تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
دليل الممارسة الفني رقم 23.0 - العمل في الأماكن المرتفعة
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0)
العمل في الأماكن المرتفعة
الإشعارات (4.1)
فبراير 2026
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 2 من 28
جدول المحتويات
1. مقدمة ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 3
2. التدريب والكفاءة ................................ ................................ ................................ ................................ . 4
3. المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 6
3-1. المهام والمسؤوليات ................................ ................................ ................................ ........... 6
3-2. التخطيط والتقييم ................................ ................................ ................................ .................. 6
3-3. الوقاية من الإصابات جراء الأجسام المتساقطة ................................ .............................. 7
3-4. التخطيط لحالات الطوارئ ................................ ................................ ................................ .... 8
3-5. معدات الإنقاذ ................................ ................................ ................................ ........................ 9
3-6. معدات الحماية الشخصية ................................ ................................ ................................ .... 9
3-7. اختيار المعدات ................................ ................................ ................................ ....................... 9
3-8. اختيار طاقم العاملين في الأماكن المرتفعة ................................ ................................ 10
3-9. حماية الجمهور ................................ ................................ ................................ .................... 10
3-10. المناطق الخطرة ................................ ................................ ................................ .................. 10
3-11. أنظمة الدرابزين ................................ ................................ ................................ ................... 11
3-12. شبكات السلامة ................................ ................................ ................................ ................. 12
3-13. أنظمة إيقاف السقوط (FAS) ................................ ................................ .......................... 17
3-14. منصات العمل ................................ ................................ ................................ ...................... 19
3-15. الفحوص ................................ ................................ ................................ ............................... 22
3-16. العمل الآمن على الأسقف ................................ ................................ ............................... 23
4. سجل تعديل الوثيقة ................................ ................................ ................................ .......................... 26
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 3 من 28
1. مقدمة
(أ) يسري هذا الدليل على كافة أصحاب العمل في إمارة أبوظبي. وهو موضوع بحيث يشمل
متطلبات مركز أبوظبي للصحة العامة والسلطات المنظمة للقطاعات في الإمارة
(ب) يغطي هذا الدليل متطلبات تخطيط وإعداد وتطبيق ممارسات العمل الخاصة بالصحة
والسلامة المتعلقة بالعمل في الأماكن المرتفعة.
(ج) العمل في الأماكن المرتفعة وفق هذا الدليل يشمل الأمور التالية:
(1) أماكن العمل القائمة ووسائل الوصول للعمل في الأماكن المرتفعة
(2) الوقاية من السقوط
(3) أنظمة حواجز الحماية
(4) شبكات السلامة
(5) الأعمال فوق الأسطح
(6) السلامة
(7) الرافعات البرجية
(8) أنظمة إيقاف السقوط
(9) منصات العمل
(د) تسري التعريفات التالية لأغراض هذا الدليل:
(1) العمل في الأماكن المرتفعة هو العمل الذي يوجد فيه خطر سقوط أحد العمال
من أي ارتفاع، وذلك من أو عبر أو داخل أو فوق أي مكان أو هيكل.
(2) يعتبر المكان "مرتفعًا" إذا كان الشخص عرضة للإصابة في حال السقوط منه، حتى
لو كان على مستوى سطح الأرض أو دونه.
(3) "نقطة الإرتكاز" هي النقطة الآمنة لتثبيت حبال النجاة أو أحزمة الأمان أو
أجهزة كبح الحركة. ويجب لنقطة الإرتكاز أن تكون مستقلة عن وسيلة الدعم أو التعليق
للعامل أو الهيكل الذي يعمل عليه فعليًا (أي ليس جزءًا منه، أو متصلة به مباشرة، أو
متصلة بهما هيكلًا بأي شكل). ويجب اختبار "نقطة الإرتكاز" واعتمادها من قبل
شخص مؤهل. كما يجب لها أن تكون صلبة، وألا تنحرف بأكثر من 0.04 بوصة (1 مم)
عند التعرض لقوة مقدارها 2250 رطلًا (10 كيلو نيوتن). ويجب لنقطة الإرتكاز
أن لا تثبت على ها معدات إيقاف سقوط الأشخاص أن تكون قادرة على تحمل وزن ثابت
الذي لا يقل عن 2450 كجم لكل شخص مرتبط بها.
(4) مصطلح المقاول الرئيسي عند استخدامه في هذا الدليل يشير إلى المقاول الرئيسي
المشرف والمسؤول عن الأنشطة التي تتم في الموقع ضمن قطاع البناء والإنشاء.
انظر الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة
الفني (53.0) – إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء والإنشاء.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 4 من 28
2. التدريب والكفاءة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن برامج التدريب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية تتوافق مع المتطلبات التالية:
(1) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (5) – التدريب والوعي والكفاءة
(2) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآلية (7.0)، تسجيل الممارسين ومقدمي الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية
(ب) على أصحاب العمل توفير برنامج تدريبي مناسب للتأكد من أن كافة الأشخاص المشاركين في العمل في الأماكن المرتفعة يتمتعون بالفهم والمعرفة والمهارات اللازمة لأداء كافة مهامهم بشكل آمن.
(ج) يجب توفير التدريب للعاملين المعرضين للخطر قبل تكليفهم بمهام بها خطر السقوط. ويجب أن يشمل التدريب العناصر التالية:
(1) مناقشة خطة الوقاية من السقوط الخاصة بصاحب العمل
(2) أنواع معدات الحماية من السقوط الواجب استخدامها في موقع العمل
(3) أخطار السقوط المرتبطة بالعمل المطلوب استكماله
(4) إجراءات إزالة أجهزة الحماية من السقوط من الخدمة بغرض إصلاحها أو استبدالها
(5) طرق تحديد معدات الحماية من السقوط
(6) متطلبات الصيانة والمعاينة للمعدات
(7) إجراءات الإسعاف في حالات الطوارئ
(8) الصدمات الناتجة عن التعليق في الهواء جراء السقوط
(9) إجراءات ارتداء وخلع المعدات مع منح كل من العاملين الفرصة لاستخدام المعدات في تدريب ميداني
(10) نقاط قوة المعدات وحدود الوزن الذي يمكنها تحمله
(11) استخدام وتشغيل أنظمة الدرابزين، وأنظمة إيقاف سقوط الأشخاص، وأنظمة شباك السلامة، وأنظمة خطوط التحذير، وأنظمة مراقبة السلامة، والمناطق المقيّدة دخولها، وأي طرق أخرى للحماية من السقوط يجب استخدامها في موقع العمل
(12) التدريب العملي والنظري على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ، على أن يتضمن ذلك الإسعاف من الأماكن المرتفعة
(13) مهام كل من يعمل في نظام مراقبة السلامة، في حال استخدام هذا النظام
(14) مهام العاملين في تنفيذ خطط الحماية من السقوط
(د) قبل استخدام معدات إيقاف السقوط، يجب أن يكون هناك تقييم لقدرة العاملين المعنيين على استخدام هذا النوع من المعدات، وذلك من قبل صاحب العمل أو المدرب المؤهل المعين لهذا الغرض.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 5 من 28
(ه) على صاحب العمل توفير تدريبات تذكيرية في حال كان لديه سبب للاعتقاد بأن أي عامل معرض للخطر وسبق تلقيه للتدريب لا يتمتع بالفهم والمهارات اللازمة وفقاً لهذا الدليل. ويجب أن تكون محتويات هذا التدريب مماثلة للتدريب الأولي الذي سبق الحصول عليه. والحالات التي يجب خلالها إعادة التدريب تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
(1) عند (وقبل) إجراء أي تغيير في مهام العمل الموكلة للعامل
(2) في حال طرأ تغيير على نوع المعدات المستخدمة لحماية من السقوط
(3) عند التعرف على خطر يضاف إلى بيئة العمل ولديه تأثير على خطة الحماية من السقوط
(و) على صاحب العمل إجراء تدريبات إضافية حيث يكشف التفتيش الدوري – أو يكون هناك سبب للاعتقاد بأن هناك انحرافات أو قصور في معرفة العاملين أو في استخدامهم لمعدات أو إجراءات الحماية من السقوط.
(ز) على صاحب العمل إجراء تدريبات إضافية في حال إخفاق أي من إجراءات الحماية من السقوط.
(ح) على أصحاب العمل الاحتفاظ بسجل للتدريبات اللازمة يشمل النقاط التالية:
(1) اسم المتدرب ورقم بطاقة الهوية
(2) رقم بطاقة الهوية الإماراتية
(3) موضوع (مواضيع) التدريب
(4) الجهة الموفرة للتدريب
(5) تاريخ (تواريخ) التدريب
(6) الشخص الذي قدم التدريب (أو الأشخاص)
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 6 من 28
3. المتطلبات
3 - 1. المهام والمسؤوليات
3 - 1 - 1. أصحاب العمل
(أ) على أصحاب العمل تأدية مهامهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 - 2 - 5).
(ب) على أصحاب العمل تأدية المهام والمسؤوليات الخاصة بهم وفقاً لما يلي:
(1) إخضاع كافة الأعمال في الأماكن المرتفعة للتخطيط والevaluation والتنظيم والإشراف المناسبين
(2) مراعاة كافة الأعمال في الأماكن المرتفعة للظروف الجوية التي قد تعرض الصحة والسلامة للخطر
(3) أن يكون المشارك ون في العمل في الأماكن المرتفعة مدربين ومؤهلين
(4) أن يكون المكان المرتفع الذي يتم فيه العمل آمناً
(5) الفحص المناسب للمعدات اللازمة للعمل في الأماكن المرتفعة
(6) التحكم بشكل مناسب في المخاطر الناتجة عن الأسطح الهشة
(7) التحكم بشكل مناسب في المخاطر الناتجة عن الأجسام المتساقطة
3 - 1 - 2. العاملين
(أ) على العاملين تأدية مهامهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 - 2 - 7).
(ب) على العاملين الإبلاغ عن أي نشاط أو عطل يتعلق بالعمل في الأماكن المرتفعة ويعتقدون أنه قد يمثل خطرًا على سلامتهم أو سلامة أشخاص آخرين.
(ج) على العاملين استخدام معدات العمل أو أجهزة السلامة المناسبة التي يوفرها صاحب العمل للعمل في الأماكن المرتفعة وفقاً للتدريب أو التعليمات التي قدمت لهم بشأن استخدام معدات العمل أو أجهزة السلامة المعنية.
3 - 2. التخطيط والتقييم
(أ) على أصحاب العمل تقييم كل موقع أو عملية لتحديد إن كان هناك خطر سقوط، وتقييم مكان العمل باستخدام ممارسات إدارة المخاطر وفق متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (2) – إدارة المخاطر.
(ب) يجب أن يتبع تقييم المخاطر التدرج الهرمي لضوابط التحكم كما هو موضح في القسم (3 - 2 - 1) من هذا الدليل.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 7 من 28
(ج) وفي حال وجود أخطار سقوط، يجب تطوير وتوثيق واستخدام الإجراءات اللازمة للتحكم في تلك الأخطار.
(د) على أصحاب العمل التأكد مما يلي:
(1) تقييم المخاطر المختلفة وتأسيس أنظمة عمل آمنة للعاملين الآخرين والمستخدمين والجمهور العام
(2) وضع وتطبيق إجراءات عمل وتدابير تحكم فعالة لإدارة أنشطة العمل في الأماكن المرتفعة
(3) فيما يتعلق بقطاع البناء والإنشاء، أن يتم إدراج متطلبات إدارة العمل في الأماكن المرتفعة في خطة السلامة والصحة المهنية في مرحلة استدراج العطاءات، وفقاً للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (53.0) – إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء والإنشاء
(4) فيما يتعلق بقطاع البناء والإنشاء، أن يتم إدراج أنظمة العمل الآمنة ذات الصلة وقواعد العمل في الموقع في خطة السلامة والصحة المهنية الخاصة بإدارة البناء والإنشاء، وذلك وفقاً للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (53.0) – إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء والإنشاء
3 – 2 – 1 التدرج الهرمي لضوابط التحكم
(أ) عند إجراء تقييم لمخاطر الأعمال اللازم تنفيذها "في مكان مرتفع"، يجب اتباع التدرج الهرمي لضوابط التحكم المبينة فيما يلي:
(1) الإجتناب: التأكد من عدم القيام بأي عمل في أماكن مرتفعة إذا كان من الآمن والمكن القيام به بعيداً عن أي ارتفاعات
(2) منع السقوط: حيث يتعذر تجنب العمل في أماكن مرتفعة، على صاحب العمل التأكد من توفير المعدات المناسبة أو إجراءات التحكم الأخرى المناسبة لمنع سقوط الأشخاص من مكان مرتفع
(3) تقليل المسافة وتبعات السقوط: حيث يتعذر منع السقوط، على صاحب العمل التأكد من توفير معدات العمل أو الوسائل الأخرى التي تقلل من المسافة التي قد يسقطها الشخص ومن تبعات ذلك السقوط
3 – 3 الوقاية من الإصابات جراء الأجسام المتساقطة
(أ) عند القيام بعمل في أماكن مرتفعة، على أصحاب العمل تطبيق إجراءات التحكم التالية:
(1) إنشاء وتفعيل مناطق حظر أسفل مناطق العمل في الأماكن المرتفعة للحيلولة دون دخول أشخاص غير مصرح لهم إلى تلك المناطق
(2) إيقاف العمل أثناء قيام أشخاص بعبور منطقة الحظر
(3) وضع إشارات تحذيرية لتحذير الناس من الأخطار، على أن تكون كافة الإشارات وفقاً للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (17.0) – علامات وإشارات السلامة
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 8 من 28
(4) الالتزام بالعاملين باستخدام حقائب لمسامير وحاويات الأدوات لحمل الأغراض والأدوات اليدوية الصغيرة، على ألا تعوقهم أثناء قيامهم بعملهم
(5) التأكد من أن العاملين المطالبين بالتواجد في منطقة الحظر، بما في ذلك الأشخاص الذين يثبتون السلامة ومساعدي عمال الرافعات، يرتدون خوذة صلبة على الرأس
(6) توفير منصات عمل آمنة ومزودة بحواجز مناسبة عند مستوى القدم للحيلولة دون سقوط الأجسام
(7) الحيلولة دون سقوط الأدوات والمعدات المستخدمة في الأماكن المرتفعة وذلك بتثبيتها بحبال أمان
3 - 4 التخطيط لحالات الطوارئ
(أ) على أصحاب العمل التأكد من تطوير إجراءات مناسبة للاستجابة لحالات الطوارئ، وفق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (6) – إدارة حالات الطوارئ، لأغراض العمل في الأماكن المرتفعة، وتطبيق هذه الإجراءات قبل بدء العمل في أي موقع، خاصة عندما يتضمن العمل:
(1) مخاطر كهربائية
(2) استخدام معدات كهربائية
(3) أعمال حرارية، مثل القطع باستخدام اللهب
(4) مواد كيميائية
(ب) على أصحاب العمل تضمين خطة إنقاذ وإجراءات استجابة للحوادث (لحالات الطوارئ) في حال استخدام أنظمة إيقاف السقوط. حيث يجب لخطة الإنقاذ أن تحدد العناصر التالية:
(1) كيف سيتم استعادة العاملين المصابين بعجز بسبب السقوط ونقلهم إلى مكان آمن
(2) ما هو عدد العاملين اللازمين لإنقاذ من قد يتعرض للسقوط
(3) ما هي المعدات الإضافية اللازم لتمكين عمليات الإنقاذ
(4) التدريب اللازم للمنقذين
(ج) على أصحاب العمل التأكد من أن العاملين حصلوا على ما يلي:
(1) معلومات بشأن الإجراءات المطبقة في الموقع للاستجابة للحوادث وللإنقاذ في حالات الطوارئ
(2) الإجراءات اللازم اتباعها في حالات الطوارئ مثل عمليات الإنقاذ أو الحوادث أو الإصابات
(3) برنامج للتعريف بإجراءات الموقع لإنقاذ في حالات الطوارئ
(4) التدريب على إجراءات الاستجابة للحوادث وإجراءات الإنقاذ المعتمدة في الموقع
(5) التدريب على استخدام أنظمة منع السقوط في حال استخدامها
(6) التدريب على التعامل مع الصدمات الناتجة عن السقوط والتعليق في الهواء
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 9 من 28
3 – 5 معدات الإسعاف
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أنه:
(1) عندما يستخدم العامل ون أنظمة منع السقوط، فإنه يتم توفير معدات إسعاف في المنطقة الاسترجاع المصاب في حال وقوع أي حادث
(2) عندما يتم إنقاذ شخص مصاب أو فاقد الوعي في مكان مرتفع، فإن بإمكانهم التصرف بسرعة لتفادي إصابة الشخص بصدمة ناتجة عن السقوط، والتي قد تتسبب بوفاته بسرعة شديدة
(3) عندما يقوم العاملون بالعمل فوق أو بجوار معدات كهربائية، فإنه يتم توفير معدات سلامة وإنقاذ معتمدة لحالات الأعمال الكهربائية
3 – 6 معدات الحماية الشخصية
(أ) بجانب معدات الحماية الشخصية الخاصة بأخطار بعينها، مثل الملابس العاكسة للضوء، فإن على أصحاب العمل التأكد من توفر معدات الحماية الشخصية التالية عند الحاجة:
(1) الأحذية المناسبة لمنع الانزلاق
(2) كحد أدنى، حماية للعينين منخفضة التأثير، مثل النظارات الشمسية، للتأكد من أن العاملين على ارتفاع غير معرضين للخطر بسبب الوهج أو انعكاس الضوء
(3) خوذة السلامة التي تظل في مكانها في حال التعرض للسقوط
(ب) يجب لكل معدات الحماية الشخصية المستخدمة أن تتوافق مع متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (2.0) – معدات الحماية الشخصية.
3 – 7 اختيار المعدات
(أ) عند اختيار المعدات للعمل في الأماكن المرتفعة، على أصحاب العمل:
(1) استخدام أكثر المعدات المتوفرة ملاءمة مع الأخذ في الاعتبار التقدم التكنولوجي الذي قد يتيح وسائل جديدة للتحكم في مخاطر العمل في الأماكن المرتفعة
(2) إعطاء الأولوية لإجراءات الحماية الجماعية وتفضيلها على معدات الحماية الشخصية
(3) تنفيذ إجراءات التحكم بفعالية ومراعاة تنفيذها من خلال التفتيش والتدقيق على مكان العمل
(4) مراعاة النقاط التالية:
1. ظروف العمل
2. المخاطر على سلامة كافة الأشخاص الموجودين في الموقع الذي سيتم فيه استخدام معدات العمل
3. المسافة التي يجب الاتفاق بشأنها لدخول وخروج معدات العمل
4. المسافة وتبعات أي سقوط محتمل
5. المدة والعدد من المرات استخدام المعدات
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 10 من 28
6. الحاجة إلى الإخلاء والإنقاذ السهل والفورى في أي حالة طارئة
7. أية مخاطر إضافية قد تنشأ جراء استخدام أو تركيب أو إزالة معدات العمل أو عند الإخلاء والإنقاذ من هذه المعدات
3-8 اختيار طاقم العاملين في الأماكن المرتفعة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن اختيار من سيعملون في الأماكن المرتفعة يتم بناء على قدرتهم على القيام بهذه الأعمال. حيث يمكن استبعاد الأشخاص التاليين من العمل في الأماكن المرتفعة:
(1) الأشخاص الذين يعانون من الدوار عند التواجد على مرتفعات والنظر إلى الأسفل، أو الذين يخافون من المرتفعات
(2) الأشخاص الذين يفتقرون إلى اللياقة البدنية الكافية للقيام بأنشطة التسلق
(3) الأشخاص الذين يعانون من الدوخة
(4) الأشخاص الذين لديهم شكل أو وزن جسدي قد يؤثر سلباً على التشغيل الآمن لمعدات العمل في الأماكن المرتفعة
3-9 حماية الجمهور
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن أي عمل على ارتفاع يأخذ في الاعتبار توفير الحماية اللازمة للجمهور من السقوط المحتمل للأدوات أو المواد أو من استخدام منصات العمل الميكانيكية. ويجب أن تشمل إجراءات الحماية، على سبيل المثال لا الحصر:
(1) تحويل مسارات (ممرات) عبور المشاة بعيداً عن أية أنشطة علوية
(2) إغلاق الممرات المشاة المؤقتة عند تنفيذ عمليات تشغيل معينة (بعد طلب التصريح لذلك والحصول عليه)
(3) توفير ممر للسير محمي من الأعلى
(4) استخدام شبكة جمع الحطام لمنع سقوط المواد خارج محيط العمل
(5) ربط أو تأمين المواد لمنع تطايرها في الهواء
(6) تجنب العمل في الأماكن المرتفعة خلال أوقات الذروة من اليوم حين يتواجد عدد كبير من أفراد الجمهور في المنطقة
3-10 المناطق الخطرة
(أ) في حال احتوى مكان العمل على منطقة يمكن أن تعرض أي شخص في العمل لخطر السقوط من مسافة ما أو لسقوط غرض ما فوقه، فإنه يجب وضع واتباع وسائل لمنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم إلى هذه المنطقة والإشارة إلى ذلك بوضوح.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 11 من 28
3 – 11 أنظمة الدرابزين
3 – 11 – 1 توفير الدرابزين
(أ) على أصحاب العمل توفير درابزين على كافة الحواف حيث يوجد خطر السقوط من ارتفاع مترين أو أكثر.
(ب) في حال وجود احتمال للسقوط من ارتفاع أقل من مترين، على أصحاب العمل إجراء تقييم للمخاطر وتحديد درجة الحماية اللازمة. وكحد أدنى من متطلبات حماية الحواف في هذه الحالة، يجب على أصحاب العمل توفير درابزين واحد للحماية ارتفاعه 950 مم من مستوى السير/العمل.
(ج) على أصحاب العمل التأكد من استخدام درابزين على حواف المنصات أو الممرات أو السلم أو المنحدرات أو بسطات الصعود والهبوط الخاصة بالعمل، وفي الأماكن التالية:
(1) على محيط المباني أو الهياكل الأخرى
(2) على محيط نوافذ السقف أو غيرها من المواد الهشة على السقف
(3) حول الفتحات في هياكل الأرضيات أو هياكل الأسطح
(4) حواف الآبار العمودية أو الحفرية
(د) يجب تهيئة وتركيب واستخدام وتفكيك أي أنظمة خاصةً وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة لهذه الأنظمة
3 – 11 – 2 متطلبات أنظمة الدرابزين (حواجز الحماية)
(أ) على أصحاب العمل التأكد من توفير درابزين (حواجز حماية) على كافة الحواف حيث يوجد خطر السقوط من ارتفاع مترين أو أكثر. ويكون الحد الأدنى للارتفاع لهذه الحواجز 950 مم من مستوى منصة السير/العمل.
(ب) يجب توفير حواجز عند مستوى القدم ارتفاعها 150 مم على الأقل وتمتد دون انقطاع على طول الحافة التي يتم تزويدها بحاجز الحماية.
(ج) على أصحاب العمل التأكد من تثبيت حاجز وسطى على كافة الحواف حيث يوجد خطر السقوط من ارتفاع مترين أو أكثر. ويجب إقامة هذا الحاجز الوسطي بحيث أن الفجوة بينه وبين أي حاجز حماية يعلوه أو بينه وبين أي حاجز حماية عند مستوى القدم لا تتجاوز 470 مم.
(د) يجب لشبكة الحماية أن تمتد من حاجز الحماية العلوي إلى مستوى السير/العمل وعلى طول المنطقة المفتوحة.
(ه) يجب تركيب عناصر إنشائية أخرى، مثل الحاجز الوسطى واللوحات المعمارية الإضافية، بحيث لا توجد في نظام حواجز الحماية فتحات يزيد اتساعها عن 470 مم.
(و) يجب لأنظمة حواجز الحماية أن تكون قادرة على أن تتحمل، دون فشل، قوة حمل نقطية لا تقل عن 1.25 كيلونيوتن في أي اتجاه للخارج أو للأسفل، وذلك عند أي نقطة على طول حافة الهاوية العلوية.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 12 من 28
(ز) عند إجراء اختبار التحمل النقطي لـ 1.25 كيلونيوتن الموضح في هذا القسم من الدليل في الاتجاه السفلي، يجب للحافة العلوية للحاجز الحماية ألا تنحني إلى ارتفاع يقل عن 900 مم من مستوى السير/العمل.
(ح) يجب لأنظمة حواجز الحماية أن تكون ذات أسطح مستوية لمنع إصابة أي من العاملين بالوخزات أو الجروح، ولتفادي تشابك الملبس بها.
(ط) يجب لحواف الحواجز العلوية والوسطى أن تكون بقطر أو سمك لا يقل عن 60 مم لتفادي التسبب بجروح. وفي حال استخدام حبل سلكي للحاجز العلوي، فيجب تزويده على مسافات لا تزيد عن مترين بعلامات من مادة عالية الوضوح.
(ي) عند استخدام أنظمة حواجز الحماية في مناطق الرفع، فإنه يجب وضع سلسلة أو بوابة أو حاجز حماية متحرك عبر فتحة العبور ما بين قطاعات حواجز الحماية عندما لا تكون أعمال الرفع جارية.
(ك) عند استخدام أنظمة حواجز الحماية على الحفر، فإنه يجب إقامتها على كافة الجوانب أو الحواف غير المحمية للحفرة.
(ل) عند استخدام أنظمة حواجز الحماية حول الحفر المستخدمة لتمرير (مرور) المواد، فإنه يجب ألا يكون للحفرة أكثر من جانبيّن مزوديّن بقطاعات حواجز حماية متحركة للسماح بمرور المواد. وحين لا تكون الحفرة مستخدمة، فإنه يجب إغلاقها بغطاء، أو توفير نظام حاجز حماية على كافة جوانبها أو حوافها غير المحمية.
(م) عند استخدام أنظمة حواجز الحماية حول الفتحات المستخدمة كنقاط لدخول الأشخاص (مثل ممرات السلالم)، فإنه يجب تزويدها ببوابة، أو إزاحتها بحيث لا يستطيع أي شخص أن يسير مباشرة نحو الفتحة.
(ن) يجب في حال أنظمة حواجز الحماية المستخدمة على المنحدرات والممرات أن يتم إنشاؤها على طول كل جانب أو حافة غير محمية.
(س) قبل استخدام أي نظام لحواجز الحماية، على أصحاب العمل مراعاة العوامل التي سوف تؤثر على الحمل الواقع على الحاجز. حيث إن القوة الدافعة الناتجة عن سقوط أي شخص، وميل السقف، وطول العارضة المثبت عليها حاجز الحماية هي التي ستحدد مدى ملاءمة حاجز الحماية.
3 – 12 شبكات السلامة
(أ) يجب أن يقتصر استخدام شبكات السلامة على الحالات التي يتعذر فيها تطبيق إجراءات تمنع سقوط الأشخاص أو الأجسام.
(ب) عند استخدام شبكات السلامة، على أصحاب العمل وضع وتطبيق إجراءات للتأكد قدر الإمكان من أنه يتم تخزينها وتداولها وتركيبها بالشكل الذي يمنع تعرضها للتلف.
(ج) على أصحاب العمل معاينة الشبكات بانتظام بحثًا عن أية علامات تلف، واستبعاد الشبكات التي تظهر عليها علامات التلف أو البلي أو القطع من الخدمة.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 13 من 28
(د) يجب تركيب شبكات السلامة على أقرب مسافة ممكنة من مستوى العمل. وإن كان ت على الجانب الخارجي من الهيكل، فيجب أن تكون حافتها الخارجية أعلى بقليل ع ن حافتها الداخلية.
(ه) هناك نوعان أساسيان من شبكات السلامة:
(1) شبكات حماية الأشخاص – فتحاتها بحجم 100 مم، وصممت للتقاط أي شخص يسقط من أعلى
(2) شبكات الحماية من المواد أو الحطام – وهي شبكات بفتحات أصغر تراوح ما بين 12 و 19 مم، وصممت للحد من المخاطر على الأشخاص الموجودين في الأسفل نتيجة سقوط الأجسام
3 - 12 - 1 المتطلبات العامة
(أ) على أصحاب العمل التأكد، عند استخدام شبكات السلامة، من أن المسافة القصوى التي قد يسقطها أي شخص قبل الوصول إلى أي شبكة لا تتجاوز مترين اثنين.
(ب) يجب أن يتولى أشخاص مؤهلون تركيب شبكات السلامة والتأكد من أن أي إطار داعم لها يمكنه تحمل آثر الاصطدام بها، وأن الإطار نفسه لا يشكل خطراً على الأشخاص الذي قد يسقطون على الشبكة.
(ج) عند تركيب شبكات السلامة بالقرب من الخطوط الكهربائية أو أسلاك الكهرباء العلوية، يجب استشارة السلطة المعنية قبل الشروع بالعمل.
(د) لا يجوز مطلقاً تغيير إعدادات وطرق تركيب شبكات السلامة دون موافقة المسؤول عن تركيبها، ومن ثم فقط من قبل الأشخاص المؤهلين لقيام بهذه المهام.
(ه) لا يجوز إعادة استعمال الشبكات التي سبق وأن استخدمت لمنع السقوط ما لم يقم شخص مؤهل بتفقدها واعتبار أن ه من الآمن القيام بذلك.
(و) يجب تثبيت الشبكات بإحكام على الإطار الداعم لها باستخدام مرابط من الحبال أو الخطافات أو الحلقات المعدنية المتباعدة وفق المسافات التي تنص عليها مواصفات الجهة المصنعة للشبكة. ويجب لعقدة الربط الفعلية أن تكون بضعف قوة الشبكة على الأقل. وفي حال استخدام الخطافات، يجب أن تكون مزودة بآلية قفل إيجابية (أي لا تنفك عرضياً) من نوع ما.
(ز) يمكن تثبيت شبكات السلامة على السقاالت شريطة أن يكون هيكل السقالة مثبتاً بشكل مناسب ببناء أو ما يشبهه.
3 - 12 - 2 أنظمة شبكات السلامة
(أ) يجب تركيب شبكات السلامة على أقرب مسافة ممكنة إلى الأسفل من سطح السير/العمل الذي يتم العمل فوقه، وال يجوز تركيبها إلى الأسفل من هذا المستوى بأكثر من متريّن. وعند استخدام شبكات السلامة على الجسور، يجب أن لا توجد أي عوائق ضمن منطقة السقوط المتوقعة من أعلى سطح السير/العمل إلى الشبكة.
(ب) يجب لشبكات السلامة أن تمتد إلى الخارج من أقصى نتوء لسطح العمل كما هو مبين فيما يلي:
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 14 من 28
(ج) يجب تركيب شبكات السلامة مع وجود مسافة فارغة تحتها تكفي لمنع تالمسها مع السطح أو المنشآت الموجودة أسفلها عند تعرضها لقوة اصطدام تعادل قوة اختبار السقوط المبينة في هذا القسم من الدليل.
(د) يجب أن تكون شبكات السلامة وتركيباتها قادرة على امتصاص قوة اصطدام مكافئة لتلك الناتجة عن اختبار السقوط الموضح أدناه.
(ه) يجب إخضاع شبكات السلامة وتركيبات شبكات السلامة لاختبار السقوط في موقع العمل بعد تركيبها لأول مرة، وقبل استخدامها كنظام للحماية من السقوط، وبعدها أي حادث سقوط،وعند أي تغيير في مكانها، وبعدها أي إصلاح شامل، وكل 6 أشهر في حال بقائها في مكان واحد:
(1) يجب أن يشمل اختبار السقوط كيسًا من الرمال وزنه 180 كجم وقطره 750 مم +/- 50 مم يتم إسقاطه فوق الشبكة من أعلى سطح سير أو عمل يتعرض العاملون فيه لخطر السقوط، وعلى الأقل يتم الاختبار من ارتفاع لا يقل عن متر واحد أعلى هذا المستوى.
(2) في حال أمكن لصاحب العمل إثبات أنه من غير الممكن إجراء اختبار السقوط المنصوص عليه في هذا القسم، يجب عليه أن يؤكد مطابقة الشبكة وتركيب الشبكة لمتطلبات هذا القسم من الدليل عن طريق إعداد سجل اعتماد قبل استخدام الشبكة كنظام للحماية من السقوط. ويجب لسجل الاعتماد أن يتضمن تحديد الشبكة وتركيب الشبكة الذين يشملهم ذلك السجل الجاري إعداده، والتاريخ الذي تم فيه إقرار مطابقة الشبكة وتركيب الشبكة المعنية وفقًا لهذا القسم من الدليل، وتوقيع الشخص الذي قام بذلك الإقرار والاعتماد.
(3) يجب أن يكون أحدث سجل اعتماد لكل شبكة وتركيبها متاحًا في موقع العمل لأغراض التفتيش.
(و) يحظر استخدام الشبكات التي بها عيوب. ويجب إخضاع شبكات السلامة للفحص والمعاينة على الأقل مرة واحدة أسبوعيًا بحثًا عن أي بلي أو تلف أو غيره من العيوب، مع استبعاد الأجزاء التالفة من الخدمة. كما يجب إخضاع شبكات السلامة للفحص والمعاينة بعد أي حادث قد يؤثر على سلامة نظام الشبكات.
(ز) يجب إزالة المواد وقطع الخردة والمعدات والأدوات التي سقطت على شبكة السلامة بأسرع وقت ممكن من عليها، وعلى الأقل قبل مناوبة العمل التالية.
(ح) يجب أن لا يتجاوز الحجم الأقصى لكل فتحة في شبكة السلامة 230 سم² وألا يتجاوز طولها 150 مم على أي من جوانبها. كما يجب للفتحة، عند قياسها من المركز للكثير بالنسبة لحبال أو أربطة الشبكة، ألا يتجاوز طولها 150 مم. ويجب تأمين كافة تقاطعات نسيج الشبكة بشكل يمنع توسع الفتحات.
المسافة العمودية الفاصلة بين مستوى العمل والمستوى الأفقي للشبكة
الحد الأدنى اللازم للمسافة الأفقية ما بين الحافة الخارجية للشبكة وحافة سطح العمل
حتى 1.5 متر 2.5 متر
بين 1.5 متر و 2 متر 3.0 متر
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 15 من 28
(ط) يجب أن تكون بكل شبكة سلامة (أو أي قسم منها) حبال على الطرف للربط وذات قوة قطع لا تقل عن 22.2 كيلونيوتن.
(ي) يجب لوصول بين ألواح شبكات السلامة أن تكون بنفس قوة مكونات الشبكة نفسها واليزيـد الفاصل بينها عن 150 مم.
3 – 12 – 3 العلامات على شبكات السلامة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن شبكة السلامة تحمل ملصقاً يوضح المعلومات التالية:
(1) الاسم / العلامة التجارية المعرفة للجهة المصنعة
(2) الحجم الطبيعي لشبكة السلامة
(3) المعيار الدولي المتعارف عليه
(4) تاريخ الصنع
(5) مقدار الانحراف في مركز الشبكة عند إجراء الاختبار المنصوص عليه
(6) المسافة القصوى إلى الأسفل من مستوى العمل التي صُممت الشبكة لها للإستخدام
3 – 12 – 4 شهادة الاختبار
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن شهادات الاختبار التي توفرها الجهة المصنعة توضح النقاط التالية:
(1) نوع الشبكة
(2) قوة القطع / الكسر الخاصة بما يلي:
1. نسيج الشبكة
2. حبل الربط على الطرف
3. الشبكة كلها حتى انهيارها
(3) ارتفاع السقوط الذي تحمله الشبكة والانحراف بمركزها عند اختبار كفاءتها
3 – 12 – 5 الاختبار الدوري
(أ) يتم توفير شبكات السلامة وملحق بها قطع قصيرة من حبال الاختبار (عادة ثمانية قطع.)
(ب) يجب اختبار أحد هذه الحبال على فترات زمنية لا تزيد عن ثلاثة أشهر، والاحتفاظ بسجل بذلك.
والاستخدام الشبكة بعد عامين أو في حال وجود أي تلف، فإنه يجب طلب المشورة من الجهة المصنعة للشبكة.
(ج) يجب للشبكات أن تخضع للفحص وإثبات ملاءمتها للغرض منها فور تركيبها، ثم إخضاعها لفحص أسبوعيًا بحثًا عن أي تلفيات أو عقد مفكوكة أو غيرها، مع فحص الإطار ونقاط التثبيت الخاصة بها. ويجب الاحتفاظ بسجلات لكافة هذه الفحوص والمعاينات.
(د) لا يجوز مطلقًا استخدام حبال الاختبار كحبال للربط.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 16 من 28
3 – 12 – 6 العناية بالشبكات
(أ) يجب الحرص على الحد قدر الإمكان من البلي غير الضروري وأضرار الميكانيكية التي قد تضعف الشبكة. حيث يُمنع تكدس المواد على الشبكة أو القفز المتعمد فوقها أو إسقاط الأغراض عليها.
(ب) يجب قدر المستطاع تجنب المصادر التالية للتلف أو البلي:
(1) جر الشبكة (سحبها) فوق الأسطح الخشنة
(2) ملامسة الشبكة للحواف الحادة
(3) تراكم الحطام في الشبكة
(4) الشرر ومصادر الإشعال الأخرى من عمليات اللحام والحرق، والغازات الساخنة من مصادر اللهب، والرماد الساخن من المداخن أو الأفران
(5) الانسكابات والتسربات الكيميائية
3 – 12 – 7 صيانة الشبكات
(أ) من الضروري إجراء معاينة دورية للشبكات لضمان استمرار صالحيتها للعمل، مع استشارة الجهة المصنعة في حال أي شك بشأن مدى ملاءمة الشبكات للعمل في ظروف خطيرة أو بعد تعرضها لأي تلوث تم رصده.
(ب) من الضروري غسل الشبكات من وقت لآخر، ودائمًا قبل تخزينها، إزالة الحصى والسخام ومنع تعرضها للتآكل. وفي حال تلوث الشبكات بالأحماض أو المواد القلوية، فإنه يجب غسلها جيدًا، حيث يفضل استخدام خرطوم المياه، وتركها لتجف طبيعيًا بعيدًا عن الحرارة.
3 – 12 – 8 التخزين
(أ) يجب ترك الشبكات المبتلة لتجف بصورة طبيعية.
(ب) يجوز تخزين شبكات الألياف الاصطناعية وهي مبتلة دون أن تفقد قوتها، ولكن يجب دائمًا ترك شبكات الألياف الطبيعية لتجف أولًا.
(ج) يجب تهوية خزائن التخزين جيدًا (مع تعليق الشبكات إن أمكن).
(د) يجب تقليب الشبكات بشكل دوري للسماح بمرور الهواء خاللها وتهويتها.
3 – 12 – 9 الإصلاح
(أ) لا يسمح إلا للشخص المؤهل بإصلاح الشبكات وتقييم مدى ملاءمتها بعد الإصلاح للcontinuation في استخدامها. ومن الأفضل إجراء الإصلاح بعيدًا عن الموقع لضمان توافق جودة الإصلاح مع تعليمات الجهة المصنعة.
(ب) يجب تثبيت علامة على كل إصلاح تبين من قام بالإصلاح وتاريخ الإصلاح.
(ج) يجب لأي إصلاحات يتم إجراؤها أن لا تضر بقوة الشبكات أو تعوق أدائها.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 17 من 28
(د) يُمنع إصلاح الشبكات إلا باستخدام مواد متوافقة معها. ويجب التخلص من أي حبال طرف أو حبال ربط أو مرابط تالفة وعدم إصلاحها.
3 – 13 أنظمة إيقاف السقوط (FAS)
3 – 13 – 1 اختيار أنظمة ومضاعف إيقاف السقوط
(أ) على أصحاب العمل التأكد من مراعاة العوامل التالية عند اختيار نوع المعدات اللازم استخدامها:
(1) نوع العمل
(2) احتمال حدوث أي سقوط وشدته المتوقعة
(3) متطلبات الحركة الخاصة بمهام العمل
(4) القيود المفروضة على مسافات السقوط والمسافات الفارغة
(ب) على أصحاب العمل التأكد عند اختيار المعدات الخاصة بأي عمل من أن هذه المعدات تمنح مرتديها:
(1) الدرجة القصوى من الراحة وحرية الحركة
(2) الحماية القصوى الممكنة، في حال التعرض للسقوط، من الإصابة جراء:
1. الاصطدام بالأرض أو الأغراض الأخرى الموجودة أسفل مرتدي تلك المعدات.
2. الاصطدام بالهياكل المحيطة
(ج) على مستخدمي أنظمة إيقاف السقوط:
(1) التأكد من أن مجموعة المعدات تتوافق مع تعليمات الجهة المصنعة
(2) عدم إدخال أي تعديلات أو تغييرات قد تؤثر سلباً على التشغيل الآمن لأي جزء من نظام إيقاف السقوط.
3 – 13 – 2 الفحص والصيانة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن عمليات الفحص والمعاينة والصيانة مطابقة لما يلي:
(1) وزارة الموارد البشرية والتوطين – القرار الإداري رقم (19) لسنة 2023 بشأن دليل إجراءات الصحة والسلامة المهنية
(2) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني
(34.0) – الاستخدام الآمن لمعدات الرفع وملحقاتها
(ب) على أصحاب العمل التأكد من فحص وصيانة معدات إيقاف السقوط، ومن إزالة أي جزء تالف يُكتشف أثناء الفحص والصيانة مع وضع علامة تحذيرية عليه تشير إلى أنه "خارج الخدمة"، بحيث لا يتم استخدام ذلك الجزء إلا بعد إصلاحه واختباره، أو أن يتم استبداله. ويجب أن يتولى شخص مؤهل إصلاح المعدات التالفة.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 18 من 28
(ج) على أصحاب العمل التأكد في حال إيقاف أي سقوط من إخضاع كافة المعدات ذات العلاقة للاختبار والفحص قبل إعادة استخدامها. حيث يجب استبدال أية مكونات تعرضت للتمدد أو التلف قبل إعادة استخدام المعدات.
(د) على مستخدم المعدات فحص المكونات التالية قبل وبعد كل استخدام:
(1) أحزمة السلامة، وحبال الأمان، والمرابط، وأجهزة إيقاف السقوط، والحبال، وحبال الرفع، وغيرها من أدوات التعليق المتحركة، مثل خطافات التعليق المعدنية وحلقات التثبيت بالحبال
(ه) على أصحاب العمل التأكد من أن الفحص:
(1) يشمل المعاينة باللمس إضافة لمعاينة البصرية
(2) يتضمن فتح أي معدة متاحة للفحص اليومي للتأكد من أن جزائها الداخلية في حالة سليمة
(3) يتضمن فتح أو إزالة الواقيات المؤقتة للحبال أو الخطوط للتمكن من فحصها بالشكل الصحيح
(4) يتضمن تشغيل آلية الغلق الموجودة على معدات إيقاف السقوط
(5) يتضمن، فيما يتعلق بالحبال، تمرير الحبل من خالل الأيدي
(6) يتضمن، فيما يتعلق بالمنصات المتحركة المعلقة على الأعمدة، الفحوص اللازمة للتأكد من أن:
1. الأسطح خالية من الشروخ
2. ثقوب التثبيت لا يوجد فيها أي تشوه، أو التواء دائم، أو تآكل شديد، أو تغيير، أو نقص في المادة العازلة
3. الأسطح المضادة للانزلاق صالحة للإستخدام
4. اللحامات سليمة، والمفصلات وأدوات التثبيت محكمة
5. العلامات الدالة على الحمل الآمن مقروءة بوضوح
(و) على أصحاب العمل التأكد من فحص أحزمة السلامة وحبال الأمان كل 6 أشهر من قبل شخص مدرّب ومُؤهل للقيام بذلك. كما يجب فحص المكونات وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة لرصد أي تلف شديد بها أو غيرها من العيوب التي قد تجعلها غير آمنة عند أي إيقاف سقوط.
(ز) على أصحاب العمل التأكد من فحص نقاط الإرتكاز واعتمادها قبل استخدامها بعد تركيبها المبدئي، ثم مرة كل 12 شهرًا، و ذلك من قبل شخص متخصص في تركيب معدات الرفع أو السقوط أو مثل هذه التركيبات. ويجب لنقاط الإرتكاز أن تخضع للفحص النظري (بالعين المجردة) بحثًا عن مؤشرات أي تدهور قد يجعلها غير صالحة للاستخدام، مع تنفيذ أية متطلبات أخرى واردة ضمن تعليمات الجهة المصنعة.
(ح) على أصحاب العمل التأكد من فحص الهيكل الرئيسي بصرياً بحثًا عن أي تعديلات أو تدهور قد يؤدي إلى فقدان قوة نقاط الإرتكاز، كما يجب اختبار كفاءة نقاط الإرتكاز المثبتة بواسطة الثقب (الحفر)، مثل نقاط الإرتكاز المثبتة بالحتكاك أو بالمواد اللاصقة، خلال كل فحص يتم إجراؤه
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 19 من 28
(ط) على أصحاب العمل التأكد من إخضاع معدات إيقاف السقوط للفحص كل 3 أشهر من قبل شخص مدرب ومؤهل.
(ي) على أصحاب العمل التأكد من فحص حبال النجاة الأفقية، وحبال النجاة العمودية المستخدمة مع معدات إيقاف السقوط، وحواجز الحماية الأفقية والعمودية، وذلك بواقع مرة كل 12 شهراً.
(ك) على أصحاب العمل التأكد من:
(1) فحص حبال الرفع كل 3 أشهر من قبل موجه عمليات الرفع أو من يعادله، واختبارها كل 12 شهراً من قبل مؤسسة اختبار مؤهلة
(2) فحص الحبال المستخدمة لتعليق أي شخص قبل وبعد كل استخدام
(3) فحص الحبال كل 3 أشهر
(4) عدم اختبار الحبال بالشد إذ قد يتسبب ذلك في إتلافها
(ل) على أصحاب العمل التأكد من إجراء صيانة كاملة لعدة إيقاف السقوط إذا ظلت قيد التخزين لفترة تزيد عن 12 شهراً.
(م) على أصحاب العمل التأكد من صيانة المعدات والأجهزة الميكانيكية وفقاً لتعليمات الجهات المصنعة.
(ن) على أصحاب العمل التأكد من صيانة المواد المصنوعة من أنسجة صناعية ب بغسلها بالماء ومساحيق الغسيل الخفيفة. وفي حال الحاجة للتنظيف الأشد، يجب الرجوع إلى توصيات الجهة المصنعة للمادة المعنية.
(س) على أصحاب العمل التأكد من أن يتم تخزين ونقل معدات إيقاف السقوط تحت ظروف لا تعرضها للبلل (الرطوبة) والحرارة والضغط.
3 - 14 منصات العمل
3 - 14 - 1 حماية الأرضيات المفتوحة والجوانب والمنصات والدرجات
(أ) يجب لأي أرضية أو منصة مفتوحة الجوانب وترتفع 1.2 متر أو أكثر عن أي أرضية مجاورة أو عن مستوى سطح الأرض، أن يتم تزويدها بحاجز حماية قياسي على كافة الجوانب المكشوفة باستثناء المداخل التي تؤدي إلى منحدر أو درج أو سلم ثابت. ويجب لحاجز الحماية أن يتضمن حاجز عند مستوى القدم في أي مكان حيث:
(1) يمكن للعاملين العبور
(2) توجد ماكينات متحركة
(3) توجد معدات قد يتسبب تساقط المواد عليها بحدوث خطر
(ب) يجب تزويد كل درجة بحاجز حماية قياسي على كافة الجوانب المفتوحة التي ارتفاعها 1.2 متر أو أكثر فوق مستوى الأرضية أو مستوى سطح الأرض. وفي حال احتمال استخدام أدوات أو مكونات ماكينات أو مواد على المدرج، يجب أن يكون هناك أيضاً حاجز سفلي عند مستوى القدم على كل جانب مكشوف.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 20 من 28
(ج) يجوز إزالة حاجز الحماية من أحد جوانب المدرج (مثال في حال أعمال التزييت أو تركيب الأعمدة أو تعبئة شاحنات نقل الوقود) إذا اقتضت ظروف التشغيل ذلك، شريطة الحد من خطر السقوط باستخدام مدرج لا يقل عرضه عن 45 سم. وعلي العاملين الذين يدخلون مثل هذا المدرج المكشوف استخدام معدات مناسبة للحماية من السقوط وفق متطلبات هذا الدليل الفني.
(د) بغض النظر عن الارتفاع، يجب لأرضيات أو الممرات أو المنصات أو المدارج المفتوحة الجانب والمتواجدة فوق أو بجوار معدات خطيرة أو صهاريج مفتوحة أو غيرها من المخاطر المشابهة، أن تكون مزودة بحواجز حماية وحواجز سفلية قياسية.
(ه) يجب لحاجز الحماية القياسي أن يتكون من حاجز علوي وحاجز أوسط ودعامات، و أن يكون ارتفاعه الرأسي 950 مم من السطح العلوي للحاجز العلوي إلى مستوى الأرضية أو المنصة أو المدرج أو المنحدر. ويجب لحاجز العلوي أن يكون ذا سطح أملس على امتداد طوله، كما يجب لحاجز الأوسط أن يقع تقريباً في منتصف المسافة ما بين الحاجز العلوي ومستوى الأرضية أو المنصة أو المدرج أو المنحدر.
(و) يجب تثبيت الدعامات وإقامة أجزاء كافة أنواع الحواجز بشكل يجعل الهيكل المكتمل قادر على تحمل الحمل لا يقل عن 90 كجم في أي اتجاه عند أي نقطة على الحاجز العلوي.
3 - 14 - 2 حماية الدرج
(أ) يجب تزويد كل درج يكون من أربع درجات أو أكثر بدرابزين درج قياسي أو بمتكأ قياسي لأيدي كما هو مبين فيما يلي:
(1) في حال الدرج الذي يقل عرضه عن متر واحد ومغلق من الجانبيّن، يجب أن يكون هناك على الأقل متكأ واحد لأيدي، والأفضل أن يكون على الجانب الأيمن عند الاتجاه هبوطًا.
(2) في حال الدرج الذي يقل عرضه عن متر واحد وبه جانب واحد مكشوف، يجب أن يكون هناك على الأقل درابزين درج واحد على الجانب المكشوف.
(3) في حال الدرج الذي يقل عرضه عن متر واحد ومكشوف من الجانبيّن، يجب أن يكون هناك درابزين درج على كل جانب.
(ب) يجب لدرابزين الدرج القياسي أن يكون بتركيب مشابه لحواجز الحماية القياسية، إلا أن الارتفاع العمودي للدرابزين يجب ألا يزيد عن 860 مم أو يقل عن 760 مم ما بين السطح العلوي للدرابزين العلوي وسطح الدرج المعنية عند قياس ذلك الارتفاع عند الحافة الأمامية لتلك الدرجة على امتداد خط موازي لواجهتها.
(ج) يجب للمسافة الخالية العمودية ما بين سطح أي درجة وأي عائق يعلوها أن لا تقل عن 2.1 متر عند قياسها من عند الحافة الأمامية للدرجة.
3 - 14 - 3 المتطلبات الخاصة بالدرج الثابت
(أ) يجب توفير درج ثابت للوصول من مستوى آخر ضمن أي هيكل تتطلب عملياته الانتقال المنتظم بين المستويات، وكذلك للوصول إلى منصات التشغيل الخاصة بأية معدة تحتاج لعناية منتظمة أثناء التشغيل.
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 21 من 28
(ب) ويجب توفير درج ثابت حي حيث يلزم الصعود إلى أماكن مرتفعة يومياً أو في كل منوبة عمل
ألغراض مثل:
(1) القياس والفحص والصيانة الدورية وما شابه، وذلك حيث قد يؤدي مثل هذه الأعمال
لتعريض العاملين لمواد خطرة
(2) عندما تتطلب طبيعة العمل حمل الأدوات أو المعدات يدوياً.
3 – 14 – 4 الأسطح الهشة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من عدم ذهاب أي شخص فوق أي سطح هش أو بالقرب منه ما
لم تكن هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لتنفيذ العمل بأمان، وذلك مع مراعاة متطلبات
مهمة العمل أو المعدات المستخدمة أو بيئة العمل.
(ب) في حال عمل أي شخص فوق سطح هش أو بالقرب منه، على صاحب العمل:
(1) التأكد من توفير (وإستخدام) المنصات والأغطية وحواجز الحماية المناسبة وما شابه
للحد من المخاطر
(2) القيام بكل ما هو مستطاع، في حال ظل هناك أي خطر للسقوط، لتقليل مسافة
السقوط وتأثيره
(ج) في حال حاجة أي شخص للذهاب فوق سطح هش أو بجواره، على صاحب العمل القيام بكل
ما هو مستطاع لتوعية العاملين بالخطر المترتب على ذلك، ويفضل أن يتم ذلك بواسطة
تنبيهات تحذيرية بارزة يتم تثبيتها على مداخل المنطقة الخطرة.
3 – 14 – 5 متطلبات الحماية من السقوط من الحواف غير المحمية
(أ) يجب لكل من يعمل فوق سطح سير/عمل (سطح أفقي وعمودي) ذي جا نب أو حا فة غير محمية
ارتفاعها متريّن أو أكثر عن المستوى الأدنى منها، أن يتم حمايته من خطر السقوط
باستخدام أنظمة حواجز الحماية، أو أنظمة شباك السلامة، أو أنظمة إيقاف سقوط الأفراد،
أو مجموعة أخرى من وسائل الحماية من السقوط كما هو وارد في البنود التالية:
(1) بغض النظر عن الارتفاع أعلى المعدات، يجب حماية كل من يعمل أعلى معدة خطيرة
من السقوط داخل أو فوق تلك المعدة الخطيرة باستخدام أنظمة حواجز الحماية من
السقوط أو أنظمة حواجز الوقاية من الألات
(2) يجب لكل من يعمل في أنشطة بناء الأسقف على أسقف قليلة الانحدار وذات
جوانب أو حواف غير محمية ارتفاعها مترين أو أكثر عن المستوى الأدنى منها، أن يتم
حمايته من السقوط باستخدام أنظمة حواجز الحماية، أو أنظمة شباك السلامة، أو
أنظمة إيقاف السقوط الشخصية، أو بالجمع بين نظام الحبال التحذيرية ونظام حواجز
الحماية، أو بين نظام الحبال التحذيرية ونظام شباك السلامة، أو بين نظام الحبال
التحذيرية ونظام إيقاف السقوط الشخصي، أو بين نظام الحبال التحذيرية ونظام
مراقبة السلامة. ويُجوز استخدام نظام مراقبة السلامة وحده دون الحاجة لنظام
الحبال التحذيرية على الأسقف التي يبلغ عرضها 15.25 متراً أو أقل.
(3) يجب لكل من يعمل على سقف شديد الانحدار وذات جوانب أو حواف غير محمية
ارتفاعها متريّن أو أكثر عن المستوى الأدنى منها، أن يتم حمايته من السقوط
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 22 من 28
باستخدام أنظمة حواجز الحماية بالإضافة لحواجز سفلية عند مستوى القدم، أو
أنظمة شباك السلامة، أو أنظمة إيقاف السقوط الشخصية
3 – 14 – 6 الحماية من الأجسام المتساقطة
(أ) على كافة العاملين المعرضين لخطر الأجسام المتساقطة ارتداء خوذ صلبة. وعلى صاحب
العمل تطبيق أحد الإجراءات التالية:
(1) إقامة حواجز سفلية على مستوى القدم، أو شباك حماية، أو أنظمة حواجز الحماية
لمنع وقوع الأغراض من المستويات الأعلى.
(2) إقامة هيكل حماية على شكل مظلة، مع الحفاظ على الأجسام التي يحتمل
سقوطها بعيدة عن حافة المستوى الأعلى بالقدر الكافي كي لا تنزلق هذه
الأجسام من فوق الحافة إن تم تحريكها عن طريق الخطأ
(3) تسييج المنطقة التي قد تسقط الأجسام عليها، ومنع العاملين من دخول المنطقة
المسيجة، مع الحفاظ على الأجسام التي قد تسقط بعيدة عن حافة المستوى
الأعلى بالقدر الكافي كي لا تنزلق هذه الأجسام من فوق الحافة إن تم تحريكها عن
طريق الخطأ
3 – 15 الفحوص
(أ) على أصحاب العمل التأكد من جاهزية أنظمة الحماية من السقوط وقادرتها على أداء المهام
المطلوبة منها. ولتحقيق ذلك، عليهم إتباع إجراءات للفحص والصيانة بشكل مستمر.
(ب) على الأقل، يجب أن تشمل إجراءات الفحص والصيانة الوقائية الأمور التالية:
(1) التعليمات الخاصة بالجهة المصنعة للمعدات
(2) فرض أن يتم فحص كافة معدات الحماية من السقوط قبل كل استخدام، مع إجراء
فحص موثق على فترات زمنية لا تتجاوز 6 أشهر أو وفقاً لإرشادات الجهة المصنعة
(ج) على أصحاب العمل التأكد من فحص أي مكون:
(1) بعد تجميعه وقبل أول استخدام له
(2) على فترات زمنية منتظمة (ب فترات لا تتجاوز 7 أيام)
(3) عقب أي تعديلات كبيرة (جوهرية)
(4) عقب أي اصطدام أو ظروف قصوى قد تؤثر سلباً على استقرار ذلك المكون
(د) في حال المنصات المتحركة، يكون الفحص في الموقع مناسباً دون الحاجة لإجراء
الفحص في كل مرة يتم تحريك المنصة فيها.
(ه) على أصحاب العمل الاحتفاظ ب تقرير الفحص الخاص بأي منصة:
(1) في موقع البناء حتى استكمال العمل
(2) ثم في المكتب الخاص بصاحب العمل لمدة ثلاثة أشهر إضافية
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 23 من 28
(و) على المستخدم فحص كافة معدات الحماية من السقوط قبل كل استخدام. ويجب أن يشمل الفحص
العناصر التالية :
(1) الفحص الدقيق لأحزمة الجسم وأحزمة التعليق وأحزمة السلامة وأربطة الحبال والنجاة والموصالت، بحثًا عن أي أثر للبلى أو التدهور أو دليل على التعرض للصدمات
(2) الفحص بالعين المجردة لما يلي :
1. أي قطع في المرابط أو الحبال، أو خياطات مفكوكة، أو طيات، أو عقد، أو تآكل، أو حروق، أو انتفاخ شديد، أو تغير في اللون، أو شقوق، أو تفحم، أو ألياف مقطوعة، أو تعرض لمواد كيميائية أو عوامل طبيعية
2. أي مسامير غير محكمة أو ملتوية أو منزوعة، أو حلقات تثبيت ملتوية، أو أجزاء مكسورة، أو خيوط محترقة
3. أي حزوز أو شقوق أو اعوجاج أو تآكل في المعدات (الإيبزيم، الحلقات ذات الشكل (D)، الخطاف الزنبركي)
4. سلامة الغطاء الواقي لوحدة إبطاء سرعة السقوط الخاصة بحبل امتصاص الصدمات، وأنه ليس به خياطات مفكوكة، أو تمزقات، أو علامات تمدد، أو غيره من آثار التعرض للصدمات
5. فحص كافة المعدات بحثًا عن أي تلف أو بلي أو عفن أو اعوجاج
6. أن تكون المعدات خالية من الشروخ أو الحواف الحادة أو الحروق
7. التأكد من خلو الأحزمة من القطع والتمزق والسحج
(3) إستبعاد الفوري من الخدمة لأي معدة حماية من السقوط تعرضت للحمل بفعل السقوط أو الاصطدام، وذلك كي يتم فحصها ومعاينتها
(4) وضع علامات حظر الاستخدام على أي معدات تعرضت للتلف أو تحتاج للصيانة، والتي لا يجوز تخزينها في نفس أماكن المعدات الصالحة للاستخدام
(5) فحص نقاط الإرتكاز والتثبيت قبل كل استخدام من قبل المستخدم والمشرف على العمل بحثًا عن علامات التلف
3 – 16 العمل الآمن على الأسقف
3 – 16 – 1 مسؤوليات جهات التصميم
(أ) على أصحاب العمل المعنيين بمهام جهات التصميم مراعاة قضايا الصحة والسلامة عند تصميم أي سقف، وفقًا لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (20.0) – السلامة في التصميم (الإنشاء). ويجب أن يتضمن ذلك اعتبارات الصحة والسلامة عند تشييد وصيانة وإصلاح وهدم الأسقف.
(ب) على أصحاب العمل المعنيين بمهام جهات التصميم أخذ النقاط التالية بعين الاعتبار :
(1) إزالة / تقليل مخاطر السقوط عبر تصاميم تلغي احتمال السقوط من خلال بناء جدران دائمة، أو شباك تثبت ضمن الهيكل، أو النص في المواصفات على مواد غير هشة، أو ما شابه ذلك
(2) توفير إجراءات الحماية الجماعية مثل تزويد حواف الأسقف بحواجز دائمة للحماية وحواجز سفلية دائمة عند مستوى القدم
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 24 من 28
(3) توفير نقاط ارتكاز للحبال أو تركيبات ضمن الهيكل لتثبيت شباك السلامة
(4) تسريع إعداد مستوى الطابق الموجود أسفل منطقة السقف للسماح باستخدام
منصات العمل الرافعة المتحركة في عملية تركيب/إنشاء السقف
(5) إن أمكن، أن يتم توفير طرق وصول آمنة ضمن التصميم، مثل إقامة درج بدلًا من
السلالم العمودية
(6) النظر في التجميع أو التصنيع المسبق خارج الموقع للحد من حجم العمل
اللازم إتمامه ضمن الموقع
(ج) على أصحاب العمل الذين يقومون بمهام جهات التصميم الاحتفاظ بسجل لمخاطر التصميم
المتعلقة بالصحة والسلامة التي نظروا بها والإجراءات التي اتخذوها للحد من تلك المخاطر
قدر الإمكان
3 – 16 – 2 إعداد مناطق العمل على الأسقف
(أ) على أصحاب العمل التأكد من الأمور التالية قبل السماح ببدء أي أعمال على الأسقف :
(1) وضع أنظمة الحماية اللازمة على الحواف وفحصها واعتمادها من قبل شخص مؤهل
(2) توفير أحزمة السلامة حيث يلزم وتدريب العاملين على كيفية استخدامها
(3) تعريف المشاركين في العمل على الأسقف ب نظام العمل الآمن على وجه التحديد
(4) وجود ترتيبات الإنقاذ اللازمة للتعامل مع أي عامل قد يسقط ويصبح معلقًا ب أحزمة
السلامة الخاصة به
(5) تسييج وحظر دخول المناطق الموجودة أسفل من منطقة العمل على السقف
مع وضع العلامات التحذيرية في أماكن بارزة
(6) تقييم الأحوال الجوية وأنها ضمن الحدود المناسبة للشروع بالعمل بسلامة
(7) تحديد المواد الهشة المستخدمة على السقف وتقييد الوصول إلى مناطق تواجدها
باستخدام الحواجز الصلبة والعناوين التحذيرية
3 – 16 – 3 الوصول لمناطق العمل على الأسقف
(أ) على أصحاب العمل التأكد من توفير طريقة وصول آمنة لكل منطقة عمل على الأسقف وفقًا
لما يلي :
(1) توفير درج للصعود والهبوط حيث يلزم الوصول إلى السقف بشكل منتظم
(2) استخدام السلالم فقط حيث يلزم الوصول إلى السقف بشكل غير متكرر
(3) إقامة ممرات مشاة محددة وواضحة فوق السقف
(4) مراعاة طرق الوصول لحاجة العاملين لحمل أي أدوات أو مواد ضرورية
(5) توفير العلامات والإرشادات الدالة على أي متطلبات أو تحذيرات خاصة بالصعود
والهبوط
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 25 من 28
3 – 16 – 4 العمل على الأسقف الهشة
(أ) تشمل مواد الأسقف الهشة أي مواد لا يمكنها تحمل وزن شخص عادي، وهي عادة ما تكون بشكل صفحات مصبوبة أو مصنعة من مواد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
(1) ألواح الأسبستوس الإسمنتية / ألواح السيليلوز الإسمنتية
(2) الأردواز
(3) الزجاج
(4) الألياف الزجاجية
(5) الأكريليك أو غيرها من المواد المصنعة المشابهة
(ب) على أصحاب العمل تحديد مواد الأسقف الهشة، وإجراء تقييم للمخاطر حيث يلزم العمل بها فوق السقف.
(ج) على أصحاب العمل التأكد من أن المناطق الهشة في الأسقف مزودة بممرات مشاة مناسبة تشمل حواجز للحماية وحواجز سفلية عند مستوى القدم للسماح بالوصول / المرور الآمن فوق الأسقف.
(د) على أصحاب العمل التأكد من وجود علامات تحذيرية واضحة عند نقاط الوصول للأسقف مصنوعة من مواد هشة.
(ه) على أصحاب العمل أخذ الاحتياطات المناسبة حيث توجد في السقف فتحات من مواد هشة لأغراض الإضاءة. وتشمل هذه الاحتياطات ما يلي:
(1) تطبيق نظام للتصريح بالعمل لكافة الأسقف التي بها فتحات إضاءة هشة
(2) تزويد كافة العاملين على الأسقف التي بها فتحات إضاءة هشة بالتدريب اللازم على إجراءات التحكم الخاصة بمتطلبات الوصول للأسقف والعمل عليها
(3) تسييج وحظر دخول مناطق فتحات الإضاءة الهشة إن أمكن ذلك. وإن تعذر ذلك، يجب تغطيتها بألوان خشبية بشكل محكم
(4) جواز اللجوء لقيود الاقتراب في حال العمل قصير الأجل لمنع الوصول إلى المناطق التي بها فتحات الإضاءة الهشة
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 26 من 28
4. سجل تعديل الوثيقة
الصفحة / الصفحات وصف التعديلات تاريخ المراجعة رقم الإصدار
-- الإصدار الأول باللغة العربية 16 فبراير 2026 4.1
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (23.0) – العمل في الأماكن المرتفعة
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 27 من 28
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗