تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
دليل الممارسة الفني (43.0) - المنشآت المؤقتة
ال ة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 27.0)
األحياز المحصورة
اإلصدار ( 3.1)
مار
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية
أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني (43.0)
المنشآت المؤقتة
اإلصدا ر ( 4.1 )
فبراير 2026
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 2 من 14
جدول المحتويات
1. مقدمة ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 3
2. التدريب والكفاءة ................................ ................................ ................................ ................................ . 4
3. المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 5
3 - 1 األدوار والمسؤوليات ................................ ................................ ................................ ............ 5
3 - 2 التخطيط والتقييم ................................ ................................ ................................ .................. 5
3 - 3 المباني المتنقلة ................................ ................................ ................................ .................... 6
3 - 4 الخيام ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 8
4. المراجع ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 11
5. سجل تعديل الوثيقة: ................................ ................................ ................................ ........................ 12
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 3 من 14
1 . مقدمة
(أ) يسري هذا الدليل على كافة أصحاب العمل في إمارة أبوظبي . وهو موضوع بحيث يشمل
متطلبات مركز أبوظبي للصحة العامة والسلطات المنظمة للقطاعات في اإلمارة.
( ب ) يحدد هذا الدليل المتطلبات والمعايير الالزمة لمنع أو الحد من المخاطر المرتبطة بالمنشآت
المؤقتة من خالل التخطيط وإجراءات التحكم المادية.
( ج ) يقصد بعبارة "المنشآت المؤقتة" أي إنشاء / هيكل يتم إقامته بصورة مؤقتة ، و هذا يشمل
الكبائن المتحركة والحاويات والخيام.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 4 من 14
2 . التدريب والكفاءة
(أ) على أصحاب العمل ال تأكد من امتثال التدريب المتعلق بالسالمة والصحة المهنية لما يلي :
( 1 ) اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – العنصر ( 5 ) – التدريب
والتوعية و الكفاءة
( 2 ) اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – اآللية ( 7.0 ) - تسجيل
الممارسين ومقدمي الخدمات في مجال السالمة والصحة المهنية
( ب ) وفق اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – العنصر ( 1 ) - األدوار
والمسؤوليات والتنظيم الذاتي، القسم ( 3 - 2 - 5 ،) فإن على أصحاب العمل التأكد من أن
العاملين المطلوب منهم تطبيق متطلبات هذا الدليل مدربون على تخطيط وإقامة المنشآت
المؤقتة ومدركون ل لمخاطر المرتبطة بهذه األنشطة و إجراءات التحكم التي يطبقها صاحب
العمل.
( ج ) يجب ل تدريب العاملين أن يعتمد على رفع مستوى الكفاءة و أن يشمل:
( 1 ) المعلومات المتعلقة ب نظم العمل اآلمن التي تم تحديدها في تقييم المخاطر
( 2 ) إجراءات التحكم المناسبة الواجب اتباعها من قبل المشاركين في ال تخطيط إل قامة
المنشآت المؤقتة
( 3 ) إجراءات التحكم المناسبة الواجب اتباعها من قبل المشاركين في إقامة المنشآت
المؤقتة
( 4 ) إجراءات اإلبالغ في حال وقوع حوادث أثناء إقامة المنشآت المؤقتة واستخدامها
( د ) على أصحاب العمل توفير تدريب إضافي كلما كشف التفتيش الدوري ، أو كان هناك سبب
لالعتقاد، أن هناك انحراف عن متطلبات المنشآت المؤقتة أو قصور في معرفة العاملين بها.
( ه ) على أصحاب العمل توفير تدريب إضافي في حال إخفاق أي إجراء يتعلق بالمنشآت المؤقتة.
( و ) على أصحاب العمل االحتفاظ بسجل بالتدريبات الالزمة على أن يتضمن المعلومات التالية:
( 1 ) االسم ورقم بطاقة الهوية
( 2 ) رقم بطاقة الهوية اإلماراتية للعامل
( 3 ) موضوع (موضوعات) التدريب
( 4 ) تاريخ (تواريخ) التدريب
( 5 ) المدرب/المدربون
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 5 من 14
3 . المتطلبات
3 - 1 األدوار والمسؤوليات
3 - 1 - 1 أصحاب العمل
(أ) على أصحاب العمل تأدية أدواره م ومسؤولياته م وفقا ً للمتطلبات العامة ل إلطار العام لنظام
إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – العنصر ( 1 ) – األدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي،
القسم ( 3 - 2 - 5 .)
( ب ) على أصحاب العمل تأدية مهامه م ومسؤولياته م وفقا لما يلي:
( 1 ) يجب ل لمنشآت المؤقتة أن تكون مناسبة للغرض المراد منها و أن تستوفي كافة
متطلبات اإلصدار األحدث من كود اإلمارات للوقاية من الحريق وسالمة األرواح
( 2 ) يجب إجراء تقييم مفصل ل مخاطر ال سالمة على الجمهور العام في حال استخدام
المنشآت المؤقتة للتجمعات أو الفعاليات العامة،
( 3 ) يجب وضع ترتيبات طوارئ خاصة للتعامل مع اإلخالء الطارئ للمنشئات المؤقتة
( 4 ) يجب ل كافة األفراد المشاركين في تصميم وتحديد مواصفات المنشآت المؤقتة
وتشييدها أن يكون وا مدربين ومؤهلين
3 - 1 - 2 العاملون
(أ) على العامل ي ن تأدية أدوارهم ومسؤولياتهم وفقا ً للمتطلبات العامة لإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – العنصر ( 1 ) – األدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي،
القسم ( 3 - 2 - 7 .)
( ب ) على العاملين تأدية أدوارهم ومسؤولياتهم وفقا لما يلي:
( 1 ) إتباع كافة التعليمات و التدريب ات التي تلقوها فيما يتعلق بإقامة المنشآت المؤقتة
والعمل فيها
( 2 ) اإلبالغ عن أي نشاط أو عيب يتعلق بالمنشآت المؤقتة ويرون على نحو معقول أنه
قد يمثل خطرا ً على سالمتهم أو سالمة اآلخرين
3 - 2 التخطيط والتقييم
(أ) على أصحاب العمل تقييم الحاجة إلى المنشآت المؤقتة والمخاطر المرتبطة باستخدامها،
وذلك باتباع ممارسات إدارة المخاطر وفق اإلطار العام لنظام إمارة ألبوظبي للسالمة
والصحة المهنية – العنصر ( 2 ) – إدارة المخاطر.
( ب ) على أصحاب العمل التأكد مما يلي:
( 1 ) يجب تقييم الحاجة لمنشآت مؤقتة فقط عندما ال يكون من الممكن ًعمليا أن يتم
استخدام منشأة دائم ة. و االستخدامات النموذجية للمنشئات المؤقتة يمكن أن تشمل
ما يلي:
1 . المكاتب المؤقتة بالموقع
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 6 من 14
2 . نصب خيمة إلقامة حفل خاص أو حفل زفاف
3 . نصب خيمة لعقد احتفال أو مهرجان مفتوح للجمهور
4 . مكاتب البيع المؤقتة
5 . مكاتب المعارض أو المؤتمرات
( 2 ) إجراء تقييم للمخاطر المختلفة ووضع نظم عمل آمن ة لكل من العاملين وأفراد
الجمهور
( 3 ) تطبيق إجراءات التحكم الالزمة إلدارة المخاطر المرتبطة بالمنشآت المؤقتة
( 4 ) في حال قطاع البناء واإلنشاء، إدراج متطلبات المنشآت المؤقتة ضمن خطة السالمة
والصحة المهنية في مرحلة استدراج ا لعطاءات ، ًوفقا لإلطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني ( 53.0 ) – إدارة السالمة
والصحة المهنية أثناء أعمال البناء واإلنشاء
( 5 ) في حال قطاع البناء واإلنشاء ، إدراج نظم العمل اآلمن ذات الصلة وقواعد العمل
في الموقع ، ضمن خطة إدارة السالمة والصحة المهنية في موقع البناء واإلنشاء ،
ً
وفقا لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – دليل الممارسة
الفني ( 53.0 ) – إدارة السالمة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء واإلنشاء
3 - 3 المباني المتنقلة
3 - 3 - 1 المتطلبات العامة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من أن المباني المتنقلة تناسب الغرض المراد منها وتمتثل ل لوائح
السالمة من الحرائق و الكهربا ء في إمارة أبوظبي.
( ب ) على أصحاب العمل التأكد مما يلي:
( 1 ) يجب ل مو ا ضع المباني المتنقلة في الموقع أن ت سمح بالخروج والدخول اآلمن لألفراد
الذين يستخدمون تلك المباني
( 2 ) يجب توفير قاعدة خرسانية مستوية لكل مبنى متنقل ، ويجب أن يتم ردم الفجوة ما
بين السطح السفلي ل لمبنى واألرض لمنع تراكم المواد القابلة لالحتراق تحت المبنى
( 3 ) عند استخدام عدة مبان متنقلة (اثنتان أو أكثر)، يجب وضع خطة طوارئ كاملة على
ً
أن تشمل نظاما متكامال لإلنذار في حال الحريق
( 4 ) يجب توفير معدات الكتشاف ومكافحة الحريق في كل مبنى متنقل وفقا ً ل إلصدار
األحدث من كود اإلمارات للوقاية من الحريق وسالمة األرواح ، ووفقا لإلطار العام
لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – العنصر ( 6 ) – إدارة حاالت الطوارئ
( 5 ) يجب أن تكون المسافات الفاصلة بين المباني المتنقلة وفقأ ل إلصدار األحدث من
كود اإلمارات للوقاية من الحريق وسالمة األرواح
( 6 ) عند استخدام عدة مباني متنقلة، يجب تيسير التنقل ما بين هذه المباني من خالل
ممرات وأرصفة للمشاة، كما يجب الفصل بين المشاة والمركبات وفقا ً ل إلطار العام
لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني ( 44.0 ) – إدارة
حركة المرور والخدمات المساندة
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 7 من 14
( 7 ) يجب توفير درج مناسب له درابزين/سياج عند نقطة دخول ومخرج طوارئ كل مبنى
متنقل.
3 - 3 - 2 التجهيزات الكهربائية
(أ) على أصحاب العمل التأكد من قيام كهربائي مؤهل بتنفيذ التجهيزات الكهربائية لكل مبنى
متنقل، وفقا ً ل إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية – دليل الممارسة
الفني ( 15.0 ) – السالمة من الكهرباء.
( ب ) على أصحاب العمل اختبار لوحة توزيع الكهرباء والكابالت المرتبطة بها ، ومقابس الحائط ،
وغيرها من التجهيزات الكهربائية الثابتة في المباني المتنقلة كل ستة ( 6 ) أشهر.
3 - 3 - 3 الروافع المستخدمة في رفع المباني المتنقلة
(أ) على أصحاب العمل التأكد من االمتثال لمتطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة
والصحة المهنية – دليل الممارسة الفني ( 34.0 ) – االستخدام اآلمن لمعدات الرفع و ملحقاتها
عند رفع المباني المتنقلة.
( ب ) على أصحاب العمل التأكد من إتباع توصيات الشركة الصانعة عند رفع المباني المتنقلة
المملوكة لجهة ٍ ما.
( ج ) ال يجوز بأي حال من األحوال أن ي قوم صاحب العمل برفع أي مبان متنقلة ما لم يتم اعتماد
نقاط الرفع بعد معاين تها واختبار ها من قبل مهندس معتمد من طرف ثالث.
3 - 3 - 4 ر ص المباني المتنقلة
(أ) على أصحاب العمل التأكد في حال رص المباني المتنقلة (أي وضع واحد منها فوق اآلخر )
من قيام مهندس مؤهل بتفحص كافة األحمال لضمان سالمة المبنى.
( ب ) على أص ح اب العمل توفير درج معدني مناسب للوصول إلى مستوى الدور األول من المباني
المتنقلة. ويجب تزويد ذلك الدرج بدرابزين ثابت كما يجب تزويد منصات التوقف بحواجز حماية
سفلية (على مستوى القدم) وفقا ً ل إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة
المهنية – دليل الممارسة الفني ( 23.0 ) – العمل في األماكن المرتفعة.
( ج ) في كل موقع يتم فيه رص المباني المتنقلة يجب أن تحتوي المستويات العليا على وسيلة
للخروج باإلضافة إلى المدخل المستخدم في العادة.
( د ) عند رص المباني المتنقلة يجب أن يكون سقف المبنى السفلي وأرضية المبنى العلوي
مقاومين للحريق ب تصنيف يتوافق مع متطلبات الدفاع المدني (كود اإلمارات للوقاية من
الحريق وسالمة األرواح).
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 8 من 14
3 - 4 الخيام
3 - 4 - 1 معالجة التصاريح و المخططات
(أ) على أصحاب العمل التأكد من تقديم خطة تشمل النقاط التالية إلى السلطة المختصة، قبل
عشرة أيام عمل على األقل من التاريخ المقرر لنصب أي خيام أو سرادقات ال ستخد ا مها في
أي فعاليات تجارية:
( 1 ) رسم تخطيطي للموقع بمقياس رسم مناسب أو ب أبعاد مناسبة يبين موقع الخيمة
بالنسبة لإلنشاءات األخرى
( 2 ) بيان باالستخدامات المقصودة من الهيكل اإلنشائي مع تحديد التواريخ المطلوب لها
التصريح
( 3 ) تفاصيل األماكن المخصص ة لصف المركبات ، على أن تشمل تلك التفاصيل مسارات
وصول مركبات الطوارئ
( 4 ) مراعاة جوانب السالمة من الحر ي ق في المواد المستخدمة في بناء الهيكل المؤقت ،
حيث يجب ل هذه الم و اد أن تكون مقاومة للحر ي ق وفقا ً لمعيار دولي معترف به مثل
معيار NFPA
( 5 ) نظم الكشف عن الحرائق والوقاية منها ومكافحتها المعتمدة من الدفاع المدني
( 6 ) مواقع أي معدات طوارئ أخرى مثل الخراطيم أو مصادر الطاقة ل حاالت الطوارئ
( 7 ) نوع سطح األرضية المقترح داخل الخيمة أو السرادق
( 8 ) تفاصيل االستخدام المقترح ألي معدات للتدفئة/ ا لتبريد / الطهي أو األجهزة التي
تستخدم اللهب المكشوف
( 9 ) خطة ل إلنقاذ في حاالت الطوارئ بها تفاصيل الترتيبات واإلجراءات المقرر إتباعها
للتعامل مع المواقف الطارئة التي قد تحدث
( ب ) على أصحاب العمل تقديم مستندات البناء مع تمييز ما يلي وعرضه بوضوح على مخطط
المكان:
( 1 ) الترتيب المقترح للمقاعد وأبعاد الطاوالت بما في ذلك أقصى طاقة استيعابية
للخيمة
( 2 ) نوع كافة العوائق الداخلية األخرى مثل الخزانات وحوامل شاشات العرض وغير ذلك
( 3 ) كافة المداخل العامة وكافة مخارج الطوارئ
( 4 ) موقع ونوع إنارة الطوارئ بما في ذلك مصدر الطاقة المقترح
( 5 ) مواقع وأنواع الفتات الخروج والفتات "ممنوع التدخين
( 6 ) معدات الوقاية من الحريق و/أو طفايات الحريق المحمولة
( 7 ) موقع وعرض طرق الوصول في حال نشوب حريق
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 9 من 14
3 - 4 - 2 متطلبات التفتيش
(أ) على أصحاب العمل إخطار السلطة المختصة بعد نصب الخيمة أو السرادق (قبل بدء ال فعالي ة ،)
وعلى الفريق القائم بالتفتيش أن يتحقق من اال متثال للوائح النافذة . ويجب تحديد موعد أعمال
التفتيش بحيث يكون بعد االنتهاء من نصب الهيكل اإل نشائي و لكن قبل يومين على األقل
من التاريخ المزمع لبدء الحدث حيث س يتم التحقق من كافة الموافقات ذات الصلة الصادرة
عن السلطات المعنية ب البناء والتخطيط.
3 - 4 - 3 متطلبات الدخول والخروج
(أ) على أصحاب العمل التأكد مما يلي:
( 1 ) يجب عدم وضع الخيام أو السرادقات أو الهياكل المظللة ضمن ستة أمتار من حدود
قطع األرض أ و المباني أو والخيام األخرى أ و المركبات المتوقفة أ و محركات
االحتراق الداخلي. وألغراض تحديد المسافات المطلوبة، يجب اعتبار الحبال الداعمة
وأسالك الربط جزء ً ال يتجزأ من الخيمة أو السرادق
( 2 ) يجب توفير مخرجين اثنين على األقل على أال يقل عرض كل مخرج عن مترين بصرف
النظر عن عدد األشخاص الموجودين. ويتم حساب سعة المخرج على أساس استيعاب
120 شخصا ً لكل متر من عرض المخرج
( 3 ) يجب أال تزيد ال مسافة األقصى لالنتقال من أي نقطة داخل الخيمة إلى أقرب مخرج
عند الحافة الخارجية للخيمة عن 30 مترًا
( 4 ) يجب أال يزيد طول أي صف من األكشاك في أي خيمة عن 15 مترًا
( 5 ) يجب الحفاظ على مسافة فاصلة ال تقل عن 3 أمتار ما بين صف وف األكشاك
( 6 ) يجب تزويد كافة النقاط المخصصة للخروج بالفتات مضاءة مكتوب عليها كلمة
"خروج" على أن تحتوي كل الفتة على مصدر احتياطي للطاقة يعمل بالبطاريات
( 7 ) يجب أن تكون كافة المعابر / ممرات الهروب خالية من العوائق، ويجب أن تؤدي
نقاط الخروج مباشرة إلى المناطق الخارجية المفتوحة.
3 - 4 - 4 متطلبات مكافحة الحرائق واالحتياطات الهيكلية للوقاية من الحرائق
(أ) على أصحاب العمل التأكد مما يلي:
( 1 ) يجب ل كافة أجزاء أي خيمة أن تقع ضمن مسافة 100 متر من إحدى حنفي ات إطفاء
الحرائق . ويجب أل ي خيمة أن ال تقع ضمن مسافة 3 أمتار من أي حنفية إلطفاء
الحرائق أو أن تحجب فوهة أنبوب رفع مياه مكافحة الحريق أو ساللم الهروب من
الحريق في المباني المجاورة
( 2 ) ال يجوز تنفيذ أي أنشطة على طريق وصول سيارات اإلطفاء أو ال مكان المخصص
لتوقفها أو على ممرات المشاة
( 3 ) يجب توفير طفاية حرائق ABC تعمل بال مسحوق ال كيماوي ال جاف سعة 2.5 كجم
بحيث ال يحتاج أي شخص ل لسير أكثر من 15 مترًا للوصول إليها
( 4 ) يجب توفير طفاي تي حريق ( عدد 2 ) تعمالن ب ثاني أكسيد الكربون سعة 2.5 كجم
بالقرب من كل مولد/جهاز تكييف هواء . ويجب وضع المولدات على مسافة 5 أمتار
على األقل من المباني والخيام / األكشاك
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 10 من 14
( 5 ) يجب تزويد أجهزة التكييف ذات الهواء المسترجع بأجهزة لكشف الدخان
( 6 ) يجب أن تكون أسطح األكشاك المغطاة أو أسقفها الصناعية من مادة غير قابلة
لالحتراق
( 7 ) يجب إحكام عزل كافة جوانب األرضي ات / المسارح / المنصات الخشبية بشكل مناسب
مع عدم تخزين أي بضائع / مواد / خدمات كهربائية أسفلها
( 8 ) يجب أن تكون الجدران الجانبية والمساقط و ا ألسقف وكسوة األرضيات واألقمشة /
الستائر ومواد الزينة من مواد مقاومة للنار أو معالجة بمادة مثبطة لالحتراق
( 9 ) يجب االحتفاظ بسيارة إطفاء وسيارة إسعاف على استعداد في الموقع طوال مدة
الفعالي ة وفقا ً لتعليمات الدفاع المدني.
3 - 4 - 5 متطلبات التدفئة والطهي
(أ) على أصحاب العمل التأكد مما يلي:
( 1 ) يجب أل ي نشاط يتضمن استخدام الغاز البترولي المسال أن يحصل على تصريح خاص
وموافقة من الدفاع المدني . كما يجب إجراء تقييم لمخاطر استخدام الغاز البترولي
المسال و أن تمتثل إجراءات التحكم لمتطلبات الدفاع المدني والبلدية
( 2 ) يجب عدم الطهي ب استخدام " اللهب المكشوف " ، إال في حال استخدام مواقد الوقود
الصلب لتسخين طعام سبق إعداده وطهيه بالفعل
( 3 ) يجب إبقاء المواد القابلة لالحتراق عند حدها األدنى و بعيدا ً عن مصادر الحرارة
( 4 ) يجب عدم القيام بأي أعمال طهي في العراء ينتج عنها شرر أو أبخرة محملة بالدهون
ضمن حدود 6 أمتار من أي خيمة أو سرادق أو هيكل مظلل.
3 - 4 - 6 المتطلبات العامة
(أ) على أصحاب العمل التأكد مما يلي:
( 1 ) أن يوفر منظم الفعالي ة فريقا ً حاصال ً على التدريب الالزم للتحكم في مستوى شغل
الخيمة وفق الحدود المسموح بها ، و كذلك ل لتعامل مع أي مواقف طارئة قد تحدث
( 2 ) تأمين التجهيزات / األسالك الكهربائية بشكل محكم بعيدًا عن مسار الجمهور العام
( 3 ) تفكيك الهياكل المؤقتة وإزالتها خالل 3 أيام من انتهاء الفترة المعتمدة
( 4 ) توفير مسافة فاصلة ال تقل عن متر واحد بين المحيط المصنوع من القماش وكافة
المحتويات الموجودة داخل الخيمة أو الهيكل المظلل
( 5 ) عدم تشغيل مصابيح اإلنارة المركزة أو المؤثرات الضوئية إال بالطاقة الكهربائية ، مع
إزالة كافة المواد القابلة لالحتراق ضمن مسافة مترين اثنين من هذه المصابيح
( 6 ) عدم السماح بالتدخين في الخيام أو السرادقات أو الهياكل المظللة ، مع وضع الفتات
مكتوب عليها "ممنوع التدخين" في أماكن ظاهرة بوضوح في مختلف أنحاء الهيكل
( 7 ) الحفاظ على سطح األرضية داخل الخيام و السرادقات والهياكل المظللة واألرض
خارجها وضمن محيط 10 أمتار من حولها خالية من المخلفات القابلة لالحتراق. حيث
يجب تخزين هذه المخلفات في حاويات معتمدة إلى أن يتم إزالتها من ال مكان.
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 11 من 14
4 . المراجع
•
القانون رقم
4
لسنة
1983
إلمارة أبوظبي والئحته التنفيذية
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 12 من 14
5 . سجل تعديل الوثيقة:
الصفحة /
الصفحات وصف التعديالت تاريخ المراجعة رقم
اإلصدار
-- اإلصدار األول باللغة العربية 16 فبراير
2026 4.1
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية - أدلة الممارسة الفنية
دليل الممارسة الفني ( 43.0 ) – المنشآت المؤقتة
اإلصدار ( 4.1 ) – 16 فبراير 2026
صفحة 13 من 14
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗