EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (103) of 2025 Regarding the Fees for Services Provided by the Ministry of Sports

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 103 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ09 Sep 2025 · 15 Sep 2025 · 15 Oct 2025 عدد الجريدة الرسمية807 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الوزاري بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 09 سبتمبر 2025

تاريخ الإصدار: 09 سبتمبر 2025
تاريخ التنفيذ: 15 أكتوبر 2025
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 15 سبتمبر 2025
رقم الجريدة الرسمية: 807
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذا النص الإنجليزي بعناية لضمان دقة وتمامه، ولكن من أجل تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المذكرة
المادة (1) التعريفات
المادة (2) رسوم الخدمات
المادة (3) تعديل الرسوم
المادة (4) الأحكام الختامية
المادة (5) القرارات التنفيذية
المادة (6) النقض
المادة (7) النشر والنشر

قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2025 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة

المجلس،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بقانون رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2024 بشأن تنظيم تنفيذ القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2023 بشأن الرياضة؛ و
− بناءً على اقتراح الوزير للشؤون المالية وموافقة مجلس الوزراء،
يصدر القرار التالي:

تُحصَّل الرسوم المُشار إليها لكل من الخدمات التي تُقدّمها وزارة الدولة في تطبيق الصلاحيات المُحددة لها بموجب التشريعات السارية في الدولة، والمُشار إليها في الجدول المرفق بهذا القرار.

المادة (3) تعديل الرسوم

لدى مجلس الوزراء الصلاحية لإجراء أي تعديلات على الرسوم المُحددة في هذا القرار سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) الأحكام الختامية

1. تُحصَّل الرسوم المُحددة في هذا القرار من خلال الوسائل التي تُحددها وزارة المالية.
2. تُعتبر الرسوم الخاصة بإصدار الموافقة المُحددة في هذا القرار مستحقةً من تاريخ تقديم الطلب، بينما تُعتبر الرسوم الخاصة بتجديد الموافقة مستحقةً من اليوم التالي لموعد إصدار الموافقة على التجديد.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) الإلغاء

يُلغى قرار رئيس الدولة رقم (39) لسنة 2001 بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية الخاصة بالمرافق الرياضية الخاصة والأندية والمباني التابعة للخدمات الرياضية والأنشطة الرياضية في الدولة، وكذلك أي أحكام تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7) النشر والنشر

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

لعرض الجداول والملاحق، من فضلك انقر هنا

ترجمة بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗