EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (11) of 2025 Regarding the Charges for Services Provided by Ministry of Justice Regarding the Regulations of the Legal Profession and Legal Consultation Profession

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 11 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ10 Feb 2025 · 14 Feb 2025 · 15 Mar 2025 عدد الجريدة الرسمية793 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة العدل المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة ومهنة الاستشارات القانونية
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة العدل المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة ومهنة الاستشارات القانونية

تم تحديث هذا التشريع آخر مرة في 10 فبراير 2025

التشريعات المرتبطة

التاريخ المُعلَّن فيه

10 فبراير 2025

التاريخ الفعَّال

15 مارس 2025

التاريخ المُعلَّن في الجريدة الرسمية

14 فبراير 2025

رقم الجريدة الرسمية

793

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد إصدار الإنجليزي من هذا الموقع/التشريع بعناية كبيرة لضمان دقة وشمولية محتواه. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المُستندات
المُستندات
المادة (1) التعريفات
المادة (2) رسوم الخدمات
المادة (3) تعديل الرسوم
المادة (4) جمع الرسوم
المادة (5) الإعفاءات
المادة (6) الإلغاءات
المادة (7) النشر والنشر والتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة العدل المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة ومهنة الاستشارات القانونية

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (34) لعام 2022 تنظيم مهنة المحاماة وممارسة الاستشارات القانونية؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2025 بشأن تنظيم تنفيذ المرسوم الاتحادي رقم (34) لعام 2022 تنظيم مهنة المحاماة وممارسة الاستشارات القانونية؛ و
− بناءً على اقتراح الوزير للشؤون المالية، كما وافق عليه مجلس الوزراء
يقررون ما يلي:

المادة (1) التعريفات

أينما وردت في هذا القرار، تحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها على التوالي، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الوزارة: وزارة العدل
المرسوم: المرسوم الاتحادي رقم (34) لعام 2022 تنظيم مهنة المحاماة وممارسة الاستشارات القانونية

المادة (2) الرسوم

تُجمع الرسوم المذكورة مقابل كل خدمة في الجدول المرفق بهذا القرار مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة لتنظيم ممارسة مهنة المحاماة وممارسة الاستشارات القانونية.

المادة (3) تعديل الرسوم

يملك مجلس الوزراء الصلاحية الحصرية لإجراء أي تعديلات على الرسوم المذكورة في هذا القرار سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) جمع الرسوم

1. تُجمع الرسوم المذكورة في هذا القرار بالطريقة التي يحددها وزارة المالية.
2. ولغرض جمع الرسوم المذكورة في هذا القرار، يُعتبر جزء من الشهر شهرًا كاملًا، وجزء من السنة سنة كاملة.

المادة (5) الإعفاءات

الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية تخالف من التكاليف المذكورة في هذا القرار، مع استثناء الشركات التي تملكها هذه الجهات أو التي تمتلك فيها هذه الجهات نسبة ملكية.

المادة (6) إلغاء

كل نص يتعارض أو يخالف نصوص هذا القرار يلغى.

المادة (7) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ التنفيذه بعد شهر من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه نشره.

لعرض الجداول والجدول الزمني،

يرجى النقر هنا

المترجم بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗