تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution on Publication of Violations Related to Legislation of the SCA and Licensed Markets
الرئيسية
الأنظمة
قرار مجلس الوزراء بشأن نشر الانتهاكات المتعلقة بقوانين هيئة سوق المال والأسواق المرخصة
قرار مجلس الوزراء بشأن نشر الانتهاكات المتعلقة بقوانين هيئة سوق المال والأسواق المرخصة
تم تحديث هذه القاعدة آخر مرة في 07 ديسمبر 2022
تاريخ الإصدار
07 ديسمبر 2022
تاريخ التنفيذ
16 ديسمبر 2022
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
15 ديسمبر 2022
رقم الجريدة الرسمية
741
حالة النظام
نشط
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/النظام باللغة الإنجليزية بدقة وتمام، إلا أن الهدف من هذا الترجمة هو إعداد نسخة إنجليزية دقيقة وشاملة. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القرار
المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (4) صلاحية موافقة النشر
المادة (5) ضوابط نشر الانتهاكات
المادة (6) محتوى النشر
المادة (7) آلية النشر
المادة (8) إيقاف أو إلغاء النشر
المادة (9) نشر التحقيقات
المادة (10) الإلغاء
المادة (11) النشر والبدء بالتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2022 بشأن نشر الانتهاكات المتعلقة بقوانين هيئة سوق المال والأسواق المرخصة
يصدر مجلس الوزراء،
‒ بعد مراجعة الدستور؛
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
‒ القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة السلع والأسواق المالية، كما تم تعديله؛
‒ المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية؛
‒ وبناءً على مذكرة رئيس مجلس إدارة هيئة السلع والأسواق المالية وموافقة مجلس الوزراء عليها،
يصدر القرار التالي:
المادة (1) التعريفات
بمناسبة تطبيق أحكام هذا القرار، فإن الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني المحددة لها أدناه، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة
الهيئة: هيئة السلع والأسواق المالية
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
السوق: السوق السوقي أو السوق السلعي المرخص فيه في الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة السلع والأسواق المالية والسوق، كما ذكر أعلاه.
الشخص: الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يرتكب المخالفة.
المادة (2) أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى
1. تطوير الإطار التنظيمي لإصدار المخالفات؛
2. حماية السوق ومستثمريها؛
3. منع من يخالف أحكام قانون الهيئة من إلحاق الضرر بالبيئة الاستثمارية في الدولة؛ و
4. رفع الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين وضمان أسس التداول الصحيحة في السوق.
المادة (3) نطاق التطبيق
تنطبق أحكام هذه القرار على جميع الانتهاكات التي ترتكبها الشركات التي تمتلك أوراقاً مالية مُقيدة في السوق، وعضوات مجلس إدارتها وقائدها، والتجار في السوق، والجهات المرخص لها من قبل الجهة، بمخالفة القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة السلع والأسواق المالية المذكورة أعلاه، والقانون المرعيّن الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية المذكور أعلاه، والتشريعات الأخرى، والأنظمة، والقرارات، والتعليمات، والهدايا، والرسائل، والقواعد السارية في هيئة السلع والأسواق المالية والأسواق المرخص لها من قبلها.
المادة (4) صلاحية الموافقة على النشر
1. يمكن للجنة أو أي جهة أو جسم مُفوض إليها نشر الانتهاكات إذا تحقق فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار، شرط أن يكون قرار النشر موافق عليه من رئيس اللجنة أو من يفوضه.
2. وبإذن من اللجنة، يمكن لجنة إدارة السوق المعنية نشر الانتهاكات التي ترتكب بمخالفة القواعد التشغيلية والتنفيذية السارية في السوق، وأسماء مرتكبيها، والغرامات الإدارية المفروضة بشأنها، شرط أن يكون قرار لجنة إدارة السوق المعنية موافق عليه من رئيسها.
يجب مراعاة ما يلي عند نشر المخالفة:
1. العقوبة الإدارية المطبقة على المخالفة تكون أي من العقوبات التالية:
أ. غرامة مالية تتجاوز (50) خمسين ألف درهم;
ب. إيقاف مؤقت للنشاط التجاري;
ج. إيقاف مؤقت للتجارة;
د. إلغاء الترخيص أو إلغاء الترخيص للجهات المرخص لها من قبل الهيئة;
ه. إيقاف أو إلغاء اعتماد موظفي الجهات المرخص لها من قبل الهيئة;
و. إيقاف أو إلغاء الأوراق المالية المدرجة في السوق.
2. انتهاء مدة التظلم المقررة ضد القرار الذي يفرض العقوبة الإدارية دون التظلم ضد هذا القرار، أو مع إصدار قرار بإلغاء التظلم وفقاً للتشريعات التي تحكم عمل الهيئة;
3. بعد إتمام إجراءات تحويل الشخص إلى النيابة العامة في حالات حيث قررت الهيئة تحويله إلى النيابة العامة.
المادة (6) محتوى النشر
1. يجب أن تحدد المنشورة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القرار نوع المخالفة المرتكبة، ومصدرها، وطبيعة العقوبة الإدارية المفروضة عليها، وتاريخ قرار العقوبة.
2. وعلى الرغم من البند (1) من هذه المادة، يمكن أن تشمل المنشورة فقط وصف المخالفة المرتكبة والعقوبة الإدارية الناتجة عنها دون ذكر اسم مصدر المخالفة في حالات ما يلي:
أ. إذا تم إرسال مصدر المخالفة إلى النيابة العامة؛
ب. إذا كانت المخالفة المرتكبة هي المرة الأولى، إلا إذا كانت العقوبة الناتجة عن المخالفة هي إلغاء الترخيص، أو في حال كانت المخالفة تؤثر على استقرار وسلامة المعاملات التي تخضع للتنظيم والرقابة والمتابعة من قبل الهيئة، وفقاً لرأي مجلس الإدارة؛
ج. أي حالة أخرى تصدر فيها قرار من مجلس الإدارة لصالح المصلحة العامة.
المادة (7) آلية النشر
1. تُنشر المنشورة من خلال موقع الهيئة وموقع السوق المعنية، إضافة إلى أي من الوسائل التالية:
أ. جريدة يومية تُنشر وتُوزع في الدولة؛
ب. منصات التواصل الاجتماعي؛
ج. موقع سوق المال؛
د. أي وسيلة أخرى تُوافق عليها مجلس الإدارة؛
2. تُنشر المخالفة على مواقع الهيئة والسوق المعنية لمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ النشر، ويمكن تمديد هذه المدة في حال لم يتم تصحيح المخالفة أو وفقاً لطبيعة وخطورة المخالفة المرتكبة، وذلك بشرط إصدار قرار بالتمديد من مجلس الإدارة أو من يفوضه أو مجلس إدارة السوق المعنية.
المادة (8) إيقاف أو إلغاء النشر
يمكن للجنة أو من يفوضها إيقاف أو إلغاء قرار النشر بشأن المخالفة لأسباب مصلحة العامة.
المادة (9) نشر التحقيقات
يمكن للجنة أو من يفوضها، في حالات تراها مناسبة، نشر إعلان أو بيانات إعلامية في بداية التحقيق في مخالفات معينة خطيرة أو في حالات الحاجة إلى ذلك لأسباب مصلحة العامة.
المادة (10) الإلغاء
تُلغى أي نص يتعارض مع نصوص هذا القرار.
المادة (11) النشر والبدء في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ في التنفيذ من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗