EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
أبوظبيARالحالة غير مؤكدة

العناصر الأساسية للنظام الإداري - الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية

الإشارة الرسمية الجهة المُصدرةADPHC - Elements → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةstandard آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
العناصر الأساسية للنظام الإداري
الإصدار (4.0)
يوليو 2024

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024 صفحة 2 من 62
العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 1: الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي.................................................... 3
العنصر 2: إدارة المخاطر.................................................................................................................... 13
العنصر 3: إدارة المتعاقدين................................................................................................................. 19
العنصر 4: التواصل والتشاور................................................................................................................. 25
العنصر 5: التدريب والتوعية والكفاءة....................................................................................................... 29
العنصر 6: إدارة حالات الطوارئ.............................................................................................................. 33
العنصر 7: المراقبة والتحقيق والرقابة.................................................................................................... 44
العنصر 8: التدقيق والتفتيش.................................................................................................................... 49
العنصر 9: الالتزام والرقابة الإدارية...................................................................................................... 55
سجل تعديل الوثيقة............................................................................................................................... 61

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 3 من 62
العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
جدول المحتويات
1. الغرض والأهداف ................................ ................................ ................................ ................................ 4
2. التنفيذ ونطاق التطبيق ................................ .............................. Error! Bookmark not defined.
3. المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 4
3-1 إجراء / إجراءات الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية .............. 4
3-2 أدوار ومسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة .............. Error! Bookmark not defined.
3-3 مسؤوليات وصلاحيات السلامة والصحة المهنية في المشاريع ............................... 10
4. التنظيم الذاتي ................................ ................................ ................................ ................................ .. 11
5. الإلزام .......... ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 12

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 4 من 62
1 – الغرض والأهداف
(أ) يهدف هذا العنصر من عناصر النظام الإداري إلى:
(1) ضمان التعريف الواضح للأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية لدى الكيان الذي يطبق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وضمان وجود آلية نظامية لتعميم هذه المتطلبات.
(2) تحديد الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة المطلوبة من الأطراف الأخرى المعنية وفقاً للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
2 – التنفيذ ونطاق التطبيق
(أ) يتطلب التطبيق الناجح لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية من قبل الكيان أن يكون هناك تحديد واضح وتعميم للأدوار والمسؤوليات كافة الأطراف المعنية ومشاركة فاعلة في عملية التنظيم الذاتي.
(ب) ويحتاج هذا إلى أن يكون هناك تحديد واضح وتعميم للأدوار والمسؤوليات ضمن الكيان، وكذلك الأطراف المعنية الخارجية نظراً للطبيعة التنظيمية للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
3 – المتطلبات
(أ) إظهار الالتزام، يجب على الكيان القيام بالتالي:
(1) الأدوار لإدارة مناسبة عمل إجراءات إجراء/ على والمحافظة وتطبيق تطوير والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
(2) المشاركة الفعالة في عملية التنظيم الذاتي لجوانب السلامة والصحة المهنية.
3 – 1 إجراء/ إجراءات الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية
(أ) على إجراء/ إجراءات العمل المتعلقة بالأدوار والمسؤوليات لدى الكيان الذي يطبق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، أن تشمل ما يلي، كحد أدنى:
(1) تأكيد المسؤولية النهائية لإدارة العليا فيما يتعلق بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وكافة الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
(2) تكليف أحد أعضاء إدارة العليا للعمل كممثل إدارة لأغراض السلامة والصحة المهنية، وتخويله المسؤوليات والصلاحيات اللازمة لضمان تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والمحافظة عليه ورفع تقارير الأداء إلى الإدارة العليا على أساس ربع سنوي على الأقل.
(3) ضمان وجود موارد مناسبة وذات كفاءة مختصة بالسلامة والصحة المهنية لتطوير وتطبيق والمحافظة على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
1 – في حال تم تصنيف الكيان من قبل السلطة المنظمة للقطاع على أنه عالي المخاطر وعليه تطوير نظام متكامل لإدارة السلامة والصحة المهنية، فإن على الكيان تعيين ما لا يقل عن شخص واحد بدرجة ممارس رئيسي سلامة وصحة مهنية كما هو معرف ضمن الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 5 من 62
والصحة المهنية

الآلية
(7.0)
تسجيل ممارسي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية
.
(4) وضع تعريف واضح وموثق للأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية
والصلاحيات الممنوحة لكل دور في الكيان.
(5) ضمان الربط بين الأدوار والمسؤوليات وتلك الخاصة بالأطراف الخارجية حسب
المناسب والالزم.
(6) التحديد الواضح للأدوار ومسؤوليات لجنة السلامة والصحة المهنية هدفها تحقيق
متطلبات العنصر (4) التواصل والتشاور من هذه الوثيقة.
(7) ضمان التعميم الفعّال للأدوار والمسؤوليات إلى جميع العاملين والأطراف ذات
العلاقة.
(8) وضع الوسائل الالزمة لقياس مدى امتثال الموظفين لأدوارهم ومسؤولياتهم
وواجباتهم المحددة.
3 – 2 أدوار ومسؤوليات الأطراف ذات العلاقة
3 – 2 – 1 السلطة المختصة بالسلامة والصحة المهنية
(أ) مركز أبوظبي للصحة العامة هو السلطة المختصة المسؤولة عن الإشراف على تطبيق نظام
إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وعلى كافة الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة
المهنية في الإمارة.
(ب) تتمثل مهمة المركز في ضمان تطبيق أطر تنظيمية وأنظمة متكاملة مصممة لتوفير أماكن
عمل آمنة وصحية، وتواكب خطط وبرامج التطوير التي تضعها حكومة أبوظبي، وتتوافق مع
أو تتجاوز أفضل المعايير الدولية.
(ج) للمركز أن يفوض سلطاته المتعلقة بتنظيم أي قطاع محدد، ويمكنه أيضًا إلغاء هذا التفويض
في حالة عدم الالتزام بتطبيق المتطلبات.
(د) يقوم المركز بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة على مستوى الإمارة والمستوى
الاتحادي، لضمان توافق وتكامل الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
مع باقي قوانين السلامة والصحة المهنية.
ملاحظة: يرجى الرجوع إلى الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
– الآلية (2.0) – إدارة الإطار العام
لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية للإطلاع على أدوار ومسؤوليات المركز والسلطات المنظمة للقطاعات.
3 – 2 – 2 مركز أبوظبي للصحة العامة
(أ) للإطلاع على أدوار ومسؤوليات مركز أبوظبي للصحة العامة، يرجى الرجوع إلى
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
– الآلية (2.0) – إدارة الإطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
.
3 – 2 – 3 السلطات المنظمة للقطاع
(أ) للإطلاع على أدوار ومسؤوليات السلطة المنظمة للقطاع، يرجى الرجوع إلى
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
– الآلية (2.0) – إدارة الإطار العام لنظام إمارة
أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 6 من 62
3 – 2 – 4 الكيانات الخاصة والجهات الحكومية
(أ) عند تسميته من قبل السلطة المنظمة للقطاع، على الكيان (في القطاع الخاص) أن يقوم
بتطوير وتطبيق نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية يغطي مجال عمله ويتوافق مع
متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وذلك بهدف حماية
العاملين والمجتمع من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن أنشطته.
(ب) مسؤوليات الكيان الذي يتم تسميته تتضمن ما يلي:
(1) الالتزام بالفترات الزمنية الموضوعة من قبل السلطة المنظمة للقطاع. لتطوير وتطبيق
نظام السلامة والصحة المهنية الخاص به.
(2) الرقابة الفعالة على نظامه (مثال من خلال التدقيق والتفتيش) لضمان امتثاله
لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
(3) الخضوع لتدقيق سنوي خارجي للاطلاع، من قبل طرف ثالث مسجل في برنامج
"قدرات" كمدقق لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، ورفع النتائج إلى السلطة
المنظمة للقطاع.
(4) المشاركة في الأنشطة والحمالت ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية.
(5) الإبلاغ ورفع التقارير عن حوادث السلامة والصحة المهنية إلى السلطة المنظمة
للقطاع والسلطات المعنية الأخرى وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي
للسلامة والصحة المهنية

العناصر الأساسية للنظام الإداري
-
العنصر (7) –
الرقابة والتحقيق ورفع التقارير
.
(6) رفع التقارير الدورية إلى السلطة المنظمة للقطاع عن أداء نظام إدارة السلامة والصحة
المهنية الخاص بالكيان وذلك وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي
للسلامة والصحة المهنية

العناصر الأساسية للنظام الإداري
-
العنصر (7) –
الرقابة والتحقيق ورفع التقارير
.
(ج) على الكيانات متوسطة المخاطر التي تم الإبلاغ عنها من قبل السلطة المنظمة للقطاع المعني
بها أن تلتزم بمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية

الآلية (5.0)
متطلبات السلامة والصحة المهنية للكيانات متوسطة المخاطر
.
(د) تسري متطلبات البنود (3 – 2 – 4) (أ) و(ب) و(ج) على الجهات الحكومية عند إعلامها (من قبل
مركز أبوظبي للصحة العامة أو بغير ذلك) بأن تلتزم بها حسب الاقتضاء.
(ه) على الكيانات الخاصة والجهات الحكومية (سواء تم تسميتها/إبلاغها أو بغير ذلك) أن:
(1) تسعى للتوافق مع متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة
المهنية.
(2) تدير أنشطتها بطريقة تخفض المخاطر على العاملين والمجتمع.
3 – 2 – 5 أصحاب العمل
(أ) يجب على صاحب العمل أن يوفر ويحافظ على مكان عمل آمن وخال من المخاطر الصحية إلى
الحد الأقصى الممكن عملياً للعاملين لديه والمتعاقدين والأفراد الآخرين ذوي العلاقة.
(ب) يجب على صاحب العمل:

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 7 من 62
(1) توفير الموارد اللازمة لتحقيق أهدافه في مجال السلامة والصحة المهنية (مثل الموارد المالية والبشرية والتجهيزات والتدريب).
(2) توظيف أو إشراك أشخاص مؤهلين فيما يتعلق بإدارة السلامة والصحة المهنية لتقديم النصح حول إدارة هذه المسائل.
(3) ضمان تنفيذ إجراءات مراقبة مناسبة وأنظمة عمل آمنة، بما يتوافق مع متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية

العناصر الأساسية للنظام الإداري

العنصر (2) – إدارة المخاطر
.
(4) ضمان أن يتم استخدام وتداول وتخزين ونقل وإتلاف المواد والمُركبّات والنفايات بصورة آمنة إلى الحد الأقصى الممكن عملياً.
(5) توفير، والمحافظة على، منشئات و/أو تجهيزات و/أو أنظمة عمل آمنة وخالية من المخاطر على الصحة إلى الحد الأقصى الممكن عملياً.
(6) تقديم التسهيلات والمرافق المناسبة لفائدة وصالح العاملين.
(7) تزويد العاملين بالمعلومات والتوجيهات والتدريب والإشراف حسبما يلزم (باللغات المناسبة) لتمكينهم من تأدية أعمالهم بشكل يضمن سلامتهم ودون مخاطر على الصحة.
(8) تمكين العاملين من إيقاف العمل أو الابتعاد عن وضع عمل يتضمن تعرضاً مباشراً أو وشيكاً لخطر ما، وذلك إن رأوا أنه يمثل خطراً معقولاً على صحتهم وسلامتهم أو على صحة وسلامة زملائهم أو المجتمع.
(9) تزويد العاملين، دون أي تكاليف عليهم، بالملابس ومعدات الحماية الشخصية المناسبة والتي من المعقول أن يحتاجونها في حال عدم القدرة على منع الأخطار أو الحد منها بطرق أخرى، وذلك وفقاً للدليل الممارسة الفني (2.0) (معدات الحماية الشخصية).
(10) مراقبة سلامة وصحة العاملين.
(11) مراقبة الظروف القائمة والتصريفات والانبعاثات في أي مكان عمل يقع تحت إدارة ورقابة صاحب العمل.
(12) حفظ المعلومات والسجلات المتعلقة بإدارة سلامة وصحة العاملين بما يتوافق مع متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية

العناصر الأساسية للنظام الإداري

العنصر (9) – التزام والمراجعة الإدارية
.
(13) ضمان، إلى الحد المعقول الممكن عملياً، عدم تعرّض الجمهور للمخاطر نتيجة لأنشطة الكيان.
(14) التشاور مع العاملين وأطراف أخرى مُعنية بشأن مسائل السلامة والصحة المهنية، إلى الحد الممكن عملياً.
3 – 2 – 6 الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص
(أ) يجب على الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص التأكد، إلى الحد المعقول الممكن عملياً، من عدم تأثر أي أشخاص لمخاطر على سلامتهم وصحتهم بفعل أسلوب عمل ذلك الشخص الذي يعمل لنشاطه الخاص.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 8 من 62
3 – 2 – 7 العاملون
(أ) يجب على العاملين خلال العمل (وفي مكان العمل):
(1) المحافظة بشكل معقول على سلامتهم وصحتهم.
(2) المحافظة بشكل معقول على سلامة وصحة الأفراد الآخرين الذين قد يتأثرون بما يقوم به العاملون أو يهملون القيام به في مكان العمل.
(3) التعاون مع صاحب العمل بشأن أي تعليمات و/أو إجراءات يتخذها من أجل حماية العاملين و/أو التوافق مع متطلبات السلامة والصحة المهنية.
(4) إبلاغ المسؤول المباشر لهم بشأن أي وضع لديهم سبب للاعتقاد أنه يشكل خطراً وهم لا يستطيعون تصحيحه بأنفسهم.
(5) الإبلاغ عن كافة حوادث السلامة والصحة المهنية والإصابات المتعلقة بالعمل.
(6) تجنب التدخل أو الاستخدام الخاطئ، سواء عمداً أو نتيجة للتهور، في أي شئ يتم توفيره في مكان العمل لمصلحة سلامة وصحة وفائدة العاملين.
3 – 2 – 8 مصممو المباني والمنشآت
(أ) على المصممين التأكد، إلى الحد المعقول الممكن عملياً، من أن المباني والمنشآت يتم تصميمها لغرض إلغاء وتقليص المخاطر على سلامة وصحة الأفراد الذين يبنون، أو يستخدمون، أو يهدمون، أو يتخلصون من المبنى أو المنشأة.
(ب) على مصمم المبنى أو المنشأة:
(1) التأكد، إلى الحد المعقول الممكن عملياً، من أن يتم تصميم و/أو تصنيع المبنى أو المنشأة بما يمنع مخاطر الإصابة.
(2) إزالة المخاطر حيثما أمكن ذلك عملياً.
(3) خفض المخاطر من تلك المخاطر التي لا يمكن إزالتها عملياً.
(4) تقديم المعلومات في حال وجود مخاطر متبقية مهمة، لضمان توعية الأطراف الأخرى المعنية (مثل: المصممين الآخرين، ومقاولي البناء) بهذه المخاطر وأن يمكنهم أخذها بعين الاعتبار.
(5) تنسيق عملهم مع عمل الآخرين المشاركين في العملية لضمان إدارة وضبط المخاطر.
(6) ضمان إدماج إجراءات تحديد المخاطر وتقييم وضبط المخاطر في كافة مراحل عملية التصميم، وذلك للقضاء على مخاطر السلامة والصحة أو، إن لم يكن هذا ممكناً، تقليصها.
(7) التوضيح، إلى الحد المعقول الممكن عملياً، بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد المخاطر وخفض المخاطر في كافة المراحل، بما في ذلك:
1. البناء و/أو التصنيع.
2. التركيب / التشغيل.
3. التشغيل (بما في ذلك عمليات الصيانة والتصليح والتجديد والتنظيف).
4. إيقاف التشغيل / الهدم.
(8) تقديم معلومات كافية لأطراف المعنية ذات المصلحة حول:

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 9 من 62
1. الغرض أو الأغراض من تصميم المبنى أو المنشأة.
2. أي شروط ضرورية لضمان أنه يمكن إنشاء واستخدام المبنى أو المنشأة للهدف الذي صمما من أجله بطريقة آمنة ودون أي مخاطر على السلامة والصحة.
3. المعلومات أعليها عند طلبها من قبل شخص يقوم ببناء/تشغيل/تفكيك/هدم المبنى أو المنشأة.
(ج) على المصمم الالتزام بمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة (20.0) – السلامة في التصميم (البناء).
(د) بالنسبة للمباني والمنشئات، على المصمم الالتزام بالمتطلبات ذات العلاقة ضمن أي لوائح أو متطلبات أو أدلة إرشادية قانونية أخرى خاصة بالبناء تصدر من قبل السلطات المختصة ذات العلاقة.
3-2-9 مصممي ومصنعي ومستوردي ومزودي التجهيزات والمعدات والمواد
(أ) يجب على مصممي ومصنعي ومستوردي ومزودي التجهيزات والمعدات والمواد:
(1) ضمان إدماج إجراءات تحديد الخطر وتقييم وضبط المخاطر في كافة مراحل عملية التصميم.
(2) إزالة الخطر حيثما أمكن ذلك عملياً.
(3) خفض المخاطر من تلك الخطر التي لا يمكن إزالتها عملياً.
(4) التأكد، إلى الحد المعقول الممكن عملياً، من أن العمليات ذات العلاقة آمنة وبدون مخاطر.
(5) تقديم المعلومات في حال وجود مخاطر متبقية مهمة، لضمان توعية الأطراف الأخرى المعنية (مثل: المشغلين، وموظفي الخدمات، إلخ) بالمخاطر المترتبة على عملهم / عملياتهم وأن بإمكانهم أخذها بعين الاعتبار.
(6) تنسيق عملهم مع عمل الآخرين المشاركين في العملية لضمان إدارة وضبط المخاطر.
(7) التوضيح، إلى الحد المعقول الممكن عملياً، بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد الخطر وخفض المخاطر في كافة المراحل، بما في ذلك:
1. التصميم و/أو التصنيع.
2. التركيب / التشغيل.
3. التشغيل (بما في ذلك عمليات الصيانة والتصليح والتجديد والتنظيف).
4. إيقاف التشغيل.
(8) التأكد، إلى الحد المعقول الممكن عملياً، من أنه يتم استخدام التجهيزات أو المعدات أو المواد لغرض تم تصميمها/تصنيعها/استيرادها/تزويدها من أجله وبطريقة تضمن سلامة مستخدميها.
(9) تقديم معلومات كافية لأطراف المعنية ذات المصلحة حول:
1. الغرض أو الأغراض من تصميم/تصنيع/استيراد/تزوييد التجهيزات أو المعدات أو المواد.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 10 من 62
2. أي شروط ضرورية لضمان أنه يمكن تصنيع/تشغيل واستخدام التجهيزات أو المعدات أو المواد للهدف الذي صممت من أجله بطريقة آمنة ودون أي مخاطر على السلامة والصحة.
3. المعلومات أعليه عند طلبها من قبل شخص يقوم أو سيقوم باستيراد/تزويد/تشغيل التجهيزات أو المعدات أو المواد.
(10) لمعرفة المتطلبات الأخرى المتعلقة بتصنيع واستيراد وتوريد وتداول ونقل وتخزين المواد الخطرة يجب الرجوع إلى الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – دليل الممارسة (1.0) المواد الخطرة.
3-2-10 المجتمع العام
(أ) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال متهورة تضع، أو يمكن أن تضع، شخصًا آخر في مكان العمل في خطر.
(ب) لأفراد المجتمع أن يقوموا بتبليغ السلطات الحكومية المعنية عن أمور السلامة والصحة المهنية التي تهمهم، وأن يتوقعوا ردًا يتناسب مع أهمية ما تم التبليغ عنه.
(ج) من المحبذ لأفراد المجتمع أن يقوموا بإبلاغ السلطات المختصة عن أي نشاط قد يكون له ضرر على العاملين أو المجتمع.
3-3 مسؤوليات وصلاحيات السلامة والصحة المهنية في المشاريع
(أ) يمثل الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية المنطلق والداة التي تسمح مركز أبوظبي للصحة العامة بتفويض سلطة تطبيق وإنفاذ متطلبات السلامة والصحة المهنية للسلطات المنظمة للقطاعات إلى الحد الممكن عملياً.
3-3-1 مرحلة التخطيط والتقييم
(أ) يتمثل الدور الرئيس للسلطة المنظمة للقطاع المعني في مراجعة واعتماد الأجزاء الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ضمن خطط الإدارة ذات العلاقة.
3-3-2 مرحلة الإنشاء
(أ) للسلطة المنظمة لقطاع البناء والإنشاء السلطة والصلاحيات الرئيسية في تطبيق ومراقبة وإنفاذ متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية خلال مرحلة الإنشاء (أنشطة "أعمال البناء") لجميع المشاريع في إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات الأخرى المعنية.
(ب) وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
(1) ترخيص المشاريع وأنشطة "أعمال البناء".
(2) إنفاذ متطلبات مراقبة الأداء ورفع التقارير في مجال السلامة والصحة المهنية.
(3) عمليات التفتيش والمراقبة والتدقيق على جوانب السلامة والصحة المهنية.
(4) التحقيق في الحوادث ذات الصلة.
(ج) تتمثل الآلية الرئيسية لإدارة هذه المرحلة في "تصاريح البناء/شهادات عدم الممانعة" التي تصدر من قبل البلدية ذات العلاقة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 11 من 62
3 – 3 – 3 مرحلة التشغيل
(أ) تتمثل المهمة الأساسية للسلطة المنظمة للقطاع المعنية بقيامها خلال مرحلة تشغيل المشروع بمراقبة التطبيق والتوافق مع الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى المتطلبات المخولة إليها من مركز أبوظبي للصحة العامة، كما في البند (3 – 2 – 3) من هذا العنصر.
3 – 3 – 4 إيقاف التشغيل والهدم
(أ) للسلطة المنظمة لقطاع البناء والإنشاء، تتمثل السلطة والصلاحيات الأساسية في تطبيق ومراقبة وإنفاذ متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية خلال مرحلة إيقاف التشغيل والهدم (أنشطة "أعمال البناء") لجميع المشاريع في إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات الأخرى المعنية.
(ب) وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
(1) ترخيص المشاريع وأنشطة "أعمال البناء".
(2) إنفاذ متطلبات مراقبة الأداء ورفع التقارير في مجال السلامة والصحة المهنية.
(3) عمليات التفتيش والمراقبة والتدقيق على جوانب السلامة والصحة المهنية.
(4) التحقيق في الحوادث ذات الصلة.
(ج) تتمثل الآلية الأساسية لإدارة هذه المرحلة في "تصاريح البناء / شهادات عدم الممانعة" التي تصدر من البلدية ذات العلاقة.
4 – التنظيم الذاتي
(أ) للمشاركة في عملية التنظيم الذاتي وتحقيق التوافق، يجب على الكيان تطوير والمحافظة على نظام فعال لإدارة السلامة والصحة المهنية، ويمتاز بأنه:
(1) متوافق مع كافة القوانين الاتحادية والمحلية.
(2) متوافق مع متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
(3) يحقق أهداف السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية المعتمدة من الإدارة العليا للكيان.
(ب) الجهة الحكومية والكيانات الخاصة التي لديها نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية لها دور قيادي هام في دعم تطبيق الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، من خلال:
(1) تشجيع الأطراف المعنية ذات المصلحة على المشاركة والتوافق مع النظام.
(2) تعزيز ونشر التحسينات والنجاحات في مجال السلامة والصحة المهنية.
(3) مطالبة كافة متعاقدي الأعمال والخدمات والتوريدات التي تم التقييم بأنها تمثل أخطار ومخاطر هامة على السلامة والصحة المهنية، بأن يكون لديها نظام معتمد لإدارة السلامة والصحة المهنية.
(4) مطالبة كافة المتعاقدين أو الموردين الآخرين بالالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية تتوافق مع مخاطر الأعمال أو الخدمات أو التوريدات.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 1 – الأدوار والمسؤوليات والتنظيم الذاتي
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 12 من 62
(ج) وفقاً لتقدير السلطات المختصة المعنية / السلطات المنظمة للقطاعات، فإنه يجوز مكافأة الكيانات التي تظهر إدارة فعالة للسلامة والصحة المهنية من خلال تخفيض تكرار زيارات التفتيش أو التدقيق أو إجراءات التنفيذ الأخرى التي تقوم بها السلطات المنظمة للقطاعات على هذه الكيانات (وهذا لا يشمل التدقيق السنوي على الالتزام والمنفذ من قبل طرف ثالث).
(د) باستثناء ما سيرد في النقاط (هـ)، و (و) أدناه، إذا ظهر من عمليات التدقيق أو التفتيش أو التقارير الداخلية وجود حالة عدم الامتثال وتم تنفيذ التصحيح المناسب لهذه الحالة خلال فترة زمنية معقولة، فإنه يجب الامتناع عن الملاحقة القضائية للكيان بسبب هذه الحالة إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين السارية.
(هـ) لا يجوز الامتناع عن الملاحقة القضائية للكيانات التي تنفذ الإجراءات التصحيحية كما في البند (د) في الحالات التالية:
(1) الإهمال الجسيم.
(2) السلوك المتهور.
(3) الفشل و/أو الفشل المتكرر في الامتثال لتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة من قبل السلطة / السلطات المعنية.
(4) ظهور حالات عدم الامتثال نتيجة للتحقيق بعد حادث أو شكوى أو إحالة من قبل أطراف أخرى.
(5) ظهور حالات عدم الامتثال نتيجة لإجراءات التنفيذ الروتينية أو غير الروتينية من قبل السلطة / السلطات المعنية.
(و) يجب على الكيانات وبشكل استباقي أن تقوم بتعريف المجالات التي يصعب عملياً تحقيق الالتزام فيها، والاتفاق مع السلطة المنظمة للقطاع المعني على الإجراءات التصحيحية والجدول الزمني لتطبيقها، وذلك لتفادي الملاحقة القضائية، إلى الحد الجائز قانونياً، نتيجة إجراءات التنفيذ الروتينية (أو غير الروتينية) من قبل السلطة.
5 – التنفيذ
(أ) يجب بذل كل جهد ممكن بحيث يتم اللجوء إلى التنفيذ متطلبات السلامة والصحة المهنية من قبل السلطات المعنية فقط بهدف:
(1) المحافظة على سلامة وصحة العاملين والمجتمع.
(2) التأكد من عدم منح ميزة تجارية لأي شخص / كيان غير ملتزم بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
(3) التأثير في سلوك وتصرفات الأشخاص الذين يمكن أفعالهم أن تؤدي لتأثيرات سلبية على السلامة والصحة، أو الأشخاص الذين يقومون بتطوير، أو الاستثمار في، أو شراء، أو استخدام البضائع والخدمات التي لها تأثيرات سلبية على السلامة والصحة.
(ب) يتم التنفيذ كما هو وارد في الفقرة 4 (هـ) ما لم تر السلطات المختصة المعنية / السلطات المنظمة للقطاعات خالف ذلك.
(ج) يتم المضي في إجراءات التنفيذ من قبل السلطات الاتحادية أو المحلية و/أو السلطة المنظمة للقطاع المعني من خلال التنفيذ متطلبات القوانين الخاضعة لمراقبتها وسلطتها التشريعية.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 2 – إدارة المخاطر
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 13 من 62
العنصر 2 – إدارة المخاطر
جدول المحتويات
1. الغرض والأهداف ................................ ................................ ................................ ................................ .... 14
2. التنفيذ ونطاق التطبيق ................................ ................................ ................................ .................... 14
3. المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 14
3-1 برامج إدارة المخاطر ................................ ................................ ................................ ............ 15
3-2 السلامة التشغيلية ................................ ................................ ................................ .............. 15
3-3 دراسة حالة السلامة ................................ ................................ ................................ .......... 16
الملاحق (1) – التسلسل الهرمي لضوابط السلامة والصحة المهنية ................................ .......... 18

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 2 – إدارة المخاطر
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 14 من 62
1 – الغرض والأهداف
(أ) يهدف هذا العنصر من عناصر النظام الإداري إلى:
(1) ضمان وجود منهجية نظامية لإدارة المخاطر.
(2) التأكد من تحديد المخاطر وتقييم المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية ووضع الإجراءات المناسبة للسيطرة عليها ومراقبة هذه الإجراءات.
(3) تحديد المنهجيات القياسية التي يتم من خلالها إجراء عملية إدارة المخاطر وتقييم التوافق مع المتطلبات.
2 – التنفيذ ونطاق التطبيق
(أ) إدارة المخاطر آلية هدفها توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ القرارات المتعلقة بمتطلبات إدارة جوانب السلامة والصحة المهنية للعاملين والأطراف الأخرى ذات المصلحة والمجتمع.
(ب) إدارة المخاطر عملية مستمرة، وليست إجراءً يطبق لمرة واحدة على خطر بعينه. لذا يجب على الكيانات العمل باستمرار على إعادة تقييم المخاطر والمخاطر ورصد مخاطر جديدة، إذ أن إدارة المخاطر طريقة منظمة للتحكم في المخاطر.
(ج) يؤدي التواصل والتشاور بشكل مناسب وواضح ومدروس جيداً في جميع مراحل عملية إدارة المخاطر إلى نتائج إيجابية. ومن هذه الفوائد:
(1) مشاركة المعلومات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
(2) توفير الفرص للعاملين والمتعاقدين والأطراف الأخرى ذات المصلحة للمساهمة في تطوير وتطبيق ضوابط التحكم المناسبة.
(3) توفير الفرص للعاملين والمتعاقدين والأطراف الأخرى ذات المصلحة للعمل معاً لإيجاد حلول تجعل مكان العمل أكثر أماناً وصحةً.
(4) توفير ملتقى يسمح بالنقاش والمساهمة من أجل تطوير السياسات والإجراءات داخل الكيان.
(د) بالرغم من أنه لا يمكن الحصول على بيئة عمل خالية تماماً من المخاطر، إلا أنه من الممكن تجنب أو تقليل أو إزالة بعض هذه المخاطر.
3 – المتطلبات
(أ) لإظهار الالتزام، يجب على الكيان:
(1) تطوير وتطبيق والمحافظة على برنامج / إجراء / إجراءات عمل مناسبة لإدارة المخاطر.
(2) والمنتجات الأنشطة لجميع المهنية والصحة السلامة جوانب بمراجعة القيام والخدمات (مثال، بشكل سجل تقييم المخاطر).
ملاحظة: يرجى الرجوع إلى
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية

الدليل الإرشادي الفني
بشأن
الإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 2 – إدارة المخاطر
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 15 من 62
3 - 1 برنامج إدارة المخاطر
(أ) يجب على برنامج إدارة المخاطر في الكيان، كحد أدنى:
(1) ضمان أن إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من الإدارة ومن ترسيخها في ثقافة الكيان ومارساته.
(2) ضمان أن إدارة المخاطر مطبقة على جميع الأنشطة التي يقوم بها الكيان و/أو جميع المراحل لأي مشروع / تطوير (من مرحلة التصميم إلى مرحلة إيقاف التشغيل / الهدم).
(3) تحديد المنهجيات والكفاءات اللازمتين لإدارة المخاطر.
(4) أن يعتمد على التشاور مع العاملين والمتعاقدين وأطراف أخرى ذات المصلحة.
(5) أن يتضمن الخطوات المتعارف عليها في إدارة المخاطر، والتي تشمل:
1. تحديد جميع أخطار السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.
2. تقييم المخاطر الناتجة عن هذه الأخطار.
3. صياغة إجراءات التحكم لتقليل المخاطر إلى مستوى مقبول يمثل الحد الأدنى المعقول الممكن عملياً.
4. مراجعة البرنامج على أساس منتظم.
5. إدراج عملية إدارة التغيير في الكيان.
(6) أن يتناول الأنشطة الروتينية وغير الروتينية لجميع الأشخاص المتاح لهم دخول مكان العمل.
(7) أن يتناول مهام سلاسل التوريد والمتعاقدين.
(8) أن يتناول السلوك البشري، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وصغار السن.
(9) أن يشمل تحديد الأخطار خارج مكان العمل التي يمكنها التأثير سلباً على ظروف مكان العمل أو سلامة وصحة العاملين.
(10) أن يتناول الأخطار الناتجة عن الطقس السيئ و/أو الأوضاع الطارئة.
(11) أن يتناول المخاطر المحتملة على أشخاص من غير العاملين لدى الكيان.
(12) أن يتناول التجهيزات والمعدات والأجهزة والمواد الموجودة في مكان العمل.
(13) أن يتناول تصميم أماكن العمل، والعمليات، وتنظيم العمل، والإجراءات التشغيلية.
(14) ضمان توثيق وتسجيل ونشر نتائج أنشطة إدارة المخاطر.
(ب) عند تحديد إجراءات التحكم، أو التغييرات على إجراءات التحكم القائمة، يجب مراعاة أن يتم خفض مستوى المخاطر من خلال:
(1) التسلسل الهرمي لضوابط السلامة والصحة المهنية (الملحق 1).

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 2 – إدارة المخاطر
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 16 من 62
3 – 2 السلامة التشغيلية
(أ) يمكن تعريف السلامة التشغيلية على أنها "الحالة التي يتوفر فيها مستوى مقبول من المخاطر على الحياة أو الصحة أو الممتلكات بفعل نظام أو نظام فرعي في مكان العمل يقوم بعمله. وهذا يتطلب تحديد المخاطر، وتقييم المخاطر، وتحديد الإجراءات التخفيفية، وتقبل المستوى المتبقي من المخاطر".
(ب) على الكيانات التي تقوم بتشغيل منشآت أو أنظمة تتضمن عمليات معقدة و/أو تشغيل بنية تحتية حيوية للإمارة، أن تطور برنامجاً متكاملاً يجمع بين إدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية، وسلامة الأصول، وخدمات الأداء الموثوقية للمعدات، لتحقيق تحسينات أساسية في سلامة العمليات والسلامة التشغيلية.
(ج) كحد أدنى، يجب إدراج هذا البرنامج المتكامل ضمن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بالكيان، لضمان التكامل مع ضوابط التحكم ضمن الأنظمة الإدارية الأخرى. ويجب لهذه البرامج أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر:
(1) رفع مستوى التزام الإدارة العليا بسلامة العمليات / السلامة التشغيلية، ووعيها بها، وقيادتها لها.
(2) زيادة التركيز على المسائل المتعلقة بسلامة العمليات من خلال أدوات مثل تقييمات ونشاطات إدارة المخاطر (على سبيل المثال HAZOP, HAZID, Fault Tree Analysis.)
(3) تطبيق تصاميم بطبيعتها آمنة من الفشل (مثل، سلامة وموثوقية الأصول).
(4) تحديد إجراءات التحكم الأساسية، وإدارة عملية المسائلة بشأن تطبيقها.
(5) تطبيق عمليات متعددة للسيطرة على كل من الأجهزة والأنظمة والإجراءات.
(6) زيادة التركيز على نشاطات الاستجابة للحالات الطارئة وإدارتها.
(7) بناء ثقافة قوية للسلامة تتكامل مع التزام الإدارة العليا والبرامج الفنية للسلامة.
(8) إجراء تحقيقات شاملة في الحوادث/الحوادث وشيكة الوقوع، وتحديد أسبابها الجذرية، والتأكد من فعالية إجراءات الحد من هذه الحوادث.
(9) وضع أولويات لنشاط الرقابة، والمتابعة الإدارية، ونظم تتبع إغلاق الحوادث.
3 – 3 دراسة حالة السلامة
(أ) يمكن للسلطة المختصة و/أو السلطات المنظمة للقطاعات أن تطلب من الكيان، بناءً على تقييم المخاطر، أن يقوم بتنفيذ منهجية متخصصة وأكثر تفصيلاً لإدارة المخاطر تعرف عموماً بـ "دراسة حالة السلامة" (Safety Case). وأسباب هذا قد تشمل:
(1) إن رأت السلطة أنه يتم تنفيذ نشاطات أو تداول مواد عالية المخاطر،
(2) و/أو إن رأت السلطة أن إحدى المنشآت/المرافق تشكل "مرفق خطر عالي".
(ب) مرافق الخطر العالي (Major Hazard Facilities) هي مرافق يتم فيها إنتاج، أو تخزين أو تداول أو معالجة كميات كبيرة من المواد الخطرة (مثل المواد الكيماوية) والبضائع الخطرة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
(1) المنتجات البترولية.
(2) مصافي المواد البتروكيماوية / الكيماوية / الغازية
(3) مواقع تصنيع المواد الكيماوية

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 2 – إدارة المخاطر
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 17 من 62
(4) مصانع معالجة الغازات
(5) مرافق الغاز البترولي المسال
(6) بعض أنواع المستودعات ومراكز النقل.
(7) المرافق المشابهة للمذكورة أعلاه.
(ج) على مرافق الخطر العالي أن تثبت سلامتها التشغيلية من خلال تقديم "دراسة حالة السلامة"،
التي يتم إعدادها خصيصا بحيث تغطي العمليات والوضع الخاصين بهذه المرافق.
(د) على "دراسة حالة السلامة" أن تؤسس لملاءمة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص
بالموقع، من خلال تحديد التدابير الوقائية واستراتيجيات الحد من آثار أي حادث كبير إذا ما وقع
واحد بالفعل.
(ه) لا يمكن إعداد "دراسة حالة السلامة" إلا بعد فحص شامل لنشاط الموقع لتحديد المخاطر
وكافة أنواع الحوادث الرئيسية المحتمل وقوعها، ولتحديد إجراءات التحكم المناسبة.
(و) يجب إعداد "دراسة حالة السلامة" بالمشاركة الكاملة للعاملين وممثلي السلامة والصحة
المهنية من كافة مجموعات العمل والمجاالت الوظيفية المختلفة في الموقع.
(ز) يجب استشارة السلطات المسؤولة عن خدمات الطوارئ بشأن إعداد خطط الطوارئ، كما
يجب استشارة السلطات الأخرى المعنية بشأن الإجراءات المطلوبة لحماية أفراد المجتمع
المحلي في حال وقوع حادث كبير.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 2 – إدارة المخاطر
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 18 من 62
الملاحق (1) – التسلسل الهرمي لضوابط السلامة والصحة المهنية
يجب أن يتم ضبط الأخطار والمخاطر بطريقة نظامية تحقق متطلبات إزالة الخطورة أ أو المخاطر حيثما أمكن ذلك عمليا.
إذا لم يكن من الممكن عمليا إزالة المخاطر، فإنه يجب أن يتم تخفيضها عن طريق الإحلال و/أو إجراءات التحكم الهندسية و/أو إجراءات التحكم الإدارية. ويكون المستوى الأعلى من إجراءات التحكم هو توفير معدات الحماية الشخصية لمواجهة الخطورة.
إن معدات الحمايا الشخصية لا تقلل أو تبدل الخطورة الأصلية، حيث يؤدي أي فشل أو قصور في هذه المعدات لتعريض مرتديها إلى كامل التأثيرات المحتملة لذلك الخطورة. وهو ما يفسر الإشارة إلى إجراءات التحكم على أنها بشكل تسلسل هرمي، حيث يجب البدء بالمستوى الأعلى من إجراءات التحكم وهو الإزالة، ومن ثم التسلسل نزولاً فقط إن لم يمكن من العملي والمعقول أن يتم تطبيق ذلك الإجراء.
بعد تحديد الإجراء الرئيسي للتحكم فإنه يمكن الاستفادة من مختلف إجراءات التحكم الأخرى لتحقيق خفض أكبر في المخاطر إلى الحد المعقول الممكن عمليا.
1. الإزالة
2. الإحلال
3. الضوابط الهندسية / العزل
4. الضوابط الإدارية
إزالة المخاطر من خلال التخلص من مصدر الخطورة
إحلال مواد ومعدات وعمليات ذات أخطار أقل
إجراء تغييرات هيكلية على بيئة العمل أو أنظمة العمل أو الأدوات أو المعدات. استخدام الألات المساعدة أو أدوات المناولة اليدوية. حصر أو عزل مصدر الخطورة من خلال استخدام حواجز الحماية أو تقنيات المناولة عن بعد.
توفير التهوية الموضعية للعوادم.
وضع وتطبيق الإجراءات الإدارية المناسبة مثل السياسات، والإرشادات الفنية، وإجراءات العمل القياسية، والسجالات، وتصاريح العمل، والفتات السلامة، وتدوير الأعمال، وتوقيت الأعمال، والصيانة الدورية، بجانب تدابير النظافة والترتيب. توفير التدريب على الأخطار وطرق العمل الصحيحة.
توفير معدات الحماية الشخصية و/أو الملابس الواقية المناسبة للجسم والصيانة كما ينبغي، وتوفير التدريب على كيفية استخدامها.
5. معدات الحماية الشخصية

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 3 – إدارة المتعاقدين
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 19 من 62
العنصر 3 – إدارة المتعاقدين
جدول المحتويات
1. الغرض والأهداف ................................ ................................ ................................ ............................. 20
2. التنفيذ ونطاق التطبيق ................................ ................................ ................................ .................... 20
3. المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 20
3-1. عملية إدارة المتعاقدين ................................ ................................ ................................ .... 20

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 3 – إدارة المتعاقدين
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 20 من 62
1 – الغرض والأهداف
(أ) يهدف هذا العنصر من عناصر النظام الإداري إلى:
(1) التأكد من وجود نهج منظم لإدارة المتعاقدين كي يتم تقليل المخاطر على سلامة وصحة المتعاقدين والعاملين والمجتمع.
(2) توفير متطلبات محددة لقطاع البناء والإنشاء لإدارة مسائل السلامة والصحة المهنية للمقاولين الذين يقومون بـ "أعمال البناء".
2 – التنفيذ ونطاق التطبيق
(أ) الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية يعرّف المتعاقد (و/أو المتعاقد الفرعي) بأنه فرد أو كيان أو العاملين لديهم أو ممثل لهم يتم استخدامه للقيام بعمل محدد لكيان آخر من خلال عقد لتقديم الخدمات.
(ب) لأغراض الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية يكون مصطلح "المتعاقد" و"المتعاقد الفرعي" مصطلحين تبادليين.
(ج) تحدد مسؤوليات أي متعاقد فقط بالمسائل وضمن الحدود التي لديه سيطرة عليها في مكان / موقع العمل، أو من المعقول توقع أن تكون لديه هذه السيطرة.
3 – المتطلبات
(أ) لإظهار الالتزام، يجب على الكيان:
(1) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء / إجراءات مناسبة لإدارة المتعاقدين.
(2) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء / إجراءات مناسبة تتوافق مع متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - دليل الممارسة (20.0) السلامة في التصميم (البناء)، إن وجب تطبيقها.
(3) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء / إجراءات مناسبة تتوافق مع متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - دليل الممارسة (53.0) إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء، إن وجب تطبيقها.
3 – 1 عملية إدارة المتعاقدين:
(أ) بهدف إدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية الناتجة عن استخدام المتعاقدين، على الكيان تطبيق الخطوات المناسبة من عملية التالية لإدارة المتعاقدين:
(1) تحديد متطلبات السلامة والصحة المهنية للمشروع – هي عملية يتم من خلالها التأهيل المبدئي للمتعاقدين و/ أو إدراج متطلبات السلامة والصحة المهنية ضمن وثائق المناقصات / المواصفات.
(2) التقييم / الاختيار – هي عملية يتم من خلالها تقييم واختيار المتعاقدين الذين يملكون أدوات إدارة السلامة والصحة المهنية المناسبة، والمتناسبة مع نطاق الأعمال.
(3) الاتفاق التعاقدي – هي عملية يتم من خلالها إعداد الاتفاق التعاقدي بين المالك والمتعاقد (بعد اختياره) والمتضمن تحديدًا واضحًا لنطاق الأعمال ولrequirements إدارة السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمشروع بالذات.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 3 – إدارة المتعاقدين
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 21 من 62
(4) التنسيق والتواصل – هي عملية يتم من خلالها الاتفاق على أسلوب تنسيق أنشطة المتعاقد، مع ترتيبات واضحة لتوصيل معلومات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية إلى جميع الأطراف المعنية ذات المصلحة.
(5) التعبئة / تنفيذ العمل – هي عملية يتم من خلالها التأكد من تطبيق متطلبات إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء تحريك الموارد إلى مكان / موقع العمل، وأيضا أثناء تنفيذ العمل، وذلك بهدف إنجاز كامل نطاق الأعمال بنجاح.
(6) مراقبة الأداء – هي عملية يتم من خلالها تحديد المعايير التي ستستخدم لأغراض المهنية للمتعاقد، ولمدى توافقه مع التقييم الدوري لأداء السلامة والصحة المتطلبات التشريعية ومع متطلبات ومستهدفات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمشروع بالذات.
(7) بدء التشغيل – هي عملية يتم من خلالها ضمان إدارة السلامة والصحة المهنية عند البدء بتشغيل المباني / التجهيزات / الآلات / المعدات.
(8) التفكيك / إيقاف التشغيل – هي عملية يتم من خلالها التأكد من تطبيق متطلبات إدارة السلامة والصحة المهنية أثناء نشاطات التفكيك / إيقاف التشغيل، بما في ذلك سحب الأفراد والمعدات واللوازم / المواد التي لم تستخدم، وأيضاً تفكيك وإزالة أي مكاتب أو مباني أو مرافق أخرى تم تجميعها في موقع العمل وتنظيف الموقع من آثارها.
(9) إنهاء العقد – هي عملية يتم من خلالها إنهاء الاتفاق التعاقدي عند الانتهاء من تنفيذ نطاق الأعمال. وهذه الخطوة هامة بالذات في حال المشاريع التي تتضمن "أعمال بناء"، حيث يتم من خلالها تحويل مسؤولية التحكم بالموقع من المتعاقد إلى المالك / المطور بشكل رسمي.
ملاحظة: اشتراط وجود نظام متكامل لإدارة السلامة والصحة المهنية لدى المتعاقد قد لا يكون هو الخيار الأفضل دوماً، حيث يمكن إدارة الأعمال / العقود البسيطة ذات المخاطر المنخفضة وبشكل كاف من خلال أدوات / متطلبات أبسط لإدارة السلامة والصحة المهنية يمكن إدراجها ضمن الاتفاق التعاقدي. أنظر متطلبات الإطار العام
لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية

العناصر الأساسية للنظام الإداري

العنصر (1) – البنود 4 (ب)(3) و4 (ب)(4).
3 – 1 – 1 متطلبات عملية إدارة المتعاقدين:
(أ) تحديد متطلبات السلامة والصحة المهنية للمشروع: يجب على الكيانات إدراج متطلبات محددة للسلامة والصحة المهنية في وثائق المناقصة / المواصفات. وهذا يشمل، كحد أدنى:
(1) نطاق الأعمال بالتفصيل.
(2) المخاطر الرئيسية المهنية والصحة السلامة والمخاطر المرتبطة بالمشروع.
(3) الحد الأدنى من متطلبات السلامة والصحة المهنية، فيما يتعلق بالآتي:
1. موارد السلامة والصحة المهنية.
2. التوافق مع المتطلبات القانونية.
3. إدارة المخاطر.
4. مراقبة أداء السلامة والصحة المهنية والإبلاغ عن الحوادث.
5. التدريب والكفاءة في مجال السلامة والصحة المهنية.
6. أنشطة التواصل والتشاور.
7. متطلبات التفتيش والتدقيق على جوانب السلامة والصحة المهنية.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 3 – إدارة المتعاقدين
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 22 من 62
8. إجراءات التنفيذ والتعامل مع عدم الامتثال.
(ب) التقييم / الاختيار:
(1) يجب على الكيانات تطوير إجراء يؤسس لنهج نظامي لتقييم إجراءات وقدرات وأداء وموارد إدارة السلامة والصحة المهنية لدى المتعاقد / المتعاقدين المرتقبين.
(2) يجب على الكيان، عند إجراء هذا التقييم، أن يأخذ بالاعتبار درجة تعقيد نطاق العمل اللازم إنجازه ومستوى الأخطار المرتبطة به.
(3) يجب إعطاء الأولوية للمتعاقدين الذين يملكون نظامًا معتمدًا لإدارة السلامة والصحة المهنية، ما لم يكن من غير المبرر وجود نظام كامل لإدارة السلامة والصحة المهنية في ضوء نطاق أو مدى تعقيد المشروع.
(ج) الاتفاق التعاقدي:
(1) يجب على الكيانات إدراج متطلبات محددة للسلامة والصحة المهنية ضمن وثائق العقد.
(2) يجب على الكيانات تزويد جميع المتعاقدين المستخدمين بنطاق عمل واضح ويشمل، كحد أدنى، على ما يلي:
1. أن يكون لدى المتعاقد نظام معتمد لإدارة السلامة والصحة المهنية، أو، في حال لم يكن يلزم للمتعاقد وجود نظام معتمد لإدارة السلامة والصحة المهنية، أن يكون عليه الالتزام بمعايير الكيان نفسه وأن يكون لديه إجراءات لإدارة المخاطر الناتجة عن أعماله.
2. اشتراط توفير موارد مناسبة للسلامة والصحة المهنية.
3. تحديد واضح لأدوار ومسؤوليات السلامة والصحة المهنية لجميع الأطراف المعنية، ونشرها.
4. التوزيع الزمني لأعمال المطلوب تنفيذها بموجب العقد (أو العقد الفرعي) حتى انتهاء تنفيذ المشروع.
5. الشرح الوافي الذي يمكن المتعاقد من فهم درجة التعقيد والأخطار المتوقعة ومستوى المخاطر في الأعمال التي سيتم القيام بها.
6. متطلبات السلامة والصحة المهنية الأخرى الواجب على المتعاقدين الالتزام بها.
7. الآليات و/أو العقوبات التي ستستخدم لإدارة حالات عدم الامتثال المتواصل لمتطلبات السلامة والصحة المهنية.
8. وثائق السلامة والصحة المهنية المتعلقة بالمشروع (مثل: متطلبات التعريف بموقع العمل، خطة السلامة لموقع العمل، إجراءات عمل السلامة والصحة المهنية، أنظمة تصاريح العمل، سياسة السلامة والصحة المهنية)
(د) التنسيق والتواصل:
(1) يجب على الكيانات التي تستخدم متعاقدين أن توفر مستوى مناسب من التخطيط والتنسيق والتواصل لإدارة المتعاقدين.
(2) على أنشطة التنسيق أن تشمل الآتي، كحد أدنى:
1. التخطيط المسبق لنشاطات ومهام العمل فيما بين المتعاقدين بهدف تقليل المخاطر.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 3 – إدارة المتعاقدين
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 23 من 62
2. التقييم المشترك لمخاطر أنشطة ومهام العمل.
3. مشاركة المتعاقدين في الأنشطة التشاورية (مثال: لجنة السلامة والصحة المهنية)
4. الأنشطة المتعلقة بنقل ورعاية مصالح العاملين.
5. الترتيبات لإدارة حالات الطوارئ والاستجابة لها.
6. تعميم معلومات السلامة والصحة المهنية (بما في ذلك من خلال تحذيرات مواقع الحوادث وتقارير السلامة تحذيرات الأخطار، بشأن العمل، اجتماعات السلامة، إلخ)
7. متطلبات حفظ سجلات السلامة والصحة المهنية.
(هـ) التعبئة / تنفيذ العمل:
(1) على الكيانات التأكد، إلى الحد المعقول الممكن عملياً، من:
1. قيام المتعاقدين بأعمالهم بطريقة تحفظ سلامة العاملين والمجتمع.
2. قيام المتعاقدين بتطبيق أنظمة / ممارسات السلامة والصحة المهنية تتناسب مع الأعمال التي يقومون بها.
3. خضوع جميع العاملين لدى المتعاقد والزوار لتدريب تعريفي بالسلامة والصحة المهنية.
(و) مراقبة الأداء:
(1) على الكيانات أن تقوم، إلى الحد المعقول الممكن عملياً، بمراقبة أداء المتعاقدين ومدى توافقهم مع متطلبات السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك، وكحد أدنى:
1. مراقبة وتقييم أداء المتعاقدين بهدف ضمان تطبيق كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية (بما في ذلك الحد الأدنى من مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة ضمن الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
- الآلية
6.0
مراقبة أداء السلامة والصحة المهنية ورفع التقارير
.
2. مراقبة وتقييم ما إذا كان يتم تنفيذ عمليات تفتيش دورية في موقع العمل، إن كان هذا مناسباً.
3. مراقبة وتقييم مدى التوافق مع المتطلبات من خلال التدقيق على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية أو إجراءات عمل السلامة والصحة المهنية... إلخ
4. رصد وتقييم ومتابعة حالات عدم الامتثال والإجراءات التصحيحية.
5. مراجعة أداء السلامة والصحة المهنية وتقارير الحوادث وتقارير الأطراف الأخرى والشكاوى المتعلقة بالمتعاقدين.
6. عقد اجتماعات دورية مع المتعاقدين بشأن أداء السلامة والصحة المهنية.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 3 – إدارة المتعاقدين
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 24 من 62
(ز) بدء التشغيل:
(1) على الكيانات التأكد من التالي:
1. أن تتم أعمال بدء التشغيل من قبل أشخاص مدربين وكفؤين بشكل مناسب.
2. أن يتم توفير تعليمات تشغيل شاملة ومكتوبة لكافة أنشطة بدء التشغيل.
3. أن توثق إجراءات بدء التشغيل تسلسلاً واضحاً للخطوات اللازم تنفيذها للتحقق من أن
المنشآت تعمل بشكل كامل ومناسبة للغرض منها.
4. أن تتضمن الإجراءات أعلاه على الخطوات التالية (ليست قائمة حصرية):
- إجراءات تصاريح العمل.
- إجراءات العزل (الإغلاق / وضع العلامات).
- تقييد الوصول (لمكان أو شيء).
- تدريب وكفاءة المشغلين.
- التحقق من إعدادات النظام.
- معايرة الألات والأدوات.
- التعليمات الرسمية لبدء التشغيل.
- التعليمات الرسمية لإيقاف التشغيل.
- تجارب التشغيل الحي.
- التسليم.
(ح) التفكيك / إيقاف التشغيل:
(1) على الكيانات التأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية خلال كافة
أنشطة التفكيك / إيقاف التشغيل، بما في ذلك نقل التجهيزات والمعدات واللوازم/المواد والنفايات، وأيضاً تفكيك وإزالة أي مكاتب أو مباني أو مرافق أخرى تم تجميعها في موقع العمل وتنظيف الموقع من آثارها. ويجب أن تشمل المتطلبات ما يلي، كحد أدنى:
1. تطوير خطة للهدم / إيقاف التشغيل واعتمادها من السلطة المنظمة لقطاع
البناء والإنشاء قبل البدء بالعمل.
2. سحب كافة المعدات والمواد من الموقع بما يتوافق مع كافة القوانين
الاتحادية والمحلية المتعلقة بالنقل، والتخلص من النفايات، والسلامة.
3. إعادة جميع مداخل الموقع، بعد استكمال العمل، إلى نفس الوضعية التي
كانت عليها قبل البدء بالعمل.
(ط) إنهاء العقد:
(1) يجب لعملية إنهاء العقد أن تشتمل على أحكام وتعريف واضح بشأن متى تعاد
مسؤولية التحكم بمكان / موقع العمل، الذي نفذت فيه "أعمال البناء"، إلى الكيان /
المالك / المطور.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 4 – التواصل والتشاور
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 25 من 62
العنصر 4 – التواصل والتشاور
جدول المحتويات
1. الغرض والأهداف ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 26
2. التنفيذ ونطاق التطبيق ................................ ................................ ................................ .................... 26
3. المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 26
3-1 إجراءات العمل الخاصة بالتواصل ................................ ................................ ..................... 26
3-2 إجراءات العمل الخاصة بالتشاور ................................ ................................ ....................... 27

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 4 – التواصل والتشاور
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 26 من 62
1 – الغرض والأهداف
(أ) يهدف هذا العنصر من عناصر النظام الإداري إلى:
(1) التأكد من وجود نهج منظم لإدارة ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية من:
1. الأنشطة التشاورية.
2. التواصل.
2 – التنفيذ ونطاق التطبيق
(أ) يضمن التواصل ونشر معلومات السلامة والصحة المهنية بالشكل المناسب على العاملين والمتعاقدين مع الكيان أن يكون الجميع على دراية بمتطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومدركين لأهمية إتباع ذلك النظام. والتواصل عملية ذات اتجاه واحد يتم من خلالها إيصال رسالة معينة إلى الفئة المقصودة.
(ب) يحتاج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية أن يضع متطلبات للتشاور من شأنها تعزيز التعاون وتطوير الشراكات بين أصحاب العمل والعاملين والمتعاقدين والطرفين الآخرين ذات المصلحة لضمان سلامة وصحة القوى العاملة. والتشاور عملية ذات اتجاهين تتضمن مناقشة وتداول وتبادل الأفكار والمعلومات.
(ج) كما يساعد وجود عملية شاملة للتشاور على تحقيق نتائج أفضل للسلامة والصحة المهنية من خلال عملية إدارة المخاطر.
3 – المتطلبات
(أ) لإظهار الالتزام، يجب على الكيان:
(1) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء/إجراءات عمل مناسبة لأغراض التواصل.
(2) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء/إجراءات عمل مناسبة لأغراض التشاور.
3 – 1 إجراءات العمل الخاصة بالتواصل
(أ) يجب أن تغطي إجراءات العمل الخاصة بالتواصل لدى الكيان ما يلي، كحد أدنى:
(1) التواصل الداخلي على امتداد المستويات المختلفة في الكيان.
(2) التواصل مع المتعاقدين ومع الزائرين الآخرين لموقع العمل.
(3) التواصل ذات الصلة مع ذوي العلاقة الخارجيين.
(4) إعداد تقرير سنوي بشأن أداء السلامة والصحة المهنية، كي يتم الاستفادة منه لأغراض التواصل الداخلي والمراجعة الإدارية (أما النشر/التوزيع لذوي العلاقة الخارجيين فأمر اختياري).
ملاحظة: الكيانات التي تقوم بنشر تقرير أداء السلامة والصحة المهنية الخاص بها لذوي العلاقة الخارجيين تكون هي المسؤولة عن دقة وجودة المعلومات. لذا يوصى بأن يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل رسمي من قبل طرف ثالث مستقل.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 4 – التواصل والتشاور
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 27 من 62
3 - 2 إجراءات العمل الخاصة بالتشاور
(أ) يجب أن تغطي إجراءات العمل الخاصة بالتشاور لدى الكيان ما يلي، كحد أدنى:
(1) ضمان التشاور الفعال مع العاملين وإشراكهم في مسائل السلامة والصحة المهنية.
(2) المشاركة بشكل مناسب في أنشطة إدارة المخاطر.
(3) المشاركة بشكل مناسب في عمليات التحقيق في حوادث السلامة والصحة المهنية.
(4) المشاركة في تطوير ومراجعة سياسات ومستهدفات السلامة والصحة المهنية.
(5) هيكلية لجان واجتماعات التشاور.
(6) التشاور مع المتعاقدين وأطراف أخرى ذات العلاقة.
(ب) يجب أن يكون هناك تشاور في كل مرحلة من مراحل عملية إدارة المخاطر، بما فيها أثناء:
(1) تصميم أو شراء أو تعديل عمليات أو معدات أو أدوات جديدة (يجب أن يتم التشاور في المراحل المبكرة للسماح بإدخال التعديلات)
(2) تحديد النشاطات الخطرة التي تحتاج لتقييم.
(3) ترتيب الأولويات لأغراض تقييم النشاطات الخطرة وكذلك خلال عملية تقييم المخاطر.
(4) إقرار ضوابط التحكم المناسبة لإدارة المخاطر.
(5) مراجعة فعالية ضوابط التحكم الجارية تطبيقها وتحديد ما إذا كان تطبيق الضوابط المختارة يخلق أخطارًا ومخاطر إضافية.
(6) إقرار محتويات الوثائق الخاصة بإجراءات عمل السلامة والصحة المهنية.
(ج) على الكيان / المشروع / المرفق / موقع العمل الذي يزيد عدد العاملين فيه عن (50) عاملاً، أو حسب ما يقتضيه تقييم المخاطر، أن يقوم بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية أو ما يعادلها لأغراض التشاور. ويجب أن يكون هناك ممثلين عن العاملين وعن الإدارة في هذه اللجنة وأن يشاركوا في أعمالها.
(د) يجب أن تكون اللجنة برئاسة أحد أعضاء الإدارة العليا أو شخص لديه تخويل رسمي بالصلاحيات.
(ه) يجب تسجيل وتوثيق اجتماعات لجنة السلامة والصحة المهنية. كما يجب إتاحة سجل الاجتماع لكافة الأطراف ذات العلاقة وعرضه في الأماكن المناسبة.
(و) على لجنة السلامة والصحة المهنية أن تعقد أربع اجتماعات سنوياً على الأقل. وعلى صاحب العمل أن يوفر المرافق والموارد والمساعدة للجنة السلامة والصحة المهنية إلى الحد المعقول اللازم لتمكينها من أداء مهماتها وواجباتها.
(ز) مهام لجنة السلامة والصحة المهنية يجب أن تشمل التالي:
(1) مراجعة مسائل ظروف مكان العمل التي يمكن لها التأثير على سلامة وصحة الأفراد في مكان العمل.
(2) تعزيز التعاون بين الإدارة والعاملين للحصول والمحافظة على ظروف عمل صحية وأمنة.
(3) القيام بأي أعمال أو مهام أخرى توكل إليها من قبل صاحب العمل لضمان صحة وسلامة العاملين.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 4 – التواصل والتشاور
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
الصفحة 28 من 62
ملاحظة: يجب عدم الخلط بين لجنة السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في هذا العنصر وأي لجنة معنية
بإشراف تطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية أو أي لجنة إدارية أخرى، حيث يتمثل دور لجنة السلامة
والصحة المهنية المنصوص عليها هنا في توفير ملتقى يسمح لكافة العاملين بطرح المسائل المتعلقة بالسلامة
والصحة المهنية والحصول على ردود بشأنها.
(ح) يجب أن يسمح التشاور بـ:
(1) مشاركة العاملين في المعلومات المتعلقة بمسائل السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.
(2) أخذ وجهات نظر العاملين في الاعتبار قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتعريفهم بنتائج المشاورات بأسرع وقت مناسب.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 5 – التدريب والتوعية والكفاءة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
الصفحة 29 من 62
العنصر 5 – التدريب والتوعية والكفاءة
جدول المحتويات
1. الغرض والأهداف ................................ ................................ ................................ ............................. 30
2. التنفيذ ونطاق التطبيق ................................ ................................ ................................ .................... 30
3. المتطلبات ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 30
3-1 إجراءات العمل الخاصة بالتدريب ................................ ................................ ...................... 30
3-2 إجراءات العمل الخاصة بالكفاءة ................................ ................................ ..................... 31

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 5 – التدريب والتوعية والكفاءة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 30 من 62
1 – الغرض والأهداف
(أ) يهدف هذا العنصر من عناصر النظام الإداري إلى:
(1) ضمان وجود نهج منظم لإدارة عملية تعريف وتطبيق ومراقبة التدريب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
(2) التأكد من حصول كافة العاملين والمتعاقدين والزوار على التدريب المناسب فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية.
(3) ضمان وجود نهج منظم لتعريف وتقييم ومراقبة الكفاءات المطلوبة لضمان تنفيذ المهام بطرق آمنة من قبل كافة العاملين والمتعاقدين.
2 – التنفيذ ونطاق التطبيق
(أ) يجب أن تُجرى نشاطات التدريب والتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية على أساس نتائج تقييم المخاطر، وأن تأخذ في الاعتبار احتياجات العاملين والمتعاقدين والزوار وأي أطراف أخرى ذات العلاقة.
3 – المتطلبات
(أ) لإظهار الالتزام، يجب على الكيان:
(1) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء/إجراءات عمل مناسبة بشأن التدريب والتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية.
(2) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء/إجراءات عمل مناسبة بشأن الكفاءات في مجال السلامة والصحة المهنية.
3 – 1 إجراءات العمل الخاصة بالتدريب
(أ) يجب أن تشمل إجراء/إجراءات الكيان بشأن التدريب على جوانب السلامة والصحة المهنية ما يلي، كحد أدنى:
(1) تحديد وتقييم احتياجات التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية (مثال: باستخدام عملية ومصفوفة تحليل احتياجات التدريب).
(2) أن يقوم الكيان أثناء تحليل احتياجات التدريب بمراعاة المتطلبات التالية، كحد أدنى:
1. التدريب على سياسة ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
2. متطلبات الكفاءة للوظائف والمهام التي تم رصدها.
3. متطلبات إدارة المخاطر.
4. متطلبات إجراءات الضوابط التشغيلية ذات العلاقة.
5. المسؤوليات والمهام المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
6. التدريب على الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإدارتها.
7. التدريب التعريفي بأمور السلامة والصحة المهنية، بشكل عام وبما يخص ذات موقع العمل (شامل المتعاقدين والأشخاص الآخرين).

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 5 – التدريب والتوعية والكفاءة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 31 من 62
8. التبعات على السلامة والصحة المهنية بسبب عدم الالتزام بإجراءات العمل المحددة.
9. التدريب على السلامة والصحة المهنية في المواضيع المحددة ذات العلاقة
(مثل: المناولة اليدوية، السلامة في الحر، الخ).
10. التدريب المتخصص على مهام محددة (مثل: العمل في الأماكن ذات الحيز الضيق، العمل في الأماكن المرتفعة، الخ).
(3) على الكيانات التأكد من إخضاع كافة متطلبات التدريب التي تم رصدها للتقييم والتخطيط بناءً على تقييم المخاطر (مثال، بشكل مصفوفة متطلبات التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية).
(4) في تخطيط وتنفيذ التدريب على الكيانات أن تراعي الآتي، كحد أدنى:
1. الغرض والأهداف من التدريب.
2. مستوى المسؤولية والكفاءة.
3. معدل تكرار التدريب.
4. أنواع التدريب.
5. مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب واللغة وغيرها.
6. اختيار برامج التدريبي / تطوير المادة العلمية.
7. كفاءة المدرب.
8. أنشطة التقييم.
9. سجالات التدريب.
10. متطلبات التدريب التنشيطي.
(5) بعد توفير التدريب على الكيانات التأكد من تقييمه من حيث:
1. مخرجات التدريب.
2. آلية توفير التدريب.
(6) على الكيانات التأكد من مراجعة متطلبات التدريب بشكل سنوي على الأقل.
3-2 إجراءات العمل الخاصة بالكفاءة
(أ) يجب إجراء / إجراءات الكيان بشأن الكفاءة في مجال السلامة والصحة المهنية أن تشمل الآتي، كحد أدنى:
(1) تحديد متطلبات الكفاءة في مجال السلامة والصحة المهنية لكل الأدوار والمهام ضمن المؤسسة.
(2) عملية لقياس كفاءات الأفراد مقارنة بالكفاءات التي تم تحديدها لكل دور أو مهمة.
(3) عملية للتأكد من أن العاملين وأشخاص الآخرين الذين ينفذون مهام تحت إشراف الكيان لديهم الكفاءة المطلوبة بناءً على التعليم المناسب و/ أو التدريب المناسب و/ أو الخبرة المناسبة.
(4) عملية لتسجيل الكفاءات.
(5) تطوير وتحسين الكفاءات.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 5 – التدريب والتوعية والكفاءة
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 32 من 62
(6) نظام لمراجعة الإجراء / الإجراءات الخاصة بالكفاءة في مجال السلامة والصحة المهنية.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 33 من 62
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
جدول المحتويات
1. الغرض والأهداف ............................................................ 34
2. التنفيذ ونطاق التطبيق .................................................... 34
3. المتطلبات ................................................................. 34
3-1 إجراء عمل إدارة حالات الطوارئ ........................................ 34

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 34 من 62
1 – الغرض والأهداف
(أ) يهدف هذا العنصر من عناصر النظام الإداري إلى:
(1) ضمان وجود نهج منظم للتخطيط لإدارة حالات الطوارئ والاستجابة لها.
(2) تسهيل تحقيق التوافق بين متطلبات السلطات المختصة ذات العلاقة وتوفير هيكلية واضحة للسيطرة في حال وقوع حالات طوارئ جسيمة.
2 – التنفيذ ونطاق التطبيق
(أ) إدارة المخاطر عملية هدفها هو تحليل المخاطر واتخاذ القرار بشأن ضوابط التحكم الأكفأ لإدارة وتخفيض تلك المخاطر. ومع هذا، وبالرغم من بذل كافة الجهود المعقولة الممكنة عملياً لتخفيض المخاطر، إلا أنه سيكون هناك عادة بعض المخاطر المتبقية. وهذا الجزء المتبقي من المخاطر هو الذي يؤدي إلى وقوع حالات الطوارئ. لذا يجب أثناء عملية تقييم المخاطر أن يتم تحديد سيناريوهات حالات الطوارئ المتوقعة.
(ب) إدارة حالات الطوارئ تشتمل على عمليات احتواء الحوادث والسيطرة عليها من أجل تقليل آثارها والحد من الخطر على الأشخاص والممتلكات. ويمكن لبرنامج إدارة حالات الطوارئ أن يتكون من عدد من خطط الاستجابة المتخصصة.
(ج) يجب لخطط الاستجابة لحالات الطوارئ أن تكون بسيطة ومباشرة ومرنة، وأن تحقق الامتثال للمتطلبات التشريعية. كما يجب عند الاقتضاء أن يتم إعداد خطط منفصلة للاستجابة لحالات الطوارئ التي تحدث داخل موقع العمل وخارجه.
(د) توفر خطط الاستجابة لحالات الطوارئ الأساس العملي للتحضير لحالات الطوارئ.
3 – المتطلبات
(أ) لإظهار الالتزام، يجب على الكيان:
(1) تطوير وتوثيق وتطبيق والمحافظة على إجراء/إجراءات عمل لإدارة حالات الطوارئ بالتوافق مع المتطلبات الواردة في هذه الوثيقة، ومع كافة متطلبات السلطات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
3 – 1 إجراء عمل إدارة حالات الطوارئ
(أ) على الكيان تطوير وتوثيق وتطبيق والمحافظة على إجراء عمل لإدارة حالات الطوارئ يغطي المتطلبات التالية كحد أدنى.
3 – 1 – 1 تحديد سيناريوهات الطوارئ المحتملة
(أ) على الكيان تطوير إجراء/إجراءات عمل لتحديد كافة سيناريوهات الطوارئ المحتمل حدوثها وبإمكانها التأثير على نشاطات الكيان أو أن تؤدي لخطر على الأشخاص والممتلكات.
(ب) يجب الاعتماد في تحديد سيناريوهات الطوارئ المحتملة على تقييم المخاطر وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية

العناصر الأساسية للنظام الإداري

العنصر (2)
إدارة المخاطر

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 35 من 62
(ج) على الكيان مراعاة المعلومات التالية في عملية تحديد السيناريوهات:
(1) المتطلبات القانونية.
(2) نتائج نشاطات إدارة المخاطر.
(3) الحوادث السابقة.
(4) حالات الطوارئ التي وقعت في أماكن أخرى، خاصة لنشاطات أو عمليات مشابهة.
(د) على الكيان مراعاة سيناريوهات الطوارئ التي يمكن أن تحدث أثناء:
(1) العمليات العادية.
(2) الظروف غير العادية، بما في ذلك عمليات بدء أو إيقاف التشغيل، أو عمليات البناء أو الهدم.
(ه) أمثلة سيناريوهات الطوارئ يمكن أن تشمل:
(1) الحوادث المؤدية لإصابات خطيرة، أو وفيات، أو أضرار بالصحة.
(2) الحريق / الانفجار.
(3) تسرب المواد أو الغازات الخطرة.
(4) الكارثة الطبيعية (مثل: الإعصار، الفيضان، الزلزال).
(5) التهديد بوجود قنبلة / الإرهاب / حالات الاضطراب والفوضى.
(6) جائحة أحد الأمراض السارية (المعدية).
(7) فشل عمليات التواصل.
(8) الحادث الإشعاعي.
(9) تسرب العامل البيولوجي.
(و) كجزء من تحديد وتقييم سيناريوهات الطوارئ، على الكيان أن يراعي كيفية تأثير هذه السيناريوهات على:
(1) المحيط المباشر، بما في ذلك أماكن العمل والمباني الأخرى.
(2) كافة الأشخاص ضمن و/أو بالقرب من منطقة العمليات.
(3) الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
3 - 1 - 2 التخطيط لسيناريوهات الطوارئ
(أ) خطط الاستجابة لحالات الطوارئ هي وثائق لتنفيذ العمل، ويتم إعدادها والمحافظة عليها لتنفيذها فوريا بهدف حماية الأشخاص أو الممتلكات أو الأعمال من سيناريوهات الطوارئ المحتملة.
(ب) على الكيانات وضع خطط استجابة محددة لكافة سيناريوهات الطوارئ المحددة وفق البند (3 - 1 - 1) من هذه الوثيقة.
(ج) على أقل تقدير، يجب أن يقوم كل كيان بإعداد:
(1) خطة لمكافحة الحرائق، وفقا لمتطلبات أحدث تشريعات دولة الإمارات بشأن الوقاية من الحريق وسلامة الأرواح.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 36 من 62
(2) خطة لإخلاء في حالات الطوارئ (راجع القسم (3 – 1 – 7))
(د) يجب لكل خطة استجابة لحالات الطوارئ أن:
(1) تكون مناسبة لحجم وطبيعة أنشطة جهة العمل ومتناسبة مع سيناريوهات الطوارئ التي تهدف إلى إدارتها
(2) تستند إلى مراجعة المعايير المحلية أو الوطنية أو الدولية ذات العلاقة وما توصي بإدراجه في إدارة حالات الطوارئ
(3) يتم ربطها بالخطط الأخرى عند الاقتضاء (مثل الخطط الخاصة بالقطاع أو المتعاقد أو خطط الدعم المشترك أو الخطط الحكومية، والتي تقودها هذه الخطة أو تسندها أو تستند إليها أو تستدعي تنفيذها)
(4) تكون مرنة
(5) تكون مكتوبة بلغة مباشرة ويسهل فهمها وتنفيذها
(6) تكون جاهزة قبل الشروع بأية عمليات تنطوي على المخاطر التي تستهدفها
(7) يتم تعميمها على العاملين وغيرهم من الأطراف/السلطات المعنية
(8) يتم تنفيذها عند وقوع حالة الطوارئ ذات العلاقة
(9) تخضع للرقابة، والصيانة بشكل جيد
(ه) لضمان إدارة سيناريوهات الطوارئ بشكل يتوافق مع مستوى المخاطر الذي يمثله كل سيناريو، على الكيانات تقييم كل سيناريو للطوارئ باستخدام المستويات أدناه:
(1) المستوى الأول: الأحداث التي تقتصر أهميتها عادة على موقع حدوثها، ويمكن مواجهتها باستخدام الموارد المتاحة فور وجودها لدى / تحت تصرف صاحب العمل
(2) المستوى الثاني: الأحداث التي لها أهمية في العادة على مستوى المنطقة أو الإمارة، وقد تستلزم تدخل سلطات الطوارئ المتخصصة
(3) المستوى الثالث: الأحداث التي لها أهمية في العادة على المستوى الدولي، وقد تستلزم الاستعانة بموارد وخدمات استجابة اتحادية/دولية
(و) عند إعداد خطط الاستجابة لحالات الطوارئ، على الكيانات تضمين البيانات التالية، كحد أدنى:
(1) الرقابة على الوثائق:
1. بما في ذلك اعتمادها وتوزيعها، وسجل مراجعتها، وقاموس المصطلحات والاختصارات
(2) المقدمة:
1. الغرض / الأهداف
2. النطاق
3. المهام والمسؤوليات
(3) الارتباط بالخطط الأخرى:
1. الأطراف الرئيسية ذات العلاقة (ومهامها ومسؤولياتها)
2. الخطط المرتبطة ومبادئ التوجيه للربط
(4) تقييم المخاطر

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 37 من 62
1. السيناريوهات ذات المصداقية
2. السيناريو الأسوأ
3. تعريف مستويات الاستجابة
(5) التنظيم :
1. تنظيم المستوى الأول للعمليات
2. تنظيم المستوى الثاني للعمليات
3. تنظيم المستوى الثالث للعمليات
(6) إجراءات الاستجابة لحالة الطوارئ :
1. الإنذارات والإخطارات
2. ردود الأفعال الفورية
3. إجراءات المكافحة
4. نظام/أنظمة الاتصال
(7) أنشطة ما بعد الحادث :
1. ترميم/معالجة الموقع/إدارة النفايات
2. تقييم ما بعد الحادث
(8) التدريب والتمارين :
1. خطة ومصفوفة احتياجات التدريب
2. خطة التمرين والتدريبات العملية
(9) قوائم التحقق/المذكرات المساعدة
(10) متطلبات الإبلاغ
(11) الملحقات
1. تشمل البيانات الأساسية، مثل تلك الخاصة بجرد المعدات، والموردين المهمين،
ومعلومات الاتصال بخدمات الطوارئ، ونشرات بيانات السلامة للمواد، وغيرها.
(ز) يجب أن تخضع خطة (خطط) الاستجابة لحالات الطوارئ للتمارين و/أو الاختبارات و/أو
التدريبات العملية بالتكرار اللازم لضمان أن كافة المشاركين على دراية بالمهام
المطلوبة بموجب الخطة وقادرون على تنفيذها. وعقب كل تمرين أو اختبار أو تدريب، يجب أن يتم:
(1) مراجعة وتوثيق مستوى أداء التمرين أو الاختبار أو التدريب
(2) تعديل الخطة حيث يلزم لمعالجة أوجه القصور التي تمت ملاحظتها أثناء المراجعة
(ح) يجب مراجعة خطة (خطط) الاستجابة لحالات الطوارئ سنوياً على الأقل، أو كلما
كانت هناك تغييرات تشغيلية أو ظروف هامة في مكان العمل تستدعي أن يتم إجراء مراجعة
إضافية. وعندما تتم مراجعة الخطة، يجب أن:
(1) يتم إبلاغ كافة الأشخاص المعنيين بالتغييرات الهامة التي طرأت على المهام
والإجراءات والالتزامات بموجب الخطة
(2) يحصل كافة حاملي النسخ المراقبة من الخطة على نسخ طبق الأصل من الخطة المعدلة

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 38 من 62
3 – 1 – 3 طاقم الاستجابة لحالات الطوارئ
(أ) على جهات العمل التأكد من توفير / تخصيص الطاقم المناسب للاستجابة لحالات الطوارئ
استناداً إلى نتائج التخطيط لحالات الطوارئ وتقييم المخاطر.
(ب) على جهات العمل التأكد من حصول طاقم الاستجابة لحالات الطوارئ على مستويات التدريب
والكفاءة المناسبة، ومن المحافظة على تلك المستويات.
(ج) على جهات العمل التأكد من التوثيق الواضح لمهام ومسؤوليات طاقم الاستجابة لحالات
الطوارئ.
(د) على جهات العمل التأكد من أن كافة العاملين لديهم على دراية بوية طاقم الاستجابة
لحالات الطوارئ وكيفية الاتصال بهم في حالات الطوارئ.
3 – 1 – 4 تعريف طاقم الاستجابة لحالات الطوارئ
(أ) أثناء الحالة الطارئة، يجب أن يكون من السهل التعرف على كافة أعضاء الفريق/طاقم الاستجابة
لحالات الطوارئ لدى الكيان، وفقاً لما يلي:
(1) يجب تمييز أفراد الطاقم من خلال استخدام سترات ملونة
(2) يجب تمييز طاقم الإسعافات الأولية الخاص بالكيان بعلم الهلال / الصليب الأبيض
على خلفية خضراء اللون
(3) يجب أن يحمل زي التمييز علامة بارزة (واضحة) تشير إلى دور/مسمى من يلبسه في
عملية الاستجابة لحالة الطوارئ
(4) يمكن أيضاً تحديد الطابق أو المنطقة أو المبنى المكلف به الشخص
(5) يجب أن يبقى رمز التمييز المستخدم لكل مهمة ثابتاً في كافة أنحاء المنشأة/الكيان
(6) في حال وجود فريق خاص للاستجابة لحالات الطوارئ هدفه دعم مركز عمليات الطوارئ، فإنه يجب تمييز هذا الفريق بشكل واضح
3 – 1 – 5 مركز عمليات الطوارئ (EOC)
(أ) لتحسين التنسيق والتواصل أثناء الطوارئ، يجب تحديد منطقة يجتمع بها صناع القرار أثناء الحالة
الطارئة. وينبغي لهذه المنطقة أن تعمل كنقطة الاتصال الرئيسية بين الفريق المتواجد في
موقع الحادث، والمدراء المعنيين في جهة العمل، وأي فرق للدعم أثناء الحوادث، وسلطات
الطوارئ المحلية إن لزم. وسيتم الإشارة إلى هذه المنطقة لأغراض هذا العنصر من عناصر
النظام الإداري باسم "مركز عمليات الطوارئ" (EOC) بغض النظر عن حجمها، أو مدى تعقيد
معداتها أو عملياتها، أو الاسم الذي يطلق عليها.
(ب) يجب أن يكون مركز عمليات الطوارئ:
(1) بالحجم والتصميم والمعدات وطاقم العاملين وهيكل القيادة الذي يتناسب مع حجم
الكيان ومخاطرهم المحتملة
(2) في منطقة آمنة لضمان استمرار القيادة والتحكم طوال مدة الحالة الطارئة. وإن
طلب تقييم المخاطر ذلك، فإنه يجب أيضاً تحديد مكان بديل وتهيئته للعمل كمركز
مؤقت أو بديل لعمليات الطوارئ
(3) جاهزاً وقادراً على البدء بالعمل في غضون مهلة قصيرة

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 39 من 62
(ج) بالنسبة للكيانات الصغيرة و/أو تلك المعرضة لمخاطر منخفضة، قد لا يكون من الضروري وجود مركز لعمليات الطوارئ بالشكل المتعارف عليه، ولكن يجب تحديد مكان لأغراض التنسيق، مثل مكتب أو مبنى متنقل أو مركبة.
(د) بالنسبة للكيانات الكبيرة و/أو تلك المعرضة لمخاطر عالية، يجب أن يكون لديها مركز متكامل لعمليات الطوارئ، يسمح بتنفيذ كافة المهام اللازمة، ويحتوي على الآتي:
(1) مساحة ومقاعد كافية لتوفير مكان للقائمين بأدوارهم الرئيسية المطلوبة للاستجابة لحالة الطوارئ، والذين عادة ما يشملون قائد الاستجابة للحادث، ومسؤول التنسيق، ومسؤول السلامة، وقائد العمليات بالجهة، وقائد الدعم اللوجيستي، وقائد التخطيط، ومنسق البيانات، ومقرر الفريق.
(2) المعدات والتجهيزات اللازمة، والتي عادة ما تشمل:
1. مصدر غير متقطع للتيار الكهربائي
2. أجهزة الاتصال للستقبال وإرسال الصوت والبيانات (هاتف وبريد إلكتروني وفاكس على الأقل، وكذلك الاتصال بالأقمار الصناعية وباستخدام ترددات UHF و VHF كخيارات إضافية)
3. شبكة/ترتيبات احتياطية للاتصال في حال تعطل إحدى وسائل الاتصال
4. حاسوب آلي أو أكثر لإدارة المعلومات
5. برنامج إلكتروني للمساعدة في اتخاذ القرارات، مثل النماذج الحاسوبية للتنبؤ بمسارات ومصير النفط والمواد الكيميائية والغازات المتسربة
6. خدمات الإنترنت (الشبكات الداخلية) و الإنترنت (الشبكات الخارجية) للوصول إلى البيانات اللازمة ذات العلاقة، مثل خدمات الأخبار وخدمات الطقس ومراكز المعلومات
7. نماذج إدارة المعلومات، مثل نماذج تسجيل الدخول/الخروج، والوقائع المبدئية بشأن الحادث، وتقرير العمليات، وسجل الوقائع
8. شاشات/لوحات لعرض العمليات والوقائع (لعرض / الإبلاغ عن ما يتعلق بالحادث من وقائع، خرائط/جداول/رسوم بيانية، مشاكل، حلول مقترحة، مهام، وغيرها)
(3) توثيق المراجع اللازمة، والتي عادة ما تشمل:
1. نقاط وبيانات الاتصال لكافة الأطراف المعنية
2. خطط اتصال جاهزة للاستعمال الفوري لكل سيناريو محدد
3. نسخ معتمدة من خطط الاستجابة (الداخلية أو الخارجية) ذات العلاقة، والتي يجب الرجوع إليها أو الاعتماد عليها
4. خطط/اتفاقيات الدعم المشترك
5. الأدلة/الكتيبات الإرشادية ذات العلاقة
6. الخرائط والجداول والرسوم البيانية ذات العلاقة
7. جرد المعدات، (1) التابعة للجهة، (2) التابعة للمتعاقدين، (3) التابعة لجهات الدعم المشترك، (4) خلافه
8. نشرات بيانات السلامة ذات العلاقة (في حال التعامل مع مواد خطرة)

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 40 من 62
(ه) على طاقم إدارة حالات الطوارئ وأطراف أخرى ذات العلاقة أن يكونوا على دراية كاملة
بإجراءات العمل الخاصة بتفعيل وتشغيل وإيقاف عمل مركز عمليات الطوارئ.
(و) أثناء حالة الطوارئ يكون قائد الاستجابة للحادث هو المسؤول إلى أن يتم ترميم الموقع
وتسليم المسؤولية عن الإدارة المعتادة.
3 - 1 - 6 التواصل ورفع التقارير
(أ) يجب لنظام التواصل الخاص بإدارة حالات الطوارئ أن يغطي التالي كحد أدنى:
(1) نشر المعلومات ذات الصلة
(2) إطلاق الإنذارات
(3) إصدار واستقبال البالغات بشأن حالات الطوارئ المحتملة أو الفعلية
(4) تفعيل العمل بخطة (خطط) الاستجابة المناسبة والمتناسبة
(5) رفع التقارير بشأن الحوادث ونتائج التحقيق فيها وتقييم الوضع بعد الحادث
(6) أي اتصالات ضرورية مع وسائل الإعلام
(ب) لضمان الاستيعاب والإدراك من قبل كافة الأشخاص المعنيين، يجب لبيانات الاتصال بشأن
حالات الطوارئ، وإجراءات الإبلاغ ورفع التقارير، وخطط الإخلاء، وغيرها من المعلومات ذات
الصلة، أن يتم تعميمها:
(1) على كافة العاملين وشاغلي مكان العمل
(2) بالطريقة المناسبة
(3) باللغتين العربية والإنجليزية، وبلغات أخرى إن لزم الأمر
(4) بصورة يمكن فهمها بسهولة من قبل أي شخص ذي احتياجات خاصة يعمل لدى الكيان
(ج) يجب لنظام الإنذار في مكان العمل أن:
(1) يكون مناسبًا لطبيعة وحجم ومدى تعقيد عمليات الكيان ومخاطرها
(2) يتوافق مع كودات أبوظبي للبناء و/أو المعايير الدولية المعمول بها
(3) يجمع، كوضع مفضل، بين أنظمة الإنذار المسموع وأنظمة الإذاعة الداخلية
(4) يوفر ترتيبات بديلة (مثل أنظمة الإنذار اليدوي) في حال تعطل عمل أنظمة الإنذار
الرئيسية
(5) يراعي متطلبات أي شخص ذي احتياجات خاصة متواجد في الموقع.
(د) يجب أن يكون لدى الكيان إجراءات معمول بها لضمان الاستقبال السريع للبالغات حاالت
الطوارئ وتنفيذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
(ه) يجب لحوادث الطوارئ التي يتعرض لها العاملون أو الممتلكات أو أفراد المجتمع أن يتم:
(1) تسجيلها
(2) الإبلاغ عنها إلى السلطة المنظمة للقطاع المعني
(3) الإبلاغ عنها إلى السلطات المختصة الأخرى ذات العلاقة حيث يلزم

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 41 من 62
(4) الإبلاغ عن الحادث إلى سلطات الطوارئ المحلية عند الحاجة إلى دعم خارجي بهدف مواجهة الحادث، بما في ذلك الجهات التالية حسب الحاجة:
1. خدمات الإسعاف – لتوفير الإسعافات الأولية، وتوفير الخدمات الطبية وخدمات النقل
2. خدمات مكافحة الحرائق محلياً (الدفاع المدني) – لإدارة ومكافحة أي موقف فيه حريق (محتمل أو واقع)
3. خدمات الشرطة – لتنظيم المرور، ومنع الوصول إلى موقع الحادث، وإجراءات الإخلاء العام، وكذلك في حال الاشتباه بأن الحادث قد يكون متعمداً وربما إجرامي
4. دائرة الصحة - أبوظبي – فيما يتعلق بالحوادث التي تنطوي على مخاطر صحية بيولوجية، وللتنسيق الطبي في حال الكوارث والحوادث الكبيرة في أبوظبي
5. الهيئة الاتحادية للرقابة النووية – فيما يتعلق بالحوادث التي تنطوي على مخاطر إشعاعية
6. البلدية – لتوفير الخدمات اللوجستية والمعلومات، ولتزويد سكان المنطقة بالمعلومات أو النصائح أو المساعدة أثناء الحادث
7. وسائل الإعلام – لتزويد سكان المنطقة بالمعلومات أو النصائح أو التحذيرات بشأن طبيعة الحادث، وذلك وفقاً لما يسمح به نظام التواصل الخاص بإدارة حالات الطوارئ لدى الكيان
(5) التحقيق فيها ورفع التقارير من قبل الكيان وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - الآلية (11) الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها ورفع التقارير
.3-1-7 خطة الإخلاء في حالات الطوارئ
(أ) على كل صاحب عمل أن يكون لديه خطة لإخلاء في حالات الطوارئ، لضمان الإخلاء السريع والمنظّم للعاملين وغيرهم من الأشخاص المتواجدين (بما في ذلك الزائرين والمتعاملين وغيرهم) في حال وقوع إحدى حالات الطوارئ بالفعل.
(ب) يجب أن تكون خطة الإخلاء في حالات الطوارئ خاصة بالمبني المعني وأن تشمل:
(1) مهام وهوية العاملين الذين لديهم مسؤوليات خاصة أثناء الإخلاء
(2) تحديد طرق الهروب الرئيسية وكيف يمكن للمتواجدين الوصول إليها والهروب إلى مكان آمن تماماً
(3) كيف سيتم تحذير المتواجدين في حال الحاجة إلى الإخلاء
(4) كيف سيتم إخلاء المبني، وأي ترتيبات قد تلزم لتنفيذ الإخلاء على مراحل (حيث يتم إخلاء بعض المناطق وتبقى غيرها في حالة استنفار إلى أن يتم إخلاءها في وقت الحد)
(5) أين سيتجمع المتواجدين بعد مغادرتهم المبني، وما هي الإجراءات التي سيتم اتباعها لحصر العاملين/الأفراد المتواجدين وتأكيد الإخلاء الكامل للمبني
(6) ترتيبات الإخلاء الآمن لأصحاب الاحتياجات الخاصة، مثل الأشخاص المصابين بإعاقات جسدية، ومن يعملون بمفردهم في موقع العمل، والنساء الحوامل، وصغار السن.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 42 من 62
(7) ترتيبات إخلاء الأماكن المعرضة لمخاطر من نوع خاص
(8) ترتيبات التعامل مع المتواجدين عند مغادرتهم للمبنى
(9) إجراءات ملاقي القائمين على خدمات الإسعاف فور وصولهم، وإبلاغهم بشأن أي مخاطر خاصة متواجدة أو بشأن أي عاملين تعذر إخراجهم من المبنى
(10) احتياجات التدريب وإجراءات التأكد من توفيرها
(11) إرشاد العاملين/الأشخاص المتواجدين بشأن كيفية الخروج الآمن من المبنى والتجمع، مع تأكيد أن الحفاظ على الحياة يتطلب من الأفراد الاستجابة الفورية للإنذار بإخلاء
(ج) يجب لممرات/مسارات الإخلاء أن يتم اختيارها وتجهيزها وإدارتها بحيث:
(1) تؤدي إلى مخارج طوارئ مناسبة لمخاطر المبنى / مكان العمل وحجمه، وعدد الأشخاص المحتمل تواجدهم به في أي وقت.
(2) تؤدي إلى أبواب مخارج طوارئ تفتح في اتجاه الهروب (حيث لا يجوز استخدام الأبواب المنزلقة أو الدوارة كمخارج للطوارئ) وليست مغلقة بأقفال أو مربوطة
(3) تقود بشكل مباشر قدر الإمكان إلى مكان آمن
(4) تكون مزودة بالفتات وبالإضاءة المناسبة لإرشاد المتواجدين في المبنى إلى مكان آمن
(5) تخلو من العوائق في كافة الأوقات
(د) يجب لخطة الإخلاء في حالات الطوارئ أن تشمل أي معدات أو إجراءات خاصة يتطلبها تقييم المخاطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
(1) مؤشر الاتجاه الريحي، مثل قمع الرياح أو علم الإشارة، في حال الأعمال الخارجية حيث يكون اتجاه الرياح مهمة في اختيار الطريق الآمن المؤدي إلى منطقة آمنة. ويجب وضع هذا المؤشر في نقطة عالية يمكن رؤيتها من كامل منطقة الأعمال، كي يتعرف العاملون على اتجاه الرياح للتحرك عكس ذلك الاتجاه أو بشكل متعامد معه للوصول بسلام إلى المنطقة الآمنة.
(2) أماكن بديلة للتجمع في حال المباني الواسعة أو المتشعبة
(3) ملاجئ آمنة في حال المباني التي يتعذر ضمان إخلائها بأمان في كافة سيناريوهات الطوارئ. ويجب تزويد هذه الملاجئ بأي تجهيزات قد تلزم لضمان البقاء على الحياة لفترة معينة، مثل الماء والطعام والمؤن الطبية.
(ه) يجب نشر خرائط مسارات الإخلاء، وضمنها مواقع مخارج الطوارئ ونقاط التجمع، في جميع أجزاء المنشأة بالطريقة والكم اللذين يضمنان توفر هذه المعلومات لكافة الأشخاص المتواجدين في المكان.
3 - 1 - 8 الفحص الدوري لإجراءات الاستجابة للطوارئ
(أ) على كل كيان التأكد من أن كافة خطط الاستجابة لحالات الطوارئ يتم اختبارها بالتكرار اللازم للحفاظ على فعالية كل منها، على الأقل بشكل سنوي.
(ب) كجزء من برنامج الاختبار، على الكيان التأكد كذلك من اختبار سيناريوهات تنفيذية من المعقول مواجهتها عند تنفيذ كل خطة، مثل إغلاق ممرات الهروب، ووجود أشخاص يحتاجون لمساعدة خاصة أثناء الحالة الطارئة، وفقدان الطاقة الكهربائية، ومخالفتها.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 6 – إدارة حالات الطوارئ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 43 من 62
(ج) على الكيان التأكد، عند الاقتضاء، من مشاركة الأطراف الخارجية ذات العلاقة في اختبارات خطط الطوارئ، مثل الدفاع المدني وشرطة أبوظبي.
(د) يجب توثيق وتسجيل كافة نشاطات الاختبار، بما في ذلك:
(1) وصف نطاق وسيناريو الاختبار.
(2) التسلسل الزمني للأحداث.
(3) معلومات حول الإنجازات أو المشاكل الهامة.
3 - 1 - 9 مراجعة وتحديث إجراءات الاستجابة للطوارئ
(أ) على الكيانات التأكد من مراجعة كافة خطط الاستجابة لحالات الطوارئ بشكل سنوي على الأقل.
(ب) على الكيان الاستفادة في هذه المراجعة من المعلومات التي توفرت من خلال عمليات اختبار خطط الاستجابة.
(ج) كما يجب مراجعة خطط الطوارئ بالتوازي مع أي تغييرات هامة تجري ضمن الكيان، وذلك كجزء من عملية إدارة التغيير وفقاً لمتطلبات
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة
والصحة المهنية

العناصر الأساسية للنظام الإداري
-
العنصر (9)، القسم (3 - 6).
(د) يجب توثيق عملية المراجعة والتحديث.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 7 – المراقبة والتحقيق والإبلاغ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 44 من 62
العنصر 7 – المراقبة والتحقيق والإبلاغ
جدول المحتويات
1. الغرض والأهداف ............................................................ 45
2. التنفيذ ونطاق التطبيق .................................................... 45
3. المتطلبات ................................................................. 45
3-1 إجراءات العمل الخاصة بأهداف ومستهدفات السلامة والصحة المهنية .................... 45
3-2 إجراءات العمل الخاصة بالتحقيق في حوادث السلامة والصحة المهنية .................... 46
3-3 إجراءات العمل الخاصة بمراقبة جوانب السلامة والصحة المهنية ............................ 46
3-4 إجراءات العمل الخاصة برفع التقارير بشأن السلامة والصحة المهنية ....................... 47

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 7 – المراقبة والتحقيق والإبلاغ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 45 من 62
1 – الغرض والأهداف
(أ) يهدف هذا العنصر من عناصر النظام الإداري إلى:
(1) التأكد من وجود نهج منظم للمراقبة والتحقيق والإبلاغ بشأن السلامة والصحة المهنية.
(2) التأكد من جمع وتحليل بيانات دقيقة ومفيدة ضمن الوقت المناسب بخصوص الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
(3) التأكد من إجراء تحقيق فعال في حوادث السلامة والصحة المهنية، لتحديد الأسباب الجذرية، وضمان تطبيق الإجراءات التصحيحية المناسبة.
2 – التنفيذ ونطاق التطبيق
(أ) عمليات المراقبة والإبلاغ من المكونات الأساسية لأي نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. ومجمل الهدف من هذه العمليات هو قياس وإظهار مدى التقدم في تحقيق الأهداف والمستهدفات الموضوعة. ووجود عمليات منتظمة للمراقبة والإبلاغ والتقييم بشأن أداء السلامة والصحة المهنية يمثل جزءاً لا غنى عنه من عملية التحسين المستمر.
(ب) أصحاب العمل هم المسؤولون عن مراقبة صحة العاملين، خصوصاً من يُعتبر أنهم يعملون في مجالات عالية الخطورة أو يتعاملون بالمركبات الكيماوية أو المواد عالية الخطورة.
3 – المتطلبات
(أ) لإظهار الالتزام، يجب على الكيان:
(1) عمل إجراءات / إجراء على والمحافظة وتطبيق تطوير أهداف بشأن مناسبة ومستهدفات السلامة والصحة المهنية.
(2) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء / إجراءات عمل مناسبة للتحقيق في حوادث السلامة والصحة المهنية (بما في ذلك بشأن الخطر والحوادث والشيكة الوقوع).
(3) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء / إجراءات عمل مناسبة لمراقبة جوانب السلامة والصحة المهنية.
(4) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء / إجراءات عمل مناسبة لرفع التقارير بشأن السلامة والصحة المهنية.
(5) التأكد من الالتزام بمتطلبات هذه الوثيقة، وبمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
- الآلية
(6.0)
(مراقبة أداء السلامة والصحة المهنية
ورفع التقارير
، والآلية (11.0)
(الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها ورفع التقارير
.
3 – 1 إجراءات العمل الخاصة بأهداف ومستهدفات السلامة والصحة المهنية
(أ) يجب إجراء / إجراءات الكيان بشأن أهداف ومستهدفات السلامة والصحة المهنية أن تشمل التالي، كحد أدنى:
(1) ضمان وجود أهداف ومستهدفات موثقة للسلامة والصحة المهنية، تشتمل كحد أدنى على مؤشرات الأداء الرئيسية الإلزامية الخاصة بالإطار العام لنظام إمارة أبوظبي

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 7 – المراقبة والتحقيق والإبلاغ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 46 من 62
للسلامة والصحة المهنية، كما هي محددة ضمن
الآلية (6.0) مراقبة أداء السلامة والصحة المهنية ورفع التقارير.
(2) ضمان نشر وتعميم كافة الأهداف والمستهدفات بشكل فعال على المستويات المناسبة في كافة أنحاء المؤسسة
(3) ضمان قابلية الأهداف والمستهدفات للقياس، حيثما كان ذلك ممكنا.
(4) إدراج متطلبات:
1. السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية الخاصة بالكيان.
2. المتطلبات القانونية.
3. برامج إدارة المخاطر.
4. متطلبات السلطات المختصة المعنية.
5. مؤشرات الأداء الإلزامية الرئيسية الخاصة بإطار النظام العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، والمحددة ضمن
الآلية (6.0) مراقبة أداء السلامة والصحة المهنية ورفع التقارير.
(ب) على الكيان وضع وتوثيق وتطبيق والمحافظة على برنامج/برامج لتحقيق الأهداف والمستهدفات الموضوعة، بما في ذلك الموارد، والوسائل، والأطر الزمنية، وعمليات المراقبة والتقييم، والمسؤوليات.
(ج) على الكيان، في حال عدم تحقيق الأهداف والمستهدفات، أن يتأكد من تطوير خطة عمل تصحيحية وتعميمها على الإدارة العليا للكيان.
(د) على الكيان التأكد من مراجعة الأهداف والمستهدفات والإجراءات ذات العلاقة بشكل دوري، على الأقل سنوياً، لضمان أن تبقى ملائمة وذات صلة.
3-2 إجراءات العمل الخاصة بالتحقيق في حوادث السلامة والصحة المهنية
(أ) على إجراء/إجراءات الكيان بشأن التحقيق في حوادث السلامة والصحة المهنية أن تتوافق مع متطلبات
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية -
الآلية (11.0) الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها ورفع التقارير،
وأن تغطي، كحد أدنى:
(1) عملية تسجيل حوادث السلامة والصحة المهنية والتحقيق فيها وتحليلها.
(2) ضمان إجراء عمليات التحقيق من قبل أشخاص لديهم الكفاءة وبالتشاور والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة.
(3) ضمان إجراء عمليات التحقيق في الوقت المناسب.
(4) عملية تحديد الأسباب الجذرية لحوادث السلامة والصحة المهنية.
(5) تحديد الفرص المتاحة لتطبيق الإجراءات التصحيحية والوقائية.
(6) ضمان التعميم الفعال لمخرجات التحقيق على الأطراف ذات العلاقة.
3-3 إجراءات العمل الخاصة بمراقبة جوانب السلامة والصحة المهنية
(أ) على إجراء/إجراءات الكيان بشأن مراقبة السلامة والصحة المهنية أن تغطي، كحد أدنى:
(1) مراقبة أهداف ومستهدفات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالكيان.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 7 – المراقبة والتحقيق والإبلاغ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 47 من 62
(2) مراقبة فعالية برامج وضوابط السلامة والصحة المهنية.
(3) معايير الأداء الاستباقية والتفاعلية الالزمة لمراقبة الالتزام ببرامج وضوابط السلامة والصحة المهنية.
(4) مراقبة مدى الالتزام بمعايير التعرض المهني المعروفة محلياً واتحادياً.
(5) المتطلبات الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن مركز أبوظبي للصحة العامة أو ضمن الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
(6) المتطلبات الواردة في التصاريح / التراخيص / شهادات عدم الممانعة أو الوثائق المعادلة الصادرة من السلطات المنظمة للقطاعات / السلطات المختصة.
(7) المتطلبات الواردة في خطط ودراسات السلامة والصحة المهنية المعتمدة.
(8) المتطلبات الموضوعة من قبل السلطات المنظمة للقطاعات / السلطات المختصة.
(9) وصف لمنهجيات العمل والأدوات المستخدمة في عمليات المراقبة، بما في ذلك متطلبات المعايرة وحفظ السجلات.
(ب) يجب أن تعتمد مراقبة جوانب السلامة والصحة المهنية على تقييم المخاطر، وأن تشمل، كحد أدنى:
(1) الهواء الداخلي، والضجيج، وغيرها من عوامل الراحة في مكان العمل (مثل الإضاءة، والتهوية).
(2) عوامل تصميم مكان العمل لتحقيق راحة العاملين.
(3) برامج العناية بالصحة.
(4) إدارة النفايات.
(5) المواد الخطرة.
(6) المسوحات الصحية.
(7) الأمراض المهنية.
(8) أخطار وحوادث السلامة والصحة المهنية والحوادث المحتملة الوقوع.
3 - 4 إجراءات العمل الخاصة برفع التقارير بشأن السلامة والصحة المهنية
(أ) على إجراء / إجراءات الكيان بشأن رفع تقارير السلامة والصحة المهنية أن تغطي، كحد أدنى:
(1) التسلسل الهرمي والجداول الزمنية والمسؤوليات المتعلقة بإعداد ورفع التقارير.
(2) متطلبات رفع التقارير داخلياً بشأن حوادث وأداء السلامة والصحة المهنية.
(3) متطلبات رفع التقارير خارجياً بشأن حوادث وأداء السلامة والصحة المهنية، والتي تشمل:
1. حوادث السلامة والصحة المهنية، إلى السلطة المنظمة للقطاع المعني حسب المتطلبات.
2. التقارير ربع السنوية بشأن أداء السلامة والصحة المهنية، إلى السلطة المنظمة للقطاع المعني.
3. نتائج التدقيق السنوي الخارجي من قبل طرف ثالث، إلى السلطة المنظمة للقطاع المعني.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 7 – المراقبة والتحقيق والإبلاغ
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 48 من 62
4. متطلبات
الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
– الآلية
(6.0) مراقبة أداء السلامة والصحة المهنية ورفع التقارير، والآلية (11.0) الإبلاغ عن الحوادث والتحقيق فيها ورفع التقارير.
5. المتطلبات القانونية والتشريعية الأخرى ذات العلاقة برفع التقارير.
(4) المتطلبات الواردة في التصاريح / التراخيص / شهادات عدم الممانعة أو الوثائق المعادلة الصادرة من السلطات المنظمة للقطاعات / السلطات المختصة.
(5) المتطلبات الواردة في خطط ودراسات السلامة والصحة المهنية المعتمدة.
(6) المتطلبات الأخرى الصادرة عن مركز أبوظبي للصحة العامة أو ضمن الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
(7) المتطلبات الأخرى الواردة في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المعتمد للكيان.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 8 – التدقيق والتفتيش
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 49 من 62
العنصر 8 – التدقيق والتفتيش
جدول المحتويات
1. الغرض والأهداف ............................................................ 50
2. التنفيذ ونطاق التطبيق .................................................... 50
3. المتطلبات ................................................................. 50
3-1 برنامج التدقيق على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية .................... 51
3-2 برنامج التفتيش على جوانب السلامة والصحة المهنية ......................... 51
3-3 التدقيق السنوي من طرف ثالث على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ..... 52
3-4 متطلبات الكفاءة لمدققي أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية ............... 53
3-5 حالات عدم الامتثال والإجراءات التصحيحية ....................................... 53

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 8 – التدقيق والتفتيش
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 50 من 62
1 – الغرض والأهداف
(أ) يهدف هذا العنصر من عناصر النظام الإداري إلى:
(1) التأكد من وجود نهج منظم للتدقيق على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وللتفتيش على جوانب السلامة والصحة المهنية.
(2) التأكد من إجراء التدقيق على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية والتفتيش على جوانب السلامة والصحة المهنية بشكل منتظم.
(3) التأكد من رصد حالات عدم الامتثال المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ومن تطبيق خطط الإجراءات التصحيحية المناسبة بأسرع وقت ممكن.
2 – التنفيذ ونطاق التطبيق
(أ) يجب أن يكون التدقيق عملية منهجية ومستقلة وموثقة هدفها الحصول على الأدلة وتقييمها موضوعياً للتأكد من مدى الامتثال بمعايير التدقيق (المرجعية: المواصفة الدولية ISO 19011:2018 الوثائق، ومراجعة التخطيط، تشمل: أن العملية لهذه ويجب .)
والتدقيق/التفتيش على موقع العمل، وإصدار نتائج التدقيق، وصياغة خطط العمل، ومتابعة تلك الخطط.
(ب) يجب أن تستند برامج التدقيق إلى آلية العمل المعروفة بـ "خطط – تنفيذ – فحص – صواب" كما هي موضحة في الإصدار الحالي من المواصفة الدولية ISO 19011 (إرشادات التدقيق على الأنظمة الإدارية).
(ج) التفتيش على جوانب السلامة والصحة المهنية يعني الفحص الدقيق لمهام ومرافق ومعدات العمل أثناء السير الفعلي في الموقع، بهدف تحديد مدى الامتثال للمتطلبات والمواصفات والسياسات الواجب تطبيقها.
(د) التدقيق من قبل طرف ثالث يشير إلى تدقيق سنوي يجب أن يخضع له كل كيان لديه نظام معتمد لإدارة السلامة والصحة المهنية وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ الاعتماد، ثم بشكل سنوي بعد ذلك. ويجب أن يتم تنفيذ هذا التدقيق مقارنة بمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
3 – المتطلبات
(أ) لإظهار الالتزام، يجب على الكيان:
(1) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء/إجراءات عمل مناسبة ومبنية على تقييم المخاطر لغرض التدقيق على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
(2) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء/إجراءات عمل مناسبة ومبنية على تقييم المخاطر لغرض التفتيش على جوانب السلامة والصحة المهنية.
(3) تطوير وتطبيق والمحافظة على إجراء/إجراءات عمل مناسبة بشأن حالات عدم الامتثال والإجراءات التصحيحية.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 8 – التدقيق والتفتيش
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 51 من 62
1. إخضاع نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بالكيان لتدقيق سنوي خارجي من قبل طرف ثالث وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
- الآلية (6.0) مراقبة أداء السلامة والصحة المهنية ورفع التقارير
3 - 1 برنامج التدقيق على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
(أ) يجب لبرنامج / إجراء / إجراءات التدقيق على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في الكيان أن يغطي / تغطي ما يلي، كحد أدنى:
(1) مجال ومعايير وأهداف عمليات التدقيق التي سيتم تنفيذها.
(2) المسؤوليات والكفاءات والموارد اللازمة لبرنامج التدقيق.
(3) عمليات تخطيط وتنفيذ برنامج التدقيق، وتشمل:
1. المعايير الموثقة.
2. التواتر والبرامج الزمنية.
3. أساليب جمع المعلومات والتحقق منها.
4. رفع التقارير حول نتائج التدقيق.
5. العمليات الخاصة بحالات عدم الامتثال والإجراءات التصحيحية.
6. حفظ سجلات برنامج التدقيق.
(4) مراقبة برنامج التدقيق ومراجعته.
(5) متطلبات رفع التقارير داخلياً وخارجياً.
(ب) يجب لمعايير التدقيق الداخلي أن تكون موثقة بالكامل وأن تغطي كافة المتطلبات المتعلقة بالكيان، مثل:
(1) قوانين السلامة والصحة المهنية الاتحادية والمحلية.
(2) متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
(3) المتطلبات الأخرى الخاصة بالكيان (مثل، معيار أيزو 45001).
3 - 2 برنامج التفتيش على جوانب السلامة والصحة المهنية
(أ) يجب لبرنامج / إجراء / إجراءات التفتيش على جوانب السلامة والصحة المهنية في الكيان أن يغطي / تغطي ما يلي، كحد أدنى:
(1) مجال ومعايير وأهداف عمليات التفتيش التي سيتم تنفيذها.
(2) المسؤوليات والكفاءات والموارد اللازمة لبرنامج التفتيش.
(3) عمليات تخطيط وتنفيذ برنامج التفتيش، وتشمل:
1. المعايير.
2. التواتر والبرامج الزمنية.
3. أساليب جمع المعلومات والتحقق منها.
4. رفع التقارير حول نتائج التفتيش.
5. العمليات الخاصة بحالات عدم الامتثال والإجراءات التصحيحية.
6. حفظ سجلات برنامج التفتيش.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 8 – التدقيق والتفتيش
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 52 من 62
(4) مراقبة برنامج التفتيش ومراجعته.
(5) متطلبات رفع التقارير داخليا.
3 – 3 التدقيق السنوي من طرف ثالث على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
(أ) على كل كيان أن يخضع لتدقيق سنوي من قبل طرف ثالث لبيان مدى امتثال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص به، على أن يلبي هذا التدقيق المعايير التالية على الأقل:
(1) مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المعتمد الخاص بالكيان لضمان امتثاله القانوني بمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
(2) فحص منهجي لتحديد ما إذا كانت النشاطات والنتائج ذات العلاقة تتوافق مع الترتيبات المخطط لها. وعلى التدقيق أن يحدد ما إذا كانت تلك الترتيبات مطبقة بفعالية وما إذا كانت مناسبة لتحقيق أهداف الكيان.
(ب) على الكيان التأكد من أن نطاق ومدة التدقيق معقولين ومتناسبين مع حجم ومدى تعقيد عملياته. وعلى الكيانات في هذا مراعاة الإرشادات الواردة ضمن الدليل الإرشادي رقم (IAF-MD5:2019) الصادر عن ملتقى الاعتماد الدولي (International Accreditation Forum).
(ج) على الكيان أن يخضع لأول تدقيق امتثال من قبل طرف ثالث خلال سنة واحدة من تاريخ إشعاره الرسمي من قبل السلطة المنظمة للقطاع المعني باعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص به.
(د) ويتم الخضوع لكل تدقيق سنوي تالي خلال سنة واحدة من تاريخ تدقيق الطرف الثالث الذي سبقه.
ملاحظة: يتم إفادة الجهات الحكومية من قبل مركز أبوظبي للصحة العامة أو السلطة المختصة ذات العلاقة بشأن حاجتها للخضوع لتدقيق سنوي من قبل طرف ثالث.
3 – 3 – 1 تقرير تدقيق الطرف الثالث على امتثال نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
(أ) يتم تقديم نتائج التدقيق السنوي الخارجي بشأن الامتثال إلى السلطة المنظمة للقطاع من خلال تعبئة وتقديم النموذج (F) نموذج التدقيق السنوي الخارجي على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، ومعه التقرير المفصل للتدقيق، وذلك خلال 30 يوما تقويميا من تاريخ التدقيق.
(ب) على الكيان تقديم خطة عمل مفصلة لكافة حالات عدم الامتثال الرئيسية التي تم تحديدها أثناء التدقيق، متضمنة المواعيد الزمنية للاستكمال.
(ج) على الكيان التأكد من موافاة السلطة المنظمة للقطاع بمستجدات التقدم في تطبيق الإجراءات التصحيحية.
(د) إن الهدف من تقديم تقرير التدقيق هو توفير الدليل وإفادة السلطة المنظمة للقطاع بشأن مستوى الامتثال لأي كيان.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 8 – التدقيق والتفتيش
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 53 من 62
3 – 4 متطلبات الكفاءة لمدققي أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية
(أ) يجب للمدقق الداخلي أن تتوفر لديه المعرفة والخبرة والكفاءة المناسبة للقيام بالتدقيق على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وأن تتوفر لديه معرفة مناسبة بمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
(ب) يجب للمدققين الخارجيين وجهات منح شهادات المطابقة والمكاتب الاستشارية المستخدمين لتنفيذ التدقيق السنوي الخارجي (من قبل طرف ثالث) أن يكونوا معتمدين من قبل مركز أبوظبي للصحة العامة لتنفيذ هذا النوع من التدقيق وفقاً لمتطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية
- الآلية (7.0) تسجيل ممارسي ومقدمي خدمات السلامة والصحة المهنية
.
(ج) لضمان الموضوعية وعدم وجود تضارب في المصالح، يجب أن لا يتم إجراء تدقيق الطرف الثالث (الخارجي) من قبل مدقق أو مكتب وفر المساعدة أو تم التعاقد معه خلال السنتين الأخيرتين لتطوير و/أو تطبيق نظام السلامة والصحة المهنية الخاص بالكيان. وعلى الكيان اختيار فريق التدقيق الذي لديه الخبرة في نفس القطاع الذي يتبعه الكيان.
3 – 5 حالات عدم الامتثال والإجراءات التصحيحية
(أ) يجب إجراء / إجراءات العمل بشأن حالات عدم الامتثال والإجراءات التصحيحية أن تغطي / تغطي ما يلي، كحد أدنى:
(1) رصد وتصحيح حالات عدم الامتثال واتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف تبعاتها السلبية على السلامة والصحة المهنية.
(2) آليات لإبلاغ حالات عدم الامتثال المحتملة إلى المستويات المناسبة داخل الكيان.
(3) آليات لتسجيل ومراقبة وإدارة كافة حالات عدم الامتثال التي يتم إبلاغها، بشكل يتوافق مع وضع الكيان.
(4) التحقيق في حالات عدم الامتثال، وتحديد أسبابها الجذرية، واتخاذ الإجراءات لتفادي تكرارها.
(5) تقييم الحاجة لإجراء / إجراءات لمنع وقوع حالات عدم الامتثال، وتطبيق الإجراءات المناسبة المصممة لتجنب حدوثها.
(6) تسجيل وتعميم نتائج الإجراءات التصحيحية والوقائية التي تم اتخاذها.
(7) مراجعة فعالية الإجراءات التصحيحية والوقائية التي تم اتخاذها، وذلك كجزء من عملية الإغلاق النهائي لحالات عدم الامتثال.
(ب) عند القيام بتحديد إجراءات التصحيح لحالات عدم الامتثال، على الكيان التأكد من تحديد المهل الزمنية وأفراد المسؤولية عن التطبيق.
(ج) في حال أدى الإجراء المقترح لتصحيح حالة / حالات عدم الامتثال أو الوقاية منها إلى التعرف على مصدر جديد للخطر، أو أظهر الحاجة لضوابط جديدة أو لتعديل الضوابط القائمة، فإنه يجب إخضاع الإجراء المقترح لتحليل المخاطر قبل تطبيقه.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 8 – التدقيق والتفتيش
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 54 من 62
(د) عند الاقتضاء أو عند الطلب، على الكيانات:
(1) تقديم خطط الإجراءات التصحيحية إلى السلطة المنظمة للقطاع المعني للمراجعة والاعتماد.
(2) التأكد من موافاة السلطة المنظمة للقطاع بمستجدات التقدم في تطبيق خطة الإجراءات التصحيحية المقدمة.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 9 – الالتزام والمراجعة الدورية
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 55 من 62
العنصر 9 – الالتزام والمراجعة الدورية
جدول المحتويات
1. الغرض والأهداف ............................................................56
2. التنفيذ ونطاق التطبيق ....................................................56
3. المتطلبات .................................................................56
3-1. السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية ................................57
3-2. الالتزام بالمتطلبات القانونية ............................................57
3-3. إجراءات العمل التشغيلية ....................................................58
3-4. ضبط الوثائق .................................................................58
3-5. حفظ السجلات .................................................................59
3-6. إدارة التغيير .................................................................59
3-7. المراجعة الإدارية .............................................................59

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 9 – الالتزام والمراجعة الدورية
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 56 من 62
1 – الغرض والأهداف
(أ) يهدف هذا العنصر من عناصر النظام الإداري إلى:
(1) تحديد متطلبات التوافق للنظام الإداري.
(2) ضمان وجود نهج منظم لمراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بالكيان.
2 – التنفيذ ونطاق التطبيق
(أ) يحتاج أي نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية إلى مستوى مناسب من التوثيق، وضبط الجودة، وعمليات التحسين المستمر، وذلك بهدف ضمان ملاءمة وفعالية النظام.
(ب) يجب أن يكون توثيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية متناسباً مع مستوى تعقيد العمليات والمخاطر في الكيان المعني.
(ج) الالتزام بالمتطلبات القانونية هو أحد الدعائم الرئيسية التي يجب أن يعتمد عليها نظام إدارة السلامة والصحة المهنية حيث أن التكلفة المحتملة لعدم الامتثال قد تكون عالية جداً. لذا يجب أخذ المتطلبات القانونية في الاعتبار أثناء تطوير كافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
(د) على أي نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية أن يسعى للتحسين المستمر في أدائه ومستهدفاته. وكجزء من هذا، ال بد من وجود عملية محكمة تضمن المراجعة المنهجية لنتائج ونتائج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، للسماح باتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن أي تحسينات أو تعدّيات محتملة في النظام الإداري.
3 – المتطلبات
(أ) لإظهار الالتزام، يجب على الكيان تطوير وتطبيق والمحافظة على:
(1) سياسة عامة مناسبة للسلامة والصحة المهنية.
(2) إجراء / إجراءات عمل مناسبة للالتزام بالمتطلبات القانونية.
(3) إجراء / إجراءات تشغيلية مناسبة.
(4) إجراء / إجراءات مناسبة لضبط الوثائق.
(5) إجراء / إجراءات عمل مناسبة للاحتفاظ بسجلات السلامة والصحة المهنية.
(6) عملية مناسبة لإدارة التغيير.
(7) إجراء / إجراءات عمل مناسبة للمراجعة الإدارية.
(8) برامج وإجراءات العمل المناسبة المطلوبة بموجب كافة عناصر الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 9 – الالتزام والمراجعة الدورية
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 57 من 62
3 – 1 السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية
(أ) يجب أن تشمل السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية لدى الكيان الآتي، كحد أدنى:
(1) بيان الالتزامات بشأن المحافظة على السلامة والصحة المهنية.
(2) أن تكون معتمدة من قبل الإدارة العليا.
(3) أن تكون مناسبة لطبيعة ومستوى مخاطر السلامة والصحة المهنية لدى الكيان.
(4) أن تتضمن الالتزام بما يلي:
1. الوقاية من الإصابات والأمراض.
2. تحسين صحة ورفاه العاملين.
3. تحديد وإدارة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
4. الالتزام بالمتطلبات القانونية.
5. وضع ومراقبة ومراجعة الأهداف والمستهدفات بشأن السلامة والصحة المهنية.
6. توفير الموارد المناسبة للسلامة والصحة المهنية.
7. التحسين المستمر.
(5) أن يتم نشرها وتعميمها لجميع الأطراف ذات العلاقة.
(6) أن يتم مراجعتها دوريًا للضمان أن تبقى ملائمة وذات صلة.
3 – 2 الالتزام بالمتطلبات القانونية
(أ) يجب أن تشمل إجراءات العمل الخاصة بالالتزام القانوني لدى الكيان الآتي، كحد أدنى:
(1) توفير الموارد، الداخلية والخارجية، للوفاء بالمتطلبات القانونية.
(2) وسيلة لتحديد والوصول إلى المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة.
(3) آلية للتأكد من مراعاة المتطلبات القانونية عند تطوير إجراءات العمل وعمليات وبرامج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
(4) وسيلة لتقييم مدى الالتزام بكافة المتطلبات القانونية.
(5) وسيلة لتحديد أي تغييرات تؤثر في مدى إلزامية المتطلبات القانونية.
(6) آلية لتحديد ماهية المعلومات القانونية الضرورية لكل مستوى ضمن الهيكل التنظيمي وكيفية توصيل تلك المعلومات.
(7) قنوات الاتصال مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالمتطلبات القانونية.
(8) توفير سجل موثق لكافة المتطلبات القانونية الواجبة التطبيق، ويحتوي التالي كحد أدنى:
1. العنوان الكامل لقانون/الائحة السلامة والصحة المهنية، كما في الجريدة الرسمية.
2. البنود أو المواد أو المراجع الواجبة التطبيق.
3. العملية/النشاط ذات العلاقة المتأثر بالمتطلب القانوني.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية – العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 9 – الالتزام والمراجعة الدورية
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 58 من 62
4. إجراءات / وثائق / مراجع النظام الداخلي لإدارة السلامة والصحة المهنية التي تثبت الامتثال.
5. متطلبات الرقابة على الامتثال.
(9) يجب للسجل الموثق أن يخضع للمراجعة الدورية، على الأقل سنوياً، لضمان أن يبقى ملائماً وذو صلة.
3-3 الإجراءات التشغيلية
(أ) يجب لإجراءات / البرامج التشغيلية لدى الكيان أن تشمل الآتي، كحد أدنى:
(1) العمليات والأنشطة التي ترتبط بمخاطر تم تحديدها وتحتاج لتطبيق ضوابط لإدارة مخاطرها.
(2) الضوابط المتعلقة بسلاسل التوريد (شراء المواد والمعدات والخدمات).
(3) الضوابط المتعلقة بالمتعاقدين والزوار الآخرين لمكان العمل.
(4) معايير / تعليمات التشغيل و/أو تعليمات الصيانة / برامج السلامة المنصوص عليها، والتي قد يؤدي غيابها إلى زيادة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
(ب) على الكيان التأكد من أن إجراءات العمل الموثقة لضبط الإجراءات التشغيلية تتكامل تمامًا مع نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومن أنه يتم الرجوع إليها بشكل مناسب من خلال برنامج إدارة المخاطر.
(ج) على الكيان التأكد من المراجعة الدورية لكافة ضوابط الإجراءات التشغيلية، على الأقل سنوياً.
3-4 ضبط الوثائق
(أ) يجب لإجراء / إجراءات العمل الخاصة بضبط وثائق الكيان أن تشمل الآتي، كحد أدنى:
(1) آلية للاعتماد قبل الإصدار.
(2) ضمان مراجعة وتحديث الوثائق حسبما يلزم.
(3) ضمان بقاء الوثائق مقروءة ويمكن تمييزها.
(4) ضمان تحديد التعديلات في الوثائق وحالة الإصدار الحالي لها.
(5) ضمان ضبط إصدارات الوثائق بشكل يمنع الاستخدام غير المقصود للوثائق الملغاة.
(6) تطبيق عملية منظمة لتوزيع وثائق السلامة والصحة المهنية، لضمان توفر الوثائق المعتمدة في الأماكن التي تستخدمها.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 9 – الالتزام والمراجعة الدورية
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 59 من 62
3 - 5 حفظ السجلات
(أ) يجب أن تشمل إجراءات العمل الخاصة بحفظ السجلات لدى الكيان ما يلي، كحد أدنى:
(1) عملية للحفاظ على سجلات السلامة والصحة المهنية وفق ما يلزم لإثبات التوافق مع متطلبات هذه الوثيقة ومتطلبات القوانين الأخرى المعمول بها.
(2) عملية لضمان تعريف السجلات وتخزينها وحمايتها واسترجاعها وحفظها والتخلص منها بالشكل السليم.
(3) عملية لحفظ وثائق وسجلات السلامة والصحة المهنية لمدة 5 سنوات على الأقل.
ملاحظة: في حال تطلبت أي من الوثائق الإلزامية المذكورة في النظام فترة زمنية أقصر، فإنه يجب النص على ذلك ضمن الإجراءات الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
(4) عملية لحفظ السجلات الطبية / سجلات الصحة المهنية لفترة تساوي مدة العمل زائد 30 سنة تالية لها.
3 - 6 إدارة التغيير
(أ) يجب أن تشمل عملية إدارة التغيير لدى الكيان ما يلي، كحد أدنى:
(1) مراعاة متطلبات إدارة التغيير أثناء إعداد كافة إجراءات وعمليات وبرامج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
(2) ضمان أن لا يؤدي أي تغييرات في الهيكل التنظيمي أو العاملين أو التجهيزات أو الآلات أو المواد أو الوثائق أو العمليات أو إجراءات العمل إلى استحداث أخطار وزيادة مستوى المخاطر بشكل غير مقصود.
(3) تحليل التغييرات في العمليات أو الإجراءات التشغيلية لتحديد التعديلات التي قد تلزم في مجال التدريب أو الوثائق أو المعدات.
(4) تحليل التغييرات على الموقع أو المعدات أو ظروف التشغيل لتحديد الأخطار المحتملة.
(5) ضمان توثيق المعلومات الخاصة بالتغييرات، وأنه يتم تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية قبل تنفيذ التغييرات المخطط لها.
(6) ضمان توعية جميع العاملين بأي تغييرات في المتطلبات وإجراءات العمل والضوابط اللازم تطبيقها ومن أنها مفهومة لهم.
3 - 7 المراجعة الإدارية
(أ) يجب أن تشمل إجراءات العمل الخاصة بمراجعة النظام الإداري الخاص بالكيان ما يلي، كحد أدنى:
(1) ضمان مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الخاص بالكيان من قبل الإدارة العليا على فترات زمنية محددة، بهدف التأكد من ملاءمة النظام وفعاليته، وبواقع مراجعة شاملة واحدة في السنة كحد أدنى.
(2) تحديد أعضاء الفريق الرئيسيين للمراجعة.
(3) تحديد الأدوار والمسؤوليات الواضحة لأعضاء الفريق الرئيسيين للمراجعة.
(4) تحديد عملية تسجيل وتنفيذ ونشر/تعميم نتائج المراجعة الإدارية.
(5) تحديد معايير المراجعة، والتي يجب أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
العنصر 9 – الالتزام والمراجعة الدورية
الإصدار (4.0) – 15 يوليو 2024
صفحة 60 من 62
1. مراجعة النظام من قبل مسؤولي السلامة والصحة المهنية لدى الكيان.
2. حالة إجراءات المتخذة بشأن نتائج المراجعة الإدارية السابقة للنظام.
3. مدى كفاية الموارد للمحافظة على نظام فعال لإدارة السلامة والصحة المهنية.
4. نتائج التدقيق الداخلي والخارجي وإجراءات التي تم اتخاذها بشأن نتائج التدقيق.
5. برنامج إدارة المخاطر.
6. أداء السلامة والصحة المهنية مقارنة بالأهداف والمستهدفات.
7. التغييرات في المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى.
8. التغييرات الأخرى المؤثرة على المؤسسة.
9. الشكاوى ذات العلاقة.
10. الحوادث والتحقيقات وحالات عدم الامتثال والإجراءات التصحيحية والوقائية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.
11. التوصيات بغرض التحسين المستمر.
(ب) على الكيان تسجيل نتائج مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، مع تسجيل أي توصيات أو تعديلات ناتجة.
(ج) يجب تحديد الفترة الزمنية ومسؤوليات الأفراد بشأن أي توصيات أو تغييرات يجب أن تطبق.

الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية - العناصر الأساسية للنظام الإداري
الإصدار (4.0) - 15 يوليو 2024 صفحة 61 من 62
سجل تعديل الوثيقة
رقم الإصدار تاريخ المراجعة وصف التعديلات الصفحات المعنية
4.0 15 يوليو 2024 تغيير المسمى من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية إلى مركز أبوظبي للصحة العامة كامل الوثيقة
تغيير الشعار
تعديلات لغوية وتحريرية لتوضيح المتطلبات دون تغييرها
إلغاء الإشارة إلى قوانين ولوائح محددة صادرة عن الجهات المنظمة الأخرى
في العنصر 1 – القسم (3-1): تغيير المسمى والموضوع الآلية 7.0 وإلغاء الإشارة إلى الآلية 8.0 بشأن ممارسي ومقدمي الخدمات في مجال السلامة والصحة المهنية
4
في العنصر 5، إلغاء البنود (3-1)(ب) و(3-1)(ج) بشأن تسجيل المدربين ومقدمي خدمات التدريب لدى مركز أبوظبي للصحة العامة
31
في العنصر 7 – البند (3-3)(أ)(4): إلغاء الإشارة إلى وثيقة "المعايير والقيم الإرشادية المهنية" الخاصة بإطار عام نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.
47
في العنصر 9، القسم (3-1)، إلغاء الملاحظة التي تطالب بأن تكون السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية مستقلة عن أي سياسة عامة أخرى يتم تطبيقها من قبل الكيان / الجهة.
57

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗