تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulation of Federal Law on Combating Commercial Fraud
قرار مجلس الوزراء بشأن تنفيذ القانون الاتحادي بشأن مكافحة الاحتيال التجاري
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 02 مارس 2020
تاريخ الإصدار
02 مارس 2020
تاريخ النفاذ
12 مارس 2020
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
11 مارس 2020
رقم الجريدة الرسمية
674
حالة التشريع
نشط
ملاحظة: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أن الإشارة إلى النص العربي الأصلي ضرورية لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المفهرس
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) إجراءات التفتيش التي تقوم بها الجهة المختصة على السلع الملوثة والملتقة
المادة (3) سحب السلع الملوثة من الأسواق
المادة (4) إجراءات الجهة المختصة في التخلص من السلع الملوثة والملتقة
المادة (5) الإجراءات المتعلقة بتحطيم السلع المزورة
المادة (6) إعادة تدوير السلع المزورة
المادة (7) إلزام البائع بدفع تكاليف التخلص من السلع المخالفة
المادة (8) التحذيرات
المادة (9) إجراءات التسوية أمام اللجنة الفرعية
المادة (10)
المادة (11)
المادة (12) تقارير اللجنة الفرعية الدورية
المادة (13) إصدار قرارات تنفيذية
المادة (14) إلغاء النصوص المخالفة
المادة (15) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنفيذ القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 بشأن مكافحة الاحتيال التجاري
الوزراء:
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والمُعدَّلات الخاصة به؛ و
- القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016، بشأن مكافحة الغش التجاري؛ و
- بعد اقتراح الوزير رئيس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء،
قرروا:
المادة (1) التعريفات
تُطبَّق التعريفات المذكورة في القانون الاتحادي المذكور أعلاه رقم (19) لسنة 2016 على هذه القرار. وفي حال لم تُطبَّق، فإن الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني المُعينة لكل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المواصفات: المواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الدولة.
دولة المنشأ: الدولة التي تُنتج فيها السلع.
الدولة المصدر منها: الدولة التي يتم استيراد السلع منها مباشرة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري.
المادة (2) إجراءات مراجعة الجهات المختصة للسلع الملوثة والملتَّقة
يمكن للجهة المختصة أن تقوم بالإجراءات التالية عند الحاجة أو في حالة وجود أسباب للشك في وجود بضائع تتعارض مع نصوص القانون:
1. أخذ ثلاث عينات من البضائع المحجوزة مع الكميات والقيمة اللازمة للتحقيق أو الاختبار، وتحديد مدى توافقها مع المواصفات المعتمدة، واحتفالها بطريقة لا يمكن فتحها، ثم تسليم عينة منها للبائع أو ممثليه، وعينة أخرى للجهة المختصة بالتحقيق والاختبار، وتحفظ العينة الثالثة لدى الجهة المختصة.
2. تسجيل الإجراءات المذكورة في البند (1) من هذا المادّة عبر تقرير في حضور البائع أو ممثليه. ويجب أن يشير هذا التقرير إلى الكمية والبيانات الخاصة بالبضائع من حيث تم أخذ العينة منها، إن أمكن، ويحدد كمية العينة المأخوذة والبيانات الخاصة بالبائع. ويمكن للجهة المختصة إعادة التحقق والاختبار عند الحاجة.
3. إرسال العينة إلى الجهة المختصة بالتحقيق أو الاختبار حسب طبيعة البضائع؛ مع التأكيد أن التحقيق والاختبار يجب إنجازه واعتماد نتائجه خلال فترة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ أخذ العينة للبضائع القابلة للتلف، و(10) عشرة أيام للبضائع الأخرى؛ ما لم تتطلب طبيعة البضائع فترة أطول من التحقيق.
4. إبلاغ البائع أو ممثليه بنتائج التحقيق والاختبار خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعتمادها بأي وسيلة من وسائل الاتصال.
5. تُعاد العينات من البضائع التي تم التحقيق والاختبار فيها إلى البائع عند رغبته وعندما يكون ذلك ممكنًا.
6. تُحتفظ البضائع من حيث تم أخذ العينة منها تحت الحجز خلال فترة التحقيق والاختبار.
7. إذا أصبح من الواضح بعد اعتماد النتائج أن البضائع ملوثة أو مهترئة، يجب على البائع إرجاعها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير خلال فترة لا تتجاوز (45) أربعين وخمسة يوم عمل. ويمكن تمديد هذه الفترة مرة واحدة بناءً على قرار يصدره الجهة المختصة.
8. تُطلق البضائع المحجوزة خلال يوم عمل من تاريخ إثبات أنها لا تتعارض مع نصوص القانون.
المادة (3) سحب السلع الملوثة من الأسواق
وليس بموجب هذا القانون، إذا وجدت لجنة الفرع أن البائع لديه سلع داخل الدولة، أو أن السلع المعروضة في السوق تمثل خداعاً تجارياً، فإنها يجب أن تبلغ وزارة التجارة خلال (2) يوم عمل. ويمكن للمفوض أن يصدر قراراً بسحب هذه السلع من الأسواق، ويجب على اللجان تنفيذ هذا القرار وتسليم السلع وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
إذا رفض التاجر إرجاع السلع الملوثة أو المُتَغَيّرة إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير وفقاً para الفقرة (7) من المادة (2) من هذا القرار، فإن الجهة المختصة تُحدد رفضه ذلك، ويمكنها أن تُعالج هذه السلع بأي من الإجراءات التالية تحت إشراف اللجنة الفرعية:
1. إتلافها.
2. إرجاعها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير وفقاً للشروط التالية:
أ. وجود السلع في أماكن مخصصة للتصدير أو الاستيراد أو إعادة التصدير.
ب. عدم بدء التاجر إجراء إرجاع في فترة التسامح المحددة.
ج. عدم تلف السلع بالكامل أثناء إرجاعها.
3. السماح باستخدامها لأي غرض آخر مناسب لها وفقاً للشروط التالية:
أ. عدم بدء التاجر إجراء إرجاع في فترة التسامح المحددة.
ب. عدم تلف السلع بالكامل أثناء إرجاعها أو عدم إحداث ضرر بيئي أو صحي أثناء إرجاعها.
ج. إمكانية الاستفادة من السلع وفقاً لطبيعتها بأي طريقة، شرط أن تصدر اللجنة الفرعية تقريراً يحدد طريقة الاستفادة.
وفي جميع الأحوال، تحدد الجهة المختصة التكاليف والأتعاب التي تُنفق بسبب إتلاف السلع المذكورة في هذه المادة.
المادة (5) ضوابط إتلاف السلع المزيفة
الجهة المختصة التي تضبط البضائع المقلدة تُحدد مخالفة البائع المتعلقة بورود هذه البضائع وتُدمرها بغض النظر عن طبيعتها؛ شرط أن لا يؤدي تدميرها إلى أضرار بيئية أو صحية، وأن يتم ذلك تحت إشراف اللجنة الفرعية وفقاً للإجراءات التالية:
1. وجود قرار قضائي أو قرار من اللجنة الفرعية بخصوص التدمير.
2. وجود ممثل من اللجنة الفرعية.
3. التحقق من التدمير بطريقة تمنع الاستخدام أو الاستهلاك.
4. إعداد تقرير عن التدمير موقّع من قبل ممثل اللجنة الفرعية، شرط أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ. وقت ومكان وطريقة التدمير.
ب. قائمة بأعداد ونوعيات البضائع المدمرة.
ج. تكلفة التدمير.
د. تقرير موجز عن عملية التدمير.
5. إذا استأجرت الجهة المختصة شركة خاصة لتنفيذ عملية التدمير، تُسلم البضائع المخالفة للشركة بموجب إيصال تسلم شرط أن يتضمن هذا الإيصال ما يلي:
أ. وقت ومكان التدمير.
ب. قائمة بأعداد ونوعيات البضائع المدمرة.
ج. تكلفة التدمير.
د. تقرير موجز عن عملية التدمير.
6. وفي جميع الأحوال، تحدد الجهة المختصة التكاليف والأتعاب التي تُنفق في مقابل تدمير البضائع المذكورة في هذا المادّة.
المادة (6) إعادة تدوير البضائع المقلدة
إذا لم يكن من الممكن تنفيذ التدمير المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القرار، يمكن للقائد الجهة المختصة التي تضبط البضائع المقلدة أن يصدر أمره، تحت إشراف اللجنة الفرعية، بتحقيق التدمير لهذه البضائع من خلال إعادة تدويرها متى أمكن وأمكن تحقيق ذلك، على نفقته الخاصة.
المادة (7) إلزام التجار بدفع مصاريف التخلص من البضائع المخالفة
يُبلغ التجار من قيمة المصاريف والرسوم التي تكفلها الجهة المختصة لتقدير التخلص من البضائع المخالفة التي تم ضبطها، ويجب عليه دفعها خلال (15) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ. وإذا لم يدفعها خلال المدة المحددة ولم يقدم تبريرًا مقبولًا من الجهة المختصة، فيمكن للجهة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة المصاريف والرسوم.
المادة (8) التحذيرات
إذا ثبت للجهة المختصة وجود مخالفة في أحد المنشآت، يجب أن تُحيل المخالفة إلى اللجنة الفرعية لأداء ما يلي:
1. تحذير كتابي للمنشأ المخالف بمخالفة ما تم ارتكابها. ويجب على المنشأ إزالة أو سحب المخالفة خلال (3) أيام عمل من تاريخ الإبلاغ.
2. تحذير كتابي نهائي للمنشأ بمخالفته تحذيره السابق، خلال (3) أيام عمل من تاريخ عدم التزامه.
المادة (9) إجراءات التسوية أمام اللجنة الفرعية
من يُثبت أنه مخالف لأحكام القانون أو هذا القرار، أو أي من القرارات التنفيذية للقانون، يمكنه طلب التسوية أمام اللجان الفرعية وفقًا لأحكام هذا القرار.
المادة (10)
يُبلغ المنشأ المخالف من خلال أي وسيلة من وسائل الاتصال بمخالفة ما تم ارتكابها. ويمكن للمخالف أن يطلب التسوية أمام اللجنة الفرعية خلال (15) يوم عمل من تاريخ إبلاغه. وفي حالة عدم طلب التسوية خلال هذه المدة، تُحال المخالفة إلى النيابة العامة.
المادة (11)
1. يجب أن ينظر مجلس الفرع في طلب التسوية خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديمه.
2. في حالة قبول التسوية، يجب إبلاغ المخالف بقبولها، ويحدد تاريخًا لكتابة محضر التسوية الخاصة بالمخالفة الموصول بها، بما في ذلك مبلغ التسوية ومدة زمنية لسداده.
3. وفي حالة عدم سداد المخالف مبلغ التسوية خلال المدة المحددة في محضر التسوية، تُعتبر التسوية ملغاة، ويُحيل المخالف إلى النيابة العامة.
4. يجب أن يتم الاحتفاظ بمحضر التسوية ومستندات ذات صلة في ملف مع مجلس الفرع.
5. وفي حالة رفض مجلس الفرع طلب التسوية، يمكن للمخالف أن يرفع شكوى أمام اللجنة العليا خلال (15) يوم عمل من تاريخ الرفض، ويجب على اللجنة العليا أن تصدر قرارها على الشكوى خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه.
6. يجب أن يحيل مجلس الفرع المخالفات إلى النيابة العامة إذا تم اتخاذ قرار بالرفض وفقًا للإجراءات المتبعة خلال (5) أيام عمل من تاريخ الرفض.
المادة (12) تقارير مجلس الفروع الدورية
يجب أن يُقدّم مجلس الفروع تقارير دورية على العمل المكلف بهم وفقًا للقانون والقرارات المنفذة له، إلى وزارة الترفيه باستخدام النماذج الموافقة عليها، على الأقل كل ستة أشهر.
المادة (13) إصدار القرارات المنفذة
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (14) إلغاء النص المخالف
أي نص يتعارض أو يخالف نصوص هذا القرار يُلغى.
المادة (15) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر مُنفذًا من اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗