EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Promulgating the Executive Regulations of Federal Decree by Law Concerning the Commercial Register

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 107 of 2022 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ07 Dec 2022 · 15 Dec 2022 · 07 Dec 2022 عدد الجريدة الرسمية741 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء ب promulgating اللائحة التنفيذية لقانون المرسوم التشريعي بشأن السجل التجاري
قرار مجلس الوزراء ب promulgating اللائحة التنفيذية لقانون المرسوم التشريعي بشأن السجل التجاري

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 07 ديسمبر 2022

التشريعات المرتبطة

تاريخ الإصدار

07 ديسمبر 2022

تاريخ النفاذ

07 ديسمبر 2022

تاريخ الجريدة الرسمية

15 ديسمبر 2022

رقم الجريدة الرسمية

741

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وتكملة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

فهرس
فهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) السجل التجاري
المادة (3) التسجيل في السجل التجاري
المادة (4) إدراج أي تغيير أو تعديل في السجل التجاري
المادة (5) تصحيح الأخطاء
المادة (6) تجديد التسجيل في السجل التجاري
المادة (7) استخدام رقم السجل التجاري
المادة (8) حالات إلغاء التسجيل في السجل التجاري
المادة (9) الضوابط والإجراءات الخاصة بإلغاء التسجيل في السجل التجاري
المادة (10) الضوابط والإجراءات الخاصة بإعادة التسجيل في السجل التجاري
المادة (11) أحكام القضاء وإدراجها في السجل التجاري
المادة (12) الرهونات على مقر العمل التجاري
المادة (13) السجل الاقتصادي
المادة (14) نشر بيانات السجل التجاري أو السجل الاقتصادي
المادة (15) إمكانية الوصول إلى البيانات
المادة (16) ربط البيانات ومشاركة البيانات
المادة (17) النقاط التي تُلغى
المادة (18) النشر والدخول في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2022 بشأن إصدار اللوائح التنفيذية لقانون المرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري

الوزراء،
- بعد مراجعة:
- الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛ و
- القانون الاتحادي رقم (18) لعام 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، كما تم تعديله؛ و
- القانون الاتحادي رقم (17) لعام 2002 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية للبراءات والاختراعات الصناعية والأشكال الصناعية، كما تم تعديله؛ و
- المرسوم الاتحادي اللامركزي رقم (32) لعام 2021 بشأن الشركات التجارية؛ و
- القانون الاتحادي رقم (36) لعام 2021 بشأن العلامات التجارية؛ و
- المرسوم الاتحادي اللامركزي رقم (37) لعام 2021 بشأن السجل التجاري؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (58) لعام 2020 بشأن إجراءات مالك القيمة المضافة؛ و
- بناءً على المقترح من وزير الاقتصاد، وبموافقة مجلس الوزراء،
يعمل بالقرار التالي:

لتطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد عليها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
المفوض: المفوض الاقتصاد.
الجهة المختصة: الجهة المحلية والجهات الخاصة بالمناطق الحرة التي تتمتع بالاختصاص بالموافقة على التراخيص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والاعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
النشاط الاقتصادي: يشمل النشاط الاقتصادي الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والاعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
الترخيص: وثيقة تصدرها الجهة المختصة تفيد بأن المؤسسة مُرخصة لتطبيق نشاطها الاقتصادي بعد تسجيلها في السجل التجاري.
الإلغاء: إجراء إداري تقوم به الجهة المختصة لتعديل بيانات المؤسسة المسجلة في السجل التجاري، في أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من المرسوم القانوني والمواد (8) من هذا القرار.
الشركة التجارية: الشركة التي تخضع لأحكام المرسوم القانوني الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
المؤسسة: أي جهة تخضع لأحكام المادة (3) من المرسوم القانوني.
السجل التجاري: قاعدة بيانات تُنشأ في الجهة المختصة، وتتضمن أسماء وبيانات الأشخاص الذين تخضع أحكام المرسوم القانوني لهم، كل في نطاق اختصاصه.
السجل الاقتصادي: قاعدة بيانات تُنشأ في الوزارة وتتضمن بيانات السجل التجاري، بما في ذلك أسماء وبيانات الأشخاص الذين تخضع أحكام المرسوم القانوني لهم، بالإضافة إلى رقم السجل التجاري المقدم من الجهة المختصة، إلى جانب أي بيانات أخرى تُحدد في هذا القرار.
رقم السجل التجاري: رقم تعريف مُخصص للمؤسسة التي تمارس النشاط الاقتصادي عند تسجيلها في السجل التجاري في الجهة المختصة.
رقم السجل الاقتصادي: رقم تعريف مُخصص للمؤسسة التي تمارس النشاط الاقتصادي عند تسجيلها في السجل الاقتصادي في الوزارة.
المرسوم القانوني: المرسوم القانوني الاتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري.

المادة (2) السجل التجاري

يجب أن يحتوي السجل التجاري على البيانات التالية:
1. بيانات المؤسسة التي تمارس النشاط الاقتصادي:

أ. رقم السجل التجاري؛
ب. رقم السجل الاقتصادي بعد إصداره من وزارة الداخلية؛
ج. اسم التجارة باللغتين العربية والإنجليزية؛
د. تاريخ التأسيس؛
ه. رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني؛
و. رقم الترخيص، وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء؛
ز. حالة الترخيص، لتأكيد صلاحيته وتحديد ما إذا كان معلقًا أو مُعلقًا بالتصفية أو مُلغى؛
ح. نوع الترخيص، بما في ذلك التجاري والصناعي والمهني واليدوي وغيرها؛
ط. الشكل القانوني؛
ي. مقدار رأس المال، عدد الأسهم أو الأوراق المالية وقيمتها الاسمية (إن وُجدت)؛
ل. عنوان المؤسسة؛
م. رقم بطاقة المؤسسة مع الجهة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والأمن البري؛
ن. ترخيص الفرع (إن وُجد)؛
و. اسم الفرع باللغتين العربية والإنجليزية؛
ص. رقم الترخيص المحلي؛
ث. رقم ترخيص المؤسسة الأم؛
ج. إحداثيات GPS، ويمكن استثناء التراخيص الافتراضية التي لا تحتاج إلى موقع جغرافي لممارسة نشاطها؛
ح. تاريخ أي تغيير أو تعديل في بيانات المؤسسة في الترخيص؛
خ. رقم واسم النشاط الاقتصادي؛ و
ج. اسم المدير أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.

أ. أسماؤهم باللغة العربية والإنجليزية؛
ب. الجنس وتاريخ الميلاد؛
ج. الجنسيّة؛
د. بيانات بطاقة الهوية للوافدين والمواطنين في الدولة، أو بيانات جواز السفر للغير مواطنين؛
ه. رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني؛
و. رقم التسجيل.
ز. رقم محل السكن للغير مواطنين في الدولة (إن وُجد)؛
ح. اسم ونوع القانونية للشريك أو المساهم الذي هو شخص قانوني، وفقًا للرخصة؛

3. بيانات الإدارة:

أ. أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء، حسب الأحوال، باللغة العربية والإنجليزية؛
ب. بيانات بطاقة الهوية للوافدين والمواطنين في الدولة، أو بيانات جواز السفر للغير مواطنين؛
ج. جنسيّة أعضاء مجلس الإدارة أو المدراء؛
د. رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني؛

4. بيانات المالك الفعلي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 المُنظّم إجراءات المالك الفعلي.

المادة (3) التسجيل في السجل التجاري

1. تُنظم الجهة المختصة متطلبات وإجراءات التسجيل في السجل التجاري وتُنشرها على موقعها الإلكتروني.
2. بناءً على البيانات المحتوية في البندين (1) من المادة (5) من المرسوم royal، يجب على المتقدم للتسجيل في السجل التجاري تقديم المستندات التالية وتحقيق المتطلبات التالية:

أ. شهادة إثبات احتفاظ المنشأ بالاسم التجاري التي تشمل الاسم والشكل القانوني والنشاط الذي يمارسه، وذلك مع مراعاة أن الاسم التجاري والنشاط الاقتصادي لا يتعارضان مع النظام العام.
ب. أن يكون المتقدم متمتعاً بالأهلية الكاملة.
ج. بطاقة الهوية أو جواز السفر الصالحة لعضوية مجلس الإدارة أو المديرين.
د. الترخيص، أو النظام الأساسي، أو اللوائح الأساسية حسب الأحوال، وذلك بالنسبة للشريك أو المساهم في المنشأ الذي يطلب التسجيل في السجل التجاري إذا كان المنشأ شخصاً اعتبارياً.
هـ. بطاقة الهوية أو جواز السفر الصالحة للمساهمين في المنشأ الذي يطلب التسجيل في السجل التجاري إذا كانوا أشخاصاً طبيعيين.

المادة (4) إدخال التعديلات أو التغييرات على السجل التجاري

يمكن للإدارة المختصة إدخال أي تعديل أو تغيير على بيانات المنشأ المسجلة في السجل التجاري خلال لا يتجاوز (3) أيام عمل بعد إتمام الإجراءات المقررة، في أي من الحالات التالية:
1. إصدار قرار من أي حكومة أو جهة ذات صلة يُغيّر أو يُعدل بيانات المنشأ؛ أو
2. إهمال تجديد تسجيل المنشأ خلال الفترة المحددة من قبل الإدارة المختصة.

في حالة وجود خطأ مادي أو إجرائي أثناء تسجيل أو تعديل أو تجديد بيانات المؤسسة في السجل التجاري أو أي إجراءات أخرى، يجب على الجهة المختصة تصحيح هذا الخطأ خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ اكتشاف هذا الخطأ أو من تاريخ استلام طلب تصحيح البيانات المقدّم من شخص مهتم أو من الممثل القانوني للمؤسسة، وفقًا للإجراءات الصادرة عنها بهذا الشأن والإجراءات المطبقة.

المادة (6) تجديد تسجيل المؤسسة في السجل التجاري

1. يجب تجديد تسجيل المؤسسة في السجل التجاري خلال الفترة المحددة من قبل الجهة المختصة، وتحت مراقبة ما يلي:

أ. تلبية جميع متطلبات الجهات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي للمؤسسة؛
ب. تقديم نسخة مصدقة من عقد الإيجار للمكان الذي تقع فيه المؤسسة، أو حسب ما يطلبته الجهة المختصة بهذا الشأن؛
ج. أي مراقبات أخرى تحددها الجهة المختصة.

2. يجب تقديم طلب التجديد المسجل في السجل التجاري إلى الجهة المختصة على النموذج المخصص لهذا الغرض، ويُرفق به المستندات التي تدعم صحة البيانات المذكورة في القانون المرعيّن والقرار الحالي.
3. تُفحص الجهة المختصة الطلب وتتحقق من توافقه مع الشروط المقررة واحتوائه على المستندات والبيانات المطلوبة، وتُصدر قرارها بشأنه خلال الفترة المحددة في لوائحها. وتبدأ هذه الفترة من تاريخ تحقق متطلبات التجديد المسجل.
4. وفي حالة الموافقة على الطلب وتجدد المسجل في السجل التجاري، تصدر الجهة المختصة ترخيص التجديد المسجل مع رقم المسجل ذاته للمنشأة المسجلة في السجل التجاري لأول مرة، ومدة تحددتها الجهة المختصة، بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة (7) استخدام رقم المسجل في السجل التجاري

يجب على الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة استخدام رقم المسجل في السجل التجاري وذكره في جميع المستندات والمواد المطبوعة، وفي أعمالهم وتعاملاتهم مع الأطراف الثالثة، وكذلك على موقع إلكتروني للمنشأة بطريقة واضحة ومفهومة.

المادة (8) حالات إلغاء المسجل في السجل التجاري

بشرط أحكام المادة (9) من المرسوم royal، يُلزم الشخص الذي يخضع لأحكام المرسوم royal أو ممثله أو وريثه أو المُسيِّد المُسَلِّم، حسب الأحوال، بطلب إلغاء التسجيل من السجل التجاري في أي من الحالات التالية:
1. توقف المنشأة عن ممارسة نشاطها خلال الفترة المحددة من قبل الجهة المختصة ووفقًا للإجراءات المطبقة، ويعتبر فترة التوقف من تاريخ عدم تجديد الترخيص أو تاريخ التوقف الفعلي، ما يسبق منهما؛
2. إغلاق المنشأة؛
3. دمج شركات تجارية؛
4. ممارسة المنشأة أي نشاط لم يُرخص له من الجهة المختصة.

المادة (9) الإجراءات والرقابة لإلغاء التسجيل من السجل التجاري

1. في حالة إلغاء الجهة المختصة تسجيل المنشأة من السجل التجاري، يجب أن تُخطر المنشأة بذلك خلال شهر من تاريخ الإشعار. وإذا تجاوزت الفترة المذكورة في هذه الفقرة دون وجود مبرر قابل للقبول من المنشأة لعدم إلغاء التسجيل، فإن الجهة المختصة تُلغِي تسجيل المنشأة وتُعلن قرارها بذلك على موقعها الإلكتروني.
2. وفي حالة رغبة المنشأة في إلغاء تسجيلها من السجل التجاري، يجب أن تقدّم طلبًا على النموذج الموافق الذي وضعته الجهة المختصة، مرفقًا به الوثائق التي تدعم صحة البيانات المحتوية فيه، بما في ذلك تحديد طبيعة الإجراء الذي ترغب في إلغاء التسجيل به. وتحدد الجهة المختصة قرارها على الطلب وفقًا لقوانينها.

المادة (10) الإجراءات والرقابة للتسجيل مرة أخرى في السجل التجاري

في حالة رغبة المؤسسة في التسجيل مرة أخرى في السجل التجاري، يجب أن تلتزم بالإجراءات التالية:
1. الامتثال لكل الضوابط المنصوص عليها في المادة (5) من المرسوم royal و المادة (3) من هذا القرار;
2. تقديم طلب للتسجيل مرة أخرى في السجل التجاري إلى الجهة المختصة على النموذج المخصص لهذا الغرض، مرفقًا به وثائق تدعم صحة البيانات المحتوية فيه، خلال الفترة المحددة من قبل الجهة المختصة;
3. بعد الامتثال للشروط والضوابط، تقرر الجهة المختصة على الطلب للتسجيل مرة أخرى. وفي حالة الموافقة على الطلب، يُمنح المتقدم شهادة للتسجيل مرة أخرى في السجل التجاري بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة (11) أحكام المحاكم والتعليق في السجل التجاري

بشرط تطبيق أحكام القانون الجاري العمل، يجب على المحاكم أو اللجان القضائية، حسب الأحوال، إرسال نسخة من الأحكام أو القرارات المنصوص عليها في المادة (10) من المرسوم royal إلى الجهة المختصة بأي وسيلة حديثة، خلال فترة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

المادة (12) الرهون على مقر العمل التجاري

يجب أن تُسجل الجهة المختصة أي الرهن المُنشأ على المنشآت التجارية أو على أي من عناصرها مثل اسم التاجر، العلامة التجارية، براءات الاختراع، حقوق الملكية الصناعية، حقوق الملكية الفكرية وغيرها من عناصر المنشآت التجارية في السجل التجاري وفقًا للإجراءات التالية:
1. يجب على طالب الرهن تقديم طلب للجهة المختصة للرهن على المنشآت التجارية أو أي من عناصرها على النموذج المخصص لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات التي تدعم هذا الطلب.
2. يجب على الجهة المختصة مراجعة الطلب للرهن على المنشآت التجارية أو أي من عناصرها واتخاذ قرار بشأنه خلال الفترة المحددة لذلك بموجب لوائحها. وفي حالة الموافقة على الطلب، يجب على الجهة المختصة إصدار شهادة رهن المنشآت التجارية أو أي من عناصرها حسب الأحوال.

المادة (13) السجل الاقتصادي

1. مع مراعاة بيانات الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون التوجيهي والقرار الحالي، يجب أن يحتوي السجل الاقتصادي على البيانات المتعلقة بالعلامات التجارية، وكفالتها التجارية، حماية الملكية الصناعية للبراءات، التصميمات والنماذج، وغيرها من البيانات، وذلك بشرط أن تُحدد هذه البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2. يجب على وزارة التجارة أن تنشئ رقمًا للسجل الاقتصادي ويُخصص له عند تسجيل المنشأة. يجب أن تستخدم هذه المنشأة هذا الرقم في إجراءاتها وتعاملاتها مع الجهات الحكومية في الدولة. كما يجب أن تستخدم وزارة التجارة هذا الرقم في البيانات التي تتبادلها مع الجهات الحكومية.

المادة (14) نشر بيانات السجل التجاري أو السجل الاقتصادي

1. يجوز للوزارة والجهة المختصة، حسب الأحوال، أن تنشر على موقعها الإلكتروني البيانات التالية من سجل الأعمال أو سجل الاقتصاد:

أ. رقم سجل الأعمال؛
ب. رقم سجل الاقتصاد؛
ج. اسم التجارة باللغتين العربية والإنجليزية؛
د. تاريخ تأسيس المنشأة؛
ه. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني؛
و. رقم الترخيص، وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء؛
ز. حالة الترخيص، لتأكيد صلاحيته وتحديد ما إذا كان معلقًا أو مُدرجًا تحت الإفلاس أو مُلغى؛
ح. نوع الترخيص، بما في ذلك ترخيص تجاري أو صناعي أو محترفي أو حرفي أو أي نوع آخر؛
ط. الصورة القانونية للمنشأة؛
ي. قيمة رأس المال للمنشأة، عدد الأسهم أو الأسهم وقيمتها الاسمية (إن وُجدت)؛
ج. عنوان المنشأة؛
هـ. ترخيص الفرع (إن وُجد)؛
و. اسم الفرع باللغتين العربية والإنجليزية؛
ز. رقم الترخيص المحلي؛
ح. رقم ترخيص المنشأة الأم؛
ط. تاريخ أي تغيير أو تعديل في بيانات المنشأة؛
ي. رقم واسم النشاط الاقتصادي؛ و
ج. اسم المدير أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.

2. يجوز للوزارة أن تنشر أي بيانات أخرى على موقعها الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات الحكومية.

المادة (15) الوصول إلى البيانات

1. يمكن لأي شخص مهتم أو طرف مرتبط أن يطلب من وزارة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، الحصول على استخراج البيانات المذكورة في المادة (14) من هذا القرار.
2. يمكن للجهات الحكومية أن تطلب من وزارة أو الجهة المختصة الحصول على إمكانية الوصول إلى البيانات أو استخراجها المتعلقة بالسجل التجاري أو السجل الاقتصادي، وفقًا للإجراءات المطبقة في هذا الشأن، شرط أن تحتوي الطلب على إشارة طبيعة البيانات التي يتم طلبها.

المادة (16) ربط البيانات ومشاركة البيانات

1. تُشارك الجهة المختصة جميع البيانات الموجودة في السجل التجاري أو أي قاعدة بيانات أخرى، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالحكمات والقرارات الصادرة عن المحاكم أو اللجان القضائية، وأي تغيير أو تحديث لها، مع السجل الاقتصادي وتربطها بهذا السجل بطريقة تتيح ربطًا فوريًا لهذه البيانات، وتُعزز التحول الرقمي وتُجعل الخدمات المشتركة متاحة.
2. ولا يُلغى بأي حال من الأحوال أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الجهة المختصة تُشارك البيانات الموجودة في السجل التجاري أو أي قاعدة بيانات أخرى مع السجل الاقتصادي، خلال لا يتجاوز (3) أيام عمل، بأي وسيلة تُعتمدها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

المادة (17) إلغاء

يُلغى أي نص يتعارض أو يختلف مع أحكام هذا القرار.

المادة (18) النشر والبدء بالتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ تنفيذه من اليوم التالي لموعد نشره.

تم الترجمة بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗