EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

دليل الممارسة الفني رقم 27.0 - الأحياز المحصورة (إطار نظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية)

الإشارة الرسمية الجهة المُصدرةADPHC - Code of Practices → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةguideline آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الهيئة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0)
الحائز المحصور
الإصدار (3.1)
مقدمة
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0)
الحائز المحصور
الإصدار (4.0)
يوليو 2024

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأحياء المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 2 من 14
جدول المحتويات
1. مقدمة ............................................................... 3
2. التدريب والكفاءة .................................................... 4
2-1 التدريب العام ....................................................... 4
2-2 التدريب اللازم للدخول إلى الأحياء المحصورة ............ 4
3. المتطلبات ............................................................... 6
3-1 المهام والمسؤوليات ................................................. 6
3-2 التخطيط والتقييم ....................................................... 6
3-3 التعريف ................................................................. 7
3-4 تحديد الأحياء المحصورة ............................................ 7
3-5 العمل في الأماكن المحصورة ........................................ 8
3-6 تقييم المخاطر .......................................................... 8
3-7 إجراءات العمل الآمن ................................................... 9
3-8 إجراءات في حالات الطوارئ ........................................... 9
3-9 التواصل ............................................................... 10
3-10 التصريح بدخول الحيز المحصور/تصريح العمل ................... 10
4. المراجع ................................................................. 12
5. سجل تعديل الوثيقة ................................................... 13

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأحياز المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 3 من 14
1 – مقدمة
(أ) يسري هذا الدليل على كافة أصحاب العمل في إمارة أبوظبي. وهو موضوع بحيث يشمل
متطلبات مركز أبوظبي للصحة العامة والسلطات المنظمة للقطاعات داخل الإمارة.
(ب) يحدد هذا الدليل المتطلبات والمعايير اللازمة بهدف تقييم المخاطر المتعلقة بالأنشطة
التي تتم في حيز محصور، وتحديد الإجراءات اللازمة للتحكم في هذه المخاطر وفقاً للتدرج الهرمي
للإجراءات التحكم، وتطبيق تلك الإجراءات لمنع الإصابات والأمراض التي قد يتعرض لها
الأشخاص جراء التعرض للمخاطر الناتجة عن تلك الأنشطة.
(ج) يوفر "الدليل الإرشادي الفني – العمل الآمن في الأحياز المحصورة" معلومات إضافية حول
كيفية امتثال أصحاب العمل لمتطلبات هذا الدليل. والمعلومات المدرجة في ذلك الدليل
الإرشادي ليست إلزامية، وإنها تعد النصيحة المثلى فيما يتعلق بموضوعها، واتباع تلك
المعلومات سوف يساعد أصحاب العمل على الوفاء بمتطلبات هذا الدليل.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأحياء المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 4 من 14
2 – التدريب والكفاءة
2 – 1 التدريب العام
(أ) عند رصد وجود أحياء محصورة ضمن المرافق أو المشاريع التابعة لصاحب العمل، فإن على صاحب العمل التأكد من أن كافة العاملين المعنيين قد تلقوا التدريب المناسب بشأن المخاطر التي تشكلها هذه الأحياء والحاجة لمنع دخولهم إليها إن لم يكن لديهم تصريح بذلك.
2 – 2 التدريب اللازم للدخول إلى الأحياء المحصورة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن برامج التدريب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية تتوافق مع المتطلبات التالية:
(1) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (5) – التدريب والتوعية والكفاءة
(2) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآلية (7.0) – تسجيل الممارسين ومقدمي الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية
(ب) على صاحب العمل وضع وتطبيق برنامج تدريبي مناسب للتأكد من أن كافة العاملين المعنيين بالدخول إلى أي حيز محصور يحظر دخوله إلا بتصريح، يتمتعون بالفهم والمعرفة والمهارات اللازم لتنفيذ مهام عملهم بشكل آمن وفقاً لبرنامج الأحياء المحصورة المحظور دخولها إلا بتصريح.
(ج) يجب أن يشمل البرنامج التدريبي الموضوعات التالية كحد أدنى:
(1) تحديد المخاطر
(2) اختيار المعدات واختبارها
(3) تصاريح العمل
(4) إجراءات العمل الآمنة – سواء العامة أو الخاصة بدخول حيز محدد
(5) الصحة العامة
(6) رصد الغازات ومراقبتها
(7) كيفية استخدام أجهزة التنفس المؤقتة في الحوادث الطارئة (إن لزم استخدامها وفقاً لتقييم المخاطر)
(8) أنواع أدوات الحماية الشخصية وكيفية اختيارها واستخدامها
(9) إجراءات الاستجابة للحوادث وحالات الطوارئ
(د) على أصحاب العمل التأكد من توفير التدريب لكل من العاملين المعنيين:
(1) قبل تكليفه بأداء أول مهمة عمل تستلزم الدخول لحيز محصور يحتاج دخوله لتصريح
(2) قبل إدخال أي تغيير على مهام العمل المسندة إليه
(3) عندما يطرأ تغيير على الأعمال القائمة داخل الأحياء المحصورة التي يحتاج دخولها لتصريح، بشكل يمثل خطراً لم يسبق للفرد العامل تلقي التدريب عليه.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأحياز المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 5 من 14
(4) عندما يعتقد صاحب العمل بوجود انحراف عن الإجراءات المنظمة لدخول الأحياز المحصورة التي يحتاج دخولها لتصريح، أو بوجود قصور في إلمام الفرد العامل بالإجراءات المتبعة أو في كيفية تطبيق تلك الإجراءات.
(ه) على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجل للتدريبات المطلوبة يشتمل على المعلومات التالية:
(1) اسم المتدرب ورقم بطاقة الهوية الإماراتية
(2) موضوع (مواضيع) التدريب
(3) الجهة الموفرة للتدريب
(4) تاريخ (تواريخ) التدريب
(5) الشخص الذي قدم التدريب

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأحياء المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 6 من 14
3 – المتطلبات
3 – 1 – المهام والمسؤوليات
3 – 1 – 1 – أصحاب العمل
(أ) على أصحاب العمل أداء مهامه ومسؤولياته وفقاً للمتطلبات العامة للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 – 2 – 5.)
(ب) على أصحاب العمل تأدية مهامه ومسؤولياته ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
(1) على أصحاب العمل التأكد من تحديد وتسجيل كافة الأنشطة التي تستلزم من أشخاص العمل دخول حيز محصور.
(2) على أصحاب العمل السماح بدخول حيز محصور فقط إن تعذر عليه إنجاز المطلوب دون دخول ذلك الحيز المحصور.
(3) على أصحاب العمل التأكد من أن كافة الأشخاص المطلوب منهم الدخول إلى حيز محصور مؤهلون لذلك وعلى دراية تامة بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ.
3 – 1 – 2 – العاملون
(أ) على العاملين أداء مهامهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 – 2 – 7.)
(ب) على العاملين أداء مهامهم ومسؤولياتهم ذات العلاقة وفقاً لما يلي:
(1) الامتناع تمامًا عن الدخول إلى حيز محصور ما لم يحصلوا على تصريح بذلك، وفقط بعد أن يتم تحديد وتطبيق إجراءات التحكم المناسبة
(2) الإبلاغ عن أي مخاطر أو أعطال على الفور
3 – 2 – التخطيط والتقييم
(أ) على أصحاب العمل التأكد من إتباع ما يلي:
(1) إجراء تقييم لمختلف المخاطر وإرساء أنظمة العمل الآمنة لكافة الأطراف المعنية أو المتأثرة بما في ذلك الجمهور العام
(2) وضع وتطبيق آليات وإجراءات التحكم الفعالة لإدارة الأنشطة بأمان ودون مخاطر على الصحة
(3) فيما يتعلق بقطاع البناء والإنشاء، يجب إدراج متطلبات إدارة الأحياء المحصورة ضمن خطة السلامة والصحة المهنية الدعوة في وثائق المدرجة للعطاءات، وفقاً للمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل
الممارسة الفني (53.0) – إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأحياء المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 7 من 14
(4) فيما يتعلق بقطاع البناء والإنشاء، يجب لخطة إدارة السلامة والصحة المهنية في
أعمال البناء أن تغطي ما يتصل بالأحياء المحصورة من أنظمة العمل الآمنة وقواعد
العمل في الموقع، وذلك وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة
والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (53.0) – إدارة السلامة والصحة المهنية
أثناء أعمال البناء
3 – 3 التعريف
(أ) "الحيز المحصور" هو أي مكان مثل الخزانات، أو الصهاريج، أو المواسير، أو قنوات الصرف، أو
الصوامع، أو صناديق التخزين، أو الصوامع المخروطية، أو الخزائن، أو الحفر، أو الحفريات، أو
فتحات الدخول لمثل هذه الأماكن، ويتسبب بفعل طبيعته المغلقة بنشوء خطورة محددة
يمكن توقعها بشكل معقول.
(ب) الخطورة المحددة التي يمكن توقعها بشكل معقول تعني الخطورة المتمثلة في:
(1) الإصابة الخطيرة لأي شخص أثناء العمل بسبب حريق أو انفجار.
(2) دون الإخلال بالبند (1):
1. فقدان الوعي لأي شخص أثناء العمل بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم.
2. فقدان الوعي أو الاختناق لأي شخص أثناء العمل بسبب وجود غاز أو دخان
أو بخار أو بسبب نقص الأكسجين.
(3) غرق أي شخص أثناء العمل بسبب ارتفاع مستوى السوائل.
(4) اختناق أي شخص أثناء العمل بفعل مادة صلبة حرة الحركة، أو بسبب عدم القدرة
على الوصول لمنطقة تسمح بالتنفس بسبب الانحباس في مادة صلبة حرة الحركة.
3 – 4 تحديد الأحياء المحصورة
(أ) على كل صاحب عمل التأكد من رصد وتسجيل كافة الأنشطة التي تستلزم عمل أشخاص داخل
أحياء محصورة.
(ب) على كل صاحب عمل التأكد من تعريف جميع الأشخاص بكافة الأحياء المحصورة التي تم
رصدها، وذلك بواسطة علامة نصها "حيز محصور – الدخول بتصريح – ممنوع الدخول". ويجب
لكل علامات السلامة المستخدمة أن تكون وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (17.0) – الفاتات وإشارات السلامة.
(ج) يجب أن تكون لغة العلامة بكل من العربية والإنجليزية، وأية لغة أخرى ملائمة لفهم
واستيعاب العاملين المعرضين لهذه الأحياء.
(د) على صاحب العمل، وفقاً للقسم (2 – 2) من هذا الدليل، إبلاغ كافة الأشخاص المعنيين
بالمخاطر العامة التي تشكلها الأحياء المحصورة التي تم رصدها وإجراءات العمل الآمن اللازم
اتباعها لدى دخول هذه الأحياء.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأماكن المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 8 من 14
3 – 5 العمل في الأماكن المحصورة
(أ) في حال رؤي، وفقاً لمتطلبات القسم (3 – 4) (أ)، أنه من الضروري دخول أشخاص إلى حيز محصور لأغراض العمل، فإنه يجب على صاحب العمل أن يضع برنامجًا إلدارة الأماكن المحصورة المحظور دخولها إلا بتصريح.
(ب) يجب لبرنامج إدارة الأماكن المحصورة المحظور دخولها إلا بتصريح أن يتضمن البنود التالية على الأقل تقديرًا:
(1) قائمة بكافة ما تم تحديده من الأماكن المحصورة المحظور دخولها إلا بتصريح
(2) المهام التي يتم القيام بها، تحت الظروف العادية، داخل الحيز المحصور
(3) قائمة بالأفراد المؤهلين لدخول الأماكن المحصورة
(4) قائمة بالأفراد المؤهلين للإنقاذ في حالات الطوارئ المتعلقة بالأماكن المحصورة
(5) قائمة بكافة المعدات ذات العلاقة، بما في ذلك متطلبات المعايرة
(6) سجل بكافة حالات الدخول إلى الأماكن المحصورة، بما في ذلك الأفراد الذين يقومون بالدخول و/أو الإشراف على المهام التي يتم تنفيذها
(7) تقييم خاص للمخاطر وإجراءات خاصة لضمان العمل الآمن لكل حيز محصور يتم رصده وفقاً للقسم (3 – 2) من هذا الدليل
(ج) يجب للأماكن المحصورة المحظور دخولها إلا بتصريح أن تكون متاحة للمعاينة والتفتيش بواسطة العاملين و/أو السلطات التنظيمية المعنية.
3 – 6 تقييم المخاطر
(أ) على كل صاحب عمل إجراء تقييم مناسب للمخاطر المتعلقة بكل حالة دخول إلى حيز محصور.
(ب) يجب لتقييم المخاطر أن يكون خاصاً بالنشاط الجاري تنفيذه وبوقت وتاريخ الدخول إلى الحيز المحصور.
(ج) يجب لتقييم المخاطر أن يكون وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (2) – إدارة المخاطر.
(د) يجب لتقييم المخاطر أن يرصد كافة المخاطر المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد الذين يدخلون الحيز المحصور أو يعملون بداخله، كما يجب لتقييم المخاطر أن يراعي أي مخاطر إضافية تستجد على أفراد آخرين نظراً لطبيعة العمل الذي يتم تنفيذه داخل الحيز المحصور.
(ه) ويجب لتقييم المخاطر أن يراعي تقييم أي محتويات سابقة أو رواسب متبقية داخل الحيز المحصور.
(و) ويجب لتقييم المخاطر أن يغطي أي حالات طوارئ قد تحدث جراء العمل الذي يتم تنفيذه.
(ز) يجب الاحتفاظ بتقييمات المخاطر المستكملة ضمن برنامج إدارة الأماكن المحصورة المحظور دخولها إلا بتصريح بصفته المرجع والسجل لكل عملية دخول إلى حيز محصور.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأحياء المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 9 من 14
3 – 7 إجراءات العمل الآمن
(أ) على صاحب العمل وضع إجراءات للعمل الآمن لكل ما تم تحديده على أنه حيز محصور يحظر دخوله إلا بتصريح ويتعين على عامليه عدم دخوله.
(ب) يجب أن يكون العمل الآمن خاصاً بالنشاط الجاري تنفيذه وبوقت وتاريخ الدخول إلى الحيز المحصور.
(ج) على صاحب العمل التأكد من أن الأشخاص الذين يقومون بالعمل داخل الحيز المحصور المحظور دخوله إلا بتصريح، يفهمون ويستوعبون تماماً إجراء العمل الآمن ذات العلاقة.
(د) يجب أن يشمل العمل الآمن المعلومات التالية على الأقل تقدير:
(1) توفير الإشراف على العمل (مراقبة السلامة)
(2) كفاءة العاملين في الحيز المحصور
(3) طرق وإجراءات التواصل
(4) إجراءات الاستجابة في حالات الطوارئ وخطط (خطط) الإنقاذ
(5) فحص ومراقبة بيئة (جو) الحيز المحصور
(6) التحديد وإزالة الرواسب
(7) الوقاية من الغازات وغيرها من المواد الخطرة
(8) السوائل وغيرها من المواد المتدفقة
(9) الوقاية من المعدات الميكانيكية والكهربائية
(10) اختيار واستخدام المعدات المناسبة
(11) اختيار واستخدام أدوات الحماية الشخصية وأدوات حماية الجهاز التنفسي
(12) استخدام أسطوانات الغاز المحمولة ومحركات الاحتراق الداخلي
(13) الدخول والخروج
(14) الوقاية من الحرائق والسيطرة عليها
(15) الإضاءة داخل الحيز المحصور
(16) تحديد (تقصير) مدة التعرض (العمل في الحيز المحصور)
3 – 8 الإجراءات في حالات الطوارئ
(أ) لا يجوز لأي شخص دخول الحيز المحصور المحظور دخوله إلا بتصريح، أو العمل به، ما لم يتم اتخاذ الترتيبات المناسبة لإنقاذ ذلك الشخص في حال وقوع حالة طوارئ، سواء كانت ناتجة عن خطر محدد معروف أو لم تكن كذلك.
(ب) يجب أن تكون ترتيبات الاستجابة في حالات الطوارئ خاصة بالنشاط الجاري تنفيذه وبوقت وتاريخ الدخول إلى الحيز المحصور.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأحياء المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 10 من 14
(ج) يُحظر اعتبار ترتيبات الاستجابة في حالات الطوارئ المشار إليها في هذا الدليل مناسبة لم:
(1) تحديد، في حد الامكان، المخاطر على صحة وسلامة أي شخص يجب عليه البدء بتطبيق ترتيبات الإنقاذ
(2) تستلزم، حيث من المحتمل أن تنجم هناك حاجة إلى نعاش شخص جراء تعرضه لخطر بعينه، أن يتم إتاحة وصيانة تلك المعدات التي ستلزم لتطبيق إجراءات الإنعاش المطلوبة.
3 – 9 التواصل
(أ) على صاحب العمل التأكد من توفير أنظمة التواصل المناسبة قبل الدخول إلى أي حيز محصور يحظر دخوله إلا بتصريح.
(ب) على نظام التواصل أن يضمن عدم انقطاع الاتصال:
(1) ما بين الأشخاص الموجودين داخل الحيز المحصور
(2) بين الأشخاص الموجودين داخل الحيز المحصور والأشخاص الموجودين خارجه
(3) لطلب المساعدة في حالات الطوارئ
(4) ما بين الأشخاص الموجودين خارج الحيز المحصور، لتوجيه الإنذار لموجودين داخل الحيز
(5) من الأشخاص الموجودين خارج الحيز المحصور، للبدء بتطبيق إجراءات الاستجابة في حالات الطوارئ
(ج) يجب لأنظمة التواصل أن تكون في حد ذاتها آمنة وفعالة وأن تخضع للاختبار بشكل متكرر.
3 – 10 التصريح بدخول الحيز المحصور / تصريح العمل
(أ) على كل صاحب عمل التأكد، قبل الدخول إلى الحيز المحصور، من استكمال إجراءات التصريح اللازم للدخول.
(ب) يجب حظر الدخول إلى الحيز المحصور إلى أن يتم استيفاء والتحقق من كافة الشروط التي يحددها تصريح الدخول إلى الحيز المحصور.
(ج) يجب لنظام تصريح الدخول أن يكون وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (21.0) – أنظمة التصريح بالعمل.
(د) يجب لكل تصريح بالدخول/العمل أن يكون خاصاً بالنشاط الجاري تنفيذه وبوقت وتاريخ الدخول.
(ه) على أصحاب العمل التأكد، قبل الشروع بتنفيذ العمل داخل الحيز المحصور، من اتخاذ الاحتياطات أدناه للوقاية من حدوث الحريق أو الانفجار أو الإصابة أو أي خطر آخر أثناء أداء العمل داخل الحيز المحصور:
(1) التأكد من توفر التهوية المناسبة لمنطقة العمل داخل الحيز المحصور، بما في ذلك التأكد من أن مستويات الأوكسجين في الهواء تتراوح ما بين 19.5 % و 23.5 %

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأحياز المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 11 من 14
(2) التأكد من استمرارية الإشراف على العمل ووجود شخص احتياطي جاهز للمساعدة
(3) وضع المعدات بالشكل المناسب، بما في ذلك معدات مكافحة الحرائق
(4) عزل منطقة عمل الحيز المحصور
(5) التأكد من توفير مدخل ومخرج آمن لمنطقة الحيز المحصور
(6) اختبار وجود أي غازات أو أبخرة قابلة للاندلاع في منطقة العمل داخل الحيز المحصور
(7) التأكد من أن تركيز أي غاز أو بخار قابل للاندلاع، عند قياسه وفقاً للاختبار المطلوب، يقل بنسبة 5 % عن الحد الأدنى للانفجار
(8) إذا نص تصريح العمل داخل الحيز المحصور على ذلك، فإنه يجب وضع مراقب للحريق في المنطقة المجاورة لمنطقة العمل، وذلك لتأمين العمل داخل الحيز المحصور، وللتأكد من عدم نشوء ظروف قد تؤدي إلى وضع خطير في منطقة العمل داخل الحيز المحصور
(9) يجب تأمين منطقة عمل الحيز المحصور خلال ساعات الليل وعند انتهاء تصريح العمل في الحيز، للتأكد من عدم دخول أشخاص غير مصرح لهم بذلك
(10) لدى انتهاء العمل، يجب إعادة المعدات إلى وضعها الآمن المعتاد، كما يجب إعادة معدات مكافحة الحريق التي سبق إحضارها إلى منطقة عمل الحيز المحصور إلى أماكن تخزينها المعتادة
(11) لدى انتهاء العمل، يجب التوقيع بإنهاء "تصريح العمل بالحيز المحصور."

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأحياز المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 12 من 14
4 - المراجع
• L101–Safe Work in Confined Spaces – HSE Books – ISBN 97871766233 3

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (27.0) – الأحياز المحصورة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 13 من 14
5 – سجل تعديل الوثيقة
الصفحة / الصفحات وصف التعديلات تاريخ المراجعة رقم الإصدار
الكامل الوثيقة
تغيير المسمى من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية إلى مركز أبوظبي للصحة العامة
15 يوليو 2024 4.0 تغيير الشعار
4
تغيير مسمى وموضوع الآلية 7.0 وإلغاء الإشارة إلى الآلية 8.0 بشأن ممارسي ومقدمي الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗