EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

ADOSH-SF Code of Practice 16.0 - OSH Requirements for People of Determination (Arabic)

الإشارة الرسمية الجهة المُصدرةADPHC - Code of Practices → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةguideline آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (16.0)
متطلبات السلامة والصحة المهنية
الأشخاص ذوي الإعاقة (الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)
الإرشادات (4.0)
يو ليو 2024

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (16.0) – متطلبات السلامة والصحة المهنية لأصحاب الهمم – الإصدار (4.0) – 15 يو لى و 2024 صفحة 2 من 12
جدول المحتويات
1. مقدمة ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 3
2. التدريب والكفاءة ................................ ................................ ................................ ................................ . 4
3. المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 5
3-1. المهام والمسؤوليات ................................ ................................ ................................ ........... 5
3-2. خطة إدارة الطوارئ والإخلاء ................................ ................................ .............................. 6
3-3. استخدام مرافق الرعاية ................................ ................................ ................................ ......... 7
3-4. التشاور والتواصل ................................ ................................ ................................ ................... 7
3-5. المراجعة ................................ ................................ ................................ ................................ .. 7
4. المراجع ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 8
5. سجل تعديل الوثيقة ................................ ................................ ................................ ............................ 9
الملاحق 1: الحد الأدنى لمتطلبات خطة الإخلاء الفردي في حال الطوارئ ................................ ............. 10

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (16.0) – متطلبات السلامة والصحة المهنية لأصحاب الهمم – الإصدار (4.0) – 15 يو لى و 2024 صفحة 3 من 12
1. مقدمة
(أ) يسري هذا الدليل على كافة أصحاب العمل في إمارة أبوظبي، وقد تم إعداده بحيث يشمل المتطلبات التي وضعتها السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي. في حالة تعارض المتطلبات الواردة في هذا الدليل مع المتطلبات التي وضعتها أي سلطة مختصة أخرى، يجب على أصحاب العمل اتباع المتطلبات الأكثر صرامة من بينها.
(ب) تعريف صاحب الهمة (الشخص ذي الاحتياجات الخاصة) كما ورد في القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 هو: كل شخص يعاني من قصور أو اختلال كلي أو جزئي دائم أو مؤقت في قدراته الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الاتصالية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلباته العادية كنظرائه من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.
(ج) تقوم وزارة تنمية المجتمع بإصدار بطاقة خاصة لكل شخص تم تحديده على أنه من أصحاب الهمم (الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى بطاقة "خدمتى" والتي تصدر من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.
(د) يحدد هذا الدليل المتطلبات التي يجب على أصحاب العمل تطبيقها حسبما يلزم عند تعيين أحد أصحاب الهمم، بغرض مراعاة وإدارة المخاطر المتعلقة بتوظيف أصحاب الهمم بطريقة مناسبة تضمن خفض أو منع الحوادث المهنية التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل.
(ه) لأغراض تطبيق هذا الدليل يكون تعريف "التعديلات المعقولة" هو: واجب التأكد قدر الإمكان من أن صاحب الهمة يمكنه الوصول إلى كل شيء له علاقة بأداء مهام وظيفة ما والاستمرار في أداء مهام تلك الوظيفة كأي شخص من غير أصحاب الهمم، ويمكن أن يشمل ذلك تغيير أسلوب هيكلة الوظائف وإزالة الحواجز المادية و/أو توفير أنواع الدعم الإضافي اللازمة للشخص ذي الاحتياجات الخاصة.
(و) يجب على أصحاب العمل الالتزام بتطبيق المتطلبات القانونية المعمول بها وخاصة القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والتعميم رقم (7) لسنة 2017 بشأن دليل تصنيف أصحاب الهمم (دليل تصنيف الإعاقة في إمارة أبوظبي – 2016)، الصادر عن المجلس التنفيذي (اللجنة التنفيذية) لإمارة أبوظبي.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (16.0) – متطلبات السلامة والصحة المهنية لأصحاب الهمم – الإصدار (4.0) – 15 يونيو 2024 صفحة 4 من 12
2. التدريب والكفاءة
(أ) يجب على أصحاب العمل التأكد من أن تدريب السلامة والصحة المهنية يتوافق مع المتطلبات التالية:
(1) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (5) التدريب والتوعية والكفاءة.
(2) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآلية (7.0 – تسجيل الممارسين ومقدمي الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية.
(ب) على أصحاب العمل توفير التدريب اللازم لكافة أصحاب الهمم وأي شخص آخر قد يتأثر بترتيبات أو متطلبات العمل المعينة اللازم تطبيقها في إطار تعيين صاحب الهمة.
(ج) كحد أدنى، يجب على أصحاب العمل ضمان وفير تدريب محدد إلى صاحب الهمة وأي شخص آخر يتأثر به أو يقدم له دعم معين، وذلك حول المسائل التالية:
(1) التعليمات المعينة الخاصة بالعمل التي تستحدث نتيجة لتعيين صاحب الهمة
(2) إجراءات الإخلاء في حالات الطوارئ
(3) التدريب التعريفي
(د) تضاف المتطلبات التدريبية المذكورة في القسم (2-ج) أعليه إلى التدريب العادي الذي يتم توفيره لكافة العاملين في مكان العمل.
(ه) يجب أن يشمل التدريب الذي يتم توفيره تدريبات نظرية وعملية.
(و) يجب أن يتم تقديم التدريب والمواد التدريبية بلغة وطريقة مناسبة لصاحب الهمة، وأن تكون المواد التدريبية بصيغة يستطيع صاحب الهمة استيعابها بسهولة.
(ز) على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجل للتدريب المطلوب يشمل المعلومات التالية:
(1) اسم الموظف ورقم بطاقته الوظيفية
(2) رقم بطاقة الهوية الإماراتية للمتدرب
(3) مواضيع التدريب
(4) تاريخ/تواريخ التدريب
(5) بيانات المدرب

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (16.0) – متطلبات السلامة والصحة المهنية لأصحاب الهمم – الإصدار (4.0) – 15 يو لي 2024 صفحة 5 من 12
3. المتطلبات
3-1. المهام والمسؤوليات
3-1-1. أصحاب العمل
(أ) على أصحاب العمل تأدية مهامهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة الواردة في الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3-2-5).
(ب) قبل تعيين أحد أصحاب الهمم، على أصحاب العمل إجراء تقييم للمخاطر يراعي الاحتياجات المحددة للشخص المراد تعيينه، ويغطي الأنشطة التي يشارك بها أو يمكن أن يشارك بها، كما يغطي أي مخاطر إضافية قد تظهر عقب تعيين ذلك الشخص.
(ج) على تقييم المخاطر أن يأخذ في الحسبان مكان العمل الذي سوف يعمل به الشخص المعني وأية تعديلات معقولة مطلوبة لتمكين ذلك الشخص من استخدام كافة المرافق العادية التي تتوفر لأي شخص من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.
(د) يجب على أصحاب العمل ضمان إجراء التشاور الكامل أثناء عملية تقييم المخاطر مع صاحب الهمة وأي شخص آخر قد يتأثر بترتيبات أو متطلبات العمل الخاصة التي تم وضعها لتعيين صاحب الهمة.
(ه) يجب لعملية تقييم المخاطر أن تتبع تسلسل أدوات التحكم كما هو وارد في الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (2) – إدارة المخاطر، إلا إنها يجب أن تراعي كذلك فيما إذا كانت حالة الشخص تؤثر فعلياً على قدرته على أداء المهام/الأنشطة بطريقة آمنة.
(و) يجب تنفيذ وتوثيق عملية تقييم المخاطر بما يتماشى مع الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (2) – إدارة المخاطر.
(ز) على أصحاب العمل التأكد من الحفاظ على سرية أي معلومات طبية تتعلق بصاحب الهمة، ما لم تكن مطلوبة بغرض ضمان سلامته وصحته أو سلامته وصحته الآخرين المتأثرين.
(ح) على أصحاب العمل التأكد من توفير جميع الوثائق ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية بلغة أو بشكل يمكن لصاحب الهمة استيعابه.
3-1-2. العاملون
(أ) على العاملين تأدية مهامهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة الواردة في الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3-2-7).
(ب) على العاملين التأكد من أن صاحب العمل على دراية كاملة بشأن أي ظروف خاصة أو معدات قد تكون مطلوبة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (16.0) – متطلبات السلامة والصحة المهنية لأصحاب الهمم – الإصدار (4.0) – 15 يو لى و 2024 صفحة 6 من 12
3 – 2 خطة إدارة الطوارئ والإخلاء
(أ) على أصحاب العمل التأكد من وضع خطط الإخلاء في حالات الطوارئ بما يتماشى مع
متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
- العنصر (6) إدارة حالات الطوارئ
.
(ب) على أصحاب العمل التأكد من أخذ أصحاب الهمم في الحسبان عند وضع أي خطط لإدارة
الطوارئ وللإخلاء في حالات الطوارئ
3 – 2 – 1 خطة الإخلاء الفردية في حال الطوارئ
(أ) على أصحاب العمل التأكد من وضع خطة لإخلاء فردي في حال الطوارئ خاصة بكل
شخص مصنف على أن له احتياجات خاصة
(ب) يجب أن يتم تخصيص "رفيق" لكل فرد من أصحاب الهمم بهدف تقديم العون له أثناء الإخلاء
في حال الطوارئ. كما يجب تخصيص "رفيق" ثان لضمان توفر التغطية المطلوبة في حال
غياب الرفيق الأول عن مكان العمل. ويجب على أصحاب العمل التأكد من تواجد أحد الرفيقين
المكلفين في مكان العمل في كافة أوقات تواجد صاحب الهمة
(ج) يحتوي الملحق الأول على نموذج لتوثيق خطة الإخلاء الفردية في حال الطوارئ، حيث يجب
أن تشمل تلك الخطة ما يلي على الأقل، لا على سبيل الحصر:
(1) بيانات صاحب الهمة
(2) الموقع الأعتيادي لصاحب الهمة
(3) بيانات الاتصال بكافة الأطراف المشاركة في خطة الإخلاء الفردية في حالة
الطوارئ
(4) معلومات حول إعاقة الشخص التي قد تؤثر على إخلائه من المبنى
(5) كيفية إبلاغ الشخص بوجود حالة الطوارئ
(6) أسماء الأشخاص المكلفين بتقديم العون
(7) أية معدات قد تكون مطلوبة
(8) عملية الإخلاء الفردية خطوة بخطوة
(د) يجب التشاور مع صاحب الهمة عند وضع خطة الإخلاء الفردية له وعند تخصيص الرفيق
المعاون/الرفقاء المعاونين
(ه) يجب تدريب الرفيقين المعاونين وصاحب الهمة على متطلبات خطة الإخلاء الفردية
(و) على صاحب العمل التأكد من إجراء التدريب على خطة الإخلاء الفردية أثناء كافة التدريبات
على الإخلاء حسبما تتطلب خطة إدارة الطوارئ الخاصة بالجهة

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (16.0) – متطلبات السلامة والصحة المهنية لأصحاب الهمم – الإصدار (4.0) – 15 يو لي و 2024 صفحة 7 من 12
3 – 3 استخدام مرافق الرعاية
(أ) على أصحاب العمل التأكد قدر الإمكان من تمكين أصحاب الهمم من استخدام كافة مرافق الرعاية بصورة كاملة كما قد يفعل الأشخاص الأصحاء.
(ب) عندما يتعذر الاستخدام الكامل، على أصحاب العمل إجراء التعديلات المعقولة اللازمة لتمكين صاحب الهمة من ذلك الاستخدام.
3 – 4 التشاور والتواصل
(أ) على أصحاب العمل التأكد من التشاور مع أصحاب الهمم حول أي مسألة معينة قد تؤثر على صحتهم وسلامتهم.
(ب) على أصحاب العمل التأكد من الإشراك الكامل لأصحاب الهمم عند وضع أي إجراءات و/أو برامج معينة يتم وضعها في إطار تعيين أحد أصحاب الهمم.
3 – 5 المراجعة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من المراجعة الكاملة لكافة الوثائق المتعلقة بصاحب الهمة كل ستة أشهر على الأقل.
(ب) يجب التشاور مع صاحب الهمة أثناء عملية المراجعة.
(ج) على عملية المراجعة أن تركز على تقييم فعالية تطبيق الإجراءات أو الترتيبات الموضوعة للاستيعاب وتعيين صاحب الهمة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (16.0) – متطلبات السلامة والصحة المهنية لأصحاب الهمم – الإصدار (4.0) – 15 يو لي و 2024 صفحة 8 من 12
4. المراجع
• القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009.
• تعميم رقم (7) لسنة 2017 بشأن دليل تصنيف أصحاب الهمم (دليل تصنيف الإعاقة في إمارة أبوظبي – 2016)، الصادر عن المجلس التنفيذي (اللجنة التنفيذية) لإمارة أبوظبي
• الصحة والسلامة لذوي الاحتياجات الخاصة وجهات عملهم – الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة بالمملكة المتحدة

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (16.0) – متطلبات السلامة والصحة المهنية لأصحاب الهمم – الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024 صفحة 9 من 12
5. سجل تعديل الوثيقة
الصفحة / الصفحات وصف التعديلات تاريخ المراجعة رقم الإصدار كامل الوثيقة
تغيير المسمى من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية إلى مركز أبوظبي للصحة العامة
15 يو ليو 2024 4.0
تغيير الشعار
3
تغيير المسمى من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
4
تغيير مسمى وموضوع الآلية 7.0 وإلغاء الإشارة إلى الآلية 8.0 بشأن ممارسي ومقدمي الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (16.0) – متطلبات السلامة والصحة المهنية لأصحاب الهمم – الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024 صفحة 10 من 12
الملحق 1: الحد الأدنى لمتطلبات خطة الإخلاء الفردي في حال الطوارئ
خطة الإخلاء الفردي في حال الطوارئ
القسم الأول: بيانات صاحب الهمة
الاسم
الإدارة
الموقع الأعتيادي
بيانات الاتصال
نوع الإعاقة
القسم الثاني: طريقة إبلاغ الشخص بوقوع حالة الطوارئ
نظام الإنذار الحالي
الكالم الشفهي
جهاز نداء شخصي
طرق أخرى – يرجى التحديد
القسم الثالث: المساعدين المكلفين
الأشخاص التالية أسماؤهم مكلفين بتقديم يد العون في حالات الطوارئ:
الاسم
بيانات الاتصال
الاسم
بيانات الاتصال
القسم الرابع: طريقة تقديم العون
تفاصيل المساعدة التي يقدمها الرفقاء المعاونون أثناء الإخلاء وأي تدريب مطلوب أو معدات زائدة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (16.0) – متطلبات السلامة والصحة المهنية لأصحاب الهمم – الإصدار (4.0) – 15 يو لى و 2024 صفحة 11 من 12
القسم الخامس: خطة الإخلاء الفردي في حال الطوارئ (الإجراءات خطوة بخطوة)
1
2
3
4
5
القسم السادس: المراقبة والمراجعة
تفاصيل أنشطة المراقبة والمراجعة المطلوبة على الخطة
القسم السابع: الموافقات
الشخص الاسم التوقيع التاريخ
معد الخطة
مدير السلامة والصحة المهنية
المدير المباشر
الشخص المعني
الرفيق المعاون
الرفيق المعاون

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗