تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Determining the Fees for Judicial Notifications Through Private Companies or Institutions
المادة (1) رسوم الخدمة
يُحصَّل الرسوم التالية لخدمات الإعلان القضائي المتعلقة بوزارة العدل وتقديمها من شركات أو مؤسسات خاصة:
1. سبعون (70) درهمًا إماراتيًا لكل إعلان قضائي يتم إجراؤه شخصيًا.
2. ثلاثون (30) درهمًا إماراتيًا لكل إعلان قضائي يتم إجراؤه بأي وسيلة من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
المادة (2) الإعلانات المستثناة من الرسوم
تُستثنى الحالات التالية من الرسوم المذكورة في المادة (1) من هذا القرار، في جميع مراحل التقاضي وإجراء الإعلان القضائي:
1. القضايا والطعون والطلبات المقدمة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة والمؤسسات ذات المنفعة العامة؛ وذلك ويجوز تحصيل الرسم المحدد من المدّعي إذا أصدر القاضي قرارًا بتحمّل مصاريف القضية.
2. القضايا والطعون المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. القضايا والطعون والطلبات المتعلقة بالقضايا المتعلقة بالحضانة والطلبات المتعلقة بها والطلبات المضمنة في القضية نفسها.
4. القضايا والطعون والطلبات المقدمة من العمال والمستخدمين في الخدمات الداعمة والأشخاص في مواقعهم ومستفيدينهم للحصول على مستحقاتهم الناشئة عن علاقات العمل؛ وذلك ويجوز تحصيل الرسم المحدد في هذه الحالة إذا أصدر القاضي قرارًا بإلزام صاحب العمل بدفع مصاريف القضية.
5. الإعلانات القضائية التي تُجرى عبر البعثات القضائية بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة.
6. القضايا والطعون والطلبات المتعلقة بحالات أخرى تُصدر فيها إعفاءات من الرسوم القضائية وفقًا للتشريعات الاتحادية.
المادة (3) تعديل الرسوم
يملك مجلس الوزراء الصلاحية لإجراء أي تعديلات على الرسوم المذكورة في هذا القرار سواء بإضافة أو إلغاء أو تعديل.
المادة (4) النشر والبدء بالتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗