تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Executive Regulations of Law No. (8) of 2025 Regarding Human Resources in the Emirate of Abu Dhabi
القانون رقم (8) لسنة (2025)
بشأن المرتبات البشرية في إمارة أبوظبي
2026
الفرع الأول: التعريف
الفرع الثاني: نطاق التطبيق وتوسيع الصلاحيات
الفرع الثالث: تخطيط وmonitoring المرتبات البشرية
الفرع الرابع: التعيين
الفرع الخامس: الموظفون الملحقو بالخدمة العامة وخدمة الإحالة
الفرع السادس: الدراجات والرواتب
الفرع السابع: إدارة الأداء الوظيفي
الفرع الثامن: الترقية
الفرع التاسع: إدارة الموارد والتطوير الوظيفي
الفرع العاشر: النقل والندب والإعارة
الفرع الحادي عشر: مدة العمال وعملهم المرن
الفرع الثاني عشر: الإجازات
الفرع الثالث عشر: التأديب
الفرع الرابع عشر: الشكاوى والظلمات والاعتراضات
الفرع الخامس عشر: إنهاء الخدمة
الفرع الحادي عشر والعشرون: جدولة المخالفات والجزاءات التأديبية
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
4
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون لكل من التعريفات والعبارات التالية المعاني الموضحة أدناه، ما لم يُدل سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة الإماراتية.
الإمارة إمارة أبوظبي.
الحكومة الحكومة أبوظبي.
المجلس التمثيلي المجلس التمثيلي للإمارة.
الدائرة دائرة التمكين الحكومي.
الصندوق التقدير الصندوق أبوظبي للتقدير.
القانون
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي.
الجهات الحكومية
الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والجهاز والمرکز والمجملس والصندوق والجهة الأخرى التي تتبع الحكومة.
الموظفين الإداريين
التنفيذية
الوكالات والمندارات العامة والمندارات التمثيلية ومن فيهم في حكمهم أي كان كانت أداة تعيينهم.
الموازنة المالية
الموازنة المالية السنوية للوظائف والشغف لها في الجهة الحكومية والتي تُعد وتُعده وتُطبق وفقاً للتشريعات السارية.
التوظيف
العقد المحدد الذي ينظم العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة الحكومية.
المواطن المُحَمَّل جنسية الدولة وفقاً للتشريعات السارية.
اللوائح
المرتبطة بالقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
5
الموظف
من يشغل وظائف المُعَتَمَدَة ضمن الهيكل التنظيمي
وموازنة الموارد البشرية لدى الجهة الحُكُومِية.
الخدمة العامة
والإحصائية
الخدمة العامة والإحصائية التي يجب أداءها في سبيل الوطن وفق أحكام القانون
الخدمة العامة والإحصائية السارية.
المتاع العسكري/
المدني
كل من انتهت خدمته وتقرّر له معاشة بموجب أحكام القوانين
التي تتعلق بالعلاقة.
الخروج المُتَدَرِّب
المواطن الذي حصل على دراسية أو مهنية يعاد إلى الثانوية العامة أو الأعلى ولا يُلزمه خبرة عملية سابقة، ويحتاج إلى تدريب عملي ليكون مؤهلاً لشغل وظيفة عامة.
أفراد الأسرة للموظف
المواطن
المستحق
الزوج وولده (الذكور، الإناث) وذللك وفق الآتي:
- الذكور: من غير العاملين حتى بلوغهم سن الرابعة عشر والعاشرة.
- الإناث: حتى تاريخ زواجها أو مباشَرة تزويجها للعُمل.
- الأبناء العاجزون صحيّاً عن العمل.
أفراد الأسرة للموظف
غير المواطن
المستحق
الزوج وولده (الذكور، الإناث) المُعَالَون من قبله وبحد أقصى ثلاثتهم أو ولدهم إقامة سارية في الدولة، وذللك وفق الآتي:
- الذكور: حتى بلوغهم سن الثامنة عشر.
- الإناث: حتى تاريخ زواجها أو مباشَرة تزويجها للعُمل.
- الأبناء العاجزون صحيّاً عن العمل.
الموظف المُحَتَّج إليه
الموظف المُحَتَّج إليه للطفل من غير الأبناء وفق التصريحات السارية.
السنة السنة الميلادية.
الشهر وحدة زمنية مقدارها ثلث يوم.
يوم العمل يوم العمل الرسمي الذي يُحدد وفق أحكام القوانين.
اللوائح
القائمة بالتنفيذ القانوني رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
6
تقييم الأداء
قياس مستوى كفاءة الموظف وأداءه وواجباته ووظيفته وأهدافه
المتفق عليه، وفقاً للعناصر والمعايير المعيارية خلال فترة زمنية محددة.
المُسؤول المباشر
الموظف الذي يتوافق عليه الإشارة على الموظف المعني، وفقاً للهيئة التنظيمية للمؤسسة الحكومية.
الدرجة الرئيسيّة
الدرجة الرئيسيّة الواردة في جدول الدرجات والرواتب المعيارية وفقاً للوزن النسبي للوظيفة.
الدرجة الفرعية
الدرجة الفرعية هي من الدرجة الرئيسيّة.
الراتب الأساسي
الراتب الإجمالي
الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات من نظام شهري.
بدل التسكين
البدل المخصص لإضافة المبالغ المالية المتبقيّة بعد توزيع الراتب الإجمالي للموظف حسب المفردات الواردة في جدول الدرجات والرواتب، ولهذا البديل لا يخضع لشُتراكات التأمين.
دائرة التنموية للمجتمع دائرة التنموية للمجتمع في الإمارة.
دائرة الصحة دائرة الصحة في الإمارة.
اللوائح
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
7
العجلة الصحية
عدم القدرة على العمل أو الكسب لأسباب صحية، أو مرض أو علة،
ويثبت ذلك بتحقيق من دائرة الصحة.
المؤسسات
التعليمية
الجهات التعليمية العامة والخاصة كانت داخل أو خارج الدولة،
بما في ذلك جهات التعليم العالي والبحث العلمي المرخصة
ومؤسسة من الجهات التعليمية في الدولة والإمارة.
ساعات العمل
الرسمية
ساعات العمل للحكومة التي تصدر مجلس
التنفيذ بناءً على توصية الدائرة.
الدوام العام
العمل لدى الجهة الحكومية لكل ساعات العمل اليومية خلال أيام
العمل الرسمية.
الدوام الجزئي
العمل لدى الجهة الحكومية لعـدد محدد من ساعات العمل أو
من أيام العمل الرسمية.
نظام العمل المرن
نظام يتم من خلاف الجهة الحكومية للعامل المباشـر العمل
بأساس مرنة تتعلق بالزمان أو المكان.
الإجازة الرسمية
اليوم أو الأيام التي تُعطل فيها العمل وتتضمن الإجازات
الأسبوعية والأعياد والمناصب الرسمية، وذلـك وفقاً للتشريعات
والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
إصابات العمل
أي إصابة تنتج عن حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه أو الإصابة
بأحد الأمراض المهنية التي تقرها دائرة الصحة، ويُعتبر الحادث الذي
يقع أثناً هذه الفترة للعامل للفعل أو عودته إليه في الطريق
الطبي العلاجي إصابة عمل، مع مراعاة إجراءات الصحة والسلامة المهنية.
المعلومات
البيانات التي يطلع عليها الموظف بحكمه وظيفته أو بسببه أو أي
بيانات مرتبطة بعمل الجهة الحكومية، ويشمل ذلك على سبيل المثال
لا الحصر: أي رسائل أو خرائط أو رسومات أو مواقف أو نماذج أو
روخص أو اتفاقيات أو أي وثيقة تعود ملكيتها للجهة الحكومية أو
تكون محفوظة لديها أو تحت إدارتها أو تكون مطبوعة أو إلكترونية أو
رقمانية.
اللوائح
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
8
الوظائف الإشرافية
والمجالات الإدارية والتخصصية والوظيفية التي تشمل
الإشراف في الواردات في الهيكل التنظيمي للمعتمد لدى الجهة الحكومية،
وتتضمن الوظائف الآتية: الوكيل، المدير العام، المدير التخصصي، المدير الإداري، رئيس القسم.
لجنة التظلمات
اللجنة المختصة بقرا ر من رئيس الجهة الحكومية لبحث ودراسة التظلمات الخاصة بالموظفين وفقاً لأحكام القانون و هذه اللائحة.
المجلس التأديبي
المجلس المختصة بقرا ر من دائرة المساواة للعاملين في الإدارات التخصصية وفقاً لأحكام القانون و هذه اللائحة.
لجنة الإعترضات
اللجنة المختصة بقرا ر من المجلس التخصصي للنظر في الإعترضات المقدمة إليها والبت فيها وفقاً لأحكام القانون و هذه اللائحة.
لجنة الفحص والتحقيق
إنهاء الخدمة
اللجنة المختصة بقرا ر من المجلس التخصصي للدراست و الفحص والتحقيق إنهاء الخدمة للعاملين في الإدارات التخصصية من الموظفين البالغين بسبب إعادت الهيكل أو لعدم الكفاءة الوظيفية وفقاً لأحكام القانون و هذه اللائحة.
الفصل الثاني
نطاق التطبيق و التفعيل
الصلاحيات
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) أحكام عامة
تُسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المُدرَّجين في إدارة التوظيف العامة في الجهة الحكومية في الإمارة.
الدرجة الأعلى - الدولة - ابن - بنت
الأصهار من الدرجة الأعلى و الزوج - و الزوجة - أو لا د الزوج
الدرجة الثانية الجد - الجدة - الأخ - الأخت - ابن ابن - بنت ابن - ابن بنت - بنت بنت
الأصهار من الدرجة الثانية
جد الزوج - جدة الزوج - أخ الزوج - أخت الزوج - ابن ابن الزوج - بنت ابن الزوج
- ابن بنت الزوج - بنت بنت الزوج
الدرجة الثالثة الأعمام - العمامات - الأخوة - الأخوات - أو لا د الأخ - أو لا د الأخت
الدرجة الرابعة أو لا د العمة - أو لا د العمامات - أو لا د الأخوة - أو لا د الأخوات
يتم معاملة الزوج بذات الأحكام التي تُطبق على معاملة المُوظف في درجة القربة الأعلى.
.1 يُجب التقييد التام بحكم القانون و هذه اللائحة و جميع الأنظمة والقرارات والأدلة والتعميمات الصادرة عنها.
.2 يصدر رئيس الإدارة الأنظمة والقرارات والأدلة والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون و هذه اللائحة، وتقود الجهة الحكومية بتحقيق الالتزام والتطبيق والتحقيق والإجراءات والتحقيقات والتحصيصات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات وال
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
11
.6 تلزم الجهة الحكومية بتدبير وتأهيل الموظف المُوظَّف بحسب الإحالة على الوظيفة
التي تشغله غير الموظف أو إخطارات الدائرة لتمديد الإحالة إلى الجهة الحكومية من
التصاريح التعليمية الإلزامية لتشغيل هذه الوظيفة بالتنسيق مع الجهات المعنية
بحسب الأحكام.
المادة (4) تفويض الصلاحيات
.1 يكون رئيس الجهة الحكومية مسؤولًا عن تطبيق الصحة القانونية لأحكام القانون وهاذه اللائحة
والأنظمة والقرارات والأدلة والتعاميم الصادرة تُنفذ الهامة، ولها تفويض أي من صلاحياته
بقدر ما تقتضيه الحاجة ومقتضى المصلحة العامة، شرط لا يخالف التفويض القانوني، وليكن
المفوض إليه مُؤهَّلاً للما فووض إليه.
.2 لا يُعفى رئيس الجهة الحكومية من مسؤوليته الصلاحياته وسلطة تفويضه المقررة
بحكم وظيفته.
المادة (5) جدولة السلطات والصلاحيات
.1 على الجهة الحكومية إعداد جدول ولي للسلطات والصلاحيات الخاصة بها وفقًا للأحكام
الواردة في هذه اللائحة، ويجدر به إصدار قرار من رئيس الجهة الحكومية مُتضمّنًا السلطات
والصلاحيات وما يتم تفويضه منها.
.2 يتم تحديد السلطات والصلاحيات استنادًا إلى الهيكل التنظيمي للمعهد المُعَتَّم للي الجهة الحكومية،
على أن يتم مراجعة جدولة السلطات والصلاحيات عند إجراء أيّة تعيينات في الهيكل
التنظيمي.
.3 يجوز للرئيس الجهة الحكومية إصدار قرار من تفويض موظف بسلطات وصلاحيات محددة،
على أن يُتضمن القرار اسم الموظف المفوض إليه ومسؤولة ووظيفته ومدة التفويض ومتى
يُحل محل المفوض في حالة غيابه.
.4 لا يجوز للمنفوذ إليه أن يفوض غيره إلا بمقتضى موكول رئيس الجهة الحكومية.
.5 إذا تم تشغيل وظيفة المفوض إليه مُؤقتًا من موظف آخر، فلا يُستتبع ذلك الموظف
الأخير للصلاحيات المفوضة إلا إذا كان ذلك مُستحقيًا في القرار الصادر بتشغيل الوظيفة.
.6 لا يجوز للمفوض إليه أن يعتمد صرف ميزة أو بدل يخصه بشكل شخصي إلا إذا كان ذلك
مستحقًا له تنفيذًا للتعاميم الخاصة بالسارية.
.7 تكون سلطة وصلاحيات الصرف للمفوض إليه وفقًا للصلاحيات الخاصة بالوظيفة التي تم
تفويضه بها، ووفقاً للمبالغ المُوردة بالميزانية المعتمدة للجهة الحكومية، ووفقاً للتعاميم
السارية.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (6) نهائية تفعيل الصلاحيات
ينتهي التفعيل في أي من الحالات التالية:
.1 نهائية خدمة المفوض إليه.
.2 نهائية مدة التفعيل.
.3 نهائية الغرض الذي تم من أجله التفعيل.
.4 إلغاء قرار التفعيل.
.5 إلغاء الوظيفة التي تشغلها المفوض، أو نقله منها، أو تغيير مسمى الوظيفة في حالة كان التفعيل مُرتبطة بالوظيفة.
.6 شغور وظيفة المفوض إليه الصلاحيات بصفة شخصية، أيًا كان السبب، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.
.7 مضي ثلاث أشهر من تاريخ تعيين رئيس جدية للجهة الحكومية.
.8 وفاة المفوض.
الفصل الثالث
تخطيط وموافقة الموارد البشرية
البشرية
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (7) الأحكام العامة للتنظيم والموازنة للموارد البشرية
المادة (8) الخطة الاستراتيجية للإدارة للموارد البشرية
.1 تصدر الدائرة بعد موافقة مجلس التنفيذ النظامي للوظائف العامة الذي يتضمن تحديد وقيمة وتصنيف وتنظيم دوائرها.
.2 يُنفذ كل التنظيمات للجهات الحكومية وفقاً لأهدافها وخصائصها وخططها الاستراتيجية وإجراءات تفعيلها، وذللك وفقاً للتنظيمات لكل التنظيمات للجهات الحكومية التي تصدرها الدائرة بعد موافقة مجلس التنفيذ النظامي.
.3 تعتمد الدائرة التنفيذية على التنظيمات للجهة الحكومية وتعديلاتها التي تطرأ عليها بناءً على قراراتها وتصورات الدائرة.
.4 تلتزم الجهة الحكومية بعد اعتماد التعديلات التي تطرأ عليها التنظيمات الخاصة بها بتوظيف موظفيها وفقاً لأحكام القانون.
.1 تلتزم الجهات الحكومية بوضع خطة استراتجية للإدارة للموارد البشرية وفقاً للتنظيم الخاص بها المُعد ويدعم تحقيق أهدافها والاستراتيجية للإدارة للموارد البشرية وفقاً للتنظيم الاستراتيجي للإدارة للموارد البشرية، وتنفذها بشكل سنوي من خلال تنفيذ موازنة الإدارة للموارد البشرية المُعدة وفقاً للنظام المالي الساري.
.2 يُنفذ اعتماد الخطة الاستراتيجية للإدارة للموارد البشرية أو تعديلاتها من رئيس الجهة الحكومية بعد موافقة الدائرة، وتنفذ موافقة الدائرة بناءً على الخطة المُعدة وتعديلاتها التي تطرأ عليها.
المادة (9) عنصراً للخطة الاستراتيجية للإدارة للموارد البشرية
تلتزم الجهة الحكومية بوضع خطة استراتجية للإدارة للموارد البشرية بما يلي:
.1 أهداف الإدارة وإجراءات الجهة الحكومية من الموظفين لإنجاز هذه الأهداف.
.2 تقييم توظيف الموارد البشرية في ضوء التوقعات المستقبلية الخاصة بالجهة الحكومية.
.3 خطة توظيف الوظائف لدّى الجهة الحكومية وفقاً لما يتوافق مع التشريعات والأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
.4 ملخص للحدود والفرص بين تقييم الموارد البشرية الحالية وإجراءات الجهة الحكومية المستقبلية، وتقديم الملاحظات والحلول في هذا الشأن.
.5 خطة الجهة الحكومية لإدارة الموارد البشرية والتحكيم الوظيفي.
.6 أي عناصر أخرى تقرّرها الدائرة إضافتها.
اللجنة الخاصة بالمرد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
15
.1 تُتبع إجراءات إعداد مراجعة المرد البشرية وفقاً للهيكل التنظيمي للمؤسسة المُعَتَمَدَة لها، ووفقاً للسياسة الاستراتيجية للمرد البشرية، وذك بالتوافق مع الدائرة والدائرة المالية،
وفقاً للنظام المالي الساري في الإمرة.
.2 يجب أن تشمل مراجعة المرد البشرية مراجعة المؤسسة المُعَتَمَدَة للوظائف والدرجات الوظيفية المُقَرَّرة لها وخصائصها المالية المحددة لها، وبما يتوافق مع دليل التخطيط الاستراتيجي للمرد البشرية.
.3 لا يجوز أن يزيد عدد الموظفين على الوظائف المُعَتَمَدَة ضمن مراجعة المرد البشرية للجنة الحكومية، أي كان نوع الوظيفة.
.4 لرئيس اللجنة الحكومية إجراء تعديلات على مراجعة المرد البشرية المُعَتَمَدَة بإضافة أو إلغاء أو نقل الخصائص المالية بين الوظائف في حدود ودلالات الاعتماد المالية للمرد البشرية للسنة وبحسب مراجعة النظام العام للوظائف وبحسب ما يتوافق مع النظام المالي الساري في الإمرة.
مادة (10) مراجعة المرد البشرية
مادة (11) لجنة المرد البشرية
.1 التشكيل:
أ- تشكيل في كل جهة حكومية بقرار من رئيسها للجنة أو أكثر تُسمى "لجنة المرد البشرية"، وتتكون من رئيس وأربعة أعضاء على الأقل، وليكن من بينهم ممثل عن إدارة المرد البشرية،
ويجب أن تكون للجنة مقرًا لها وان تكون لها صوت مُعَدَّد ودفعة في قراراتها.
ب- تشكيل اللجنة استناداً إلى المسميات الوظيفية المُعَتَمَدَة، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية أن يعين عضواً بديلاً من بين الأهلية واللياقة والملاءمة.
ج- يرأس اللجنة موظف لا يقل درجة توظيفه عن درجة مدير توظيف أو من في حكمه.
د- لرئيس اللجنة أن ينوب عنه من يراه من بين أعضاء رئيسة اللجنة في حال غيابه أو قيام مانع لدائه.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
16
.2 الأحكام والمسؤوليات:
أ- النظر في الموضوعات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية التي تؤثر على عمل الجهة الحكومية، والتي تُحال إليها من رئيس الجهة، ورفع التوصيات اللازم من شأنها في إيجاد الحلول وتفادي الصعوبات التي قد تواجهها في تنظيم النظام المختلف في الجهة الحكومية أثناء تأدية المهام الموكولة إليها.
ب- النظر وتقديم التوصيات في تحديد وترقيّة ونقل وندب وإعاره الموظفين.
ج- النظر في حالات إنهاء الخدمة التي تطلب عرضها على لجنة فحص حالات إنهاء الخدمة والتوصية بشأنها إلى رئيس الجهة الحكومية.
د- أي مهام أخرى تكلف بها من رئيس الجهة الحكومية وتتعلق بطباعة عمالها.
.3 الأحكام والتوصيات للجنة:
أ- يُكتمل النصاب المطلوب لعقد الجلسة بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.
ب- تصدر اللجنة التوصيات بحضور أغلبية الأعضاء، وفي ذلك تُسوّي الآراء يرجح الجهة التي منها رئيس اللجنة.
الفصل الرابع
التعيين
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (12) الأحكام العامة للتعيين
.1 يُكون التعيين في الجهة الحكومية بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية
لجنة الموارد البشرية، وذللك على الوظائف الشاغرة في الهيكل التنظيمي المُعَتَمَد
لديها ووفقاً لأحكام هذه اللائحة.
.2 تلتزم الجهة الحكومية بإخطار الموظف بصدور ورقة التعيين، وتبُرم معيّنه عقد التوظيف
قبل بدء العمل لها ووفقاً لنمذجة عقد التوظيف التي تصدرها بعد اعتمادها من مجلس التوظيف.
.3 يُحظر على الموظف المشاركة في أي قراءة تتعلق بتعيينه أو أي من أقربه حتى
الدرجة الرابعة أو الأصغره حتي الدرجة الثانية، وتُقع على الموظف مسؤولية التبليغ كتابة
عن رابط الزواج أو إرسال رسالة القربة وعدم المشاركة في تلك القراءة.
.4 لا يجوز للموظف العمل تحت الإشراف المُباشَر لوزوجه أو لأحد أقربه حتى الدرجة الرابعة.
.5 لا يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة في الجهة الحكومية دون توافر مخصص مالي لذاتها
ضمن موارد الموارد البشرية المُعَتَمَدَة لها.
.6 يجب الحصول على الموافقة الإلزامية من الجهات المختصة قبل صدور ورقة التعيين.
.7 لا يجوز مباشَرة أي عمل رسمية في أي جهة حكومية قبل صدور ورقة التعيين من رئيس الجهة الحكومية
والتوقُّع على عقد التوظيف من الموظف.
.8 يُحدد على الموظف عند مباشَرة عمله للعمل التوقُّع إقرار يوضح الآتي:
أ- أنه لا يُعمل لدى أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية.
ب- ما إذا كان يُطلب أي معاش تقاعدي من عدده.
.9 على الموظف مباشَرة العمل لدى الجهة الحكومية خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره
بصدور ورقة التعيين، وإلا يُعتبر ورقة التعيين كأن لم يكن.
اللوائح
المرشح للتعيين
يُشترط في المرشح للتعيين ما يلي:
.1 أن يكون من دولة الإمارات.
.2 أن يكون حسن السيرة والسلوك.
.3 ألا تقل سنّه عن ثمانية عشر سنة ميلادية، وتُثبت السنّ بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمية من thereof أو ببطاقة الهوية، ويُستثنى من هذا الشرط حاملي الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
.4 أن يكون قد أدى الخدمة العامة أو قد تم إحديته الشهادة التي تبين موافقته من thereof في حال كان المرشح للوظيفة المُلزَّم بالخدمة العامة، وتكون الأوراق في التعيين لمن أدى الخدمة العامة أو أُعفى منها.
.5 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقررة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للتشريعات السارية، ويُجوز لرئيس الجهة الحكومية إصدار إعفاء من هذا الشرط إذا أقرّت الجهة الحكومية أن هذا الإعفاء ضروري.
.6 ألا يكون قد سبق عزله من الوظيفة بحكم قضائي أو انتهت خدمته بقرار تأديبي نهائي، ما لم يُمضي على الحكم أو القرار الأقل، ويُجوز لرئيس الجهة الحكومية خفض هذه المدة لسنة وأحدة بنسبة للمرشح من حيث القدرة على التعيين بمراعاة الدرجة.
.7 أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بشهادة معتمدة من دائرة الصحة، وبما يتفق مع متطلبات الوظيفة.
.8 أن يكون مُؤهلاً للدراسة الضرورية للتعيين في الوظيفة، وأن يكون المُؤهل مصدقاً عليه عليه أصلياً ومقروضاً من الجهات المختصة.
.9 أن يكون مستوفياً للمتطلبات والشروط المُقدمة في وصف الوظيفة، وللحدود والدقة الخاصة بالخبرة الضرورية لشغل الوظيفة وفقاً للجدول المرفق ب هذه اللائحة.
المادة (14) أو لواء شغيلة الوظائف
تكون الأوراق في شغيلة الوظيفة في الجهة الحكومية للمرشح للوظيفة وفقاً للآتي:
.1 المرشح في هذه الجهة الحكومية.
.2 المرشح من الجهات الحكومية الأخيرة.
.3 المرشح وخبرته لا تقل عن ثلاث سنوات في القطاع الخاص.
.4 الباحث عن العمل المُسجل في قاعدة البيانات التي تقع لدى دائرة الصحة.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (15) شروط تعيين غير المُوظَّف
أولاً: من البند (1) من المادة (13) من هذه اللائحة يجوز تعيين غير المُوظَّف شروط عدم
وجوب مرشح مُوظَّف تُوفِّر له شروط وطموح وطلب شغل الوظيفة وذللك بعد موافقة
الدارة.
المادة (16) المُوظَّف غير المُوظَّف
.1 يحدد المُوظَّف المُوظَّف غير المُوظَّف في عقد التوظيف بناءً على جنسيته،
المقدمة على الطرف المُوظَّف، ويجوز للوظيفة المُوظَّف تحدد مُوظَّف غير المُوظَّف
مغائر لجنسيته وذللك بمرفق رئيس الجهة الحُكمية.
.2 لا يُتم تغيير المُوظَّف المُوظَّف غير المُوظَّف بسجلاً الجهة الحُكمية في حال
تغيير جنسيته أو تغيير محل إقامة إقامة المُوظَّف المُوظَّف غير المُوظَّف المُوظَّف
المُوظَّف غير المُوظَّف بعد التعيين إلا بمرفق رئيس الجهة الحُكمية.
.3 يكون المُوظَّف المُوظَّف غير المُوظَّف بنسبة لأفراد أسرة المُوظَّف غير المُوظَّف
المُستحقين له وذللك المُوظَّف المُوظَّف غير المُوظَّف بسجلاً الجهة الحُكمية
بصورة النظر على جنسياتهم أو محل إقامة إقامةهم الفعالية.
المادة (17) البيانات الشخصية والوظيفية
.1 على المرشح للتعيين تقديم جميع المستندات والوثائق والبيانات الشخصية المطلوبة
للتعيين المُصادر على الطرف المُوظَّف، وفقاً لأصول، والتوقيع على أي نماذج أو إقرارات
الضرورية للتعيين بحسب ما تطلب الجهة الحُكمية، و يكون المرشح مسؤولاً عن صحة
سلامة الوثائق التي قدمها، و على الجهة الحُكمية إخطار المرشح بأي تغيير يطرأ
على مُؤهله أو حالته غير الجماعية، أو وضعه الوظيفي، أو التقادم، وكذا تحديد
مستنداته ووثائقه وبياناته الشخصية، و على الجهة الحُكمية عدم التحفيظ بنسخة
من المرشح للتعيين على الطرف المُوظَّف للتوظيف على الطرف المُوظَّف عند التعيين
و الحفاظ على سرية بياناته.
.2 يتم تسجيل سنه المرشح للتعيين في جميع السجلات والمعاملات المرتبطة به وفقاً
لتواريخ الميلاد المثبتة في شهادة الميلاد أو في بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز
السفر و توقيع التعيين.
.3 لا يجوز النظر في تغيير تواريخ ميلاد المُوظَّف بعد التعيين إلا بقرار جهة مختصة
أو حكم صادر من محكمة مختصة، على أن يتم التوثيق له حسب الأصول إذا كان صادر
من خارج الدولة، ويُشترط للفصل هذا التغيير لدية صندوق وقادة التقادم و رموز
التوظيف من له كل حالة على حدودة.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (18) تحديد الدورة الوجيزية للملعون
يُشغّل المرشح عند تعيينه الدورة الوجيزية للفرعية الأدناية للدورة الوجيزية الرئيسية المُعَتَّمة للوظيفية، ويُجوز
للرئيس الجهة الحكومية عدم الاستثناء من هذا الشرط بالتعيّين على دورة فرعية أعلاً بنسبة لا
تزيد على 5% من عدد الدوائر الوجيزية للتوظيف في الخط الاستراتيجي للمراد البشرية المُعَتَّمة.
المادة (19) عقد التوظيف
تلتزم الجهة الحكومية بإبرام عقد التوظيف وفقًا للأنواع الآتية:
.1 عقد التوظيف العام.
.2 عقد توظيف خاص وفقًا للآتي:
أ- عقد المؤقت.
ب- عقد الخبيّر والمشورة.
ج- عقد المتقاعد العسكري.
د- عقد المتقاعد المدني.
.3 يكون اختيار نوع عقد التوظيف بناءً على حِتياجات الجهة الحكومية.
المادة (20) التعيّين بموجب عقد التوظيف العام
تكون مدة عقد التوظيف العام ثلاث سنوات وتُجدد تلقائيًا لفترة أو فترات مماثلة ما لم تُنهي خدمة
الموظف لأسباب إنهاء الخدمة المُنصوص عليها في القانون.
المادة (21) التعيّين بموجب عقد المؤقت
.1 مع مراعاة الشروط وطريقة إجراء التعيّين المنصوص عليها في القانون و هذه اللائحة، يُجوز
شغّل الوظيفة الشاغرة بموجب عقد مؤقت لتنفيذ عمل طبيعة توظيفه مدة محددة أو يُنصّ على
العمل بذاته ويُنتهي بإنجازه، وفقًا للشروط وطريقة الآتي:
.4 إذا كان الشهادة أو الوثيقة تُرد سنة الميلاد فقط، فإن اليوم الحادي والثلاثين من
شهر ديسمبر من تلك السنة هو التاريخ المفترض للميلاد الذي يُذكّر في كل ما يتعلق
بخدمة الموظف.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (22) التعيين بمقتضى عقد الخبير والمستشار
.1 يجوز التعيين الخبير والمستشار بمقتضى عقد توظيف خاص لا تزيد مدته على ثلاث سنوات وفق نمط الدوام الكامل أو الجزئي.
.2 للجهة الحكومية تجديد أو تمديد عقد الخبير والمستشار لفترة أو فترة إضافية لا تتجاوز المدة الإجمالية ست سنوات، ويُجوز بمقتضى الدائرة أن تجيز مدة العقد هذه المدة.
.3 يجب أن تُشمول الأهداف العامة للوظيفية في خطة الأداء السنوية المتفق عليها مع الخبير أو المستشار هدف نقل المعرفة والخبرة للعاملين في الموارد البشرية.
.4 لا يجوز أن يزيد عدد الخبراء والمستشارين في الجهة الحكومية على (10) من موظفيها إلا بعد موافقة مجلس التوظيف.
.2 يتم تقييم الأداء للعامل المعيّن بمقتضى عقد مؤقت وفق ما يحدد نظام إدارة الأداء الوظيفي الصادر عن الدائرة.
.3 يستحق العامل المعيّن بمقتضى عقد مؤقت الراتب الإجمالي الذي يُحدد له نظام الموارد البشرية الخاصة بالوظيفية التي تشغّلها وفق جدول الرواتب وراتب المخصص، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب مع خبرته ومؤهله الدراسي، وحسب ما يتناسب
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (23) شروط التعيين بعد قبول الخبير ومستشار
مع مراعاة البندين (6) من المادة (22) من هذه اللائحة، وبإضافة إلى استيفاء شروط التعيين
المُنصَّة عليها في القانون وذا هذا الفصل، يشترط أن يُعين بعد قبول الخبير ومستشار
يأتي:
.1 ألا تقل خبرته العملية بعد الحصول على المؤهل الدراسي عن (10) عامًا في تخصص ممارسة الطب المهني في تخصصات الطب المهني.
.2 ألا يكون المرشح موظفًا في هذه الجهة الحكومية.
.3 ألا يكون قد تم إنهاء خدمته في الدولة الحكومية لمدة تقل عن (6) أشهر.
المادة (24) تحديد قيمة الدورية الوظيفية والخصائص المالية
للملاءمة بعد قبول الخبير ومستشار
.1 يكون التعيين بعد قبول الخبير ومستشار على الدورية الوظيفية الأعلى والثانية فقط،
ويمكن الملاءمة بحسب هذا العقد المكافأة الشهري المحدد أقصى (190) ألف درهم، على أن تُضمن
قيمة الزائدة على الخصائص المالية المقررة للدورية الوظيفية المحددة للملاءمة بعد قبول الخبير ومستشار في العلاوة التكميلية، ويجوز الزيادة
الخصائص المالية الإجمالية عن الحد الأقصى المشار إليه في المضاربة إليه.
.2 على الجهة الحكومية أن تلتزم بأسلوب التدريج في التفاوض وفقًا للمرجعية القانونية،
والمصلحة العامة على متوسط الوسيط في سوق العمل.
.3 يحدد المخصص من 10% إلى 50% من المكافأة كمقدار مكافأة متغيرة، تُصرف للملاءمة بعد قبول الخبير ومستشار في نهاية كل عام، تبعًا للتحقيق الكامل
الإجمالي لأهداف الوظيفية المتفق عليها، ولا يُستحقيها في حالة عدم تحقيقها بشكلي كلي، وتحسب
بشكل نسبي وفقًا لفترة التعيين في حالة ما إذا كانت أقل من (12) شهرًا، مع
مراعاة ألا تقل المقدار المُصرف الشهري للملاءمة بعد قبول الخبير ومستشار عن الخصائص المالية
المقررة للدورية الوظيفية المحددة له،
.5 ألا تتجاوز قيمة الخصائص المالية السنوية للتعيين مع الخبير ومستشار نسبة 2% من الإجمالي للرواتب والأجور المخصصة سنويًا للوظيفية الموزعة في الجهة
الحكومية إلا بعد مرور موافقة مجلس التعيين.
.6 يجوز تعيين المرشح الذي يتجاوز سن (60) عامًا.
.7 يتم تقييم الأداء للملاءمة بمقتضى هذا العقد ووفقًا لنظام إداراة الأداء الوظيفي الذي يصدر عن الدائرة.
اللوائح
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (25)
التعيين بمقتضى عقد المتقاعدين العسكريين وعقد المتقاعدين المدنيين
.1 مع مراعاة الشروط والضوابط اللازمة للتعيين المبين في القانون و هذه اللوائح، يُحدد تعويض المتقاعدين العسكريين بمقتضى عقد مدته سنتين قابلة للتجديد لفترة العمل أو مدة مماثلة، وتعويض المتقاعدين المدنيين بمقتضى عقد مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة العمل أو مدة مماثلة.
.2 يشترط لتعيين المتقاعدين العسكريين في الجهة الحكومية ما يلي:
أ- لا تكون الوظيفة المُرشحة للتعيين من الوظائف المخصصة للخريجين المتدربين.
ب- لا يوجد من الموارد البشرية المُرشحة للتعيين من غير المتقاعدين الذين لا ينطبق عليهم شروط الوظيفة المُرشحة لهم للاشتغال بها، وليست مطلوبة للاشتغال بها.
ج- لا تكون المُرشحة للتعيين من أن تنتهي خدمتهم في الجهة العاملة السابقة بالفصل أو الإقالة أو الإحالة إلى التقاعد أو الإعالة أو الإحالة إلى المعاش التقاعدي أو الإعالة، ما لم تُقررت الدائرة المختصة خلاف ذلك.
.3 يمنح المتقاعدين العسكريون والمدنيون المعيّن في الجهة الحكومية البدلات المقررة في القانون واللوائح المقررة للفئة المُعينة وفق شروط الاستحقاق المقررة في القوانين واللوائح السارية.
.4 يستحق المعيّن بمقتضى عقد المتقاعدين المدنيين الراتب الإجمالي المقرّر للفئة المُعينة وفق الجدول واللوائح والأنظمة، وحسب ما يتناسب مع خبراته ومؤهليته الدراستية.
.5 تُسري على المتقاعدين المدنيين من الجهات المحلية لإمارة أبوظبي أحكام القانون التقاعدي الساري في الإمارة وذالك بشرط أن تُحترم الجموع بين المعاش التقاعدي والراتب.
.6 يستحق المعيّن بعهد المتقاعدين العسكريين مكافأة شهرية مقررة ومدة مقطوعة وفق الجدول واللوائح رقم (2) المُرفق بهذا اللوائح.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
25
.7 في حال كان مجموع المعاش التقادمي الذي يتقاضاه المُعَيَّن بعد قَدَّم المُتَقَادِم التقادمي العُسْكَرِي و المُكَافأة المالية الشهرية المُقَطَّعة المُحدَّدة له وفقاً للجدول ولرقم (2) المُرفَق به
القاعدة أدنى من الراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدرَجة والراتب الإجمالي المُحدَّد للدَّرجة الفَعَّالة للأدنى فِي الدَّرجة الرئيسيَّة
المُحدَّدة له وفق الجدول وللدر
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (27) تأهيل الخرج المتدرب
.1 يُمنح الخرج الجدد من الموارد الوطنية إهتماماً خاصاً لإعداده وتطويره وظيفياً للشغيلة
ووظيفة شاغرة في النظام التنظيمي للمؤسسة الحكومية بعد إجتيازه فترة التدريب
.2 يكون تحديد الخرج المتدرب على درجات الرئيسيات من (الرابعة إلى السادسة) حسب
المؤهل الدراسي الذي يحمله وذالك بعد إجتيازه فترة التدريب
.3 يتم إبرام عقد تدريب بين الجهة الحكومية والخرج المتدرب في إطار النظام المالي
المقاطعة وفقاً للنوعية العامة لتحديد حيث يكون ذلك منطقياً
.4 تلتزم الجهة الحكومية بتقديم الخرج المتدرب في إطار النظام التقدير، وقيام بسداد
الاشتراكات المقررة لذلك وفقاً للتشريعات السارية في الإماراة
.5 تحدد مدة البرنامج التدريبي للخرج المتدرب ومقادير المكافأة له وفقاً للجدول
والمرفق ب herein هذه اللائحة
.6 يتم تقييم الخرج المتدرب خلال فترة البرنامج التدريبي وفقاً للنوعية التي تصدر عن
الدارة
.7 للجهة الحكومية تخفيض مدة التدريب في حال أثبته الخرج المتدرب كفاءته خلال فترة
التدريب وذالك لغرض التعيين
.8 في حال لم يجتاز الخرج المتدرب فترة التدريب يتم تمديد فترة التدريب بحد أقصى ثلاثة أشهر إضافية،
فإذا أجازت مدة التمديد بنجاح يتم تعيينه، و إذا لم يجتازه يتم إلغاء عقدته
المادة (28) ضوابط إعادت تعيين الموظف
.1 يجوز إعادة تعيين الموظف من بعد انتهاء خدمته في الجهة الحكومية في الحالات التالية:
أ- بدوت درجة الرئيسيات السابقة أو أقل منها
ب- بدء درجة رئيسيات واحددة أعلى في حال حصل عليه على مؤهل دراسي أو خبرة
جديدة أو أن يكون قد مضت سنة واحدها واحدها على الأقل على إنهاء خدمته في الجهة الحكومية
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (29)
الاشتراك في نظام التقاعد
.1 تلتزم الجهة الحكومية بتقديم الموظف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظَّف المُوظ
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
28.4 إذا ثبت خلل في فترة الإخلاء من العمل للموظف لليوم الذي يبدأ به العمل، يجوز إنهاء خدمته شرطًا منحه فترة إخطار لمرة (5) أيام عمل قبل تاريخ المحدد لإنهاء الخدمة،
وإذا انقضت فترة الإخلاء دون إنهاء خدمة الموظف، فإنه يُعتبر مُستبعدًا من العمل في الفترة التي تشغلها.
.5 في ما يتعلق بالموظف الذي يُعاقب عليه بعقوبة، تُمدد فترة الإخلاء للموظف بعد دموعه لعدد أيام مساوٍ لأيام الإجازة الممنوحة له من الجهة الحكومية خلال فترة الإخلاء.
.6 تُحسب فترة الإخلاء من فترة خدمة الموظف لحين الجهة الحكومية.
المادة (31) تسوية ووضع الموظف الذي يكتسب جنسية
الدولة الأثناء خدمته
في الحالة التي تكتسب فيها الموظف جنسية الدولة، وعليه يتم التعامل معه وفقًا الآتي:
.1 يتم تسوية حقوق الموظف عن فترة خدمته التي سبق أن أكتسبها لجنسية الدولة.
.2 يُمنح الموظف حقوقه وجميع المزايا التي تم تقريرها للوظيفة التي يشغلها، مع مراعاة تسوية له في صندوق التأمين الاجتماعي، وعليه طلب ضم خدمته السابقة قبل حصوله على جنسية الدولة، ووفقًا للإجراءات التي تقرّرها في الإماراة.
.3 يتم منح الموظف مُؤهلًا راتبه ودرجته الوظيفية مع جدوال الدراجات والدرجات والرواتب والمعتاد.
المادة (32) أنواع العمل
.1 يكون العمل في الجهات الحكومية وفقًا لأحكام النمط التالي:
أ- الدوام الكامل.
ب- الدوام الجزئي.
.2 يُؤدي الموظف مهامه وظيفته من مقر الجهة الحكومية التابعة له، ويُجيز للجهة الحكومية السماح للموظف في حالته سواء ببنمط الدوام الكامل أو ببنمط الدوام الجزئي، وفي الحدود والدقة المقررة في هذه اللائحة، وبالعمل وفقًا لنوع أو أكثر من أنواع العمل المرن.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
المادة (33) النمط القانوني
.1 للجهة الحكومية تعيّن الموظف بمنطقة الدوام القانوني في حدود ومدة الموارد البشرية
المُعَتَّمَة.
.2 تقوم الجهة الحكومية بتحديد الواجبات التي يمكن إتاحة إنجازها بمنطقة الدوام القانوني بمقدار
يتناسب مع أحقيتها وبدون أن يؤثر على متطلبات الوظيفة، على أن يقتصر ذلك على الواجبات الدوامية
وليس الواجبات الإشرافية.
.3 للجهة الحكومية أن تقوم بتعيين موظفين اثنين بحد أقصى بمنطقة الدوام القانوني على
الوظيفة الشاغرة في الوائح المحددة.
المادة (36) إجازة الموظف المُعَتَّم بدوام قانوني
.1 يُمنح الموظف الذي يعمل بمنطقة الدوام القانوني ساعات الإجازة السنوية وفترة الغداء
وفقاً لأحكام هذه اللائحة بالتناسب مع ما هو مقرّر للموظف الذي يعمل بمنطقة الدوام القانوني.
.2 يستحق الموظف الذي يعمل بمنطقة الدوام القانوني جميع الإجازات المقررة في هذه اللائحة
بحسب مدّة وشروط الاستحقاق التي تُمنح له ما لم يرد نصّاً خلاف ذلك.
المادة (34) تحديد أيام وساعات العمل الرسمية للوظيفة بمنطقة الدوام القانوني
يُحدد أيام وساعات العمل الرسمية للوظيفة التي يعمل بها الموظف بمنطقة الدوام القانوني
بما يتناسب مع أحقيتها ومتطلبات الوظيفة وطبيعة العمل التي تُمارسها الجهة الحكومية.
المادة (35) التحوّل من نمط الدوام القانوني إلى نمط الدوام الكاملي أو العكس
.1 يجوز للرئيس الجهة الحكومية بطلب كتابي من الموظف تحويله من نمط الدوام القانوني
إلى نمط الدوام الكاملي أو العكس.
.2 تُعتبر خدمة الموظف الذي يتم تحويل عمله من نمط الدوام القانوني إلى نمط الدوام الكاملي
أو العكس خدمة مُتصلة من تاريخ تاريكس التعيين التي تُمنح له لدى الجهة الحكومية.
الباب الخامس
الموظفون الملتزمون
بالخدمة العامة واللوجستية
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
31
المادة (37) الأحكام العامة للعاملين المكلفين بالخدمة العامة
الوطنية والغير الوطنية
.1 تلتزم الجهة الحكومية بالسماح للعاملين بالعمل بالخدمة الوطنية والغير الوطنية ممن لا تُطبق عليهم شروط التحاق بالخدمة الوطنية والغير الوطنية، وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن في هذا الشأن.
.2 يمنح الموظف الإجازة الممنوحة له بالخدمة الوطنية أو غير الوطنية إجازة راحة مدتها (3) أيام عمل لإتمام الإجراءات الإدارية للتقديم في الخدمة الوطنية أو غير الوطنية، ويُجزَّز مدة هذه الإجازة لفترة مماثلة بناءً على إفادته من هيئات الخدمة الوطنية أو غير الوطنية.
.3 يُصرف للعامل المكلّف بالخدمة الوطنية أو غير الوطنية مدة أداء هذه الخدمة ما يستحقه من راتبه الإجمالي وأي علاوة وأي ترقية وفقاً للتشريعات السارية والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ودوريات وغيرة من الحقوقيات والامتيازات الناشئة عن الوظيفة كما لو كان على رأس عمله، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته مستمرة.
.4 يتم تقييم أداء الموظف خلال الفترة التي يُؤدي فيها الخدمة الوطنية أو غير الوطنية بتوقيت "جديد"، وإذا كان تقييمه في العام الماضي بتوقيت "أعلى من ذلك" يتم تقييمه بتوقيت هذا التقييم.
.5 تحفظ الجهة الحكومية لمن يلتزم بالخدمة الوطنية أو غير الوطنية من موظفيه من وظيفته، وذلك لحين انتهاء أداءه.
.6 يلتزم الموظف بمقابلة مباشرة العمل لدى جهة عمله خلال (5) أيام عمل من تاريخ نهاية فترة التحاقه بالخدمة الوطنية أو غير الوطنية، حسب إفادته من هيئات الخدمة الوطنية أو غير الوطنية، مع تقييمه ما يثبت ذلك.
.7 يلتزم الموظف بالمقابلة مباشرة العمل لدى جهة عمله في اليوم التالي لانتهاء فترة التدريب، وذلك خلال يوم العمل التالي لانتهاء فترة التدريب.
.8 إذا تم فصل الموظف من الخدمة الوطنية أو غير الوطنية لأي سبب من الأسباب، وجب عليه في يوم العمل التالي لانتهاء فترة الإخطار بالفصل مباشرة العمل لدى جهة عمله، و إلا اعتباره منقاطعًا عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، ما لم يقدم اعتذارًا مسبقًا للجهة العمل لديه يبرر هذا الانقطاع.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
32
.9 إذا تبين للجهة القضائية أن الفصل الموظف من الخدمة الوطنية أو الخدمة اللوجستية تم
بسبب ارتكابه مخالفة تستوجب توقيع جزاء تأديبي ويجب عليه إجراء التحقيق اللازم في
أسباب فصل الموظف من هذه الخدمة وفرض الجزاء التأديبي اللازم.
.10 في حال تحقيق الموظف بالخدمة الوطنية أو الخدمة اللوجستية خلال فترة الإخبار الفترة
التي تبدأ من تاريخ التحاقه بالخدمة الوطنية والخدمة اللوجستية، وتشمل فترة الإخبار بعد انتهاء
التحاقه بهذه الخدمة.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
34
المادة (38) الأحكام العامة للضرائب والرسوم
.1 تصدر الجهة الحكومية والضرائب والرسوم والتعويضات للعامل في الجهات الحكومية، وتحدد بدلًا لا تهمله،
بقرار من مجلس التفويض بناءً على مقترح اللجنة.
.2 تلتزم الجهة الحكومية بالضرائب والرسوم والتعويضات والتعهدات والمنح والمقابلات المعدة للعامل في الجهات الحكومية، وعدم تجاهل الحدود والدقة في تقريرها لها.
.3 لا يجوز التعيين على الرسوم والتعويضات والمنح إلا بموافقة مجلس التفويض.
.4 يجب توفير مبلغ مخصص لصرف الرسوم والتعويضات، والمنح.
.5 يستحق الموظف المخصص الراتب الإجمالي والمنح وأي حق قانوني آخر مقرّر قانونًا من تاريخ مباشَرته للعمل.
المادة (39) ضمان تعيين الراتب الإجمالي
.1 يستحق المرشح عند تعيين الراتب الإجمالي للموظف المخصص الذي يُطلب منه تقرير شغله له وفقًا للضرائب والرسوم، وبناءً على خبراته ومؤهلاته التعليمية.
.2 في ما يتعلق بالموظفين الذين تم تعيينهم من الخبراء والمستشارين الذين كانوا مخصصين بعقد توظيف خاص خبير أو مستشار، يجوز للجهة الحكومية منح المرشحين للتعيين للاستعانة بهم وبنسبة لا تتجاوز 35% من عدد الوظائف المستهدفة في الخط الاستراتيجي للتوظيف في مجال الموارد البشرية المعدّة، زادة مالية على تعيينهم وفقًا لأحكام الخيارين الآتيين:
أ- في حال تجاوزت سنّة الخبرة العملية للمرشح للتعيين للاستعانة به للاحتياجات الوظيفية، فيجوز منحه علاوة مالية (2%) من الراتب الأساسي للضرائب والرسوم المقرّر له على كل سنة خبرة إضافية وبحد أقصى (20%) تضافة للراتب الأساسي.
ب- في حال كان آخر راتب إجمالي للمرشح للتعيين أعلى من راتب الإجمالي للوظيفة المخصصة له، فيجوز منحه راتبًا إجماليًا مضافًا إليه زادة تضافة إلى الراتب الأساسي وفقًا لما يأتي:
اللوائح
المرتبطة بالقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
35
أو لا : نسبة الزيادة :
جهة العمل السابقة درجة النسبة
جهة حكومية
درجة 5%
درجة أعلاً بحد أقصى 15%
أخرى كافة الدرجات بحد أقصى 15%
مادة (40) البدلات
.1 بدلاً خاصاً :
أ- رئيس الجهة الحكومية منح هذا البدلاً للعامل في الدرجة الثالثة فأعلى
لا يستبقاه لديه، وذلك بحسب المعايير التي تضعها الجهة الحكومية
وموافقة الدائرة، ووفقاً للآلية التالية :
ثانياً : يوزع الراتب الإجمالي للعامل وفق قيم محددة في الجدول ودرجات الرواتب المحددة
في الجدول ودرجات الرواتب المحددة.
ثالثاً : تضمن المبالغ المالية الخاضعة للضريبة لا شتراكات التأمين الممنوحة من راتبه الإجمالي قبل التعيين
والتى تجاوز قيمة المحددة في البندين (ثانياً) في علاوة عدم التحديد وتكون ضمن المفردات
الخاضعة للضريبة لا تستقطع التأمين.
رابعاً : تضمن المبالغ المالية غير الخاضعة للضريبة لا شتراكات التأمين الممنوحة من راتبه الإجمالي قبل
التعيين والتى تجاوز قيمة المحددة في البندين (ثانياً) في بدلاً التسديد.
.3 يحدد الراتب الإجمالي للعامل الذي يعمل بنمط الدوام والعمل الجزئي وفق الآتي :
أ- يحسب الراتب الإجمالي الشهرية للعامل الذي يعمل بنمط الدوام والعمل الجزئي
وفقاً للمخصصات المالية المحددة له بمراعاة أيام وساعات العمل المحددة له،
وتصرف له البدلات بحسب شروط وطريقة لا تستحق المقررة في هذه اللائحة.
ب- تستحق علاوة بناء المنشآت المعمّلة كاملة بحسب شروط وطريقة لا تستحق المقررة في
التشريعات السارية.
ج- تحسب شتراكات التأمين الممنوحة للعامل المعمّل بنمط الدوام والعمل الجزئي على أساس
الراتب الخاضع للضريبة لا شتراكات التأمين الممنوحة للعامل المعمّل بنمط الدوام والعمل الكامل.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
36
- أن يكون الموظف من الكفاءة النادرة في سوق العمل.
- أن يكون المدة أطول لا تقل عن سنة في ذات الجهة الحكومية.
- ألا تقل درجة تقييم الأداء عن (جيد جدًا) في آخر تقرير الأداء الذي قدمه.
ب- يكون منحة البديل وفق الضوابط الآتية:
- يجب ألا تتجاوز قيمة البديل نسبة (2.5%) من إجمالي الراتب الإجمالي المخصص سنويًا للموظف في الجهة الحكومية التي لا يقل عدد موظفيها عن (150 موظفًا) و(1.5%) للجهة الحكومية التي تقل عدد موظفيها عن (150 موظفًا).
- يجب ألا تزيد قيمة البديل على (200%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل في درجة الفرعية المُعَيَّنة على حسابه، وذلك لمدة (6) أشهر في السنة المالية، وتُصرف بمشكلة شهريّة.
.2 بديل الاستقطاب:
للرئيس الجهة الحكومية منح المروحة للتوظيف في درجة الثالثة فأعلى هذا البديل بحدها، واستقطابه في حال كان هذا الموظف وقوعة وكفاءة تُحتج إليها الجهة الحكومية، ووفقًا للضوابط الآتية:
أ- ألا تتجاوز قيمة البديل نسبة (200%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل في درجة الفرعية المُعَيَّنة على حسابه.
ب- أن يُمنح هذا البديل لعدد خمسة موظفين بحد أقصى في السنة.
ج- أن يُقرّر هذا البديل للعامل عند صدور ورقة رقابة تعيينه للجهة الحكومية، ويُصرف له بعد إجتياز فترة الاختبار البنحي، ولمرة واحدة وحدها في المدة الخدمة في الحكومية.
د- في حال انتهاء عقد توظيف الموظف لسبب يعود إليه أو استقالته قبل الثمانية عشر شهرًا من تاريخ مباشارة توظيفه للعمل، تُسترد الجهة الحكومية قيمة البديل الذي صرف للعامل، وذلك عن المدة المتبقيّة من العقد على أساس النسبة والتخصيص.
.3 بديل العمل الإضافي:
يحصل الموظف الذي يقوم بعمل إضافي في غير أوقات العمل الرسمية على بديل نقدي عن العمل الإضافي لا يتجاوز (50%) من راتبه الأساسي، وبحد أقصى 4,000 درهم في الشهر،
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
37
يُحصل على أي أيام تضافة إضافية على إجازته السنوية، وذلك بحسب اختياره، على أن يُستحق يوم عن
كل (8) ثمانية ساعات عمل إضافية، ويتم حساب عدد الساعات الإضافية بعد تأدية الخدمة للموظف
ساعة العمل المحددة له بحسب نوع العمل المقرّر له، وعليه لا يتجاوز عدد ساعات العمل الإضافية
في الشهر (80) ثمانية وعشرون ساعة عمل، وعدد (4) أربع ساعات يوميًا بحد أقصى،
وذلك على النحو التالي:
راتب العمل الساعي = راتب الأساسي للموظف / عدد ساعات العمل المحددة له في الشهر.
.2 يشترط عدم استحقاق البدل النقدي أو الأيام الإضافية عن العمل الإضافي مما يرد في ما يأتي:
أ- أن يكون الموظف شاغلاً إحدى الوظائف ما دون الوظائف الإشرافية.
ب- أن يُصدر التكلفة كتابةً من المُستولى عليه المباشِر الذي يُشغِّل إحدى الوظائف
الإشرافية، ويُتضمن التكلفة طبيعة الأعمال التي يقوم بها الموظف وعدد
ساعات العمل التي يتطلبها إنجازها.
ج- أن لا يكون العمل الإضافي جزءًا من المهام الأصلية للوظيفة التي يُنجزها خلاف
أو قطع العمل المحدد له.
د- أن لا تكون المهمة التي يُكلف الموظف بإنجازها ناتجة عن إهمال أو تقصير منه.
ه- أن يتفق العمل الإضافي في المقابل الذي يدفعه الموظف مع أحكام العمل الفعاليّة.
.4 بدلاً من الإيفاء:
أ- للجهة الحكومية بقرا رم من رئيسيتها إيفاء الموظف داخليًّا أو خارج جهتها في
دو لة أو خارج جهاها في دولة تُردّر يبيّة أو مهام رسمية بغاية إنجاز مهمة محددة أو تجسيد
الجهة الحكومية في إحدى المهام أو إنجاز مشروعي معين، كما يجوز لرئيس الجهة الحكومية
إيفاء غير العاملين في الجهة الحكومية في مهمة رسمية داخليًّا أو خارج جهاها أو ضمهم إلى
الوفد الرسمي، إذ أقتصدت الحاجة ذلك وبنسبة لا تزيد على 10% من عدد الموظفين في الجهة
الحكومية المقرّر إيفاءهم في هذه المهمة الرسمية ويعامَل الموظف الموفَّد طبقًا للفئة
التي تحديد ها قراءة الإيفاء.
ب- يجب تحديد طبيعة وأهداف المهمة والموظف المكلف بتنفيذها بأدائه وأداء الجهة الموفَّدة
والمدة الإيفاء وجهة تحمل النفقات المتعلقة بإيفاء.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
38
ج- تحديد مدة الإيفاد خارج الجهة في مدة المهمة الرسمية أو الدورية التدريبية مدة من السفر لليوم وللعودة من السفر للدوال التي لا تزيد سعة السفر إلَيْها
على (10) عشراً سعة، ويجوز يومين للسفر ويومين للعودة من السفر للدوال التي تزيد
عَدَد سعة السفر إلَيْها على (10) عشراً، بصرف النظر عن التقدير على تاريخ الفعل
للسفر والعودة.
د- تحديد مدة الإيفاد خلال الفترة الفعلية للمهام الرسمية أو الدورية التدريبية.
ه- يُستحق الموظف الموفَّد في مهنة رسمية أو المُلَتَّحَقَة بدوائر تدريبية خلال الجهة أو خارج الجهة وفق الأحكام المقررة في هذه اللائحة بدلًا لا يُؤَمَّن تغطية المصاريف الخاصة بالمهام المكلفة بماله أو حضور الدورة التدريبية ووالمصاريف والطعام والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة والنشرية والمستلزمات والفاتورة وال
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
39
(3) يصرف البديل بذات القيمة للعاملين الملتزمين بكلية الدفاع الوطني في حالة كانت المهمة الرسمية خارج الدولة فقط.
(4) يجوز للجهة القضائية بناءً على طلب الموظف الم Concern أن تصرف له كامل البديل قبل تاريخ الإيفاد، وفي حالة تم تمديد الإيفاد (30) يومًا يتم صرفه بشكل شهرية، وفي حالة أخفق الموظف في حضور المهمة الرسمية أو الدورة التدريبية يتم خصم البديل الإيفاد المسدد مسبقًا.
(5) تخصيص الجهة القضائية تذكير سفر للموظف الموفد للمهمة الرسمية أو الدورة التدريبية إلخراج الدولة على الناقل الوطني للدولة (طيران الإمارات) مادة خدمته متوفرة للتلك الوجهة ووفقاً للقانون رقم (4) المُرفق بهذا القانون، وفي حالة عدم توفره يتم تخصيص تذكرة على شركات طيران الإمارات الأحدث في الدولة.
(6) إذا كان الإيفاد لأكثر من (3) أشهر، يجوز منح تذكرة سفر لأفراد الأسرة الموظف المُستحقين بذات القيمة للسفر المحددة له ذهابًا وإيابًا بإضافة إلى سداد نفقات العلاج الطبي في بلاد الإيفاد له ولأفراد أسرته المُستحقين خلال الإيفاد بمقابل إصافة لا تُصدر قبولًا.
(7) يعوض الموظف الموفد عن أي مصاريف متعلقة بإنهاء المهمة المكلفة به ووفقاً للقانون للفوترة ووالمندوب والمستندات الخاصة بالصرف.
المادة (41) الضمان الصحي
تتحمل الجهة القضائية تكاليف الضمان الصحي للعامل غير الموظف ووفقاً للقانون الضمان الصحي الساري في الإمارة.
المادة (42) الخصم أو الحجز على رواتب الموظف أو المستحقات الخاصة به
لا يجوز أن يزيد المخصوم أو المُحجز على رواتب الموظف أو المستحقات الخاصة به من المبلغ المطلوب من الجهة القضائية للموظف بصفة كانت على راتبه الإجمالي إلا بمستند كتابي من له، وفي حالة تزاحم الدائن يُكون الخصم والحجز وفقًا للشروط التالية:
.1 النفقة المحكومة بها قضائيًا.
.2 الدين المُحكوم به قضائيًا.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
40
.3 ما يُعتبر مُطلوبًا من الموظف للجهة الحكومية سوآء لسبب يتعلّق ببدء وظيفةه أو
لا تُسترد الأجر ما يُعتبر قد صرف له بغير حق.
.4 الأجر الأخرى.
المادة (43) نفقات تُعيين غير المُوظف المُوظف غير المُوظف الذي يُتم تعيينه من خارج جدول الدوام على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرات السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُستبدل تذكرة السفر المُستحقة له على أن يُسترد نصف قيمة تذكرة السفر المُستحقة له، ويجوز له أن يُست
الباب السابع
الإدارة العامة للوظائف
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
42
المادة (44) الأحكام العامة لإدارة الأداء الوظيفي
يتم إجراء تقييم الأداء السنوي لجميع الموظفين الذين يشغلون وظائف بالهيئة القضائية وفقاً لنظام إدارة الأداء الوظيفي الذي يصدر عن الدائرة بعد موافقة مجلس التفويض، و الذي يشمل الأطر والمعايير العامة لإدارة الأداء هذا، و يُقدّم من كل موظف تقرير يوضح أداءه وفقاً للإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات والإجراءات وال
اللوائح
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
43
.2 يُجرى تقييم للوظيف بعد انتهاء مدة خطة التحسين للأداء، وفِي حال الحصوّل
الوظيف على درجة تقييم (جديد) تُعاد تقييمه إلَى دور تقييم الأداء السنوي الأسوة ببقية
الوظيفيين، أمَّا في حال الاستمرار له على تقييم أداء متّدَّن فَيُقرّر جهات الحكامة أن يُقرّر
الحدّ الخياري الآتي:
أ- تمديّد خطة التحسين للأداء لفترة (6 أشهر) السابقة للتجديد لفترة أخيرة.
ب- إنهاء خدمة الوظيف لعدم الكفاءة الوظيفية بعد موعي التقييم لجنة الفحص الحالة
إنهاء الخدمة.
.3 لا يُترتب على تظلم الوظيف في شأن درجة تقييم الأداء المُعَتَّمدة عدّم الاستمرار فِي
خطة التحسين للأداء التي تُتم وضْعها له، ما لم يُترتب على التظلم تعيّد تقييمه إلَى
درجة لا تقل عن (جديد).
.4 في كل الأحوال التي يُجب توثيق كافّة الإجراءات والخطوات التي تقوّمها الجهة الحكامة
بمقتضى هذه المادة.
الفصل السادس
التقارير
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
45
المادة (47) الأحكام العامة للترقيات
.1 يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية أو فورية أو إعفاء أو مالية في حال كان مستوفيا للكفاف
شرط ترقية الموظف في هذه اللائحة.
.2 يصدر القرار بالترقيات عن رئيس الجهة الحكومية ويحدد البيانات الترقية وآثار المترتبة
عليها وتواريخ نفاذها.
.3 يجوز توجيه المخصصات المالية لأي نوع من أنواع الترقية ضمن موارد الموارد البشرية
المُعَتَمَدَة للجهة الحكومية.
.4 تكون الألوية في الترقية عناً عند التزام المدرّس للترقيات الأكبر كفاءة بحسب تقدير الأداء
السنوي، ثم الأكبر بقائية في درجة الرئيسيّة الحالة، ثم الأعلى مُؤهّلاً دراسياً في هذا المجال، ثم الأكبر خبرة في مجال الوظيفية.
.5 لا يجوز منح الموظف أكثر من ترقية من الترقيات الموردة في هذه اللائحة خلال السنة
الوحيدة.
.6 لا يجوز تكرار منح الموظف ترقية استثنائية إلا بعد مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات
من الترقية الاستثنائية السابقة.
.7 في ما عدا المعيّن بمقابل عقد المتقاعدين، لا يجوز ترقية الموظف المعيّن بمقابل
أي من عقد التوظيف الخاص.
.8 عند ترقية الموظف ترقية فورية أو وظيفية، يمنح الموظف الراتب الإجمالي للدرجة المرقّية إليه،
أو زادة مالية بنسبة (5%) من الراتب الإجمالي للوظيفي، يضاف للراتب الأساسي، أيهما أكبر،
وفقاً للآتي:
أ- يوزع الراتب الإجمالي للوظيفي وفق قيم محددة في جدول وراتب الدرجات والرواتب المُعَتَمَدَة
خاصة من علاوة عدم التحديد أو لا وعائد من التسكين الثانوية.
ب- تلغى علاوة عدم التحديد وعائد التسكين الثانوية حال عدم توفر سبب منحها.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
46
المادة (48) الشروط العامة للترقيات وتواريخ النفي
تكون الترقية للموظف وفقًا للشروط الآتية:
.1 ألا تقل درجة تقييم الأداء في آخر تقرير أداء قد تم إعداده عنه.
.2 أن يكون الموظف قد أتمّ في هذه الفترة التقييم الذي يشمل المدة التي لا تقل عن المدة الواردة في الجدول الآتي:
.3 يجِب الحصول على جميع المستندات اللازمة من الجهات المختصة وذلِك قبل صدور ورقة الترقية.
.4 تنفذ الترقية بحسب تقرير صدور ورقة الترقية.
.5 يستثنى من المادة (4) من هذه المادة، يجوز رد الترقية الفورية أو المالية بتأثير رجعي وفقًا للضوابط الآتية:
أ- أن يكون رد الترقية إلَى تاريخ استيفاء الموظف لشروط الترقية.
ب- أن يكون الموظف حصل على درجة تقييم أداء (ممتاز) في آخر تقرير أداء قد تم إعداده عنه.
ج- أن يكون رد الترقية بتأثير رجعي في الحد الأقصى ستة أشهر قبل تاريخ صدور ورقة الترقية، على ألا ترد إلَى سنة مالية سابقة.
مدة البقاء حسب نتائج آخر تقييم أداء قد تم إعداده عن الموظف
ممتاز جدد جدد
سنة سنة ونصف سنة
المادة (49) أنواع الترقيات
يجوز للجهة الحكومية الترقية للموظف في حال استوفى أحكام وشروط الترقية العامة ووالمخصصة وبعده توصية لجنة الموارد البشرية وفقًا لأي من أنواع الترقيات الآتية:
.1 الترقية الفورية:
تكون الترقية الفورية إلَى درجة التقييم الفوري التالي في هذه درجة التقييم الرئيسي التي تشغلها الموظف.
اللوائح
التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
47
.2 الترقيات الوظيفية:
تكون الترقيات الوظيفية وفقاً للشروط الآتية:
أ- أن يكون الموظف شاغلاً للدرجة الفرعية الأعلى في الدرجة الرئيسية.
ب- وجود وظيفة شاغرة.
ج- أن يكون المُتَطَلِّب و الشروط الخاصة بالطلب والشروط الخاصة بالوظيفة،
و للحُدود والدقة الخاصة بالخبرة اللازم لشغّل الوظيفة وفقاً للجدول والرقم (1)
المُرفق ب هذه اللائحة.
د- أن تكون الترقيات إلَى الدرجة الفرعية الأدنى للدرجة الرئيسية الخاصة بالدرجة
التي تشغّلها الموظف.
ذ- تكون الترقيات إلَى الوظائف الإشرافية بغير خيار.
.3 الترقيات المالية:
تكون الترقيات المالية وفقاً للآتي:
أ- أن يكون الموظف شاغلاً للدرجة الفرعية الأعلى في الدرجة الرئيسية.
ب- أن تكون نسبة 10% من الراتب الأساسي ويجب تكرار المُحَوَّل إليها بذات الأتّفاق
العام للترقيات.
.4 الترقيات غير الاستثنائية:
مع مراعاة البنود (3،2،1) من المادة (48) من هذه اللائحة، يجوز منح ترقيات استثنائية في
حالة عدم التمييز التي تقدرها هيئة الجهة الحُكُومية لعدد من الموظفين لا يتجاوز 15% من
المُستحقين للترقيات في ذاك العام المالي، و ذلك وفقاً لما يأتي:
أ- ترقيات فرعية استثنائية:
- الترقيات إلَى أي من الدرجات الفرعية في ذاك العام للدرجة الرئيسية الخاصة بالدرجة
التي تشغّلها الموظف.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
48
ب- ترقية وظيفية استثنائية:
مع مراعاة البندين (ب، ج) من البند (2) من المادة (49) من هذه اللائحة، تكون الترقية الوظيفية الاستثنائية وفق أي من الآتي:
.1 الترقية إلى أي من درجات الترقيات الفرعية في الدرجة الرئيسيّة التالية التي تشغلها الموظف.
.2 درجة ترقيّة رئيسيّة وفقاً للدرجة الفرعية، وذك على الدرجة الفرعية (C) من الدرجة الرئيسيّة.
.3 تعيين وضّع الموظف الحائز على مؤهل دراسي أعلى أثناء خدمته بالجهة الحكومية:
- يكون تعيين وضّع الموظف الذي يحصل على مؤهل دراسي أعلى أثناء خدمته بالجهة الحكومية وذك بترقيته بحد أقصى الدرجة الرابعة وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:
أ- أن يتوافق المؤهل الدراسي للوظيفة مع الحوافز الجهة الحكومية والطبية عملياتها.
ب- مدة الترقيّة الجهة الحكومية المسبقة في حال رغب الموظف في الحصوّل على مؤهل دراسي أعلى بعد تحقيقه بالوظيفية.
ج- أن يكون الموظف قد أكمل سنة في الخدمة على الأقل.
د- الحصوّل على الموثوقات القانونية من الجهة المختصة.
ه- التزام الجهة الحكومية بالضوابط التالية عند تعيين وضّع الموظف:
§ إذا كان الموظف قد أكمل دراسته بالجهة الحكومية وحسب ما تم التفاوض عليه كتابةً مسبقاً، تلتزم الجهة الحكومية بتعيّن وضّعه بدرجة وظيفية وذك من خلّال اختيار الوظيفة التي تتوافق مع مؤهله الدراسي.
§ إذا كان الموظف قد أكمل دراسته دون مدة ترقيّة مسبقة من الجهة الحكومية وكان مؤهله الدراسي يتوافق مع الحوافز الجهة الحكومية والطبية عملياتها، يجوز للجهة الحكومية تعيين وضّعه بحسب ما تطلبه المصلحة العمليّة، ووفقاً للآتي:
(1 يكون للوظيفة أو لوليّتها في شغّل الوظائف الشاغرة في حال توفرت له الشروط والإجراءات المطلوبة لشغّلها.
(2 يكون تعيين وضّع الموظف بنقله إلى وظيفة شاغرة.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن المرور البشرية في إمارة أبوظبي 2026
49
المادة (50) حظر النظر في ترقية الموظف
لا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالة التالية:
.1 خلال فترة إجازته الدراسية.
.2 من وقوعه جزاء تأديبي ولم تُنقض المدة المحددة لمحوّه أو لم يُصدّر قرارًا بمحوّه وفق ما هو مقرّر في هذه اللائحة.
.3 متى تجاوزت المدة الإجازة الممنوحة له مدة (6) أشهر في السنة المالية.
.4 الموظف المقدّم للمحكمة الجنائية عن جريمة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
وذلك إلى حين انتهاء محاكمةه.
.5 متى تجاوز عدد أيام الإجازة المرضية بدءًا من يوم نزول القرار الإجازة الإجمالية (15) يومًا خلا السنة،
وما لم يُقرّر رئيس الجهة الحكومية النظر في ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقعية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترقية ترق
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
51
المادة (51) الأحكام العامة لإدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي
المادة (52) التأهيل والتدريب والتطوير الوظيفي
.1 يُعتبر إلحاق الموظف بالدولة ورات التدريبية بناءً على قرار من رئيس الجهة الحكومية، ما عدا
البرمجة التدريبية المنفذة من قبل الدائرة.
.2 في ما عدا البرمجة التدريبية المنفذة من قبل الدائرة، تقتصر رات التدريبية داخل الدوائر
وخارج جهاتها على الموظفين المُوظفين، وفـي حال اقتضاب ضرورة العمل إدراج الموظف من غير
الموظفين في رات التدريبية، تُقوم الجهة الحكومية بالتنسيق مع الدائرة في ذلك الشأن.
.3 يُحدد على الجهة الحكومية الاستفادة من الخدمات والموارد البشرية الحكومية المرتبطة
بالتأهيل والتدريب والتطوير الوظيفي التي تقدم من قبل الدائرة لضمان استمرارية الإطار
العام وموافق المراجعة الرؤية الحكومية المُحودة.
.4 تلتزم الجهة الحكومية بفعالية ومردود ود التدريب والتطوير الوظيفي لضمان الاستفادة
الأعظم للموارد البشرية الحكومية، وتزوّد الدائرة بنتائج التدريب والتطوير الوظيفي
بشكل دورى.
.1 تُقوم الجهة الحكومية بوضع خطة متكاملة لإدارة الموارد البشرية والتطوير الوظيفي
وتنفيذ برمجة التدريب والتأهيل والتدريب المستمر للوظائف الخاصة بها، وبما يتوافق مع خطة
الاستراتيجية للتوظيف البشرية وفقًا للخطة الاستراتيجية للتوظيف البشرية التي تصدر عن الدائرة.
.2 تلتزم الجهة الحكومية بوضع وتنفيذ برمجة التأهيل والتدريب والتطوير الوظيفي المستمر
للوظائف الخاصة بها وبما يتوافق مع أهدافها وقطراتها ومقترراتها ووفقًا لأفضل الممارسات
المحورية والدورية والدورية لضمان تحقيق أهدافها الوظيفية، وبالمتوافق مع الدائرة.
.3 تُتولى الجهة الحكومية مسؤولية تحديد الاعتبارات الخاصة بالتطوير والتدريب الوظيفي
للوظائف الخاصة بها، وذلك بما يتوافق مع نتائج تقييم الأداء السنوي وبما يتوافق مع الاستراتيجيات
والأهداف والإجراءات والسياسات الحكومية والجهة الحكومية.
.4 تلتزم الجهة الحكومية بتوظيف التدريب والتعليم المستمر للوظائف الخاصة بها بما ينمي
المهارات الخاصة بالفرد ويُسهم في تطوير قدراته وتحقيق مصلحة العمل وفقًا لأهدافه ومقترراته
والإجراءات والاعتبارات الخاصة بالجهة الحكومية.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
52
.5 تقوم الجهة الحكومية بدراسة وتحديد احتياجات الجهة والخطط التطورية للفرد
للجموعة الموظفة الخاصة بالموارد البشرية واعتماد خطة التدريب بأسلوب سنوي وذللك في ضوء نتائج
تقييم الأداء من خلال مراجعة ومتابعة الأداء وتطوير التوظيف والتدريب والتطوير المهني
في وثيقة تقييم الأداء السنوي للموظف، أو كل ما دعت الحاجة إليه.
.6 على الجهة الحكومية مراجعة إدراج خطة التدريب الخاصة بها ضمن الموارد البشرية
للتغطية على تطبيق مهام التوظيف وتطبيق إيفاد إلية.
.7 للجهة الحكومية، والتزام مع جهات توظيف مخصصة واعتماد أفضل الممارسات لتنفيذ برنامج التوظيف
والتطوير المهني، مع مراعاة التقارير السنوية في هذا الشأن، وإعطاء الأوامر للوظيفة الخاصة بالموارد البشرية
المؤهلة لعقدها ورات التوظيف المخصصة.
.8 يجوز للجهة الحكومية إنهاء مشاركة الموظف في البرنامج التوظيفي إذا كان ظرفاً أو حاجة العمل أو
المرتبة العامة تقتضي ذلك.
.9 للجهة الحكومية، وفي حال نسيان و إيفاد الموظف لحضور البرنامج التوظيفي، لا تفوّق المدة
المطلوبة للموظف بغير إذن في العمل، وفي حال إخلاله بذلك دون عذر مقبول يقوم بسداد الأدوات
المتعلقة بتطبيقه في سبيل التوظيف وتطويره.
.10 يلزم المسؤول المباشر للوظيفة بمساعاد الموظف على التطوير المهني من خلال مراجعة
التدريب والتطوير والتدريج التي تتناسب مع وظيفته.
.11 يلزم الموظف بحضور البرنامج التوظيفي كاملة وتقديم المطلوب منه، ويتم التعامل مع أي أيام
غيابه عن البرنامج التوظيفي وفق ما هو مقرّر في شأن عدم الإقتصاد عن العمل في هذه اللائحة
في حال عدم حضوره إلى مقر عمله.
.12 يلزم الموظف بسداد الأداء المالي الفعالي الذي تكبدته الجهة الحكومية أو الدائرة
بحسب الأداء الذي تحقق إلية البرنامج التوظيفي في الأحوال التي تخفق فيها ودون عذر مقبول
في عدم الالتزام بحضور واجتياز البرنامج التوظيفي.
.13 على الموظف عدم الإخلال بتطبيق التوظيفي في المنشأة في حال مشاركته في العمل
من خلال مشاركة الفعالية في إعداد وتنفيذ الخطة التطورية الخاصة به وتطبيق ما يكسبه من معرفة
ومهارة في بيئته العمل وتفعيل تبادل المعرفة مع زملائه المماثلين مما يعزز ثقافة التعليم
الخاص بالتعليم الشخصي المستمر.
المادة (53) المدة للتدريب السنوي
تحدد الدائرة الحد الأدنى لساعات التدريب السنوي لكل موظف المستحق للتدريب.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
53
المادة (54) أنشطة البرامج التدريبية
ُتُحدّد الدائرة البرامج التدريبية للجودة والسلامة والبرمجة للدعم المؤسسي
ومهارات العمل للمرشحين والأنماط والأنواع وطرق التدريب الأفضل.
المادة (55) الشروط العامة للترشيح للتدريب
يُشترط لترشيح الموظف للبرنامج التدريبي أن يتوفر ما يلي:
.1 أن تغطي وزارة الموارد البشرية والتوطين تكاليف تنفيذ البرنامج التدريبي وتكاليف الإيفاء لها.
.2 أن يكون البرمجة التي يلبيها الموظف ضمن خطة التدريب السنوية المعدة له.
المادة (56) التزام الجهة الحكومية
تلتزم الجهة الحكومية بوضع وتطوير خطة التوظيف للوظائف المُستهدفة
وفقاً لما تصدره الدائرة في هذا الشأن، على أن تشمل الآتي:
.1 تحديد الوظائف القائدة وفق أهداف الدولة والمستوى الأعلى للوظيفية بتحقيق هذه الأهداف وتوفير القدرات.
.2 تحديد متطلبات ومؤشرات التأهيل لهذه الوظائف وفق أهداف الدولة.
.3 وضع خطة لتطوير الموظفين بتحقيق مهاراتهم وبأدوات وآليات إضافية لأدوات وآلياتهم الحالية.
.4 دراسة وتحليل مدى فعالية الخطة وتأثيرها في تطوير الموظفين.
الفصل العاشر
النقل والنقل والقرض
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
55
المادة (57) الأحكام العامة للنقل والندب والإعارة
.1 يجوز للجهة القضائية بعد توصية لجنة الموارد البشرية إجراء النقل أو الندب أو الإعارة
تحقيقًا للمرتبة العامة للموظف أو من الجهة الطالبة أو للمرتبة العمالية وذللك وفقًا لما هو منصوص عليه في هذه اللائحة.
.2 يجب أن تكون الوظيفة المنقولة أو المندبة شاغرة ومُعَتَّمة من الهيكل التنظيمي.
.3 يجب أن يكون الموظف المنقولة أو المندب مُستوفٍ لشروط الشروط والمتطلبات الرئيسيّة لشغل الوظيفة المنقولة أو المندبة من حيث تُمَلّه الدراستها والخبرات العمالية، وقادرًا على القيام بمهامها ومسؤولياتها.
.4 يجوز أن تتم عمليّة نقل موظف أو أكثر وفقًا للخطة الإعادة للهيئة والإعادة توظيف الموارد البشرية.
.5 لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة الموظف خارج نطاق الجهة القضائية أثناء فترة الاختبار.
.6 لا يجوز نقل أو ندب أو إعارة الموظف المعيّن بدءًا من ومدة الجزء.
.7 لا يجوز نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة تقل درجة مهنته عن درجة وظيفته الأصلية.
.8 على الجهة القضائية مراقبة تجنب التأثير على مهنته ومُهاراتها في تنفيذ أعمالها وفق خطة تطويرها وبرامجتها تحت إجراء عمليات النقل أو الندب أو الإعارة.
.9 يجب على الجهة القضائية مراقبة إبلاغ الموظف بتحقيقه أو انتهاء مدة إعارته أو ندبه قبل إصدار القرار بفترة لا تقل عن شهر.
.10 تلتزم الجهة القضائية بإجراء الإعارة وفقًا لنمط عدم التفاوت الذي تصدره، ولا يجوز لها إجراء أي تغيير عليه إلا بموافقة الهيئة.
المادة (58) النقل
يجوز بقرار من رئيس الجهة القضائية نقل الموظف وذللك في الأحوال الآتية:
.1 النقل داخل الجهة القضائية:
يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى شاغرة لا تقل عن درجة وظيفته الأصلية، مع مراقبة استيفاء جميع شروط ومتطلبات شغل هذه الوظيفة، ووفقًا لما هو مقرّر في معايير المرتبة العمالية أو بناءً على طلب كتابي منه.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
56
.2 إجراءات النقل الجهة الحكومية:
أ- يجوز للعامل نقله إلى أي جهة حكومية أخرى محلةية أو اتحادية، وفقًا
للموافقة المصلحة العمالية أو بناءً على طلب كتابي من العامل المعني.
ب- يُجب الحصول على موافقة رئيس جهة العمل الأخر على النقل ويتم إخطار
الدائرة بذلك النقل.
ج- يُصرف للعامل المراد نقله راتبه الإجمالي ومخصصاته المالية من الجهة
المُنقل إليها بإعتبار من تاريخ بدء عمله بها، وينتهي صرفها من هذا التاريخ
من الجهة المُنقل منها، ويعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ النقل.
د- يكون نقل العامل دون المصلحة المكتسبه، ما لم يكون النقل بناءً
على طلبته.
ه- يجوز نقل العامل من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة في جهة حكومية
أخرى شاغرة مؤقتة، أو بدء رجوع وظيفية أعلاه وفي هذه الحالة تُطبق على العامل
الأحكام المقررة للاستقالة.
و- يجوز نقل العامل إلى أي جهة حكومية أخرى مع درجة وظيفية وخصائصه
المالية على أن يتم إضافة الخصائص المالية على ميزانية الجهة المُنقل إليها إلية
خصمًا من الجهة المُنقل منها وفقًا للإجراءات المعمول بها في دائرة المال،
وليس يترتب على عمالية النقل في هذه الحالة إلغاء المرخص الوظيفي في الجهة
المُنقل منها.
ز- تُعتبر خدمة العامل متصلة عند نقله إلى أي من الجهات الحكومية، ويعتبر
عهد التوظيف مستمرًا ويُحل اسم الجهة الحكومية المُنقل إليها إلية في العهد
تليقيًا بدلاً من الجهة الحكومية المُنقل منها.
ح- يخضع العامل للقانون العامل المعمول به في الجهة المُنقل إليها بإعتبار من
تاريخ النقل.
المادة (59) الندب
.1 يجوز ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة أو بسبب غياب شاغلته
في هذه الجهة الحكومية أو في أي جهة حكومية أخرى بشرط أن تكون درجة
الوظيفية المُندب إليها مُعادلة لدرجة وظيفية العامل المُندب أو بدء رجوع وظيفية
وأعلاه، ويجب أن يكون الندب بإضافة إلى العمل الأصلي، وفي حالة الندب إلى أي
من الجهات الحكومية الأخرى يُشترط موافقة رئيس جهة العمل الأصلي وعليه أن
يصدر قرار الندب من رئيس جهة العمل الأصلي للعامل
.2 لا يجوز ندب العامل إذا كان قد حصل على درجة تقييم أداء أقل من (جيدة)
في آخر تقييم أداء قد مُن عليه.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
57
.3 يشترط لندب الموظف أن يكون يعمل في نطاق الدوام الكامل و أن يكون قد اجتاز فترة
الاختبار.
.4 يكون الندب مؤقتًا لمدة لا تزيد على سنة وحدة قابلة للتجديد، ويجوز إنهاء الندب في أي وقت قبل انتهاء مدة ندبه.
.5 لا يجوز ندب الموظف للقيام بمهام أكثر من وظيفة واحدة، بشرط إضافة عمله الأصلي.
.6 يستحق الموظف المندوب مكافأة ندب بنسبة (15%) من الراتب الأساسي للدرجة الفرعية
الأدنى للوظيفة المندوبة إليه، وفقًا للشروط والإجراءات الآتية:
أ- أن يكون الندب بإضافة إلى مهام عمله الأصلية أو يكون إلى درجة وظيفية أعلى من درجة وظيفيته الأصلية.
ب- لا تزيد مدة الندب على سنة وحدة ولا تقل عن شهر واحد في المدة.
ج- لا يستحق الموظف المندوب مكافأة ندب على مدة الإجازات الممنوحة إليه خلال فترة الندب.
د- في حالة ندب الموظف بشكل جزئي لأيام محددة في الأسبوع أو الشهر، يتم حسابه وفق عدد الأيام التي ندب فيها.
.7 تتحمل جهة العمل الأصلية الراتب الإجمالي والمستحقات المالية للموظف المندوب إذا كان الندب بين جهتين حكوميتين، وتسدد جميع الضرائب والرسوم والقروض والتعويضات بالنسبة للوظيف المندوب إليه، وفقًا للتشريعات والأنظمة الخاصة بالوظائف السارية بهذا الشأن.
.8 يخضع الموظف المندوب لقانون العمل العادي الذي يطبق عليه في جهة عمله الأصلية في إطار الترقية ونهاية الخدمة، وفي ما يتعلق بذلك يتم تطبيق قانون العمل العادي الذي يطبق عليه في جهة المندوب إليه.
المادة (60) الإعارة
.1 يجوز للرئيس الجهة الحكومية إعارة الموظف من وإلى الجهات الحكومية، وبقرار من مجلس التناقض في حالة إعارته إلى أي من:
أ- الجهات الحكومية غير التحالفية أو الجهات الحكومية في الإمارتين الأخريين.
ب- الأشخاص غير المقيدين بالعمل العام أو الخاص أو الشركات الحكومية في الدولة.
ج- الحكومات أو الهيئات أو المنظمات العربية والأجنبية أو الدولية.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
58
.2 تتحمل الجهة المُعَارَة إلَيها الموظف الراتب الإجمالي والمستحقات المالية للموظف
المُعَار، وتشمل التكاليف التي تُشْتَرَكَ في تكاليف التaggerة الخاصة بالموظف، وتشمل
الجهة العاملة في العمل الأصلي لها دون استمرار في سدادها في سدادها في سدادها في
الصندوق والتقاضي، كما يحصل على إجازته ومُستحقاته الأخيرة من ها دون إعترار من تاريخ
بدء الإعارة وحتي تاريخ انتهاءها.
.3 استثناءً من حكم البند السابق، يجوز بقرار من مجلس التنفيذ أن تتحمل الجهة
العاملة للموظف المُعَار من ها الراتب الإجمالي للموظف المُعَار خلاف فترة إعارته.
.4 في حالة إعارة الموظف المُعَار إلى خارج الجهة، يحصل على راتبه الإجمالي من الجهة
العاملة، بإضافة إلى أي مستحقات مالية مخصصة تُقاضى من الجهة المستعارة، ولا تُعترَّ تُلك
المستحقات التي تُقاضى من الجهة المستعارة حقًا مُكتسبًا للوظيف، ويُوقف صرفها
عند انتهاء إعارته.
.5 تكون الإعارة لفترة لا تزيد عن سنة وحدة قابلة للتجديد، ويُجوز إنهاء الإعارة قبل
نهاية مدتها ويُراعى الإخطارات الأطراف المُعَنَّاة في فترة كافية قبل تاريخ إنهاء.
.6 يجوز شغيل وظيفته للموظف المُعَار بقرار من رئيس الجهة الحكومية، وعند عودة
الموظف المُعَار يُشغّل وظيفته الأصلية إذا كان شاغرًا أو يُشغّل أي وظيفة خالية من
نوع وظيفته ودرجه أو يبقى في وظيفته الأصلية في صفة شخصية على أن تُنَشَّل له وظيفة
في أول مدة تالية.
.7 تدخل فترة الإعارة في الإستحقاق، ويُجوز استحقاق الموظف المُعَار في الجهة
الحكومية الأصلية خلال فترة الإعارة وفقًا للقوانين المقررة في هذه اللائحة.
.8 يخضع الموظف خلال فترة إعارته للقانون العامل في الجهة المُعَار إليها، ويكون
لها اتخاذ الإجراءات التأديبية في مدة عمل الموظف ما عدا إنهاء خدمته التي يكون
من خصوصية جهة عمله الأصلية.
الفصل العاشر
المادة العمالية والعمل المرن
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
60
المادة (61) الأحكام العامة للعمل و للعمل المرن
.1 تحديد أي أيام وعدد ساعات العمل وعدد الساعات الرسمية للعمل وللعمل المرن للحكومة وأي تغييرات تؤثر عليها بقرار من مجلس التفويض بناءً على توصية الدائرة.
.2 للجهة الحكومية تقديم طلب إلى الدائرة لتغيير أي أيام وعدد ساعات العمل الرسمية للعمل المرن بما يناسب وطبيعة وحاجة العمل للدائن، وتقوم الدائرة بدراسة الطلب ورفع توصيتها إلى مجلس التفويض للنظر في الطلب.
.3 تعلن الجهة الحكومية بالوسائل المناسبة عن أي أيام وساعات العمل الرسمية للعمل المرن لديها.
.4 مع مراعاة الأحكام النظامية للعمل في إطار الدوائر والمجالات الاقتصادية والوظيفية التي ترد في هذه اللائحة، يجب ألا تقل عدد ساعات العمل المرن للموظف يوميًا عن نصف ساعات العمل الرسمية.
.5 يلتزم الموظف بأي أيام وساعات العمل الرسمية للعمل المرن وبإجراء التزامات التمويل في شأن الحضور وولاية النصرة للجهة الحكومية.
المادة (62) ضمان الالتزام بالدوام الرسمي
المادة (63) تنظيم الموارد البشرية
.1 للجهة الحكومية تطبيق نظام الموارد البشرية لكل وظيفة أو تقييمات التوظيف التوظيفية بحسب الحاجة ومقومات العمل وبحسب الظروف التي تتوافق مع تقييمها لخدماتها ومستوى ممارستها، وذللك بما لا يتعارض مع التشريعات السارية، وعلى ألا يتجاوز مجموع ساعات العمل 48 ساعة أسبوعيًا.
.2 تحدد الجهة الحكومية التي تطبق نظام الموارد البشرية أيام وموعد وساعات العمل للموظف في نظام الموارد البشرية.
.3 يحدد على الجهة الحكومية مدة الفصل للدائرة لأسباب الدعوى لتطبيق نظام الموارد البشرية لديها وللحصول على مدة الفصل للدائرة قبل بدء العمل بهذا النظام.
.1 تقوم الجهة الحكومية بوضع لائحة داخلية تحديد ضمان الالتزام بالدوام الرسمي والحضور وإلى مقر العمل وولاية النصرة ومن إثبات ذلك بما يتوافق مع طبيعة العمل للدائن واحتياجاتها.
.2 يجب على الموظف عدم الالتزام بالحضور وإلى العمل وولاية النصرة في مدة العمل المحددة للوظيفة المحددة للدوام الرسمي وفقًا لما تُعلنه الجهة الحكومية، مع الالتزام بتطبيقه خلال فترة العمل الرسمية.
.3 في حال حدوث ظرف يمنع الموظف من الحضور وولاية النصرة في مدة العمل الرسمية، يحدد عليه إبلاغ المُسؤول عنه بالمخالفة، ولا يجوز له مغادرة عمله إلا بإذن من المُسؤول عنه.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن المرور البشرية في إمارة أبوظبي 2026
61
المادة (64) الإعلانات الرسمية
.1 تُتبع الدائرة الإعلانية عن العلاقات التي تُعَطى في هاذا الجهة الحكومية، على أن تُحدّد في الإعلان توضيح وعدد أيام هذه الإعلانات بناءً على القرارات التي يصدرها المجلس التنفيذي ببشأن تحديد الإعلانات الرسمية.
.2 تُقوم الجهة الحكومية التي تطلب طباعة إعلانها بتحديد مدة عملها وساعات عملها وفقًا لحاجتها.
.3 لا يجوز للجهة الحكومية ترخيص الإعلان الرسمي أو تعديل عليه في حالة صادف إعلان أسبويعية أو أي إعلان رسمي آخر إلا بمقتضى قرار من المجلس التنفيذي.
المادة (65) التعيين على العمل في الإعلانات الرسمية
المادة (66) نظام العمل المرن
مع عدم الإخلال بسيادة العمل واستمراره، للجهة الحكومية إتاحة العمل للموظف لها من خلال نظام عمل مرن أو بنظام مختلط بين أي منهما، وذلك وفقًا لأوضاع الآتية:
.1 مدة العمل المرنة:
للجهة الحكومية إتاحة العمل للموظف لها بمساومة مرنة وفقًا لما يتناسب مع طبيعة العمل، على أن لا تقل مدة العمل اليومية للعامل عن مدة العمل الرسمي.
.2 مدة العمل غير المستمرة:
.1 يجوز للمستأجر تكليف الموظف بالعمل في يوم إعلان رسمي، وفقًا لمقتضيات ومحاسبة العمل، وبحد أقصى (8) ساعات في اليوم الواحد.
.2 يمنح الموظف المكلف بالعمل في أيام الإعلانات الرسمية، أي أيام مساوية لعدد أيام العمل، ويعتبر جزء اليوم يومًا كاملًا، وتنصيف إجازة دورية بحسب المستأجر.
.3 إذا تم إعلان الإعلانات الرسمية في أيام مهامة عمل رسمية، يمنح الموظف أي أيام مساوية لعدد أيام الإعلانات الرسمية التي تُخول مهامة العمل الرسمية، وتنصيف إجازة دورية.
.4 إذا صادفت يوم عمل الموظف في المنشأة إعلان رسمي مدة إعلان أسبويعية، فيُمنح الموظف عوضًا عن ذلك إجازة دورية بأي أيام مساوية لعدد أيام الإعلان الرسمي، وتنصيف إجازة دورية.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
62
يجوز للعامل أن يحصل على ساعات استبدال على ساعات العمل التي تُستبدل بها ساعات العمل الرسمية بمراعاة
المُسؤول عنه المُباشر على ألا تتجاوز نصف ساعات العمل المقررة يوميًا وبحد أقصى 8 ساعات شهريًا.
.3 ساعات العمل في فترة العودة للمرن والغايات الحضورية للفعاليات المرنة:
يُمنح العمال من الآباء والأمهات أو المُحتجزين لأطفالهم على مقدار دورة الدراسة في المؤسسات التعليمية داخل الدولة على الآتي:
أ. ساعات مرنة خلافاً لأيام الأسبوع الأولى من العام الدراسي على ألا تزيد على 3 ساعات في اليوم.
ب. ساعات مرنة لحضور الفعاليات المرنة على ألا تزيد على 3 ساعات شهريًا وبحد أقصى 15 ساعة خلافاً للعام الدراسي.
.4 ساعات العمل خلافاً للحالة الاجتماعية:
يجب على الجهة الحكومية أن لا تتحمل مسؤولية تمويل المرنة في أنظمة الحضور والإنصاف للموظفين في الأحوال الاجتماعية والفقيرة والإجراءات الخاصة بالصدارة من الجهات المختصة بمراعاة ما يضمن سلامتهم وحمايتهم على سير العمل لديها.
.5 العمل عن بعد:
.1 للجهة الحكومية إتاحة ممرسة العمل عن بعد من خلافاً للمباشرة للموظف لمهامه الوظيفية خارج جدول العمل المقرّر بتطبيق تقنية المعلومات والبيانات واللا تصدر أية أو أيات أخرى تقرّر ها، ووفقاً لما يلي:
أ- الحصول على موافقة المُسؤول المباشر للموظف.
ب- ألا تكون طبيعة العمل للموظف تُؤدي إلى تضارب المصالح مع الجهة الحكومية، ويمكن تأديته خارج جدول العمل عن بعد من خلال الوسائل المقررة للعمل عن بعد.
ج- عدم تأدية العمل من خلافاً للغير.
د- عدم تأثير تطبيق العمل عن بعد على استمرارية العمل وتنظيمه في الجهة الحكومية وضمان توافر العدد المطلوب من الموظفين في مقار العمل الرسمية بمراعاة ما يتناسب مع احتياجاتها وخدماتها المقدمة منها.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
63
هـ - مدة العمل للموظف لمسؤوله المباشَر في إنجاز عمله ونتيجة عمله.
وـ - تحديد آليَّة التنسيق بين الجهة الحكومية والموظف بالكيفية التي تشمل تنفيذ جميع التقارير لإنجاز العمل وفق مهامه الوظيفية.
زـ - توفير وسائل فعالة للعمل عن بعد مع مراعاة قواعد النظام المُنظَّم للسلامة السيبرانية وأمن المعلومات، وأي مسؤوليات إضافية تشمل جودة إنجاز العمل.
حـ - جواز استدعاء الموظف إلى مكان العمل، أو إلحاقه ببرمجة تدريبية ضمن نظام الحضور الفعلي، متى أُقِرَّ ظروف وفَعَل العمل ذلك.
.2 تصدر الجهة الحكومية التي ترغب في تطبيق نظام العمل عن بعد وفق نظام إدارته ودلالاً إجرائيًا يشمل آليات وضوابط تطبيقه وشهادات قياس الأداء الخاص به، وذلـك بعـد مراجعة دائرة الضمان.
.3 يجوز ممارسة العمل عن بعد وفق الآتي:
أ- للوظيف بحد أقصى يومين في الشهر.
ب- للوظائف بعد انتهاء إجازة العمل المباشَرة ولفترة لا تزيد على شهر.
ج- للفترة التي تقدرها الجهة الحكومية بحسب المعايير العامة في الأحوال الآتية:
- للوظيفة في الفترة الممتدة قبل إجازة العمل متى طُلب الأمر ذلك بناءً على تقرير مُعتمَد من دائرة الصحة.
- للوظيفة التي تضع موظفًا من ذوي الإعاقة، وذلـك بعد انتهاء إجازة العمل.
- للوظيف الذي لديه أو لا يملك من ذوي الإعاقة في الحالات التي تُقدِّي إصابةهم للعلاج أو في حالات الرعاية المُنظَّمة المكثفة.
- للوظيف من ذوي الإعاقة.
- للوظيف الذي يُصدر له إجازة مُرافقَة للمرض وفق أحكام هذه اللائحة في حال استدعى الحاجة لا يستمر مُرافقته للمرض بعد استنفاد مدة إجازة المُرافقَة.
- للوظيف الذي يقوم برعاية أبناءه أو كلاهما بناءً على إفادة صادرة من دائرة التنموية الاجتماعية.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
64
- للعامل الذي يعرض لظروف أخرى تقدرها الجهة الحكومية، وذللك بناءً على طلب العامل وبموجب قرار رئيس الجهة الحكومية مع استقطاع نسبة 15% من راتبه الإجمالي دون الإخلال بمخصوصاته التقديرية وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (29) من هذه اللائحة.
د- للمرة التي تقدرها الجهة الحكومية في الأحوال الخاصة بالعمل والظرف
الاستثنائية.
.6 ساعات العمل المكثفة:
للجهة الحكومية إتاحة العمل للموظف لها وفقاً لنظام ساعات العمل المكثفة من خلال قيام الموظف بتحقيق ساعات العمل الأسبوعية الرسمية في أيام العمل الأقل خاللاً الأسابيع، وبحد أقصى (10) ساعات في اليوم، وذللك وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة الحكومية بعد موافقة الدائرة عليها، وبما يشمل استمرار العمل للأعوام لدّيها.
الفصل الثاني عشر
الإجازات
اللوائح
المرتبطة بالقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الطلب البشرية في إمارة أبوظبي 2026
66
المادة (67)
الأحكام العامة للإجازات
أولاً: تصنف الإجازات وفقاً للأنواع التالية:
.1 إجازة سنوية
.2 إجازة مرضا
.3 إجازة إصابة العمل
.4 إجازة دراسية
.5 إجازة تفرغ
.6 إجازة زواج
.7 إجازة وضعة
.8 إجازة أبوبية
.9 إجازة حمل
.10 إجازة حدادة
.11 إجازة عدة
.12 إجازة حج
.13 إجازة مرافقة
.14 إجازة بدء رعاية إجنبية
.15 أي إجازات أخرى تقرها المحكمة التقديرية
ثانياً: تُحسب جميع أنواع الإجازات على أساس أيام السنة الميلادية، وتُحتسب أيام العطل الرسمية التي تقع خلافاً لها، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
ثالثاً: تُعتبر مدة خدمة الموظف المستمرة خلال فترة تمتيعه بأي من الإجازات المقررة أو المُصرح له بها، وتُحسب مدة الإجازة ضمن مدة خدمته.
رابعاً: يُستمر حساب حساب الإجازة المُستحقة للعامل وتأدية إشتراعات العقد المبرم مع الموظف في حال حصوله على إجازة مقررة في البند (أو لا) من هذه المادة، ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
خامساً: لا يجوز للموظف أن يقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات الممنوحة له، وعليه أن يستأنف عمله بعد انتهاء إجازته، و إلا يعتبر قطعًا عن عمله وتطبق في شأنه الأحكام المتعلقة بقطع العمل.
سادساً: يجوز للجهة القضائية الإدارية منح الموظف إجازات متعددة بشرط الالتزام بالأحكام والضوابط الواردة في هذه اللائحة.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
67
المادة (68) الإجازة السنوية
.1 يُستحق الموظف إجازة دورية سنوية تمنح له بناءً على طلبه، ويكون الترخيص بإجازة
للمرتبة الممنوحة له من المفوض المباشَر خلافة فترات لا تتجاوز (7) أيام عمل من تاريخ
تقديم الطلب و إلا اعتبرت مقبولة.
.2 لا يُتم الترخيص للمرتبة الممنوحة له بإجازة دورية إلا بعد إجازة فترة الإخبار، ويُجوز لرئيس
الجهة الحكومية عدم إثبات هذا الشرط المطلوب من الموظف.
.3 يُستحق الموظف الإجازة السنوية الدورية برتبة إجمالية وفقًا للعمر المحدد الآتي:
أ- (30) يوم عمل في السنة لشاغل الدورة الخمسة في ما فوق.
ب- (22) يوم عمل في السنة لشاغل الدورة السادسة والسابعة.
.4 للجهة الحكومية منحت الموظف كاملاً رصيده من الإجازات الدورية في بداية السنة،
و في حالة عدم إكماله المدة الممنوحة له في الإجازة في خدمة الجهة، تخصم من مستحقات نهاية الخدمة.
.5 يُمنح الموظف من ذوي الإعاقة إضافة لما يستحقه من إجازات دورية إجازة إجمالية برتبة
لمدة (5) أيام عمل في السنة.
.6 في حالة ترقية الموظف يُتم تعديل استحقاقه السنوي من إجازة تهمه الدورية من تاريخ
نفاذ الترقية.
.7 للوظيف طلب صرف الرتبة الإجمالية عن فترة الإجازة الدورية المقدمة، بشروط ألا تقل
مدة تهمها عن (15) خمسة عشر يوم عمل، وألا يكون الرتبة الإجمالية الممنوحة له مقدمة في
حدود ود ماستحقات نهاية الخدمة.
المادة (69) حظر استحقاق الموظف رصيده إجازة دورية
لا يُستحق الموظف رصيده إجازة دورية عن المدد الآتية:
.1 مدة الإجازة الدورية.
.2 مدة إجازة التفرغ.
.3 المدة التي يقضيها الموظف في إجازة مصروف بدها أو بدء راتب إجمالي مقدمة في
مدة الإجازات المترتبة شهراً يناير في السنة المالية.
.4 مدة انقطاعه عن العمل.
.5 مدة حبس الموظف تطبيقًا لحكم قضائي صادر ضده في الحالة التي لا تُقرّر فيها إنتهاء
الخدمة في القانون المذكور، ما لم يقم خلافة لها بالعمل وفقًا للقوانين المردودة في هذه
اللائحة.
.6 مدة خدمة الموظف خلال فترة الإخبار في حالة انتهت خدمته خلال تلك الفترة بعد
مصادقة حضوره للوظيفة.
.7 مدة بقاء الموظف للعمل بعد انتهاء خدمته في الجهة الحكومية.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
68
المادة (70) التخطيط للإجازة الدورية
.1 يجوز للعامل الحصول على إجازته الدورية مرة واحدة أو تجزئتها على أكثر من مرة خلال السنة وفقًا للخطة الإجازات والظرف والخصائص بالعامل.
.2 إذا كانت مدّة خدمة العامل أقل من (12) شهراً خلال السنة، يكون استحقاقه من الإجازة الدورية عن جزء من السنة بنسبة مدّة خدمته في تلك السنة.
.3 يتم التنسيق بين العمال ومسؤوليهم المباشرين على إعداد بروتوكول الإجازات السنوية وفقًا لما يناسب وظائف العمل وضمان الاستمرارية والتوقيف أو الإعطاء على مدّة رصيده السنوية، وغطاء أعباء العامل خلال فترة إجازته.
المادة (72) ترحيل رصيد الإجازة الدورية
.1 على العامل أن ينفذ إجازته الدورية السنوية خلال السنة التي تحقق فيها الإجازة الدورية.
.2 في حالة عدم تنفيذ العامل إجازته الدورية السنوية خلال السنة، يُرحَّل غيّر المُنفذ منها إلى السنة التالية وفقًا لما يلي:
أ- ما لا يزيد على نصف استحقاقه السنوي بشكل تلقائي.
ب- ما يزيد على نصف استحقاقه السنوي يُرحَّل إليه بقرار من رئيس الجهة الحكومية، وذلك بناءً على توصية المسؤول المباشِر للعامل، وذلك في حالة دعوة ظروف العمل إلى عدم تنفيذ العامل لرصيد إجازته السنوية خلال السنة.
المادة (71) قطع الإجازة الدورية
.1 يجوز للعامل طلب قطع إجازته الدورية وعوده للعمل، إذا أقتصدت مصلحة العمل ذلك، وفي هذه الحالة يتم تعويضه بأيام مساوية لعدد أيام الإجازة الدورية التي لم تُنفَّذ، وتم تعويضه عملاً تكبدته من تكاليف وفقًا للمسندات والمستندات الخاصة بالعامل وفقًا للجهة الحكومية.
.2 يجوز للعامل طلب قطع إجازته الدورية وعوده للعمل، وتم تعويضه عدد أيام الإجازة الدورية التي لم تُنفَّذ إلّى رصيد استحقاقه السنوي.
اللوائح
المرتبطة بالقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
69
.3 لا يجوز أن يُستبدل الرصيد المُرخص له من إجازة الدورية في أي وقت عن
الاستحقاقات الإجازة الدورية السنوية وفقًا للدورة التي تُشغله.
.4 على الموظف الذي يُلتحق بالخدمة العامة والخدمة اللوجستية أن يستفيد من إجازة سنوية
المُستحقة له عن فترة التحاقه بالخدمة العامة خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ
نهاية فترة التحاقه بالخدمة العامة.
المادة (74) إجازة المرض
.1 يستحق الموظف إجازة مرضية براتب إجمالي بحد أقصى (15) يوم عمل في
السنة المالية كالتالي:
أ- بعده إجازة طبية لفترة لا تزيد على يومين في المدة في السنة المالية، وبدون
ما لا يزيد على (10) أيام في السنة.
ب- بعده إجازة طبية من دائرة الصحة في حالة كانت مدة إجازة المرض (3) أيام فأكثر،
أو في حالة تم تمديد مدة الإجازة المرضية المُنصوص عليها في البندين (أ) وال (ب)،
.2 يُستثنى من تطبيق الحد الأقصى للاجازة المرضية المُنصوص عليه في البند (1) من هذه
المادة، الإجازة المرضية التي تُحدد من دائرة الصحة بالتنسيق مع دائرة الصحة، وتمديدها
في هذه الحالة للمرة التي تُقرّرها دائرة الصحة، ويجوز إعفاء الموظف من راتبه
الإجمالي لفترة هذه الإجازة المرضية.
المادة (73) البديل النقدي لإجازة الدورية
.1 يجوز للرئيس الجهة الحكومية صرف البديل النقدي للراتب الإجازة الدورية للعامل
الذي لم يُحلّ تطبيق البند (2)، (3) من المادة (72)، وذلك بناءً على توصية
المُستشار المُباشِر، مع مراعاة توفير المخصصات المالية للجهة الحكومية، وذلك
خلال ربع الأول من السنة المالية، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف عند نهاية خدمته
لأي سبب من أسباب إنهاء الخدمة ببدلاً نقديًا عن راتبه من إجازات الدورية
المُستحقة له، وليست قدّمها قبل تاريخ إنهاء الخدمة.
.2 تُحسب البديل النقدي لإجازة الدورية على أساس حساب استحقاقات نهاية الخدمة
بمرتبة الموظف عن اليوم الذي يُصرف فيه، وتحسب بواقع (7) أيام مُستديرة لكل (5)
أيام عمل من راتب الإجازة الدورية.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
70
.3 يُلغى استقطاع الرصيد الإجازة الدورية للعامل في حال تجاوز الحد الأقصى للإجازة
المُنظَّمة في البند (1)، كما تُحسب الإجازة بدورة راتبية في حال عدم وجود رصيد إجازة للعامل.
.4 إذا تجاوزت إجازة العامل المُنظَّمة (6) شهراً، تُوقف الجهة الحكومية إصدار إجازة الصحة لتقدير المدة للياقة العمل أو إنهاء خدمته اللقاحية، على أن يتم ذلك كل (6) شهور.
.5 تُخفض ساعات العمل للعامل لأسباب صحية بناءً على توصية من دائرة الصحة، على أن لا تزيد المدة المخفضة على ساعات العمل اليومية، وتُعد المدة المخفضة جزءًا من ساعات الدوام الرسمي، وعلي الجهة الحكومية التنسيق مع دائرة الصحة لمراعاة الحالة الصحية للعامل كل ثلاث شهور وإجراء تقرير طبي مفصّل عن حالته الصحية.
.1 إذا أصيب العامل بمرض ناتج عن إصابة عمل، يستحق إجازة مدة مُتصلة لا تتجاوز (12) شهراً راتبًا إجماليًا، بناءً على تقرير من دائرة الصحة.
.2 إذا زادت مدة المرض الناتج عن إصابة عمل على (12) شهراً مُتصلة، يحال العامل إلى دائرة الصحة لتقدير مدة الإجازة المُتصلة راتبًا إجماليًا للمرة التي تراها مُناسبة أو توصية بعدم اللقاحية للعمل بحسب الأحوال.
مادة (75) إجازة إصابة العمل
.1 تُحتوي خطة الجهة الحكومية على تقريرها من إجازات Draissية وفقًا للحالات التالية واحتياجات المستقبل وخطط الموارد البشرية وحلول الوظائف بالجهة الحكومية.
.2 يُسمح للرئيس الجهة الحكومية بمنح إجازة Draissية للعامل المُوظَّف براتب إجمالي للمرة المقررة للدورة المُقررة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للد، في حال كان التقرير باللغة الأجنبية على أن لا تزيد المدة المُقررة على سنة وحدة.
.3 تُحتوي المدة المُقررة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للدورة للد
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الطلب البشرية في إمارة أبوظبي 2026
71
.5 يلتزم الموظف بعد إتمامه العمل لدى الدولة، فأنه يُؤدي كافة التكاليف المتعلقة بالدراست، وذلك بنداء على التقدير الذي يصدر عن الدولة.
.6 تُعتبر الإجازة الدراسية مدة خدمة فعّالة للوظيف، ومن ثم تدخل في إثبات نهاية الخدمة أو المعاش التقادم، وذلك حسب الأحوال، وتُسري على ذلك النظام والإجراءات المتعلقة بالخدمة العامة التي تُمارس في المؤسسة التعليمية طوال مدة الإجازة الدراسية.
.7 يُجب على الموظف مباشرته العمل خلال (5) أيام عمل من تاريخ انتهاء إجازته الدراسية، إذا كان دراسته خرجت من الدولة، وخلال فترة (15) أيام عمل على الأكثر، إذا كان دراسته خرجت من الدولة، وإلا لا يُعتبر منقطعًا عن العمل وُطُبقت في شأنه الأحكام الخاصة بالعمل دون انقطاع.
.8 يجوز للموظف إجازة برية إجمالية لا تزيد مدة إجازته على شهر قبل تحاققه بالدراست خرجت من الدولة.
يشترط لمنح الموظف إجازة دراسية ما يلي:
.1 أن يكون الموظف قد أتمّ في عمله لدى الجهة الحكومية سنة على الأقل من تاريخ التعيين.
.2 أن يكون تقييم أداء الموظف "جيد جدًا" على الأقل في آخر تقييم سنوي.
.3 أن يحصل الموظف على قبول أكاديمي من إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها.
.4 أن تكون الدراسة والاختصاص متوافقة مع مسار الوظيفي وطبيعة العمل في الجهة الحكومية.
.5 أن تُوفّر مواصلة مُعَتَمَدة لتغطية تكاليف الرعاية الصحية الإجمالية للوظيفي خلال مدة الإجازة الدراسية.
.6 كل إشتراعات أخيرة تحديد الجهة المُعَنَّاة بتنظيم الإجازات الدراسية.
المادة (77) شروط منح الإجازة الدراسية
تنتهي الإجازة الدراسية في إحدى الحالات التالية:
.1 وفقًا للأسباب التي تحدد الجهة المُعَنَّاة بتنظيم الإجازات الدراسية.
.2 في حال كان العمل قد استلزم ذلك، وفي كل الأحوال التي يُجب تنسيق بين جهة العمل للموظف والجهة المُعَنَّاة بتنظيم الإجازات الدراسية.
المادة (78) انتهاء الإجازة الدراسية
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
72
المادة (79) الإذن الدراسي وإجازة التحقق
.1 يجوز للموظف المُوظَّف إصدار إذن دراسي قصير للفترة التي تشمل الزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزي، والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزيارات الميدانية والزي
اللوائح
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
73
.4 يُحتسب المدة الإجازة ضمن مدة خدمة الموظف، وكما يجوز له الحصوّل على أيّة مكافأة
تقديمها له الجهة الأخرى.
.5 يُحدد على الجهة المتقدمة بعد انتهاء فترة الإجازة أن تقدم تقريرًا إلى جهة عمل الموظف
يوضح ما أنجزه الموظف خلال هذه الفترة ومستوى كفاءته لأعمال التوظيف التي أُنطئت بذلها.
.6 لا يجوز للوظيف الترخيص بإجراء إجازة تفرغ قبيل اجتيازه فترة الإختراب إلا في حالة كان
التفرغ لأجل تمثيل الدولة.
للرئيس الجهة الترخيص للوظيف المُوطَّن بإجراء تفرغ لرائد أعمال وفق الشروط والضوابط التالية:
.1 الاعتماد للمشروع على الجهة المُعنية بدءًا من الجهة المعنية بمرافقة رائد الأعمال.
.2 عدم تجاوز مدة خدمة الموظف عن سنة في هذه الجهة.
.3 أن يكون حاصلاً على تقييم أداء لا يقل عن (جيد جدًا) في آخر تقرير أداء قدم.
.4 عدم تجاوز نسبة من يتم منحه هذه الإجازة 2% من عدد الموظفين في الجهة الحكومية، وبحد أقصى
(10) موظفين لكل جهة.
.5 تكون مدة الإجازة ستة أشهر برعاية إجمالية، قابلة للتمديد بحد أقصى ستة أشهر إضافية،
بناءً على توصية الجهة المعنية بدءًا من الجهة المعنية بمرافقة رائد الأعمال.
.6 تنتهي هذه الإجازة في أي وقت بناءً على طلب من الموظف أو بناءً على توصية من
الجهة المعنية بدءًا من الجهة المعنية بمرافقة رائد الأعمال.
.7 تُستحق الإجازة مرة واحدة ومرة واحدة خلال مدة الخدمة في الحكومة.
المدة (81) إجازة تفرغ لرائد أعمال
يُمنح الموظف عند زواده إجازة برعاية إجمالية لفترة (10) أيام عمل متصلة خلال سنة من
التاريخ المحدد في عقد الزواد في شهر أبريل من الجهة المختصة، ولفترة ومرة واحدة مدة الخدمة
في الحكومة.
المدة (82) إجازة زواد
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
74
المادة (83) إجازة الوضع
.1 تمنح الدولة الإجازة ووضع برايت إجازة جماعية لفترة (3) أشهر، ولها أن تبدأ أهلها في أي وقت خلال الشهر الماضي للفترة المقررة للوضع، كما يحق لها أن تستوفِي مدة الإجازة في أي وقت وليوبيش كُل قطعة خلال سنة من تاريخ الوضع.
.2 تكون إجازة الوضع بناءً على شهادة معتمدة من دائرة الصحة، أو بناءً على شهادة ميلاد الطفل.
.3 لا تُعتبر إجازة الوضع جزءًا من إجازة المرض وتعتبر منفصلة عنها.
.4 للدولة التي تضع طفلاً مُتَّحداً بعد (24) أسبوعاً من الحمل الحصول على إجازة مقررة في هذه المادة.
.5 للدولة التي تحصل على إجازة إضافية برايت إجازة جماعية لفترة (10) أيام لكل موظف إضافي في حالة تعداد المواليد في الولادة المحددة.
.6 مع عدم الإخلال بحكم إجازة المرض المُقدمة في هذه اللائحة يجوز للدولة الحصول على إجازة برايت إجازة جماعية لفترة (24) أسبوعاً من الحمل، وليحصل للدولة على إجازة برايت إجازة جماعية لفترة ذاتها في حالة إجازة جماعية زوّجته وذللك بهدف رعاية أطفالها.
المادة (84) ساعات عمل مغادرة
.1 يحق للدولة أن تحصل على ساعات مغادرة يومية في أي وقت خلال ساعات الدوام الرسمي، وذلك بعد انتهاء إجازة الوضع وللمدة سنة من تاريخ عودتها للممارسة العمل للعناية بمولودها.
.2 تُمدد فترة استفادة الدولة من ساعات المغادرة من ساعات المغادرة المُقدمة في البند (1) من هذه المادة وذلك في حالة حصول الدولة على إجازة الوضع بشرط أن لا تتجاوز مدة الاستفادة الإجازة الجماعية المدة السنة.
المادة (85) إجازة الأبوة
.1 يُمنح الموظف الذي يُرزق بمواليد أو من تضع زوجته طفلاً مُتَّحداً بعد (24) أسبوعاً من الحمل إجازة أبوة برايت إجازة جماعية لفترة (6) أيام عمل متصلة أو متقطعة خلال الشهور الستة الأحدث من تاريخ الوضع.
.2 للوظيفي الحصول على إجازة أبوة إضافية برايت إجازة جماعية لفترة (10) أيام في حالة تعداد المواليد في الولادة المحددة.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
75
المادة (86) إجازة الإحتماد
.1 تمنح الموظف المُحتمَد إجازة الإحتماد برأس مال إجمالي لمدة ثلاث أشهر من تاريخ بدء الإحتماد.
.2 يمنح الموظف المُحتمَد إجازة الإحتماد برأس مال إجمالي لمدة (6) أيام عمل من تاريخ بدء الإحتماد.
.3 يحق للموظف المُحتمَد والموظف المُحتمَد إجازة لمدة يوم عمل إجمالي لترتبات مقدمة قبل الإحتماد، وذلك خلال 3 أشهر قبل تاريخ البدء المحدد للإحتماد.
.4 في حال كان سن الطفل المُحتمَد أقل من سن الثمانية، يحق للموظفة المُحتمَدة الحصول على سعات مغادرة يومية حسب اختيارها لمدة سنة من تاريخ الإحتماد أو حتى بلوغ الطفل المُحتمَد سن الثمانية، وأي ما كان أقل، وتعاد سعات المغادرة هذه جزءاً من سعات المغادرة الرسمية، وإن تم خفض سعات العمل الرسمية في شهر رمضان.
.5 يحق للموظف المُحتمَد والموظف المُحتمَد إجازة لمدة (5) أيام عمل برأس مال إجمالي في حال وفاة المُحتمَد.
المادة (87) إجازة الحد الأدنى
.1 يمنح الموظف إجازة الحد الأدنى برأس مال إجمالي على النحو التالي:
أ- لفترة (10) أيام عمل في حال وفاة زوجته أو أخته أو أمه من دار الجنازة الأعلى.
ب- لفترة (3) أيام عمل في حال وفاة أخته من دار الجنازة الثانية.
ج- ليوم عمل وحدة في حال وفاة أخته من دار الجنازة الثالثة.
.2 على الموظف الإبلاغ عن الوفاة، وعلى أن يقدّم إثباتاً بذلك بعد عودته من الإجازة.
.3 لا تُنطبق هذه الإجازة على الموظفة المسلمة التي تتوافر عليها زوجها، وتسري عليها حكم إجازة العدة.
أ- يبدأ أحقية إجازة الحد الأدنى وفق ما يلي:
ب- إعترافاً من تاريخ دفن المُتوفى داخل الدولة.
ج- خلال شهر من تاريخ الوفاة في حال كان دفن المُتوفى خارج الدولة.
.4 يحق للموظف المسافر الإلتفاف على الخرج للمرتبة في ترتيبات الجنازة، والحصول على يوم عمل إجمالي برأس مال إجمالي مضافاً على الأيام المذكورة في البندين (1) من هذه المادة، وذلك بمقتضى مسؤوله المُسؤول.
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
76
المادة (89) إجازة الحج
.1 يمنح الموظف المسلم إجازة حج برأس المال لأداء فريضة الحج للمدة والحد المحدد في القانون.
.2 تُمنح الإجازة الحجية لمدة (15) يوم عمل.
.3 تُحسب هذه الإجازة ضمن مدة الخدمة للموظف ولا تؤثر على استحقاقه من إجازة الدورية السنوية.
.4 لا تُعتبر إجازة الحج التي لم يحصل عليها الموظف حقًا مكتسبًا له، ولا تُحتسب ضمن رصيد إجازة الدورية الشهرية له عند انتهاء خدمته.
.5 على الموظف عند عودته تقديم المستندات التي تثبت أداءه فريضة الحج خلال فترة الإجازة.
المادة (88) إجازة العدة
.1 تُمنح الموظفة المسلمة التي تتمتع بزوجها إجازة برأس المال لقضية العدة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاتها.
.2 على الموظفة الإبلاغ عن وفاتها، وعلى أن تقدم إثباتًا بذلك بعد عودتها من الإجازة.
المادة (90) إجازة المرض
أو لا: إجازة مرض للاستقالة:
.1 يمنح رئيس الجهة القضائية الموظف إجازة لمرض زوجته أو أched أقربائه أو أصهاره حتى درجة الثانية أو المُحصنة من غير الأولاد، أو أي من يعولهم بحكم من المحكمة المختصة أي كان درجة القربة، وذلك للإعالة أو الخروج أو الخروج من الدولة، لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر في السنة المالية الميلادية في إمارة أبوظبي برأس المال الإجمالي.
.2 في حال استعمال الموظف إجازة مرض لاستقالته، يمنح رئيس الجهة القضائية هذه الإجازة لمدة أخرى بحد أقصى شهر يونيو براتب إجمالي، ويجوز مد هذه الإجازة براتب إجمالي وبحد أقصى سنة مالية مدتها خدمة الموظف، وذلك للحالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه الإجازة للاستقالة التي تحدد هذه
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
77
.3 يشترط لمنح إجازة المرافق داخلي الدولة التي تقدمها وزارة التقويم والمستندات والصحة
أثناء فترة العلاج وبحد أقصى عدد (2) مرافق لكل حالة، وذللك وفقاً للضوابط الصحية.
.4 يشترط لمنح إجازة مرافق مريض خارج جهات الإيفاد أو الملحقة الصحية للسفر الدولة في بلاد العلاج يوضح مرافق الموظف للعامل أثناء فترة العلاج.
ثانياً: إجازة مرافق لرعاية الأبناء:
يجوز منح إجازة مرافق برعاية إجماعية وذللك لمدة ثلاث أشهر بحد أقصى في السنة للزوجة أو الزوجة في رعاية الأبناء أو رعاية الأبناء أو المحتضن من غير الأبناء المتبقي كان سنهم لا يزيد على عشر سنوات، وليست هذه الإجازة تخص حالات الآتيتين:
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو مهنية أو للعلاج خارج الدولة.
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو مهنية أو للعلاج داخل الدولة بشرط أن يُبعث المكان الذي يُعنى به المريض من دولة الرعاية التدريبية أو الرسمية على مقر العمل للموظف بمسافة تزيد على مئة كيلومتر، وليست هذه الإجازة تخص المنشآت الخاصة أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو المحتضن من غير الأبناء المتبقي كان سنهم لا يزيد على عشر سنوات، وليست هذه الإجازة تخص حالات الآتيتين:
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو مهنية أو للعلاج خارج الدولة.
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو مهنية أو للعلاج داخل الدولة بشرط أن يُبعث المكان الذي يُعنى به المريض من دولة الرعاية التدريبية أو الرسمية على مقر العمل للموظف بمسافة تزيد على مئة كيلومتر، وليست هذه الإجازة تخص المنشآت الخاصة أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو المحتضن من غير الأبناء المتبقي كان سنهم لا يزيد على عشر سنوات، وليست هذه الإجازة تخص حالات الآتيتين:
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو مهنية أو للعلاج خارج الدولة.
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو مهنية أو للعلاج داخل الدولة بشرط أن يُبعث المكان الذي يُعنى به المريض من دولة الرعاية التدريبية أو الرسمية على مقر العمل للموظف بمسافة تزيد على مئة كيلومتر، وليست هذه الإجازة تخص المنشآت الخاصة أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو المحتضن من غير الأبناء المتبقي كان سنهم لا يزيد على عشر سنوات، وليست هذه الإجازة تخص حالات الآتيتين:
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو مهنية أو للعلاج خارج الدولة.
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو مهنية أو للعلاج داخل الدولة بشرط أن يُبعث المكان الذي يُعنى به المريض من دولة الرعاية التدريبية أو الرسمية على مقر العمل للموظف بمسافة تزيد على مئة كيلومتر، وليست هذه الإجازة تخص المنشآت الخاصة أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو المحتضن من غير الأبناء المتبقي كان سنهم لا يزيد على عشر سنوات، وليست هذه الإجازة تخص حالات الآتيتين:
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو مهنية أو للعلاج خارج الدولة.
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو مهنية أو للعلاج داخل الدولة بشرط أن يُبعث المكان الذي يُعنى به المريض من دولة الرعاية التدريبية أو الرسمية على مقر العمل للموظف بمسافة تزيد على مئة كيلومتر، وليست هذه الإجازة تخص المنشآت الخاصة أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو المحتضن من غير الأبناء المتبقي كان سنهم لا يزيد على عشر سنوات، وليست هذه الإجازة تخص حالات الآتيتين:
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو مهنية أو للعلاج خارج الدولة.
- علماً بغياب الأبناء المحتضن رعاية تدريبية أو
الباب الثالث عشر
القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي 2026
79
المادة (92) الأحكام العامة التأديبية
.1 يُعتبر مخالفة تأديبية إصدار الموظف لعمل أو عدم إنجاز عمل أو عدم الالتزام بعمل يخالف واجباته أو عدم السير بمسلك يتنافى مع الأخلاقيات العامة ومقررات الوظيفة وقوة السلوك الوظيفي، أو عدم التزامه بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام بتنفيذ أي شكل من أشكال المخالفات أو عدم الالتزام
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗