تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution No. (105) of 2022 Concerning the Percentage of National Lawyers and Legal Consultants at Foreign Law Firms and Legal Consultancy Offices
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن نسبة المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين في شركات المحاماة الأجنبية ومؤسسات الاستشارات القانونية
قرار مجلس الوزراء بشأن نسبة المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين في شركات المحاماة الأجنبية ومؤسسات الاستشارات القانونية
تم تحديث هذا التشريع آخر مرة في 28 نوفمبر 2022
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّن عليه
28 نوفمبر 2022
التاريخ الفعّال
02 يناير 2023
التاريخ المُعلَّن عليه في الجريدة الرسمية
15 ديسمبر 2022
رقم الجريدة الرسمية
741
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أنه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المُفهرس
المُفهرس
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2022 بشأن نسبة المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين في شركات المحاماة الأجنبية ومؤسسات الاستشارات القانونية
الوزراء:
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأثر رجعي أحكامه؛ و
‒ المرسوم بالقانون رقم (34) لسنة 2022، بشأن تنظيم مهنة المحامين والمستشارين القانونيين؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من وزير العدل، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرّر:
1. نسبة المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين العاملين لدى الشركات القانونية الأجنبية والمؤسسات الاستشارية القانونية المرخصة لممارسة الأنشطة في الدولة، لا تقل (20%) عن إجمالي عدد المحامين والمستشارين القانونيين العاملين لدى هذه الشركات.
2. وفقاً لقرار صدر عن وزير العدل، يمكن استثناء بعض المكاتب الأجنبية المذكورة في الفقرة السابقة من النسبة المذكورة أعلاه، أو تقليلها في حالة عدم توفر عدد كافٍ من المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين الذين يرغبون في العمل في هذه المكاتب، لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات، ويمكن تجديد هذه المدة لفترة أو فترات مماثلة.
3. يُقدّم وزير العدل تقريرًا دوريًا إلى مجلس الوزراء كل (6) ستة أشهر، ويحتوي هذا التقرير على إعلان عن المكاتب الأجنبية المستبعدة من نسبة التوطين، سواء كان الاستثناء كاملًا أو تقليلًا في النسبة، ومدة الاستثناء، وسبب الاستثناء أو التقليل.
4. يُنشأ سجل لدى وزارة العدل يُسجل فيه أسماء المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين الذين يرغبون في التدريب أو العمل لدى الشركات القانونية الأجنبية والمؤسسات الاستشارية القانونية. ويحدد وزير العدل الشروط والأحكام الخاصة بتسجيل الأسماء في هذا السجل، وتنظيمه، وتحديد أسماء المُسجلين للعمل في هذه المكاتب.
المادة (2)
تُلغي أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً اعتباراً من 02 يناير 2023.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗