EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

دليل الممارسة الفني رقم 24.0 - أقفال / ملصقات منع التشغيل (العزل)

الإشارة الرسمية الجهة المُصدرةADPHC - Code of Practices → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةguideline آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (24.0)
أقفال / ملصقات منع التشغيل (العزل)
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 2 من 12
جدول المحتويات
1. مقدمة ............................................................... 3
2. التدريب والكفاءة .................................................... 4
3. المتطلبات ............................................................... 6
3-1. المهام والمسؤوليات .............................................. 6
3-2. التخطيط والتقييم ................................................... 6
3-3. متطلبات أقفال/ملصقات منع التشغيل ....................... 7
4. حفظ السجلات ............................................................ 9
5. سجل تعديل الوثيقة ................................................... 10

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال / ملصقات منع التشغيل (العزل)
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 3 من 12
1. مقدمة
(أ) يسري هذا الدليل على كافة أصحاب العمل في إمارة أبوظبي. وهو موضوع بحيث يشمل المتطلبات التي وضعتها السلطات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي. وفي حال تعارض متطلبات هذا الدليل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظيمية أخرى، يجب على أصحاب العمل إتباع المتطلبات الأكثـر صرامة من بينها.
(ب) يحدد هذا الدليل متطلبات ومعايير تقييم المخاطر المتعلقة باستخدام أقفال/ملصقات منع التشغيل (العزل)، وتحديد إجراءات التحكم المطلوبة وفقاً للتدرج الهرمي لضوابط التحكم، واتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من الإصابات والأمراض التي قد تلحق بالأشخاص الذين قد يتعرضون للمخاطر الناتجة عن هذه الأنشطة.
(ج) المقصود بأقفال/ملصقات منع التشغيل هو "استخدام جهاز لعزل مصادر الطاقة، ووضع ملصق على الجهاز المعزول لتوضيح أن المعدة خارج الخدمة بغرض الإصلاح أو الصيانة".
(د) يسري هذا الدليل على أعمال الإصلاح والصيانة للماكينات والمعدات التي قد يتسبب وصلها المفاجئ بالطاقة أو التشغيل غير المتوقع لها أو الانبعاث المفاجئ للطاقة المخزنة فيها بوقوع إصابات للعاملين. حيث يضع هذا الدليل الحد الأدنى من متطلبات الأداء للتحكم في هذه الطاقة الخطيرة.
(ه) لا يسري هذا الدليل على عمليات الإنتاج العادية. أما عمليات الإصلاح و/أو الصيانة التي تتم أثناء تلك العمليات فالدليل يسري عليها في الحالات التالية فقط:
(1) عندما يكون أي من العاملين مطالباً بإزالة أو تجاوز حاجز الوقاية أو غيره من أدوات السلامة
(2) عندما يكون أي من العاملين مطالباً بوضع أي جزء من جسده ضمن أي منطقة على أي ماكينة أو معدة حيث يتم العمل فعلياً على المادة الجارية معالجتها (نقطة التشغيل)
(و) لا يسري هذا الدليل على الأمور التالية:
(1) عند العمل على المعدات الكهربائية المتصلة بسلك وقابس حيث يتم التحكم في خطر الاتصال المفاجئ بالطاقة أو التشغيل المفاجئ للمعدة عبر إزالة قابس المعدة من مصدر الكهرباء وبأن يكون القابس تحت السيطرة الحصرية للشخص القائم بإصلاح أو صيانة المعدة
(2) عمليات الاتصال على الساخن (أي الاتصال بخطوط الخدمات دون إيقافها عن العمل) التي تشمل أنظمة نقل وتوزيع مواد مثل الغاز أو البخار أو المياه أو المنتجات النفطية، وذلك عند إجرائها على أنابيب مضغوطة، شريطة أن يثبت صاحب العمل:
1. أن استمرارية الخدمة أمر ضروري
2. أن إيقاف النظام غير عملي
3. أن يتم تنفيذ إجراءات موثقة، مع استخدام معدات خاصة من شأنها توفير الحماية الفعالة والمؤكدة للعاملين

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال / ملصقات منع التشغيل (العزل)
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 4 من 12
2. التدريب والكفاءة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن برامج التدريب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية تتوافق مع المتطلبات التالية:
(1) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية إمارة أبوظبي – العنصر (5 – التدريب والتوعية والكفاءة)
(2) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – الآلية (7.0) تسجيل الممارسين ومقدمي الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية
(ب) على أصحاب العمل توفير التدريب اللازم لضمان فهم العاملين لغرض ووظيفة برنامج التحكم في الطاقة، ولضمان اكتساب العاملين للمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق وتشغيل وإزالة إجراءات التحكم بالطاقة بشكل آمن.
(ج) يجب لتدريب أن يتضمن العناصر التالية:
(1) يجب لكل من يضع ويزيل قفل / ملصق منع التشغيل أن يتلقى التدريب بشأن ما يلي:
1. التعرف على مصادر الطاقة الخطيرة المستخدمة
2. أنواع الطاقة المتاحة في مكان العمل ومقدارها
3. أنواع أجهزة العزل ووظائفها
4. الإجراءات والطرق والوسائل اللازمة لعزل الطاقة والتحكم بها في مكان العمل
(2) يجب لكل من يعمل على ماكينات أو معدات خاضعة لمتطلبات أقفال / ملصقات منع التشغيل أن يتلقى التعليمات بشأن غرض وكيفية تطبيق إجراءات التحكم في الطاقة
(3) يجب لكل عامل ين أو قد يكون مهام عمله – في منطقة قد تخضع لإجراءات التحكم في الطاقة أن يتلقى التعليمات بشأن هذه الإجراءات وبشأن حظر محاولة إعادة تشغيل الماكينات أو المعدات المقفلة أو الممنوع تشغيلها أو إعادة وصلها بالطاقة
(د) عند استخدام أنظمة ملصقات منع التشغيل، يجب تدريب العامل أيضًا على الجوانب التالية للقصور في الملصقات:
(1) الملصقات ما هي إل أدوات تحذيرية تُثبت على أجهزة عزل الطاقة، وهي توفر التقييد المادي لتلك الأجهزة الذي يتوفر عند إغالقها بقفل
(2) عند وضع ملصق على إحدى وسائل عزل الطاقة، يجب عدم إزالة الملصق دون تصريح من الشخص المسؤول عنه، ولا يجوز مطلقًا تجاوزه أو تجاهله أو إبطال مفعوله بأي شكل آخر
(3) ربما تعطي الملصقات إحساسًا زائفًا بالأمان، لذا يجب فهم معناها كجزء من البرنامج الشامل للتحكم في الطاقة

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال / ملصقات منع التشغيل (العزل)
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 5 من 12
(ه) يجب تزويد العاملين بتدريبات تنشيطية / تذكيرية كلما كان هناك تغيير في مهام عملهم، أو تغيير في الماكينات أو المعدات أو آليات العمل مما يشكل خطرًا جديداً، أو كلما كان هناك تغيير في إجراءات التحكم في الطاقة:
(1) كما يجب توفير تدريبات تذكيرية إضافية حيث يكشف الفحص الدوري – أو يعتقد صاحب العمل – بوجود انحرافات أو قصور في معرفة العاملين بإجراءات التحكم في الطاقة أو في كيفية استخدامهم لتلك الإجراءات
(2) يجب أن تعيد تأهيل العاملين وتعرفهم بإجراءات التحكم الجديدة أو المعدلة، حيث يلزم
(و) على صاحب العمل الاحتفاظ بسجل للتدريبات التي يتلقاها العامل، على أن يتضمن العناصر التالية:
(1) اسم المتدرب ورقم بطاقة الهوية
(2) رقم بطاقة الهوية الإماراتية
(3) تصنيف الفرد كعامل (مصرح له، متأثر، أو غير ذلك)
(4) تاريخ / تواريخ التدريبات
(5) اسم الشخص الذي وفر التدريب
(ز) يجب توفير التدريبات باللغة المتداولة الفهمة للعاملين، وعليه صاحب العمل أن يتأكد من تغطية كافة عناصر التدريب الضرورية ومن استيعابها من قبل كافة المشاركين في البرنامج التدريبي.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال / ملصقات منع التشغيل (العزل)
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 6 من 12
3. المتطلبات
3 - 1. المهام والمسؤوليات
3 - 1 - 1. أصحاب العمل
(أ) على أصحاب العمل تأدية مهامهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 - 2 - 5).
(ب) على أصحاب العمل الالتزام بمتطلبات القرار الإداري لوزارة الموارد البشرية والتوطين، رقم (19) لسنة 2023، بشأن دليل إجراءات الصحة والسلامة المهنية.
(ج) على أصحاب العمل تنفيذ المهام والمسؤوليات الخاصة بهم وفقاً لما يلي:
(1) يجب أن يكون هناك تخطيط وتنظيم وإشراف مناسب في حال كافة الأنشطة التي تشمل آلات و/أو معدات معرضة لخطر الوصل المفاجئ بالطاقة أو التشغيل المفاجئ.
(2) يجب لمن يشارك في هذه الأنشطة أن يكونوا مدربين ومؤهلين بشكل مناسب.
(3) يجب وضع وتطبيق أنظمة مناسبة للعمل الآمن.
(4) يجب وضع برنامج للتحكم بالطاقة كما هو موضح في هذا الدليل.
3 - 1 - 2. العاملين
(أ) على العاملين تأدية مهامهم ومسؤولياتهم وفقاً للمتطلبات العامة للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (1) – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم (3 - 2 - 7).
3 - 2. التخطيط والتقييم
(أ) على أصحاب العمل تقييم كل موقع وعملية لتحديد إن كانت هناك أخطار، على أن يتم تقييم مكان العمل باستخدام ممارسات إدارة المخاطر وفق متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العنصر (02) – إدارة المخاطر.
(ب) حيث توجد الأخطار، على صاحب العمل وضع برنامج للتحكم في الطاقة وفق متطلبات هذا الدليل.
(ج) على أصحاب العمل التأكد مما يلي:
(1) تقييم مختلف المخاطر ووضع أنظمة للعمل الآمن تحفظ العاملين الآخرين والمستقلين والجمهور العام.
(2) فيما يتعلق بقطاع البناء والإنشاء، أن يتم إدراج متطلبات إدارة أقفال / ملصقات منع التشغيل في خطة السلامة والصحة المهنية في مرحلة استدراج العطاءات، وفق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (53.0) – إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء والإنشاء.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال / ملصقات منع التشغيل (العزل)
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 7 من 12
(3) فيما يتعلق بقطاع البناء والإنشاء، يجب إدراج أنظمة العمل الآمنة ذات الصلة وقواعد العمل الخاصة بالموقع في خطة السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء، وذلك وفقاً للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني (53.0) – إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء والإنشاء
3 - 3 متطلبات أقفال / ملصقات منع التشغيل
(أ) على أصحاب العمل وضع وتنفيذ برنامج يتضمن آليات للتحكم في الطاقة وإجراءات العمل وتدريبات ومعاينات دورية للتأكد، قبل بدء أي من العاملين بأي معاينة أو إصلاح أو صيانة أو تنظيف لأي آلة / ماكينة / معدة معرضة للوصل المفاجئ بالطاقة أو العمل بشكل مفاجئ أو انبعاث مفاجئ للطاقة المخزنة بها، من أنه قد تم عزل الآلة / ماكينة / المعدة عن مصدر الطاقة وأنها أصبحت متوقفة عن العمل.
(ب) إذا كان جهاز عزل الطاقة قادراً على الغلق بقفل، يجب أن تجري إجراءات التحكم بالطاقة المتبعة من قبل صاحب العمل أن تتبع نظام الغلق بالقفل.
(ج) إذا كان جهاز عزل الطاقة غير قادر على الغلق بقفل، يجب أن تجري إجراءات التحكم بالطاقة المطبقة من قبل صاحب العمل أن تتبع نظام الغلق بالملصقات.
(د) في حال استخدام نظام / جهاز غلق بالملصقات على جهاز لعزل الطاقة يمكن إغلاقه بقفل، يجب تثبيت جهاز الغلق بالملصقات في نفس الموقع المتوقع لتثبيت جهاز الغلق بالقفل، وأن يثبت صاحب العمل أن برنامج الغلق بالملصقات سيوفر درجة من السلامة تعادل تلك المتحققة من استخدام نظام الغلق بالقفل.
(ه) في حال استبدال أي ماكينة أو معدة أو إجراء إصلاحات أو تجديدات أو تعديلات كبيرة عليها، وفي حال تركيب ماكينات أو معدات جديدة، يجب أن تكون أجهزة عزل الطاقة الخاصة بهذه الآلات أو المعدات مصممة للغلق بجهاز للغلق بالقفل.
(و) يجب أن تحدد الإجراءات المتبعة بوضوح ودقة نطاق التحكم في الطاقة الخطيرة، والغرض منه، والتصاريح والقواعد والأليات الفنية التي سيتم استخدامها، ووسائل فرض الالتزام بهذه الإجراءات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
(1) تحديد واضح للغرض المراد من الإجراء المعني
(2) الخطوات الإجرائية المحددة الالزمة اتباعها لإيقاف وعزل وحجب وتأمين الآلات أو المعدات للتحكم في الطاقة الخطيرة
(3) الخطوات الإجرائية المحددة الالزمة اتباعها لوضع وإزالة ونقل أدوات الغلق بالقفال أو الغلق بالملصقات والمسؤولية عنها
(4) المتطلبات المحددة الالزمة للاختبار أي ماكينة أو معدة لتحديد وتأكيد فعالية أدوات الغلق بالقفال وأدوات الغلق بالملصقات و غيرها من إجراءات التحكم بالطاقة
(5) الإجراءات الواجب اتباعها عند الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة للغلق بالأقفال أو بالملصقات بسبب تعدد المهام الجارية القيام بها
(6) المتطلبات المحددة الالزمة اتباعها لإزالة أدوات الغلق بالأقفال أو بالملصقات وإعادة الآلات والمعدات إلى وضع التشغيل العادي

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال / ملصقات منع التشغيل (العزل)
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 8 من 12
(ز) على صاحب العمل توفير الأقفال والملصقات والسلاسل وغيرها من الأدوات المناسبة
اللزمة لعزل أو تأمين أو حجب المعدات عن مصادر الطاقة.
(ح) يجب لأدوات الغلق بأقفال وأدوات الغلق بملصقات أن يتم تعريف كل منهما على حدة، و أن
تكون هي الأدوات الوحيدة المستخدمة للتحكم في الطاقة، وألا يتم استخدامها في أغراض
أخرى، وأن تستوفي المتطلبات التالية:
(1) يجب لأدوات الغلق بأقفال وأدوات الغلق بملصقات أن تكون قادرة على تحمل البيئة
المعرضة له على مدى الفترة الزمنية القصوى المتوقعة لتعرض
(2) يجب للملصقات أن تكون مقروءة بسهولة ومطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية وأية
لغة (لغات) أخرى الزمة ليفهمها ويستوعبها كافة العاملين
(3) يجب تصنيع وطباعة الملصقات بحيث لا يؤدي تعرضها لظروف الطقس أو لمواقع
مبتلة ورطبة إلى تلفها أو أن تصبح بياناتها غير مقروءة
(4) يجب للملصقات ألا تلف عند استخدامها في أجواء تسبب التآكل مثل مناطق
تداول وتخزين الكيماويات الحمضية والقلوية
(5) يجب تثبيت الملصقات بشكل محكم على أجهزة عزل الطاقة بحيث يتعذر فصلها
سهواً أو عن طريق الخطأ أثناء الاستخدام
(6) يجب لأدوات الغلق بأقفال أو بملصقات أن تكون قوية بما يكفي لتحمل أي اختراق
معاكس وقوي
(ط) على صاحب العمل إجراء تفتيش دوري على تدابير / إجراءات التحكم في الطاقة بشكل
سنوي للتأكد من إتباع الإجراءات الموضوعة ومتطلبات هذا الدليل، على أن يتم التفتيش
الدوري من قبل عامل مؤهل من غير العاملين على تنفيذ إجراءات التحكم الخاضعة للتفتيش.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال / ملصقات منع التشغيل (العزل)
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 9 من 12
4. حفظ السجلات
(أ) على صاحب العمل الاحتفاظ بسجل يوضح أن عمليات التفتيش الدورية قد أجريت. ويجب لهذا السجل أن يتضمن :
(1) سجلات التدريب
(2) قائمة بالأفراد المصرح لهم
(3) الآلة أو المعدة التي تم معها استخدام إجراء التحكم في الطاقة
(4) تاريخ التفتيش
(5) العاملين الذين خضعوا للتفتيش
(6) الشخص الذي أجري التفتيش
(7) دليل الاستخدام الوارد من الجهة المصنعة مع كافة المعلومات الضرورية

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال / ملصقات منع التشغيل (العزل)
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 10 من 12
5. سجل تعديل الوثيقة
الصفحة / الصفحات وصف التعديلات تاريخ المراجعة رقم الإصدار
-- الإصدار الأول باللغة العربية 16 فبراير 2026 4.1

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (24.0) – أقفال / ملصقات منع التشغيل (العزل)
الإصدار (4.1) – 16 فبراير 2026
صفحة 11 من 12

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗