تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Conciliation Rules and Conditions of the Violations Committed Against Federal Law Regarding Consumer Protection
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط التسوية والمخالفات المرتكبة ضد قانون الدولة الاتحادية بشأن حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط التسوية والمخالفات المرتكبة ضد قانون الدولة الاتحادية بشأن حماية المستهلك
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 13 يناير 2014
التشريعات المرتبطة
تاريخ الإصدار
13 يناير 2014
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
30 يناير 2014
رقم الجريدة الرسمية
559
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تشكيل اللجنة
المادة (3) اختصاصات اللجنة
المادة (4) قواعد وإجراءات التسوية
المادة (5) التكرار
المادة (6) إعداد السجل
المادة (7) القرارات التنفيذية
المادة (8) النشر والتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 بشأن قواعد وشروط التسوية والمخالفات المرتكبة ضد قانون الدولة الاتحادية رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
الوزراء:
– بعد مراجعة الدستور؛
– القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له؛
– القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، والقوانين المعدلة له؛
– قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007 بشأن تنظيم تنفيذ القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، والقوانين المعدلة له؛
– بناءً على عرض الوزير للاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء،
يقر:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد بجانبها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
القانون: القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، كما تم تعديله.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: الوزير للاقتصاد.
الجهة المختصة: الجهة المختصة في كل إمارة على حدة مكلفة بتطبيق أحكام هذا القانون.
اللجنة: اللجنة التوفيقية التي تُشكل في كل إمارة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
التوفيق: الإجراء خارج المحاكم الذي يمنح اللجنة الصلاحية لقبول التوفيق مع مقدم الخدمة الذي يرتكب مخالفة، والتي تُحدد صراحة من قبل المشرع كمخالفة قابلة للتوفيق، قبل ظهور المخالف أمام النيابة العامة.
مقدم الخدمة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدم خدمة أو معلومات أو ينتج، يوزع، يبيع، يصدر، يورّد، يصدر أو يدخل في إنتاج أو تجارة السلع.
في كل إمارة، يُشكل لجنة أو لجان من خلال قرار الوزير بالتنسيق مع الجهة المختصة لأداء مهمة التسوية مع المزود الذي يخالف أحكام القانون وفقاً للقواعد والشروط الواردة أدناه؛ مع ذلك، يحدد قرار التشكيل آلية عمل اللجنة ومقر اجتماعاتها وطريقة اتخاذ قراراتها ومقترحاتها.
المادة (3) اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بالنظر في طلبات التسوية المقدمة إليها المتعلقة بالمخالفات التالية:
1. انتهاك المزود لأي من أحكام المواد 6 و7 و14 من القانون؛ مع ذلك، لا يتجاوز نطاق النظر في التسوية 500.000 درهم، ولا يقل عن 50.000 درهم.
2. انتهاك المزود لأي من أحكام المواد 5 و8 وأقسام الفقرة 2 من المواد 9 و12 من القانون؛ مع ذلك، لا يتجاوز نطاق النظر في التسوية 100.000 درهم، ولا يقل عن 5.000 درهم.
3. انتهاك المزود لأي من أحكام الفقرة 1 من المادة 9 أو لأي من أحكام المواد 10 و11 و13 و15 من القانون؛ مع ذلك، لا يتجاوز نطاق النظر في التسوية 60.000 درهم، ولا يقل عن 10.000 درهم.
4. انتهاك المزود لأحكام القانون وتنظيماته التنفيذية؛ مع ذلك، لا يتجاوز نطاق النظر في التسوية 50.000 درهم، ولا يقل عن 5.000 درهم.
المادة (4) قواعد وإجراءات التسوية
في التسوية تُتبع الإجراءات التالية:
1. يجب على المُخالف أو محاميه تقديم طلب التسوية إلى اللجنة على النموذج الذي تُعدّه وزارة لهذا الغرض، خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسجيل سجل المخالفة ضد ذاته.
2. يجب على المتقدم أن يرفق بتأكيد كتابي من المُخالف أو محاميه بارتكاب المخالفة، وتاريخ ووقت اكتشافها وموقع ارتكابها، ويجب عليه إعداد جميع الوثائق والبيانات التي تُحددها قرار صادر عن الوزير.
3. تُنظر اللجنة الطلب وتتأكد من توفر جميع الشروط المطلوبة والوثائق والبيانات.
4. وفي حالة قبول اللجنة طلب التسوية، يجب عليها أن تصدر قرارها بشأنه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية من المُخالف؛ مع مراعاة أن تحدد اللجنة في قرارها المبلغ الذي يجب دفعه من المُخالف، ومدة زمنية لدفع المبلغ المتفق عليه في التسوية، والجهة التي يجب دفع المبلغ إليها؛ مع ذلك، يجب أن تُثبت جميع هذه الإجراءات في سجل رسمي يُعدّ لهذا الغرض.
5. يمكن للوزير أن يُمدد مدة دفع المبلغ المتفق عليه في التسوية، إذا قدم المُخالف طلب إمداد إضافي لمدة الدفع، ولديه أسباب جادة تمنعه من دفع المبلغ خلال المدة المحددة من قبل اللجنة.
6. وفي حالة عدم الالتزام من المُخالف بدفع المبلغ المتفق عليه في التسوية خلال المدة المحددة، يجب على اللجنة أن تُحيل المُخالف إلى النيابة العامة على النموذج الذي تُعدّه وزارة لهذا الغرض.
7. وفي حالة رفض المُخالف التسوية، يجب على اللجنة أن تُحيل المخالفة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للقانون الجاري العمل في هذا الشأن، على النموذج الذي تُعدّه وزارة لهذا الغرض.
8. وفي حالة إتمام إجراءات التسوية، يجب تقديم سجل التسوية ومرفقاته إلى الوزير أو الشخص المفوض منه لاعتماد إبقاء المخالفة بعد دفع المبلغ المتفق عليه من المُخالف.
المادة (5) التكرار
لا تُقبل أي طلبات تسوية من جانب المزود في حالة تكرار ارتكاب نفس المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها المسبق.
المادة (6) الحفاظ على السجلات
يقوم قسم حماية المستهلك في وزارة الدولة بحفظ السجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة وفقاً للقرارات والأنظمة الصادرة بهذا الشأن.
المادة (7) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (8) النشر والتطبيق
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من اليوم التالي لانتهاء نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗