من قبل السلطات المختصة و/أو السلطات المنظمة للقطاعات.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 14 من 16
4 . سجل تعديل الوثيقة
الصفحة /
الصفحات وصف التعديالت تاريخ المراجعة رقم اإلصدار
كامل
الوثيقة
تغيير ال مسمى من مركز أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية إلى مركز أبوظبي للصحة العامة
15 يوليو
2024 4.0
تغيير الشعار
تعديل اإلشارة إلى الجهات المعنية بإدارة المواد
الخطرة والنفايات وإدارة حاالت الطوارئ لتصبح
أكثر عمومية
تعديالت تحريرية بسيطة دون تغيير المتطلبات
4
تغيير مسمى وموضوع اآللية 7.0 وإلغاء اإلشارة
إلى اآللية 8.0 بشأن ممارسي ومقدمي الخدمات
في مجال السالمة والصحة المهنية
ال ينطبق إلغاء القسم ( 4 ) سابقا (المراجع) كونه أشار فقط
لمراجع قانونية
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 1.0 ) – المواد الخطرة
اإلصدار ( 4.0 ) – 15 يوليو 2024
صفحة 15 من 16
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗