تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
دليل الممارسة الفني رقم 4.0 - الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0)
الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0)
يوليو 2024
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 2 من 26
جدول المحتويات
1. مقدمة ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 3
2. التدريب والكفاءة ................................ ................................ ................................ ................................ . 4
2-1 المتطلبات التدريبية للمسعفين الأولين ................................ ................................ .............. 4
2-2 متطلبات برامج التدريب على الإسعاف الأولي في إمارة أبوظبي ............................. 5
2-3 المتطلبات الخاصة بمقدمي التدريب على الإسعاف الأولي في إمارة أبوظبي ...... 5
2-4 متطلبات التدريب للفنيين الطبيين المختصين بحالات الطوارئ ................................ ..... 6
2-5 متطلبات التدريب للممرضين ................................ ................................ ................................ . 6
2-6 متطلبات التدريب للأطباء والصيادلة ................................ ................................ ................... 7
3. المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 8
3-1 المهام والمسؤوليات ................................ ................................ ................................ ........... 8
3-2 متطلبات الإسعاف الأولي/علاج حالات الطوارئ الطبية ................................ .......... 12
3-3 صناديق الإسعافات الأولية ................................ ................................ ............................... 13
3-4 جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) ................................ ................................ ...... 14
3-5 مكافحة العدوى ................................ ................................ ................................ ................ 15
3-6 المواد الخطرة ................................ ................................ ................................ ..................... 16
3-7 معسكرات/مدن العمال ................................ ................................ ................................ ..... 16
3-8 مراكز الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية ................................ .............. 17
4. حفظ السجلات ................................ ................................ ................................ ................................ .. 18
5. المراجع ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 19
6. سجل تعديل الوثيقة ................................ ................................ ................................ .......................... 20
الملحق (1): الحد الأدنى من متطلبات الإسعافات الأولية / قائمة التحقق من المحتوى ................ 21
الملحق (2): القائمة الموصى بها لمعدات إنعاش القلب والرئتين ومزيل الرجفان الخارجي الآلي . 23
الملحق (3): التعريفات ................................ ................................ ................................ ................................ .... 24
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 3 من 26
1. مقدمة
(أ) يسري هذا الدليل على جميع أصحاب العمل في إمارة أبوظبي بشأن تقديم الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية للعاملين/العمال/الأشخاص الآخرين. وهو موضوع بحيث يشمل المتطلبات التي وضعتها السلطات التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي، على أنه في حالة تعارض المتطلبات الواردة في هذا الدليل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظيمية أخرى، يجب على أصحاب العمل الالتزام بالمتطلبات الأشد صرامة بينها.
(ب) تعريف الإسعاف الأولي هو "أي مساعدة فورية يتم تقديمها إلى شخص يعاني من مرض مفاجئ أو إصابة مفاجئ في مكان العمل، لتقديم الرعاية اللازمة لإنقاذ حياته و/أو الحيلولة دون تدهور حالته و/أو تعزيز تعافيه. ويجوز اعتبار هذه الرعاية "إسعاف أولي" حتى وإن تم تقديمها على يد شخص مختص بالرعاية الصحية."
(ج) تعريف حالة الطوارئ الطبية هو "أي موقف أو ظرف ذي احتمالات عالية للتسبب في إعاقة أو في تهديد الحياة بصورة فورية مما يتطلب تقديم الإسعاف الأولي أو غيره من أساليب التدخل الطبي الفوري".
(د) يجب لأي شخص مختص بالرعاية الصحية يقوم بتقديم خدمات تتجاوز حدود الإسعاف الأولي في موقع العمل، أو في مكان الإقامة المقدم من صاحب العمل (معسكرات العمال)، أن يحصل على رخصة سارية للممارسة الطبية وفقاً لمتطلبات دائرة الصحة – أبوظبي. ويجب للمرافق الطبية ومرافق الإسعاف الأولي المتقدم أن تحصل على رخص سارية وفقاً لمتطلبات دائرة الصحة – أبوظبي.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 4 من 26
2. التدريب والكفاءة
2 – 1 المتطلبات التدريبية للمسعفين الأولين
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن برامج التدريب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية تتطابق مع متطلبات كل مما يلي:
(1) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (5) – التدريب والتوعية والكفاءة
(ب) يجب على المسعفين الأولين أن يكونوا حاصلين على شهادات تدريب سارية من:
(1) واحدة من الجهات التالية المعترف بها:
1. الهلال الأحمر
2. الصليب الأحمر
3. جمعية سانت أندروز لإسعافات الأولي
4. جمعية سانت جون لإسعاف
(2) مقدم التدريب (أو جهة معتمدة لمنح الشهادات) ينظم الدورات (أو يمنح المؤهلات) المعتمدة من واحدة من الجهات التالية (وبلدانها):
البلد الجهة المقدمة للتدريب/جهات الاعتماد
الولايات المتحدة الأمريكية (جمعية القلب الأمريكية)
النمسا وبلجيكا والبوسنة وكرواتيا وقبرص
والتشيك والدنمارك وهولندا ومصر وفنلندا
وإيطاليا وإيسلندا والمجر وألمانيا وفرنسا
ومالطا والنرويج والبرتغال وروسيا ورومانيا
وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة
(المجلس الأوروبي للإنعاش)
المملكة المتحدة ومؤسسة تنظيم المؤهلات
(OFQUAL*)
إيرلندا هيئة الصحة والسلامة الإيرلندية
جنوب أفريقيا مجلس الإنعاش في أفريقيا الجنوبية
(المجلس الأوروبي للإنعاش)
اليابان وكوريا وتايوان وسنغافورة وتايلاند (المجلس الآسيوي للإنعاش)
أستراليا نظام المعلومات الوطني للتدريب
(نظام المعلومات الوطني للتدريب)
نيوزيلندا هيئة المؤهلات النيوزيلندية
(هيئة المؤهلات النيوزيلندية)
* تشمل الجهات منح الشهادات التي تقدم مؤهلات معتمدة في مجال الإسعاف الأولي في مكان العمل (First Aid at Work, FAW) أو الإسعاف الأولي الطارئ في مكان العمل (Emergency First Aid at Work, EFAW) بموافقة من الموقع الإلكتروني للرجوع ويرجى الاطلاع على قائمة الجهات المعتمدة من قبل ذلك المكتب لمنح الشهادات (https://register.ofqual.gov.uk/).
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 5 من 26
(ج) يجوز للمسعفين الأولين الحاصلين على شهادات تدريب سارية من دولة أو مقدم تدريب أو جهة لمنح الشهادات أو جهة الاعتماد غير المدرجة في القسم (2 - 1) ب) (تقديم المعلومات الخاصة بجهة منح الشهادات/جهة الاعتماد إلى مركز أبوظبي للصحة العامة، للنظر في جعلها مكافئة للجهات المدرجة ضمن القائمة بعد التشاور ما بين المركز ودائرة الصحة - أبوظبي.
(د) يجب أن يخضع التدريب الأولي الذي يتلقاه المسعف لتدريب تنشيطي وفقاً لمتطلبات الجهة المقدمة للتدريب أو جهة منح الشهادات، على أن يتم ذلك مرة سنوياً على الأقل فيما يختص بحالات الطوارئ التي تهدد الأرواح، وإجراءات إنعاش القلب والرئتيّن (CPR)، و استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED). أما بالنسبة للتدريب التنشيطي للاستجابة للحالات التي لا تهدد الأرواح، فيجب أن يتم مرة واحدة كل سنتين على الأقل، ما لم تطلب الجهة المقدمة للتدريب خالف ذلك.
2 - 2 متطلبات برامج التدريب على الإسعاف الأولي في إمارة أبوظبي
(أ) يجب لبرامج التدريب على الإسعاف الأولي أن:
(1) تتماشى مع نطاق الأنشطة والخدمات والمهام والاحتياجات الخاصة بمكان العمل والمخاطر والأخطار المحتملة المرتبطة بها.
(2) توضع بناءً على عملية لتقييم المخاطر.
(3) تتأكد من تعريف المسعفين الأولين بإجراءات الاستجابة في حالات الطوارئ الطبية وكيفية الاتصال بخدمات الإسعاف في إمارة أبوظبي.
(4) تلتزم بكافة متطلبات السلطات التنظيمية المختصة واللوائح ذات الصلة.
(ب) يجب على مدربي/مقدمي خدمات التدريب على الإسعافات الأولية الحصول على الاعتماد من أي من جهات الاعتماد أو جهات منح المؤهلات المعترف بها دولياً الواردة في القسم (2 - 1).
2 - 3 المتطلبات الخاصة بمقدمي التدريب على الإسعاف الأولي في إمارة أبوظبي
(أ) على مقدمي التدريب على الإسعاف الأولي في إمارة أبوظبي (جهات منح الشهادات) التأكد من:
(1) تماشى التدريب مع موارد واحتياجات صاحب العمل (مثال من حيث الموارد البشرية، والمخاطر والأخطار المرصودة، والاحتياجات المتعلقة بأجهزة وأدوات الإسعافات الأولية).
(2) تقديم المحتوي التدريبي وفقاً للمتطلبات التعليمية الخاصة بجهة الاعتماد أو جهة منح الشهادات المعترف بها.
(3) توفير أدوات ومعدات التدريب العملي، وحصول المتدربين على تدريب عملي حول مختلف موضوعات الإسعاف الأولي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، كيفية تنفيذ إنعاش القلب والرئتيّن (CPR).
(4) أن عملية تقييم مدى استكمال ونجاح برنامج التدريب على الإسعاف الأولي تشمل ملاحظات المدرب حول المهارات المكتسبة والتقييمات الكتابية لأداء.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 6 من 26
(5) أن المتدربين الذين استكملوا التدريب المطلوب بنجاح هم فقط من يحصلون على
دليل مستند يثبت أنهم استوفوا الحد الأدنى من المتطلبات التعليمية وأنهم
اجتازوا الاختبار اللازم للقيام بتقديم الإسعافات الأولية بالمستوى الذي تدربوا عليه.
وعلى الدليل المستند أن يتضمن:
1. الاسم الكامل
2. رقم بطاقة الهوية الإماراتية
3. رقم بطاقة هوية العمل الخاصة بالمتدرب
4. الاسم الكامل لجهة منح الشهادة
5. الاسم الكامل لمركز التدريب
6. الاسم الكامل للدورة التدريبية
7. تاريخ إصدار وانتهاء الشهادة
(6) تقديم الدليل المثبت العتمادهم من قبل جهة اعتماد أو جهة منح شهادات معترف بها دوليًا (انظر القسم (2-1)).
(7) الاحتفاظ بسجلات لأنشطة التدريب المنجزة وأشخاص الحاصلين على التدريب وفقًا للبند (5) أعلاه.
2-4 متطلبات التدريب للفنيين الطبيين المختصين بحالات الطوارئ
(أ) يجب أن يتلقى الفنيون الطبيون المختصون بحالات الطوارئ (EMT) والمسعفون المختصون بحالات الطوارئ (EMT-P (Paramedics)) تدريبًا يعرفهم بالأخطار العامة في موقع العمل قبل البدء بالعمل فيه.
(ب) يجب أن يحصل الفنيون الطبيون المختصون بحالات الطوارئ (EMT) والمسعفون المختصون بحالات الطوارئ (EMT-P) على رخصة سارية صادرة عن دائرة الصحة – أبوظبي.
2-5 متطلبات التدريب للممرضين
(أ) يجب أن يتلقى الممرضون التدريب اللازم على الأخطار العامة في موقع العمل قبل البدء بالعمل فيه، أو أن يكون لديهم ما يثبت حصولهم على مؤهل ذي صلة أو تدريب حول الأخطار والمخاطر الشائعة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
(ب) يجب أن يحمل كافة الممرضين صفة "ممرض مسجل" ورخصة سارية صادرة عن دائرة الصحة – أبوظبي.
(ج) يمكن للممرضين العمل كمسعفين أوليين، وفي هذه الحالة فهم يحتاجون لنفس التدريب المنصوص عليه في القسم (2-1).
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 7 من 26
2 – 6 متطلبات التدريب للأطباء والصيادلة
(أ) يجب أن يتلقى الأطباء والصيادلة التدريب اللازم على الأخطار العامة في موقع العمل قبل البدء بالعمل فيه، أو أن يكون لديهم ما يثبت حصولهم على مؤهل ذي صلة أو تدريب حول الأخطار والمخاطر الشائعة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
(ب) يجب أن يحمل كافة الأطباء والصيادلة رخصة سارية صادرة عن دائرة الصحة – أبوظبي.
(ج) يمكن للأطباء والصيادلة العمل كمسعفين أوليين، وفي هذه الحالة فهم يحتاجون لنفس التدريب المنصوص عليه في القسم (2 – 1).
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 8 من 26
3. المتطلبات
3 – 1 المهام والمسؤوليات
3 – 1 – 1 أصحاب العمل
3 – 1 – 1 – 1 المتطلبات العامة
(أ) على أصحاب العمل الإلمام بمهامهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة الواردة في
السلامة والصحة المهنية لنظام إمارة أبوظبي الإطار العام – (العنصر 1) – الأدوار
والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 – 2 – 5).
(ب) على أصحاب العمل التأكد من أن كافة العاملين والمقاولين ومقاولي الباطن يوجد لديهم
تأمين صحي مناسب يغطي توفير الرعاية الطبية المقدمة في إمارة أبوظبي.
ملاحظة: وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ودائرة الصحة – أبوظبي، فإن خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بالإصابات
المتعلقة بالعمل تعتبر مشمولة بسياسات التأمين الصحي الصادرة في الإمارة، والتي يغطي بعضها كذلك خدمات الصحة
المهنية لدرجات معينة.
(ج) في حال عدم وجود تأمين صحي لأي سبب من الأسباب:
(1) يتحمل أصحاب العمل كافة التكاليف المتعلقة بعلاج حالات الطوارئ الطبية
للعاملين ونقلهم إلى المرافق الطبية طالما أن الفرد المعني يتبع السياسات
والأجراءات المعمول بها بشأن الحصول على العلاج الطبي.
(2) يتحمل أصحاب العمل كافة التكاليف في حالات الطوارئ بغض النظر عن أي
سياسات وإجراءات أخرى.
(د) على أصحاب العمل التأكد من حصول الأشخاص الذين يحتاجون بشكل طارئ لخدمات
الإسعاف الأولي على خدمات الإسعاف الأولي بشكل فوري ومناسب على يد مسعف
أولي حصل على الاعتماد والتدريب المطلوبين، وذلك أثناء متابعة اتخاذ الترتيبات للحصول
على الدعم المناسب للحالة الطارئة.
(ه) في حال وجود حالة طوارئ طبية أو إصابة/مرض ناتجين عن العمل، على أصحاب العمل التأكد
من نقل الفرد المعني إلى أقرب وحدة طبية يمكنها تقديم الرعاية الالزمة له. ويحظر على
أصحاب العمل نقل العاملين إلى وحدات طبية خارج إمارة أبوظبي ما لم يكن هذا النقل إلى
الوحدة الطبية الأقرب التي يمكنها توفير العناية الطبية المناسبة.
(و) على أصحاب العمل التأكد من إجراء تقييم دوري موثق للمخاطر الصحية، لتحديد مستوى
الإسعافات الأولية والرعاية الطبية المطلوبة في موقع العمل. ويجب لتقييم المخاطر أن
يكون وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية –
العنصر (2) – إدارة المخاطر، كما يجب أن يراعي ما يلي:
(1) طبيعة العمل والأخطار والمخاطر الموجودة في مكان العمل
(2) حجم المؤسسة
(3) طبيعة العاملين
(4) أنماط العمل
(5) عدد العاملين وتوزيعهم
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 9 من 26
(6) تاريخ المؤسسة فيما يتعلق بالحوادث
(7) توفير العلاج لحالات الطوارئ الطبية بما يصل إلى 24 ساعة يومياً وخلال العطل الأسبوعية حيث يلزم
(8) احتياجات العاملين الجائلين والعاملين في مناطق نائية أو بمفردهم
(9) مدى بُعد موقع العمل عن الخدمات الطبية في حالات الطوارئ
(10) ترتيبات النقل لتأمين الإخلاء الطارئ حيث يلزم
(11) الأفراد العاملون في مواقع عمل مشتركة أو يشغلها العاملون لدى أكثر من جهة
(12) الإجازات السنوية وغيرها من أسباب غياب المسعفين وأشخاص المكلفين
(13) توفير الإسعافات الأولية لغير العاملين
(ز) على أصحاب العمل التأكد من التحقيق في حالات الإسعاف الأولي وحالات الطوارئ الطبية المعالجة المبلغ عنها، وذلك وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (7) – الرقابة والتحقيق ورفع التقارير.
3 – 1 – 1 – 2 مرافق الإسعاف الأولي والرعاية الطبية
(أ) على أصحاب العمل التأكد من توفير الحد الأدنى من مرافق الإسعاف الأولي ووحدات الرعاية الطبية في كل مكان من أماكن العمل بحيث تتلاءم مع المخاطر والأخطار المرتبطة بموقع العمل، وبما يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في القسم (3 – 2) من هذه الوثيقة، وبما يمتثل للمتطلبات القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية النافذة ذات العلاقة.
(ب) في أماكن العمل التي تحتوي على مرافق طبية تشمل تقديم الإسعافات الأولية و/أو أخصائيين طبيين مرخصين، على أصحاب العمل التأكد من تلبية المرافق الطبية لكافة المتطلبات التي تفرضها دائرة الصحة – أبوظبي في شأن التسجيل والترخيص.
(ج) على أصحاب العمل التأكد من توفر أفراد مدربين على الإسعاف الأولي، على الأقل وفقاً لمتطلبات القسم رقم (3 – 2 – 1)، في مكان العمل في كافة الأوقات.
(د) على أصحاب العمل التأكد من أن الممرضين وممرضي الصحة المهنية والممارسين الطبيين وغيرهم من الأخصائيين الطبيين الذين يقدمون خدمات ذات صلة مسجلون بصفتهم المهنية لدى دائرة الصحة – أبوظبي.
(ه) على أصحاب العمل التأكد من قيام طاقم طبي مرخص/متخصص بإدارة مراكز علاج حالات الطوارئ الطبية وتقديم الخدمات الطبية الطارئة للعاملين في موقع العمل بطريقة توفر أفضل رعاية ممكنة للمرضى.
(و) على أصحاب العمل التأكد من أن حجم أي مركز لإسعاف أولي أو العلاج الطبي يتناسب مع احتياجات موقع العمل وفقاً لنتائج تقييم المخاطر، ويلبي متطلبات دائرة الصحة – أبوظبي الواردة في القسم (3 – 8).
(ز) على أصحاب العمل التأكد من أن مستوى توفير المسعفين الأولين والطاقم الطبي ومستوى تدريبهم ومهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم يعتمدان على التقييم المنجز لعوامل الخطر الخاصة بطبيعة النشاط وبجهة العمل.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 10 من 26
(ح) على أصحاب العمل التأكد من المحافظة على مستوى المعرفة والمهارات التي يمتلكها المسعفون الأولون والطاقم الطبي بموجب هذا الدليل الفني.
3 - 1 - 1 - 3 الموارد المادية لإسعافات الإسعافات الأولية
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن موارد الإسعافات الأولية في مكان العمل موثقة ضمن السياسات وإجراءات التشغيل، وأنها مطابقة لأحكام القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية النافذة ذات العلاقة، ومتطلبات هذه الوثيقة.
(ب) على أصحاب العمل التأكد من توفر موارد الإسعافات الأولية المناسبة لتقديم الدعم الأولي المطلوب في حال وقوع الإصابات و/أو الأمراض المحتمل وقوعها في مكان العمل المعني.
(ج) على أصحاب العمل التأكد من تناسب موارد الإسعافات الأولية مع المخاطر التي رصدتها وقيمتها عملية تقييم المخاطر، ومن أنها تستوفي على الأقل البنود المحددة في الملحق رقم (1).
(د) على أصحاب العمل التأكد من أن موارد الإسعافات الأولية تتماشى مع المستوى التدريبي للمسعف ومع مستوى كفاءته.
(ه) على أصحاب العمل التأكد من التخلص الآمن من النفايات الناتجة عن الإسعافات الأولية وفقاً للوائح إدارة النفايات ذات العلاقة ومتطلبات
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني (54.0) – إدارة النفايات.
3 - 1 - 1 - 4 التواصل
(أ) على أصحاب العمل التأكد من تحديد كافة مرافق الإسعاف الأولي بالصورة المناسبة وتمييزها بالعلامة المتعارف عليها لإسعافات الإسعاف الأولي، وفقاً
للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
–
دليل الممارسة الفني (17) – الإشارات والأعلام، وكذلك التأكد من خلو موقع تقديم الإسعافات الأولية من الأخطار قدر الإمكان.
(ب) على أصحاب العمل التأكد من وجود خطة مفصلة للطوارئ الطبية في أماكن العمل، على أن تشمل معلومات الاتصال بمرافق الرعاية الطبية وخدمات الإسعاف، وخريطة تبين موقع أقرب منشأة طبية يمكنها تقديم الرعاية الطبية لحالات الطوارئ.
(ج) على أصحاب العمل التأكد من معرفة العاملين لديهم بكيفية ومكان تلقي الإسعافات الأولية أو علاج حالات الطوارئ الطبية.
(د) يجب تثبيت الإشارات في كافة أرجاء مكان العمل تتضمن تفاصيل الاتصال بالمسعفين الأولين ومقدمي الخدمات الطبية في الموقع، وأرقام الاتصال/ ترددات الاتصال اللاسلكي بوحدات الطوارئ، ومكان صندوق الإسعافات الأولية.
(ه) على أصحاب العمل إيلاء اهتمام خاص بتوفير المعلومات الخاصة بإسعافات الإسعاف الأولي إلى العاملين لديهم بشكل يأخذ في الاعتبار لغاتهم ومستويات معرفتهم بالقراءة والكتابة.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 11 من 26
(و) وفي مدخل مواقع العمل، يجب نشر المعلومات الخاصة بأرقام هواتف وعنوان الطبيب (مع ذكر ساعات عمل الطبيب) ووحدة الطوارئ الطبية (مثل المستشفى) المعتمدين من صاحب العمل لتزويد العاملين بالرعاية الطبية التي تتجاوز حدود الإسعافات الأولية.
3 - 1 - 2 التدريب
(أ) على أصحاب العمل توفير التدريب اللازم حول السلامة والصحة المهنية للعاملين، بما يمكن العاملين من أداء مهامهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي – القسم (3 - 2 - 7).
3 - 1 - 3 السجلات
(أ) على أصحاب العمل التأكد من حفظ كافة السجلات المتعلقة بجميع المسعفين المدربين وأطقم الطبية، ومستويات تدريبهم، وبيانات الاتصال الحالية الخاصة بهم.
(ب) على أصحاب العمل التأكد من حفظ كافة السجلات المتعلقة بإحصائيات الإسعافات الأولية والحالات الطارئة التي تم معالجتها (القسم 4).
3 - 1 - 4 العاملون
(أ) على العاملين تأدية مهامهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة الواردة في الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 - 2 - 7).
(ب) على العاملين إبلاغ المشرفين/المسعفين المعنيين عند استخدام أغراض من أدوات/صناديق الإسعافات الأولية.
(ج) على العاملين الإبلاغ عن كافة الإصابات والأمراض إلى المسعف المعني أو الطاقم الطبي الموجود في موقع العمل.
3 - 1 - 5 أصحاب الأعمال الحرة
(أ) يتعين على أصحاب الأعمال الحرة توفير معدات الإسعاف الأولي أو التأكد من توفرها حسبما هو مطلوب وكاف لظروف العمل، للتمكن من تقديم الإسعافات الأولية لأنفسهم في مكان عملهم.
3 - 1 - 6 العاملون فرادى أو في أماكن نائية
(أ) على أصحاب العمل الذين لديهم عامل (أو أكثر) يعمل بمفرده في مكان ما و/أو في أماكن نائية، توفير التدريب وأدوات الإسعاف الأولي أو التأكد من توفرها حسبما هو مطلوب وكاف لظروف العمل، لتمكين ذلك العامل من تقديم الإسعافات الأولية لنفسه في مكان عمله.
كما يجب أن يكون لدى العاملين وسائل مناسبة للاتصال وبيانات الاتصال الخاصة بخدمات الطوارئ المحلية.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 12 من 26
3 – 1 – 7 المسعفون والطاقم الطبي
(أ) يجب على المسعفين/الطاقم الطبي:
(1) الاقتصار على تقديم الإسعافات الأولية التي تقع ضمن نطاق ترخيصهم والتدريبات التي حصلوا عليها
(2) التأكد من أن تدريبهم معتمد وساري وفقاً لمتطلبات هذا الدليل الفني
(3) توثيق الحالات التي يتم معالجتها وفقاً لمتطلبات هذا الدليل (القسم 4) وصاحب العمل
(4) الإلمام بطبيعة وأنواع المخاطر التي قد يحتمل مواجهتها وأنواع الإصابات والأوضاع الصحية المعينة التي يمكن أن تستلزم تقديم الإسعافات الأولية
(5) التأكد من متابعة تأمين خدمات الدعم في حالات الطوارئ، لضمان تدخل الخدمات المتخصصة في الوقت المناسب، مثل خدمات الإسعاف أو الدعم الطبي المتخصص لحالات الأمراض المزمنة.
3 – 2 متطلبات الإسعاف الأولي/علاج حالات الطوارئ الطبية
3 – 2 – 1 القوى البشرية
(أ) يجب لعدد المسعفين والطاقم الطبي مقارنة بعدد العاملين/العمال/الأشخاص الآخرين في المؤسسة واحتياجات العمل، المرصودة في مكان الأخطار أو المخاطر مع العاملين/الأشخاص الآخرين، ومتطلبات الجهات التنظيمية المعنية الأخرى، لكن بشرط الالتزام بالمتطلبات الدنيا التالية:
(1) مسعف واحد على الأقل في موقع العمل الواحد في كل نوبة عمل يعمل بها أقل من 50 عامل.
(2) مسعف واحد على الأقل لكل 50 عامل في موقع العمل الواحد في كل نوبة عمل يعمل بها أكثر من 50 عامل.
(ب) ينبغي لساعات عمل المسعفين والطاقم الطبي أن لا تتجاوز 12 ساعة في أي فترة مدتها 24 ساعة، ويجب ألا تتجاوز الحد الأقصى لساعات عمل الأشخاص البالغين المحدد بواقع 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، حسب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3 – 2 – 2 الإسعاف الأولي للمرضى
(أ) في حال الطوارئ الطبية:
(1) يجب البدء بتوفير الإسعافات الأولية في أي مكان بموقع العمل في غضون زمن استجابة قدره 3 دقائق.
(2) إذا كان موقع العمل به خدمات إسعاف، يجب لزمن الاستجابة أن يكون في غضون 10 دقائق لأي مكان داخل الموقع.
(3) إذا كان زمن استجابة الإسعاف (خدمات الإسعاف الداخلية أو الخارجية) أكثر من 15 دقيقة في حال موقع عمل به أنشطة ذات خطورة عالية، فإنه يجب توفير طاقم طبي مناسب (فني طبي مختص بحالات الطوارئ/مسعف مختص (Paramedic) أو ممرض إسعاف) في هذا الموقع من الحاصلين على التدريب المناسب والساري
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 13 من 26
المفعول على الدعم الفوري للحياة ومبادئ دعم الحياة في حالات الإصابة الحادة،
وذلك لضمان زمن استجابة في حالات الطوارئ يبلغ 10 دقائق أو أقل.
ملاحظة: وفقاً لمتطلبات دائرة الصحة – أبوظبي بشأن الحصول على خدمات الرعاية الصحية، فإن على مقدمي
خدمات الإسعاف الوصول إلى المريض في غضون 15 دقيقة "في المناطق الحضرية" أو 19 دقيقة "في مناطق
الريف".
(4) على مقدمي خدمات الطوارئ والسلطة المعنية بالنقل البري التعاون لضمان وصول
خدمات الطوارئ من خلال شبكة النقل البري في غضون المدة الزمنية التي نصت
عليها متطلبات دائرة الصحة – أبوظبي بشأن الحصول على خدمات الرعاية الصحية (كما
هو وارد أعلاه).
(5) يجب تحديث أرقام الهواتف الخاصة بالمسعفين وأقرب مزودين لخدمات الطوارئ
(مثل العيادات الطبية والمستشفيات) ووضعها على لوحات الإعلانات ووسائل
الاتصال، بما في ذلك بيانات الاتصال الخاصة بمركز معلومات الأدوية والسموم التابع
لدائرة الصحة – أبوظبي، والواجب الاتصال به فقط في حال التعرض للتسمم.
(ب) المتطلبات العامة لعلاج حالات الطوارئ الطبية للأشخاص المصابين:
(1) في حال الإصابات البسيطة، يجب أن يخضع الشخص المصاب للتقييم والعلاج تبعاً
لنوع الإصابة.
(2) في حال الإصابات غير المهددة للحياة والتي تستلزم مستوى أعلى من العلاج
الطبي، يمكن نقل الشخص المصاب بواسطة مركبة تابعة للشركة إلى أقرب مركز
لعلاج حالات الطوارئ الطبية أو مستشفى.
(3) في حال الإصابات الجسيمة والإصابات المهددة للحياة، يجب استدعاء خدمات
الإسعاف على الفور لنقل المصاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.
(4) يجب دائماً اعتبار شكوى أي من العاملين من ألم في الصدر على أنها حالة مهددة
للحياة، ويجب استدعاء خدمات الإسعاف على الفور. وإلى الحد الأقصى الممكن،
يجب ألا يتم نقل الفرد الذي يعاني من ألم في الصدر إلى مركز للعلاج الطبي أو
مستشفى في مركبة خاصة أو مركبة تابعة للشركة ما لم تكن تلك المركبة مسجلة
لدى دائرة الصحة – أبوظبي كسيارة إسعاف، وتلبي معيار دائرة الصحة – أبوظبي
الخاص بخدمات الإسعاف، ويعمل عليها على الأقل مسعف واحد مختص بحالات
الطوارئ (Paramedic) وسائق.
3 – 3 صناديق الإسعافات الأولية
(أ) على أصحاب العمل إجراء تقييم للمخاطر الصحية لتحديد عدد ومحتويات صناديق الإسعافات
الأولية المطلوب توفيرها.
(ب) يجب وضع صناديق لإسعافات الأولية في كافة المركبات الخاصة بموقع العمل.
(ج) يجب وضع صناديق لإسعافات الأولية في كافة مباني المكاتب (صندوق واحد على الأقل
في كل طابق) وفي أرجاء موقع العمل حسب الحاجة، مع وضعها في حاوية/دوالب/مرفق
مؤمن بالصورة المناسبة ويسهل الوصول إليه سريعاً في حالات الطوارئ.
(د) يجب لمحتويات صناديق الإسعافات الأولية أن تكون وفقاً لتقييم المخاطر الصحية، لكن شرط
أن تتضمن كحد أدنى المحتويات المبينة في الملحق (1). وفي حال وجود لوائح أكثر صرامة
فإن أولوية التطبيق تكون لتلك اللوائح.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعافات الأولية وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 14 من 26
(ه) على أصحاب العمل التأكد من فحص صناديق الإسعافات الأولية/المؤن الطبية من قبل شخص مؤهل مرة واحدة شهريًا على الأقل للتأكد من أن المحتويات المطلوبة متوفرة، بما في ذلك تعويض الأغراض الناقصة واستبدال الأغراض منتهية الصلاحية.
(و) يجب توفير سجل للإسعافات الأولية مع صندوق الإسعافات الأولية، على أن يقوم المسعف بملء السجل ورفعه إلى الشخص المسؤول عن السلامة والصحة المهنية بعد تقديم أي نوع من أنواع الإسعافات الأولية.
3 - 4 جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED)
(أ) يجب على أصحاب العمل النظر في وضع برنامج استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي وتركيبه للتعامل مع حالات السكتة القلبية المفاجئة في أماكن العمل، وذلك بناءً على تقييم المخاطر و/أو تعليمات السلطات المعنية.
(ب) يجب أن يكون برنامج استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي أن:
(1) يتضمن نظامًا لإدارة البرنامج وملخصًا مكتوبًا له، وبهما تحديد واضح لمسؤوليات من يقومون بالإشراف على البرنامج ومتابعته أو يشاركون في تنفيذه.
(2) يعين طبيبًا مرخصًا من دائرة الصحة - أبوظبي لإدارة كافة الجوانب الطبية المتعلقة بالبرنامج والإشراف على إدارة البرنامج وتنسيق أنشطته.
(3) يتكامل مع الخطة العامة الأشمل التي تحدد إجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ في مكان العمل.
(4) يشمل توفير التدريب الموحد والمعترف به لجميع المسعفين الأولين والأخصائيين المعينين لتقديم الرعاية الصحية، على أن يشمل هذا التدريب موضوعات إنعاش القلب (والرئتيّن CPR توفيره المقرر الآلي الخارجي الرجفان مزيل جهاز واستخدام) واستخدامه في مكان العمل.
ملاحظة: في حالات السكتة القلبية المفاجئة ينبغي استخدام الجهاز من قبل أول مسعف متواجد حاصلاً على التدريب المطلوب.
(5) يضمن أن اختيار وتركيب جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي وملحقاته يتم وفقًا للمعايير التشريعات المحلية والاتحادية بشأن الأجهزة الطبية، مع التأكد من صيانته بشكل منتظم حسب متطلبات الجهة المصنعة.
ملاحظة: انظر الملحق الثاني للتعرف على القائمة الموصى بها لمعدات إنعاش القلب والرئتيّن ومزيل الرجفان الخارجي الآلي.
(6) يكون مدرجاً ضمن برنامج لضمان الجودة، أو له برنامجه الخاص لضمان الجودة.
(ج) يجب النظر في توفير أجهزة مزيل الرجفان الخارجي الآلي في كافة مواقع العمل التي يتجمع بها الأشخاص، مثل مكاتب الشركات، ومواقع العمل، ومعسكرات/مدن العمال، وخاصة في الأماكن التالية:
(1) الأماكن التي يعمل بها العديد من الأشخاص معًا وبشكل وثيق، مثل خطوط التجميع ومكاتب المباني
(2) بالقرب من الأماكن المحصورة
(3) أماكن استخدام الأجهزة الكهربائية
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 15 من 26
(4) أماكن العمل الخارجية التي يحتمل حدوث البرق بها
(5) الوحدات الصحية التي قد يلجأ إليها العاملون للعلاج من أعراض الأزمة القلبية
(6) وحدات اللياقة البدنية والمقاصف الخاصة بالشركة
(7) المواقع النائية، مثل الحفارات البحرية، ومشاريع البناء، والسفن البحرية، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، وأنابيب نقل الطاقة
(د) يجب تركيب أجهزة مزيل الرجفان الخارجي الآلي بصورة ملائمة وإتاحة سهولة الوصول إليها بما يضمن زمن استجابة في غضون ثلاث إلى خمس دقائق.
3 – 5 مكافحة العدوى
(أ) يجب لطاقم الإسعافات الأولية والعاملين الذين قد يواجهون مخاطر التعرض للأمراض المعدية أو مخاطر بيولوجية أن يتلقوا التدريب حول مختلف أنواع مسببات الأمراض المنقولة عن طريق الدم وطرق حماية أنفسهم من التعرض لها.
(ب) يجب توفير أدوات الحماية الشخصية المناسبة لحماية طاقم الإسعافات الأولية والأشخاص المرضى أو المصابين من مخاطر التعرض للعدوى.
(ج) يجب لأدوات الحماية الشخصية أن تتضمن على الأقل ما يلي:
(1) القفازات الواقية، مثل القفازات ذات الاستخدام الواحد المصنوعة من البولي فاينايل كلورايد، أو قفازات الالتكس المطاطية، أو القفازات شديدة التحمل عند وجود خطر التعرض إلى أغراض حادة أو عند تنظيف الدم أو أي سوائل جسدية أخرى
(2) الملابس الواقية، مثل الملابس غير منفذة ذات الاستخدام الواحد أو الملابس المريول البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد
(3) أدوات حماية العيون، مثل النظارات الواقية ونظارات السلامة
(4) أحذية السلامة لحماية القدمين من الأغراض الحادة
(5) أقنعة الإسعاف (التنفس الصناعي) للحد من مخاطر التعرض للدم والسوائل الجسدية
(د) يجب وضع ضوابط لعمل طاقم الإسعافات الأولية لتمكينهم من إدارة الإصابات النافذة في الجلد وغيرها من مخاطر التعرض للدم أو السوائل الجسدية.
(ه) إدارة الإصابات والجروح النافذة في الجلد تشمل الآتي:
(1) الضغط على الجرح بلطف كي ينزف
(2) غسل منطقة الجرح بالماء البارد الجاري والصابون إن وُجد
(3) وضع المطهر إن وُجد، ثم تغطية الجرح بضمادة (رباط) مناسبة
(و) إدارة التعرض للدم والسوائل الجسدية تشمل الآتي:
(1) غسل الدم أو السوائل الجسدية بالصابون والماء. وإن لم يتوفر الماء، يتم استخدام غسول أو رغوة لليدين بهما نسبة 60 – 90 % من الكحول.
(2) في حال تلوث العينين، يتم غسلهما وهما مفتوحتان بماء الصنبور أو بمحلول ملحي.
(3) إذا وصل الدم إلى الفم، يتم بصقه وغسل الفم بالماء عدة مرات.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 16 من 26
(ز) في حال تعرض الشخص للدم أو السوائل الجسدية، فإنه يجب تحويله فوراً إلى التقييم الطبي،
لتمكين الطبيب من تقييم درجة التعرض وإجراء اختبارات الدم والتطعيم حيث يلزم. كما يجب
توفير خدمات الاستشارة المتخصصة عند الضرورة.
(ح) يجب وضع سجل بحالات التعرض للدم أو السوائل الجسدية والاحتفاظ به في مكان العمل،
مع الحفاظ على سرية سجلات التعرض والعلاج.
(ط) في حال العاملين الذين يشتبه طبيب مرخص من دائرة الصحة - أبوظبي أو يشخص إصابتهم
ببداية حادة لمرض معدٍ، يجب الإبلاغ عنه، مع إمكانية نشر المرض بين زملاء العمل أو في
المجتمع (كالإنفلونزا)، فإنه يجب تزويد هؤلاء العاملين بمعدات الحماية الشخصية الالزمة
(مثل غطاء الوجه) ونقلهم مباشرة إلى منشأة للرعاية الصحية مرخصة من دائرة الصحة -
أبوظبي.
3 - 6 المواد الخطرة
(أ) يجب لطاقم الإسعافات الأولية والعاملين الذين قد يواجهون مخاطر التعرض لمواد خطرة أن
يتلقوا التدريب اللازم بشأن مختلف أنواع المواد الخطرة وكيفية حماية أنفسهم من التعرض
لها.
(ب) يجب توفير أدوات الحماية الشخصية المناسبة لحماية طاقم الإسعافات الأولية والأشخاص
المرضى أو المصابين من مخاطر التعرض للمواد الخطرة.
(ج) يجب الالتزام كذلك بالمتطلبات ذات العلاقة المنصوص عليها في الإطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (1) – المواد الخطرة.
ملاحظة: ينبغي لأصحاب العمل النظر في توفير التدريب الأساسي والمتقدم على دعم الحياة عند التعرض للمواد الخطرة
(www.ahls.org) لأخصائي الرعاية الصحية المحتمل تعاملهم مع مرضى تعرضوا لمواد سامة.
3 - 7 معسكرات/مدن العمال
(أ) على أصحاب العمل الذين لديهم معسكرات/مدن للعمال، أو يتعاقدون مع الغير لتوفير
معسكر/مدينة للعمال، التأكد مما يلي:
(1) توفير مرافق لإسعافات أولية و/أو لعلاج حالات الطوارئ الطبية في الموقع
(2) توفير خدمات الإسعاف، بما يراعي زمن الاستجابة من المستشفيات القريبة أو
الخدمات القريبة التي تقدمها أطراف أخرى
(ب) بالإضافة إلى المتطلبات الواردة أعلاه فيما يخص الإسعافات الأولية وعلاج حالات الطوارئ
الطبية، يجب على أصحاب العمل التأكد من وجود برنامج صحي محلي لتوفير الخدمات التالية:
(1) توعية العاملين/العمال بالأمراض المعدية، بما في ذلك العوامل المسببة للأمراض
المنقولة عبر الدم، وفيروس (HIV) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)،
والالتهاب الكبدي الوبائي "ب" و"ج"، والأمراض المنقولة عبر الاتصال الجنسي،
والجديري، والدرن (السل)
(2) حملات سنوية للتوعية بشأن المخدرات والكحوليات
(3) حملات سنوية للتوعية بشأن منع التسمم
(4) حملات سنوية للتوعية بشأن الإقلاع عن التدخين
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 17 من 26
(5) برنامج للتطعيم والتحصين وفقاً لسياسات ومعايير دائرة الصحة – أبوظبي
(6) التوعية بشأن الغذاء الصحي والعناصر الغذائية الأساسية المطلوبة
(7) التوعية الأساسية بشأن صحة الفم والأسنان والنظافة الشخصية
(8) برنامج للتوعية والتثقيف يستهدف العمال الذين يتعرضون للطقس الحار في الصيف
بشأن الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها والمتطلبات المتعلقة ببرنامج إدارة الإجهاد الحراري
(ج) على أصحاب العمل التأكد من أن معسكرات/مدن العمال لديها خطة إدارة الأزمات تغطي احتمال انتشار المرض المعد، وتلبي متطلبات السلطات المعنية، وأن هناك مرافق مخصصة لعزل العاملين المصابين بأمراض معدية (مثل الجديري والإنفلونزا وغيرها).
(د) على أصحاب العمل التأكد من أن معسكرات/مدن العمال لديها خطة استجابة في حالات الطوارئ الطبية، وأنه يتم اختبار الخطة مرة على الأقل سنوياً.
3 – 8 مراكز الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
(أ) يجب لمواقع العمل التي لديها مراكز لإسعافات الأولية وعلاج حالات الطوارئ الطبية أن تستوفي كافة المتطلبات التي تفرضها دائرة الصحة – أبوظبي بشأن تسجيل وترخيص العيادات الطبية. وتعريف دائرة الصحة للعيادة يتضمن الآتي:
(1) العيادة هي منشأة للرعاية الصحية يعمل بها ممارس طبي عام (واحد أو أكثر) أو أخصائي طبي (واحد أو أكثر). وتستخدم العيادة أساساً لأغراض تقديم الاستشارات الطبية وخدمات الإسعافات الأولية والعلاج البسيط، لكنها لا توفر خدمات الطوارئ. لذا يجب إحالة حالات الطوارئ إلى أحد المستشفيات.
(2) الأنواع الفرعية للعيادات
1. عيادة عامة
2. عيادة أسنان عامة
3. عيادة مدرسية
4. عيادة متخصصة
5. عيادة أسنان متخصصة
6. وحدة الإسعافات الأولية (وهي منشأة صحية توفر العلاج لحالات الطوارئ الطبية لشخص مصاب أو مريض لحين تزويده بالرعاية الطبية المتخصصة اللازم له)
(ب) يجب لمتطلبات البنية والمعدات لمراكز الإسعافات الأولية والعلاج الطبي أن تتبع إرشادات دائرة الصحة – أبوظبي بشأن تصميم المنشآت الصحية والموافقات والتأهيل المسبق للبناء.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعافات الأولية وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 18 من 26
4. حفظ السجلات
(أ) يجب الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بما يلي على الأقل:
(1) التدريبات المتعلقة بالمسعفين الأولين والطاقم الطبي (القسم رقم 2 – 3 – 4)
(2) بيانات الاتصال بالمسعفين الأولين والطاقم الطبي
(3) الإحصائيات الخاصة بالإسعافات الأولية وحالات الطوارئ التي تم معالجتها
(ب) كحد أدنى، يجب تسجيل المعلومات التالية لكافة حالات الإسعافات الأولية وعلاج حالات الطوارئ الطبية:
(1) اسم الشخص المصاب
(2) رقم بطاقة الهوية الإماراتية
(3) رقم بطاقة هوية العمل
(4) مهنة الشخص المصاب
(5) تاريخ الإصابة ووقتها ومكانها
(6) وصف الإصابة
(7) وصف لكيفية حدوث الإصابة
(8) العلاج الذي تم توفيره، بما في ذلك العلاج المقدم من قبل خدمات طبية خارجية
(9) أي علاج مطلوب متابعته
(10) اسم وتوقيع المسعف الأول أو مقدم العلاج لحالة الطوارئ الطبية.
(ج) يجب تسجيل المعلومات وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (9) – الالتزام والمراجعة الإدارية، وسياسة دائرة الصحة – أبوظبي بشأن السجلات الطبية والاحتفاظ بالمعلومات الصحية والتخلص منها، والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعافات الأولية وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 19 من 26
5. المراجع
• لوائح الصحة والسلامة (الإسعافات الأولية) لعام 1981 بشأن أدلة الممارسة الفنية والارشادات المعتمدة، الهيئة التنفيذية للصحة والسلامة، المملكة المتحدة
• دليل أفضل الممارسات: أسس برنامج الإسعافات الأولية في مكان العمل، إدارة السلامة والصحة المهنية – الولايات المتحدة الأمريكية
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 20 من 26
6. سجل تعديل الوثيقة
الصفحة / الصفحات وصف التعديلات تاريخ المراجعة رقم الإصدار
كامل الوثيقة
تغيير المسمى من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية إلى مركز أبوظبي للصحة العامة
15 يوليو 2024 4.0
تغيير الشعار
تعديل الإشارة إلى المتطلبات القانونية الاتحادية
إن/حيث يلزم
تعديلات تحريرية طفيفة دون تغيير المتطلبات
8
اختصار وتغيير صياغة الملاحظة الواردة في آخر البند (3-1-1-1)(ب)، لتوضيح مدى تغطية التأمين الصحي لإصابات وأمراض المهنية في الإمارة
12 إلغاء الملاحظة الواردة في البند (3-2-1)(أ) بشأن عدد الممرضين وأخصائي الطوارئ الطبية.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 21 من 26
الملاحق (1): الحد الأدنى من متطلبات الإسعافات الأولية / قائمة التحقق من المحتوى
الرقم وصف المنتج
العدد المطلوب
(حسب حجم صندوق الإسعافات الأولية)
صغير متوسط كبير للسفر
المواد المطلوبة
1 دليل إرشادي مختصر (للجيب) حول الإسعافات الأولية
1 1 1 1
2 قائمة المحتويات 1 1 1 1
3 أزواج من القفازات للاستعمال مرة واحدة، خالية من الالتكس والبودرة، بأحجام متنوعة
(صغيرة ومتوسطة وكبيرة)
2/2/2 3/3/3 4/4/4 1/1/1
4 قناع صغير من نوع الردال (Laerdal) أو درع إنعاش يوضع على الوجه
1 1 2 1
5 الصق طبي بأحجام متنوعة، مقاوم للمياه ومنخفض التحسس
40 60 100 10
6 ضمادات معقمة متوسطة الحجم (12 × 12 سم)
4 6 8 1
7 ضمادات معقمة كبيرة الحجم (18 × 18 سم)
1 2 2 1
8 ضمادات معقمة للعيون
2 3 4 1
9 ضمادات معقمة لأصابع اليد
2 3 4 0
10 ضمادات معقمة للحروق (يفضل الهالم (gel) المائي)
1 2 2 1
11 ضمادة مثلثة الشكل
2 3 4 1
12 لفات تضميد مرنة (Conforming Bandages)
1 2 2 1
13 محارم تنظيف رطبة خالية من الكحول
20 30 40 4
14 دبابيس للتثبيت، بأحجام متنوعة
6 12 24 2
15 شريط الصق، ويفضل منخفض التحسس
1 1 1 1
16 غسول معقم للعين
0 0 0 1
17 مقص لإلسعافات الأولية – حاد ومزود بمقبض لحماية الجلد
1 1 1 1
18 لفات تضميد، بعرض 50 مم/100 مم
2/2 4/4 8/8 2/2
19 مطهر للجلد (رش)
1 1 1 1
20 كيس للتخلص من النفايات الطبية
1 2 4 1
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 22 من 26
الرقم وصف المنتج
العدد المطلوب
(حسب حجم صندوق الإسعافات الأولية)
صغير متوسط كبير للسفر
المواد الاختيارية/بناء على تقييم احتياجات الإسعافات الأولية
21 جبائر لكسور الأطراف، بأحجام كبيرة وصغيرة 1/1 2/2 3/3 1/1
22 أشرطة ورقية لتسكير الجروح (كنوع Steri- TM Strip) - علب
1 2 4 1
23 ملقط صغير 1 1 1 1
24 مطهر لأيدي (61 % على الأقل من الكحول الإيثيلي)
1 1 1 1
25 بطانية للطوارئ (بطانية مصنوعة من ورق القصدير)
1 2 3 1
26 مشعل/مصباح، يفضل الذي يعمل بالحركة
1 1 1 1
27 حاقن أدوينالين
1 1 1 1
28 أقراص مسكنة للألم
2 4 8 2
29 حشوات لوقف نزيف الأنف سريعا
1 2 3 1
30 أكياس كمادات باردة (10 × 12.5 سم)
1 2 3 1
حجم صندوق الإسعافات الأولية صغير متوسط كبير للسفر
أماكن العمل منخفضة المخاطر، مثل
المكاتب، والمحال التجارية، والمكتبات
أقل من 25 موظف
بين 25 و 100 موظف
أكثر من 100 موظف
للمركبة الواحدة
أماكن العمل مرتفعة المخاطر، مثل
معالجة الأغذية، وخطوط التجميع،
والهندسة، والبناء، والتصنيع، وغيرها
أقل من 5 موظفين
بين 5 و 25 موظف
أكثر من 25 موظف
للمركبة الواحدة
المراجع:
• C/DIN 13169 (ألمانيا، 2009) – 8599 (المملكة المتحدة، 2011)، ANSI Z308.1 (الولايات المتحدة، 2009)، DIN 13157 – BS
• دليل وزارة الموارد البشرية والتوطين حول خدمات الصحة المهنية الوقائية (الإمارات العربية المتحدة).
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 23 من 26
الملاحق (2): القائمة الموصى بها لمعدات إنعاش القلب والرئتين ومزيل الرجفان الخارجي الآلي
معدات إنعاش القلب والرئتين ومزيل الرجفان الخارجي الآلي
الرقم وصف المنتج العدد
1 قطع توضع على الفم لإنعاش القلب والرئتين 2
2 جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي للبالغين مع ضمادات للبالغين 1
3 جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي للأطفال مع ضمادات للأطفال (اختياري) 1
4 مستلزمات لجهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (منشفة، مشرط، وغيرها) 1
5 بطاريات احتياطية لجهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي 1
6 قناع تنفس صناعي للبالغين مزود بصمام يعمل في اتجاه واحد 1
7 قناع تنفس صناعي للأطفال مزود بصمام يعمل في اتجاه واحد (اختياري) 1
8 درع واقٍ للوجه 1
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 24 من 26
الملاحق (3): التعريفات
الكلمة التعريف
الإسعاف الأولي
أي مساعدة فورية يتم تقديمها إلى شخص يعاني من مرض مفاجئ أو إصابة مفاجئة في مكان العمل، لتقديم الرعاية اللازمة لإنقاذ حياته و/أو الحيلولة دون تدهور حالته و/أو تعزيز تعافيه. ويجوز اعتبار هذه الرعاية "إسعاف أولي" رغم تقديمها على يد شخص مختص بالرعاية الصحية.
المسعف الأولي
شخص تم تدريبه على تقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ
رقم الهوية
قد يتضمن هذا الرقم الآتي:
• رقم بطاقة الهوية الإماراتية
• رقم التأشيرة
• رقم تصريح العمل
الجهاز الطبي
منتج يستخدم في مجال الرعاية الصحية بهدف التشخيص أو الوقاية أو المتابعة أو علاج مرض أو إعاقة، ويستثنى من ذلك العقاقير الطبية.
وكقاعدة عامة، فإن الأجهزة الطبية لا تحقق المفعول الأساسي المقصود منها في الجسم البشري من خلال العمل الدوائي أو العمل على الجهاز المناعي أو على آليات الإيض.
حالة الطوارئ الطبية
أي موقف أو ظرف ذي احتمالات عالية للتسبب في إعاقة أو في تهديد الحياة بصورة فورية مما يتطلب تقديم الإسعاف الأولي أو غيره من أساليب التدخل الطبي الفوري.
علاج حالات الطوارئ الطبية
خدمة طبية (في حالات الطوارئ) يقدمها أخصائي رعاية صحية مؤهل ومرخص بالصورة المطلوبة بهدف معالجة وعلاج وشفاء حالة طبية أو مشكلة صحية.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (4.0) – الإسعاف الأولي وعلاج حالات الطوارئ الطبية
الإصدار (4.0) – 15 يو ليو 2024
صفحة 25 من 26
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗