تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution No. (102) of 2022 Promulgating the Administrative Penalties Regulations Regarding Acts Committed in Violation of the Provisions of Federal Decree by Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies
الرئيسية
التشريعات
العقوبات الإدارية المتعلقة بالأفعال المرتكبة في خرق أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
العقوبات الإدارية المتعلقة بالأفعال المرتكبة في خرق أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 04 نوفمبر 2022
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّن
04 نوفمبر 2022
التاريخ الفعّال
16 نوفمبر 2022
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
15 نوفمبر 2022
رقم الجريدة الرسمية
739
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات: 1 (جدول المخالفات/الغرامات مرفق في الوثيقة الأصلية؛ لا يمكن استخراجه كنص على هذه الصفحة — راجع رابط "للتحقق من الجداول والجدول، من فضلك انقر هنا" على الصفحة المصدرة)
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلُّطًا
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) العقوبات الإدارية
المادة (4) أحكام تتعلق بالمخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهة
المادة (5) الشكاوى ضد العقوبات الإدارية
المادة (6) تعديل الغرامات
المادة (7) النقض
المادة (8) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2022 بشأن إصدار أحكام العقوبات الإدارية المتعلقة بالأفعال المرتكبة في خرق أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
الوزراء،
- بعد دراسة الدستور الاتحادي للإمارات العربية المتحدة؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء كما تم تعديله؛ و
- القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (26) لعام 2019 بشأن الميزانية العامة؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (78) لعام 2022 بشأن إصدار قائمة الجزاءات الإدارية المتعلقة بالأفعال المرتكبة في مخالفة أحكام المرسوم الاتحادي رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية؛ و
- بعد دراسة مقترح الوزير المالي وموافقة مجلس الوزراء،
يقررون ما يلي:
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها، إلا إذا دعت الظروف إلى غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
المفوض: مفوض الاقتصاد.
الجهة: هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).
الجهة المختصة: الجهة المحلية المختصة بالشئون الشركاتية في إمارة محددة.
المرسوم: المرسوم الاتحادي رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية.
اليوم العامل: اليوم الرسمي للعمل في الوزارات والهيئات الحكومية والجهة المختصة ذات الصلة.
1. تُطبَّق أحكام هذا القرار على: (أ) الشركات التجارية المُنشأة في الدولة؛ (ب) الشركات الأجنبية؛ (ج) فروع الشركات الأجنبية؛ (د) المكاتب الممثِّلة، و(هـ) الصناديق الاستثمارية التي تخضع لأحكام القانون المرعيِّن وقرارات وتنظيمات تُتخذ تنفيذاً له؛ و(و) الشركات الأجنبية المُنشأة في الدولة وتُمارس أيَّ نشاط فيها، أو تُنشئ فرعاً أو مكتباً ممثِّلاً فيها.
2. لا تُطبَّق أحكام هذا القرار على: (أ) الشركات المستثناة من أحكام القانون المرعيِّن؛ (ب) الشركات المهنية والخاصة والاجنبية؛ و(ج) الشركات التي تُمارس نشاطاتها في مناطق حرة.
المادة (3) العقوبات الإدارية
وليس بمقدور أيٍّ من الجهات المختصة أو وزارة التجارة والصناعة، كلٌّ وفقاً لاختصاصها، أن تُفرض عقوبات إدارية واحدة أو متعددة على من يرتكب أيَّ من الأفعال التي تتعارض مع أحكام القانون المرعيِّن وقرارات وتنظيمات تُتخذ تنفيذاً له المُرفقة بجدول هذا القرار، وفقاً للدرجات التالية:
أ. في حالة انتهاك لأول مرة، يُرسل إشعار كتابي تحذيري إلى المخالف، ويُمنح المخالف فترة لا تتجاوز (30) يومًا تبدأ من تاريخ إرسال الإشعار الكتابي التحذيري، لتصحيح الانتهاك.
ب. في حالة انتهاك للمرة الثانية، تُفرض الغرامة الإدارية وفقًا جدول مرفق بهذا القرار.
ج. في حالة انتهاك للمرة الثالثة، تُضاعف الغرامة الإدارية وفقًا جدول مرفق بهذا القرار.
د. في حالة انتهاك للمرة الرابعة، تُضاعف الغرامة الإدارية ثلاث مرات وفقًا جدول مرفق بهذا القرار، ويُخضع المخالف الشركة لغلق إداري مؤقت لفترة لا تتجاوز (6) أشهر. ويمكن تجديد هذه الفترة مرة واحدة فقط.
ه. إلغاء الترخيص والموافقة الممنوحة للمخالف أو لأولئك المسؤولين عنه، وذلك مع إلزام المخالف بدفع التكاليف والأعباء المتعلقة بإزالة وإصلاح الضرر الناتج عن الانتهاك في حالة عدم إزالة أو إصلاحه.
٢. مع مراعاة البند (١) من هذا المادّة، يجوز للوزارة أو للجهة المختصة، كلٌ منهما وفقاً لاختصاصه، أن يفرض العقوبة الإدارية الأشدّ خطورة وليستقلّ عن التدرج المذكور في البند (١) من هذا المادّة في حالة ارتكاب مخالفات خطيرة، ويُترك لتقديره تقدير العقوبة الإدارية المناسبة وفقاً طبيعة المخالفة.
٣. تُحصَّل قيمة العقوبات الإدارية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار وفقاً للآلية التي تحددها وزارة المالية بعد التنسيق مع الوزير أو رئيس الجهة أو رئيس الجهة المختصة.
٤. يجوز للوزارة أو للجهة المختصة، كلٌ منهما وفقاً لاختصاصه، أن يضاعف قيمة العقوبات الإدارية للفعلين المرتكبين في خرق أحكام القانون المرفق بالجدول المرفق بهذا القرار في حالة التكرار أو التكرار المتكرر للمخالفة.
٥. ولغرض تحصيل قيمة العقوبة الإدارية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار، يُعتبر أي جزء من اليوم يوماً كاملاً وأي جزء من الشهر شهرًا كاملاً.
المادة (٤) أحكام تتعلق بالمخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهة
١. ولا يُعدّ ذلك مانعاً عن أي عقوبة إدارية أو إجراء أشدّ ما ورد في القانون، يجوز للجهة أن تفرض إحدى أو أكثر من العقوبات الإدارية التالية على من يرتكب أي من الأفعال التي تتعارض مع أحكام القانون والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له والتي تقع ضمن اختصاصها وتشملها الجدول المرفق بهذا القرار وفقاً للدرجات التالية:
أ. في حالة انتهاك لأول مرة، سيتم إرسال إشعار كتابي بالتحذير إلى المخالف، ويُمنح فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يومًا، تُحسب من تاريخ إرسال الإشعار الكتابي بالتحذير، لتصحيح الانتهاك.
ب. في حالة انتهاك لمرة الثانية، يُفرض غرامة إدارية وفقًا للجدول المرفق بهذا القرار.
ج. في حالة انتهاك لمرة الثالثة، تُضاعف الغرامة الإدارية المفروضة لمرة الانتهاك الثانية.
د. في حالة انتهاك لمرة الرابعة، تُضاعف الغرامة الإدارية المفروضة لمرة الانتهاك الثانية ثلاث مرات.
ه. إلغاء أو إيقاف الترخيص والموافقة الممنوحة للمخالف أو لأولئك المسؤولين عنه، وذلك بشرط أن يتحمل المخالف تكاليف ونفقات إزالة وعلاج الضرر الناتج عن الانتهاك في حالة عدم إزالة أو علاج الانتهاك.
٢. باستثناء الفقرة (١) من هذه المادة، إذا كانت الحادثة موضوع المخالفة تتعلق بإجراءات رسمية أو تقع ضمن اختصاصه، يمكن للإدارة أن تحذر الشخص المخالف وتشجعه على تصحيح الحالة وتجنب تكرارها مستقبلاً.
٣. تُعفى الإدارة من الالتزام بالدرجات المذكورة في الفقرة (١) من هذه المادة في حالة المخالفات الخطيرة، وتحتفظ بالإدارة بالاختيار لتقدير العقوبة الإدارية المناسبة وفقاً طبيعة المخالفة.
٤. يجب أن تُدفع الغرامة التي تفرضها الإدارة على الشخص المخالف ضمن فترة الدفع التي تحددها الإدارة. ويمكنها فرض غرامة يومية لتأخر الدفع قدرها (١٠٠٠) دينار إماراتي لكل يوم تأخير بعد التاريخ المحدد، شرط ألا تتجاوز مجموع غرامات التأخير قيمة الغرامة المفروضة.
٥. ولا يُعد ذلك معارضاً للحد الأقصى للغرامات المالية المحددة في المرسوم royal، ويمكن للإدارة فرض غرامة إدارية بقيمة تساوي أو تزيد عن الفائدة أو الأرباح التي حققها المخالف أو الخسائر التي تجنبها أو تساوي قيمة الضرر الناتج عن المخالفة.
تنطبق العقوبات الإدارية التي تقع ضمن اختصاص الإدارة وذكرتها هذه القرار على المخالفات التي وقعت بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ، وكذلك المخالفات التي وقعت من تاريخ دخول أحكام المرسوم royal حيز التنفيذ ولم تُفصل فيها الإدارة حتى تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
ومن أجل جمع قيمة الغرامة الإدارية المذكورة في هذه المادة، يُعتبر أي جزء من اليوم يوماً كاملاً وأي جزء من الشهر شهرًا كاملاً.
المادة (5) الشكاوى ضد العقوبات الإدارية
1. يُبلغ كل من وزارة، أو الجهة، أو الجهة المختصة، وفقاً لاختصاص كل منهما، الشركة المخالفة بقرار فرض العقوبة الإدارية عليها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره.
2. كل شخص له القدرة والاهتمام يمكنه تقديم شكوى ضد العقوبة الإدارية إلى الوزير، أو رئيس مجلس إدارة الجهة، أو رئيس الجهة المختصة، أو من يُفوضهم، خلال (3) ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الجهة المتنازع عليه، شرط أن تكون الشكوى مبررة ومرفقة بها جميع الوثائق الداعمة. وتحدد الشكوى خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمها وفقاً للإجراءات المعمول بها في وزارة، أو الجهة، أو الجهة المختصة.
3. يُعتبر قرار ما يتم إصداره بشأن هذه الشكاوى نهائياً. ويعتبر إهمال الرد على شكوى معينة خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ تقديمها رفضاً لها.
4. بعد انتهاء المدة المحددة في البندين (2) من هذه المادة، لا يُقبل أي شكوى ضد قرار فرض العقوبة الإدارية.
المادة (6) تعديل العقوبات
تتحمل الحكومة مسؤولية إجراء أي تعديلات على مبلغ العقوبات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك بالطريقة المتمثلة في الإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (7) الإلغاء
القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2022 الذي ي promulgate اللوائح الخاصة بالعقوبات الإدارية المتعلقة بالأفعال المرتكبة في خرق أحكام القانون الاتحادي المرقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية يُلغى. أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار يُلغى أيضًا.
المادة (8) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من تاريخ النشر.
للإطلاع على الجداول والجدول الزمني،
يرجى النقر هنا
المترجم بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗