تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Concerning Credit Information
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن اللوائح التنفيذية لقانون الدولةFederal Law Concerning Credit Information
قرار مجلس الوزراء بشأن اللوائح التنفيذية لقانون الدولةFederal Law Concerning Credit Information
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 22 أكتوبر 2024
التشريعات المرتبطة
تاريخ الإصدار
30 ديسمبر 2021
تاريخ التنفيذ
16 فبراير 2022
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
15 فبراير 2022
رقم الجريدة الرسمية
721
حالة التشريع
نشط
جدول التشريعات
1
تعديلات التشريع
2
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المادة (1) التعريفات
تعريفات التي وردت في القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2010 والمعدلة تطبق على هذا القرار، إلا إذا تم تعيين معاني مختلفة لكل من الكلمات والعبارات التالية وفقاً للسياق:
الشركة: شركة الاتحاد للائتمان (AECB)
القانون: القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، كما تم تعديله.
المادة (2) نطاق التطبيق
تنطبق أحكام هذا القرار على AECB والمزوّد بالمعلومات والمُستلم منها، وأي شخص له علاقة بجمع، تخزين، تحليل، تصنيف، استخدام، توزيع وحماية المعلومات الائتمانية ومنتجات ذات صلة بها، وكذلك إعداد وتنظيم تقارير المعلومات الائتمانية.
المادة (3) تنفيذ الأنشطة من قبل AECB
يجب أن تقوم AECB بتنفيذ أنشطتها وفقاً للقانون، وهذا القرار، ودستورها، والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن.
المادة (4) الحصول على التقارير والمنتجات المتعلقة بمعلومات الائتمان
1. يُعدّ الحصول على التقرير الائتماني أو المنتجات المتعلقة به من اختصاص:
أ. الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة.
ب. البنوك التجارية والخاصة، والشركات الاستثمارية، والشركات المالية الإيجارية، والشركات المالية.
ج. الشركات، والمؤسسات التجارية والمهنية الفردية، والجمعيات التعاونية المؤسسة في الدولة.
د. الفروع والمكاتب العاملة في الدولة للمؤسسات الأجنبية، ولا يشمل هذا الأمر الشركات الأجنبية الأمامية (الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً مختلفاً عن النشاط المعلَّن عنها).
ه. أي شخص يمكنه طلب من هيئة تنظيم الائتمان الحصول على تقرير ائتماني أو مؤشر ائتماني عنه أو عن آخرين، وفقاً للشروط التي تُحددها المصرف المركزي بهذا الشأن.
2. يتم الحصول على التقرير الائتماني والمنتجات المتعلقة به من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية التي أعدتها هيئة تنظيم الائتمان لهذا الغرض، مع الالتزام بالآتي:
أ. إبرام اتفاقية عضوية مع هيئة تنظيم الائتمان للحصول على التقرير الائتماني أو المؤشر الائتماني أو أي من المنتجات المتعلقة به. وفي هذه الاتفاقية، تُحدد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، والآلية المتعلقة بالطلب واستخدام أي من المنتجات، والشروط والأوضاع والأشكال المتعلقة بالبيانات الائتمانية لحماية البيانات الائتمانية وضمان سرّيتها، والرسوم المالية المدفوعة، ومدة صلاحية الاتفاقية، وكيفية تحديدها، مع مراعاة التحكمات التي أصدرتها المصرف المركزي بهذا الشأن.
ب. الالتزام بالشروط والإجراءات والمتطلبات التي تُحددها هيئة تنظيم الائتمان للحصول على أي من منتجاتها.
ج. دفع الرسوم المالية المذكورة في البنود (3) من هذا المادّة.
د. الحصول على موافقة الشخص المُستفسَر كتابةً أو بأي وسيلة قانونيّة أخرى، ما لم تتطلب القوانين ذلك بعكس ذلك.
ه. أي شروط أو تحكمات تُحددها المصرف المركزي بهذا الشأن.
3. مقابل المنتجات الائتمانية التي تقدمها، يجب على هيئة تنظيم الائتمان إمكانية جمع الرسوم المالية المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار.
المادة (5) تفاصيل طلب تقرير معلومات الائتمان
يجب أن يحتوي طلب إصدار تقرير معلومات الائتمان على البيانات التالية:
أ. اسم مستفيد تقرير المعلومات، وعنوان مكتبه الرئيسي، وبيانات كاملة عن طبيعة نشاطه.
ب. اسم الشخص محل الاستعلام وعنوانه، وبيانات كافية عن طبيعة نشاطه.
ج. إثبات موافقة الشخص محل الاستعلام كتابةً، أو بأي وسيلة قانونية مقبولة أخرى وفقاً للحالات المنصوص عليها في القانون.
المادة (6) مدة تغطية تقرير معلومات الائتمان
يغطي تقرير معلومات الائتمان فترة (3) سنة من تاريخ إصداره.
المادة (7) التزامات هيئة الإمارات العربية المتحدة للائتمان
يجب أن تقوم هيئة تنظيم سوق المال بـ:
1. إنشاء قاعدة بيانات تتضمن أسماء وعناوين مقدّمي المعلومات، ومستلمي تقارير المعلومات، وبيانات سجل الائتمان ومؤشر الائتمان وجميع المنتجات المتعلقة بهما وتقارير المعلومات الائتمانية، وكل ما يتعلق به، وتحديثها بشكل دوري.
2. الحفاظ على طلبات الحصول على تقارير المعلومات الائتمانية ومؤشر الائتمان وأي منتجات مرتبطة بهما لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلبات.
3. الحفاظ على المعلومات الائتمانية في سجل الائتمان لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
4. اتخاذ الإجراءات والإجراءات اللازمة لربط المصرف المركزي إلكترونيًا بقاعدة بيانات هيئة تنظيم سوق المال.
5. اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وحماية أمن هيئة تنظيم سوق المال وأمن المعلومات الائتمانية من الفقدان أو التلف أو الدخول أو الاستخدام أو التعديل غير القانوني أو غير الآمن، سواء من قبل موظفي هيئة تنظيم سوق المال أو غيرهم، وضمان الدعم والرجوع إلى المعلومات والبيانات في حالات الطوارئ.
6. إعداد نماذج إلكترونية لأغراض إصدار تقارير المعلومات الائتمانية ومؤشر الائتمان وأي منتجات مرتبطة بهما وفقًا لسجل الائتمان.
7. إعداد سجلات الائتمان وفقًا للمعلومات الائتمانية المقدّمة لهيئة تنظيم سوق المال، بما في ذلك أسماء وعناوين الأفراد والمعلومات الائتمانية المتعلقة بهم، والتي ستُحصل عليها من مصادر مختلفة، مع الشرط أن يكون عملية إعداد وتحديث سجل الائتمان إلكترونية.
8. الحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وما يتعلق بها، وعدم إفصاحها أو إظهارها أو نقلها إلا وفقًا للقانون، وتحت هذا القرار، والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن.
9. الالتزام بالأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي فيما يتعلق بطلب المعلومات الائتمانية وجمعها واحتفاظ بها وتحليلها وتصنيفها واستخدامها ونشرها وحمايتها، وإعداد سجلات الائتمان وتقارير المعلومات الائتمانية، وتنظيمها وفقًا للقانون وتحت هذا القرار.
10. عدم إصدار تقرير معلومات ائتمانية إلا عند طلب مستلم تقرير المعلومات، وبموافقة كتابة من الشخص المُسأل، أو عند طلب الجهات القضائية المعنية أو المصرف المركزي مع توضيح الأسباب.
11. تحمل المسؤولية في حالة إصدار تقرير معلومات ائتمانية يتضمن معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، إلا إذا أثبتت هيئة تنظيم سوق المال أن هذه المعلومات وصلتها كونها من مقدّم المعلومات أو أن مقدّم المعلومات قدمتها عمدًا غير صحيحة أو غير دقيقة، فعليها إرسالها إلى المقدّم المعني للتعويض عن الأضرار التي لحقت.
12. التحقق من هوية مستلم تقرير المعلومات الائتمانية ومؤهلاته باستخدام وسائل قانونية مقبولة.
المادة (8) حقوق مجلس تنظيم سوق رأس المال
يجب أن يقوم مجلس تنظيم سوق رأس المال بالآتي:
1. توفير المعلومات الائتمانية له لاستخدامها في إعداد وتطوير قاعدة بيانات سجل الائتمان الخاصة به دون الحاجة إلى موافقة الشخص؛
2. طلب أي معلومات إضافية عن الائتمان من مزودي المعلومات أو تصحيح المعلومات الائتمانية في حالة اكتشاف مجلس تنظيم سوق رأس المال ذاته وجود أخطاء فيها أو بناءً على شكاوى أو طلبات قدّمها الأشخاص المعنيين.
المادة (9) التزامات مزودي المعلومات
يجب أن يقوم مزود المعلومات بالآتي:
1. التحقق من صحة ودقة المعلومات الائتمانية قبل تسليمه إلى مجلس تنظيم سوق رأس المال.
2. إعداد البرمجيات والأجهزة التقنية والموارد البشرية اللازمة لتقديم المعلومات الائتمانية إلى مجلس تنظيم سوق رأس المال وإجراء تحديثاتها بشكل دوري وفقاً للأشكال الإلكترونية التي تُعدّها إدارة مجلس تنظيم سوق رأس المال، وفقاً للإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن.
3. تطوير نظام حديث وتقديم الموارد البشرية اللازمة لاستقبال الشكاوى والاعتراضات على المعلومات الائتمانية التي تم تسليمها إلى مجلس تنظيم سوق رأس المال.
4. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة اعتراض مستلم تقرير المعلومات الائتمانية على محتوى التقرير، إذا ثبت أن الاعتراض صحيح.
5. الحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية وما يتعلق بها، وعدم نقلها أو إفصاحها أو إظهارها إلا وفقاً للقانون، ومقتضيات هذا القرار، والإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن.
المادة (10) التزامات مستلم تقرير المعلومات الائتمانية
يجب على مستلم تقرير معلومات الائتمان أن:
1. يحافظ على سرية المعلومات الائتمانية وما يتعلق بها، ولا يتبادل أو يكشف أو يُظهر أي من ذلك إلا وفقاً للقانون، ومقتضيات هذا القرار، والأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن.
2. لا يستخدم تقرير معلومات الائتمان أو أي من المعلومات المحتوية عليه إلا لأغراض محددة تُحدد في الطلب المقدّم من قِبَله لاستلام ذلك التقرير.
3. يلتزم بالشروط والأحكام التشغيلية والإدارية التي تلتزم بها هيئة الائتمان والخدمات المالية، وفقاً للأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن.
المادة (11) حقوق مستلم تقرير معلومات الائتمان
يجب على مستلم تقرير معلومات الائتمان أن:
1. يطلب إجراء تعديلات على المعلومات الائتمانية المحتوية في تقرير معلومات الائتمان الصادرة عن هيئة الائتمان والخدمات المالية، في حالة استلام طلب أو شكاية من الشخص محل الاستعلام، مع تقديم أدلة وبراهين مبررة.
2. يطلب إصدار تقرير معلومات الائتمان أو مؤشر الائتمان أو أي منتجات مرتبطة بذلك من هيئة الائتمان والخدمات المالية، وفقاً للأنظمة المحددة من قبل المصرف المركزي بهذا الشأن.
المادة (12) حقوق الشخص محل الاستعلام
يجب على الشخص محل الاستعلام أن:
1. يحصل على موافقته المسبقة لإصدار تقرير معلومات الائتمان الخاص به، إلا إذا اقتضى القانون أمرًا آخر.
2. يطلب إجراء تعديلات على الأخطاء الموجودة في تقرير معلومات الائتمان الخاص به الصادر عن هيئة الائتمان والخدمات المالية، مع تقديم أدلة وبراهين مبررة.
3. يلجأ إلى أي طرف في حالة نشر أو تبادل معلومات الائتمان أو إصدار تقارير معلومات الائتمان الخاصة به دون الحصول على موافقته المسبقة، وفي خرق أحكام القانون، أو نشر أو تبادل معلومات الائتمان غير الصحيحة أو الصحيحة عنه.
المادة (13) آلية تقديم وفحص الشكاوى المتعلقة بمعلومات الائتمان
1. يمكن لمستقبل تقرير المعلومات أو الشخص المستعلم من تقديم شكوى إلى هيئة تنظيم سوق المال بشأن أي أخطاء موجودة في تقرير المعلومات الائتمانية، شرط أن تكون الشكوى مرفقة بدليل مطالبه.
2. تقبل هيئة تنظيم سوق المال الشكوى المقدمة من قبل مستقبل تقرير المعلومات أو الشخص المستعلم وفقاً للأشكال التي تُعدّها الهيئة لهذا الغرض، وتضمن أن هذه الأشكال تتوافق مع جميع الشروط والمتطلبات والمستندات اللازمة لها.
3. تُنظر الشكوى وفقاً للإجراءات والفترات الزمنية المحددة من قبل المصرف المركزي بهذا الشأن، شرط أن يُعلم المُشتكى عليه من الإجراءات المتخذة فور انتهاء التحقيق.
المادة (14) ما لا يُعتبر مخالفة للقواعد السرية
تقديم المعلومات الائتمانية إلى هيئة تنظيم سوق المال وفقاً للقانون، ونتائج هذا القرار والإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن لا تُعتبر مخالفة لأي من قواعد السرية والإجراءات.
المادة (15) استخدام المعلومات الائتمانية من قبل هيئة تنظيم سوق المال
يمكن لهيئة تنظيم سوق المال استخدام المعلومات الائتمانية لتقديم تقارير تحليلية واحصائية ودراسات استشارية تتعلق بالقطاعات الاقتصادية والمالية وأي قطاعات أخرى مرتبطة بمعلومات الائتمان، وفقاً للإجراءات الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الشأن.
المادة (16) التقارير وتبادل المعلومات الائتمانية مع الأطراف خارج الدولة
يمكن لجنة تنظيم مكاتب التحصيل والائتمان أن تتبادل التقارير والمعلومات الائتمانية الخاصة بالغير المواطنين مع شركات ومؤسسات المعلومات الائتمانية والمركزيات خارج الدولة على أساس مبدأ التبادلية، وبشرط الالتزام بالأنظمة الصادرة عن المصرف المركزي والمذكرات المتعلقة بتبادل المعلومات المصادق عليها من قبل الجهات المختصة في الدولة.
المادة (17) تطبيق جدول الاعتبارات المالية
سيتم تطبيق جدول الاعتبارات المالية المرفق بهذا القرار على منتجات المعلومات الائتمانية اعتباراً من 01.01.2022.
المادة (18) الإلغاء
سيُلغى القرار الوزاري المرجعي رقم (16) لسنة 2014. أي نص يتعارض أو يخالف نصوص هذا القرار سُيُلغى أيضاً.
المادة (19) النشر والتنفيذ
سيُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وسيُنفذ اعتباراً من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره، وبشرط المادة (17) من هذا القرار.
للإطلاع على الجداول والملاحق،
يرجى النقر هنا
الترجمة بالتعاون مع
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗