تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Fees for Licensing the Activity of Handling and Transporting Hazardous Materials on Board Civil Aircraft
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بترخيص النشاط المرتبط ب(management and transportation) المواد الخطرة على متن الطائرات المدنية
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 18 أغسطس 2025
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّق
18 أغسطس 2025
التاريخ الفعّال
30 أغسطس 2025
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
29 أغسطس 2025
رقم الجريدة الرسمية
806
حالة التشريع
نشط
ملاحظة: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أن الإشارة إلى النص الأصلي باللغة العربية ضرورية لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) رسوم الخدمة
المادة (3) تعديل الرسوم
المادة (4) جمع الرسوم
المادة (5) قرارات التنفيذ
المادة (6) إلغاء التشريعات
المادة (7) النشر والنشر والتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (101) لسنة 2025 بشأن الرسوم الخاصة بترخيص النشاط المرتبط ب(management and transportation) المواد الخطرة على متن الطائرات المدنية
الوزراء،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (20) لعام 1991 بشأن إصدار قانون الطيران المدني، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (4) لعام 1996 بشأن الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (26) لعام 2019 بشأن المالية العامة، كما تم تعديله؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2001 بشأن الترخيص لنشاط التعامل والنقل المواد الخطرة على متن الطائرات المدنية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (26) لعام 2022 بشأن تنظيم استخدام الطائرات غير المأهولة بالطيران المدني والأنشطة المرتبطة بها؛ ومن ثم
باستنادًا إلى اقتراح الوزير للشؤون المالية وموافقة مجلس الوزراء،
يصدر القرار التالي:
المادة (1) التعريفات
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، يجب أن تُفهم المصطلحات والعبارات التالية بمعنى كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
الترخيص: شهادة تصدرها الهيئة للمنشآت والشركات لإجراء نشاط التعامل والنقل المواد الخطرة على متن الطائرات المدنية وفقًا للرقابة المقررة في التشريع الجاري التطبيق في هذا الشأن.
المادة (2) رسوم الخدمة
تُجمع الرسوم عن الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما هو محدد في الجدول أدناه، بأسعار كل خدمة كما هو موضح:
الرقم
وصف الخدمة
الرسوم (درهم إماراتي)
1.
إصدار الترخيص
20,000
لكل سنتين
2.
تجديد الترخيص
20,000
لكل سنتين
المادة (3) تعديل الرسوم
يتمتع مجلس الوزراء بالاختصاص بإجراء أي تعديلات على الرسوم المحددة في هذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.
المادة (4) جمع الرسوم
1. تُجمع الرسوم المحددة في هذا القرار بالطريقة التي يُحددتها وزارة المالية.
2. ولغرض جمع الرسوم المحددة في هذا القرار، يُعتبر جزء من السنة سنة كاملة.
المادة (5) قرارات تنفيذية
يصدر رئيس مجلس إدارة الجهة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (6) إلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2001 بشأن الترخيص لنشاط التعامل والنقل المواد الخطرة على متن الطائرات المدنية، كما يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.
المادة (7) النشر والبدء في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به في اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗