تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Controls of the Policy of Pricing Waste for Industrial Use
قرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2023 بشأن سياسة تحديد أسعار النفايات للاستخدام الصناعي
الوزراء:
– بعد مراجعة الدستور؛ و
– القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وب Amendments thereof؛ و
– بناءً على المقترح المقدّم من وزير الاقتصاد، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرروا ما يلي:
المادة (1) التعريفات
يُطبق نصوص هذا القرار على ما يلي: أن تُحمل الكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني التي تُنسب إليها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات).
المفوض: وزير الاقتصاد.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
اللجنة: لجنة تقييم النفايات الصناعية.
الإدارة العامة للهوية والجنسية والجمارك والأمن المينائي (الإدارة العامة للهوية والجنسية والجمارك والأمن المينائي).
الإدارة الجمركية: الإدارة الجمركية المختصة في كل إمارة.
المنشأة المصدرة: الشخص القانوني الذي يصدر النفايات الصناعية وفقًا للرخصة الممنوحة له.
الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية التي تُعد أعضاء في اللجنة.
الجهة المختصة: الجهة المحلية التي تُعنى بأمور البيئة في كل إمارة من إمارات الدولة.
النفايات الصناعية: الأصناف المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار.
المادة (2) الأهداف
يهدف هذا القرار إلى تنفيذ ما يلي:
1. تعزيز الاقتصاد الدائري للدولة من خلال استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في عمليات التصنيع.
2. تعزيز قدرات الصناعات التي تعتمد النفايات كمدخلات إنتاج لتحويلها إلى منتجات مُضافة، بطريقة تُعزز من المنافسة في المنتج الصناعي وتُعزز اقتصاد الدولة.
المادة (3) نطاق التطبيق
تنطبق نصوص هذا القرار على النفايات الصناعية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار، وعلى جميع المنشآت المصدرة بما في ذلك تلك الموجودة والمُرخص لها في المناطق الحرة.
المادة (4) رسوم تصدير النفايات الصناعية
يُفرض رسوم تصدير على النفايات الصناعية المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، وفقاً للقيمة التي تُحدد في قرار صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارة المالية.
المادة (5) التزامات المؤسسة المصدرة فيما يتعلق تصدير النفايات الصناعية
1. تُدفع رسوم التصدير من قبل المؤسسة المصدرة للأنواع المختلفة من النفايات الصناعية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار وفقاً للقيمة التي تُحدد وفقاً للمادة (4) من هذا القرار.
2. لا يُسمح للمؤسسة المصدرة بخلط أكثر من نوع واحد من النفايات الصناعية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار في نفس الحاوية أو الشحنة.
3. تُحافظ المؤسسة المصدرة على سجل يوضح ما يلي:
أ. الأنواع والكميات من النفايات التي تم جمعها.
ب. الكميات من النفايات التي تم بيعها داخل الدولة.
ج. الكميات من النفايات التي تم التخلص منها وطرق التخلص منها إن وجدت.
د. الكميات من النفايات التي تم تصديرها خارج الدولة والمُستوردة في الدول المستفيدة.
ه. أي بيانات أخرى تراها وزارة البيئة كافية لمتابعة تصدير النفايات الصناعية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار، وفقاً لقرار صادر عن الوزارة.
4. تُقدّم المؤسسة المصدرة الوثائق الداعمة والسجلات إلى وزارة البيئة والجهات ذات العلاقة والهيئات المختصة عند الطلب.
5. تُحصل المؤسسة المصدرة في جميع الأحوال على التصاريح البيئية اللازمة والرخصة لممارسة النشاط، وتلتزم بالإجراءات المتعلقة بتصدير النفايات الخطرة وفقاً للتشريعات البيئية المطبقة في الدولة.
المادة (6) إجراءات دفع رسوم تصدير النفايات الصناعية
1. يجب على المؤسسة المصدرة استخدام الخدمة الرقمية المخصصة لدفع الرسوم الخاصة بتصدير النفايات الصناعية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بمرفق الوثائق التالية:
أ. رخصة تجارية للمؤسسة المصدرة.
ب. فاتورة تجارية للمؤسسة المصدرة.
ج. نموذج الشحن للشحنة المصدرة.
٢. يُلزم الوزارة بتحقيق المستندات التي تم تقديمها وقيمة الرسوم التي تم دفعها من قبل الجهة المصدرة وفقاً para (١) من هذا البند، وينبغي أن تصدر إفادة تتضمن قيمة الرسوم المصدرة.
٣. يجب على الجهة المصدرة، في مرحلة إخلاء الجمارك، تقديم إثبات للإدارة الجمركية، وفقاً للأنظمة والآليات السارية في هذه الإدارة، يؤكد دفع الرسوم المصدرة وفقاً para (٢) من هذا البند.
٤. يُسمح للإدارة الجمركية بالتحقق من توافق قيمة الرسوم المصدرة مع كمية البضاعة المصدرة، ويمكنها فحص الشحنة في أي وقت تراه مناسباً، وذلك للتحقق من الوزن وتأكيد أن الجهة المصدرة لا تخلط بين أنواع النفايات الصناعية المختلفة المذكورة في الجدول المرفق في هذا القرار في نفس الحاوية أو الشحنة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تراها الإدارة الجمركية مناسبة.
٥. وفي حالة إثبات أثناء تنفيذ الإدارة الجمركية للإجراءات والتحقق المذكورة في para (٣) من هذا البند أن قيمة الرسوم المصدرة المدفوعة أقل من قيمة الوزن النهائي للشحنة النفايات الصناعية المذكورة في الجدول (١) المرفق بهذا القرار، فيُكمل إجراءات إخلاء الجمارك لهذه الشحنة، شرط أن تدفع الجهة المصدرة الرسوم المصدرة بناءً على الفرق في القيمة، وفقاً للإجراءات المذكورة في البندين (١) و(٢) من هذا البند.
المادة (٧) التعاون بين الوزارة والجهات ذات العلاقة والإدارة الجمركية
1. تبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بتصدير النفايات الصناعية المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار بين وزارة الدولة والجهات ذات العلاقة وقسم الجمارك وفقاً للآلية المتفق عليها بينهم وبطريقة تراعي حماية البيانات السرية أثناء عملية التبادل.
2. تقدم البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتصدير وواردات النفايات الصناعية المذكورة في البند (1) من هذا الماده، بالإضافة إلى بيانات المصانع ذات العلاقة وسعتها الإنتاجية وحجم الإنتاج الفعلي، إلى اللجنة بشكل دوري.
3. تتعاون وزارة الدولة ومنظمة ICP وقسم الجمارك لتطوير آليات العمل بينهم، مثل ربط الجمارك إلكترونياً مباشرة مع وزارة الدولة وفقاً للظروف والاحتياجات، وبطريقة تضمن تنفيذ كامل السياسة المتعلقة بتقييم النفايات الصناعية ومنع أي تهرب من دفع الرسوم التصديرية.
المادة (8) التزامات نهائية
1. يجوز للوزير، بناءً على توصية اللجنة، إضافة أكواد جمركية متوافقة لتصنيف النفايات الصناعية المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار.
2. يجوز للوزير، بناءً على توصية اللجنة، تعديل قائمة النفايات الصناعية المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار بإضافة أو إزالة، وفقاً لاحتياجات قطاع الصناعات في الدولة.
المادة (9) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (10) الإلغاءات
أي نص يتعارض أو يخالف نصوص هذا القرار سينسخ.
المادة (11) النشر والدخول في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
[ملاحظة: تُقدّم الجدول الكامل للأنواع المختلفة من النفايات الصناعية كجدول/وثيقة مرفقة على الصفحة المصدرة ("لعرض الجداول والجدول الزمني، من فضلك انقر هنا") ولم يتم عرضه كنص قابل للتنزيل بواسطة أداة نص الصفحة.]
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗