EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the UAE Scheme for Automotive Spare Parts

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 12 of 2018 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ03 May 2018 · 30 Apr 2018 · 01 May 2018 عدد الجريدة الرسمية629 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن مخطط دولة الإمارات العربية المتحدة للقطع السيارات
قرار مجلس الوزراء بشأن مخطط دولة الإمارات العربية المتحدة للقطع السيارات

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 03 مايو 2018

تاريخ الإصدار

03 مايو 2018

تاريخ التنفيذ

01 مايو 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أبريل 2018

رقم الجريدة الرسمية

629

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بدقة وشمولية قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) مسؤوليات المورِّد
المادة (4) متطلبات التوافق
المادة (5) الإجراءات الانتقالية
المادة (6) السيطرة على السوق واستطلاع السوق
المادة (7) الأحكام العامة
المادة (8) المخالفات والجزاءات
المادة (9) إجراءات الشكاوى
المادة (10) الإلغاء
المادة (11) النشر والدخول في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2018 بشأن مخطط دولة الإمارات العربية المتحدة للقطع السيارات

الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور،
- القانون الاتحادي (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 بشأن تنظيم أمور الصناعة،
- القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمعايير والمقاييس كما تم تعديله،
- القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك،
- القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والغرامات في الحكومة الاتحادية،
- القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري،
- قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2008 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المطابقة لدولة الإمارات وعلامات الجودة كما تم تعديله، و
- قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن القانون الإماراتي بشأن تنظيم جهات تقييم المطابقة،
- وبased على موافقة مجلس الوزراء،
يصدر قراره التالي:

المادة (1) التعريفات

لتطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها كما يلي، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة الإماراتية للقياس والمواصفات.
المجلس: مجلس إدارة الجهة.
المدير العام: مدير عام الجهة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق هذا القرار.
المواصفة: وثيقة تحدد خصائص السلعة أو المادة أو الخدمة أو أي مادة قابلة للقياس الأخرى، بما في ذلك وصفها وخصائصها ومستوى الجودة ومقاساتها والمواصفات أو متطلبات السلامة الخاصة بها؛ كما تشمل أيضًا المصطلحات والرموز وطرق الاختبار والعينة والتعبئة والبطاقات الوصفية والعلامات.
المواصفات المعتمدة: المواصفات المعتمدة من قبل الجهة وتُعرف باسم "مواصفة الإمارات" "UAE.S.".
المركبات: أي مركبة محركة تُطبق عليها تعريف اللوائح الخليجية للمركبات الصادرة بقرار من منظمة المعايير الخليجية، وتُحرك بواسطة محرك دون الاعتماد على السكك أو الكابلات أو الأنواع المشابهة، مع استثناء الدراجات النارية أو المقطورات.
القطع الغيار الأصلية: قطع غيار تم تصميمها وتصنيعها إما في مصنع المركبة أو في مصنع مستقل لاستبدالها بدلًا من الجزء المعطل أو المنتهي الصلاحية في المركبة، وفقًا للمواصفات المعتمدة أو المواصفات الخاصة بالصانع.
القطع الغيار التجارية: قطع غيار لم تُصنَّع في مصنع المركبة، وتم تصنيعها كقطع غيار لمركبات محركة وفقًا لأي مواصفات دولية أو منطقية أو من الدولة الأصلية أو الصانع.
المنتج: أي قطعة غيار أصلية أو تجارية مذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار.
تقييم الامتثال: أي نشاط يتم مباشرة أو غير مباشرة لتأكيد أن المنتج أو الخدمة تتوافق مع متطلبات التقنية ذات الصلة.
جسم تقييم الامتثال: جسم مسجل أو معتمد أو مقبول من قبل الجهة لإجراء إجراءات تقييم الامتثال وفقًا للتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك المختبرات الخاصة بالاختبار والتحاليل، والهيئات المفتشة، والمختبرات الخاصة بالاختبارات والشهادات للأنظمة والأشخاص والمنتجات.
نظام تقييم الامتثال الإماراتي (ECAS): النظام الصادر عن الجهة ويؤكد الامتثال للمواصفات المعتمدة ومتطلبات التقنية، مباشرة أو غير مباشرة من خلال إجراءات محددة تُنفذها الجهة مثل الفحص والاختبار والتحقيق والتحاليل أو منح شهادات امتثال للمنتجات.
شهادة الامتثال: شهادات تصدرها الجهة تؤكد امتثال المنتج أو أي كمية منه للمتطلبات الخاصة بالمواصفات المعتمدة.
العلامة التجارية الإماراتية للجودة: علامة جودة منحتها الجهة تدل على أن المنتج المعطى يتوافق مع متطلبات المواصفة المعتمدة أو التنظيمات التقنية.
المُورِّد: صانع، معالج، مستورد، وكيل، مُحَمِّل، مُخزِّن أو أي جهة رئيسية أو فرعية توزع المنتج، والتي تؤثر على خصائصه ومستوى أدائه. كما تشمل أيضًا أي ممثل تجاري أو قانوني لاستيراد المنتج.
سلسلة التوريد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج بعد إنتاجه حتى المستهلك، بما في ذلك التعبئة والاستيراد والتوزيع والنقل والتخزين وتوصيله وتركيبه من خلال التوزيع بالجملة والتجزئة وأي إجراءات أخرى ذات صلة.
العرض: أي نشاط أو فعل يهدف إلى بيع أو إيجار أو تجارة أو تخزين أو عرض أو تسويق أو تعزيز أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء كان بالمقابل أو بدون مقابل.
الدولة الأصلية: الدولة التي تم فيها تصنيع المنتج.

المادة (2) نطاق التطبيق

تُطبَّق أحكام هذا القرار على المنتج سواء كان مُصنَّعًا داخل الدولة أو مُستورَدًا إليها وذلك بهدف تقديم المنتج داخل الدولة لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين.

المادة (3) مسؤوليات المُورِّد

يتحمل المُورِّد المسؤولية، حيثما يكون ذلك مناسبًا، عن ضمان مطابقة المنتج لأحكام هذه المادة في أي مرحلة يكون فيها المنتج ضمن مسؤوليته. ولتحقيق ذلك، يجب على المُورِّد الالتزام بما يلي:
1. إجراء نشاطه من خلال شركة مُسجلة أو منشأة فردية ويحمل ترخيصًا وفقًا للتشريعات ذات الصلة.
2. الحصول على شهادة المطابقة قبل تقديم أي منتج مذكور في الجدول المرفق بهذا القرار.
3. ضمان أن المنتج يستمر في الامتثال لأحكام هذه المادة طوال فترة استخدامه وفقًا لتعليمات الاستخدام الخاصة به.
4. التعاون مع الجهة المختصة والجهة المُحكمة وتقديم جميع الوثائق والشهادات الفحصية والمستندات الأخرى المتعلقة بالمنتج عند طلبها؛ و
5. التعاون مع الجهة المختصة والجهات المُحكمة في حالات عدم مطابقة المنتج أو العيوب الفنية، بهدف سحب المنتج من السوق وتقارير أي منتج تم تقديم وبيعه قد يشكل خطرًا على المستخدم أو المركبة.

المادة (4) متطلبات المطابقة

1. يُ Prohibited استيراد أو إدخال منتج يخضع لنصوص هذا النظام إلا إذا كان مسجلًا وفقًا لنظام ECAS ولديه شهادة مطابقة وفقًا لنصوص هذا النظام.
2. من أجل الحصول على شهادة المطابقة، يجب توفر ما يلي:
أ. يجب على المورّد الذي يتحمل مسؤولية منتج لم يُمنح له شهادة مطابقة أن يسجله للحصول على شهادة المطابقة من الجهة أو من أي جهة تقييم مقبولة مُفوضة من الجهة.
ب. يجب أن يتوافق المنتج مع متطلبات المعايير، كما هو محدد في الجدول المرفق بهذا النظام.
ج. يجب أن تُطبق الشركة المصنعة للمنتج نظام إدارة الجودة بشكل فعّال على مصانع السيارات وفقًا لأحدث نسخة من ISO / TS 16949.
د. تقديم تقرير يؤكد أن المنتج تم اختباره في مختبر معتمد من الجهة، مع الشرط أن لا يتجاوز تاريخ تقرير الاختبار ثلاث سنوات.
3. وعلى الرغم من نصوص الفقرة (2) من هذا المادّة، يُعتبر المنتج مطابقًا لنصوص هذا النظام في إحدى الحالات التالية:
أ. إذا كان يحمل شارة الجودة الإماراتية أو أي شارة مطابقة أخرى معتمدة من الجهة وفقًا للمتطلبات المذكورة في هذا النظام.
ب. في حالة أن المنتج هو قطع غيار أصلية، يجب تقديم تقرير الاختبار وبيان المطابقة من مصنّع المنتج/السيارة، مع الشرط أن تُحقق هذه المتطلبات وفقًا لنموذج شهادة المطابقة.

المادة (5) نصوص الانتقال

يجب على المورِّد، عند الاقتضاء، أن يُعدِّل حالة المنتج في مخزنه قبل تاريخ بدء سريان أحكام هذه القرار كما يلي:
1. الحصول على شهادة التوافق الخاصة بالمنتج الذي لم يتم إدخاله إلى السوق، لا أحدث من (180) يوماً من تاريخ بدء سريان هذا القرار.
2. تعديل حالة المنتج الذي تم إدخاله إلى السوق قبل إصدار هذا القرار، لا أحدث من سنة واحدة من تاريخ بدء سريان هذا القرار.

المادة (6) التحكم في السوق والتحقيق

1. تُشرف الهيئة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، على المنتج في السوق لضمان الامتثال للمعايير الإلزامية وفقاً لأحكام هذه اللائحة. وفي سبيل ذلك، يمكن أن تتخذ أي من الإجراءات التالية:
أ. إجراء الفحص والعينة والاختبار الخاصة بالمنتج.
ب. ضمان أن تكون مخارج الدولة ملتزمة بحظر استيراد أو إدخال المنتج إلى السوق المحلي بعد الحصول على شهادة الامتثال.
ج. اتخاذ أي إجراءات مناسبة ضد المنتج غير المطابق لأي من متطلبات الامتثال. وتتضمن هذه الإجراءات وقف بيع المنتج غير المطابق، أو سحبه أو استرجاعه من السوق المحلي.
د. إلزام المورِّد المسؤول عن إدخال منتج غير مطابق إلى السوق المحلي بسحبه واسترجاعه من السوق المحلي لتصحيح الوضع، أو إلزامه بإرجاع المنتج إلى بلد المنشأ، أو تدميره وفقاً للقانون الساري في ذلك البلد، خلال فترة زمنية تحددها الهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال.
ه. متابعة تنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (د) من هذا البند.
2. يكون المورِّد الذي يحتوي مخزنه من المنتجات المعرضة للعينة مسؤولاً عن عدم الامتثال للمتطلبات المذكورة أعلاه، إلا إذا أُثبت العكس، خلال فترة زمنية تحددها الهيئة أو الجهة المختصة حسب الأحوال.

المادة (7) الأحكام العامة

1. تُعتبر المعايير المُشار إليها في الجدول المرفق بهذا القرار ملزمة في الدولة. ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار. ويُحظر تقديم أي منتج ما لم يكن متوافقاً مع أحكام هذا القرار.
2. تتحمل الهيئة المسؤولية عن تنفيذ أحكام هذا القرار، وتحدد من أجل ذلك متطلبات ونماذج وتحيل إلى الجهات المعتمدة التي تُجري تقييمات المطابقة، وتتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق هذا الغرض.
3. يمكن للهيئة أن تفوض جهات تقييم المطابقة المعتمدة ببعض الصلاحيات وفقاً للقانون والقرارات الصادرة بهذا الشأن.
4. جميع الجهات المُلزمة بأحكام هذا القرار تُقدم المساعدة والمعلومات المطلوبة من مفتشي الجهات المختصة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار.
5. يمكن للجنة إضافة منتج أو معايير جديدة كما يراه من الضروري لتنفيذ أحكام هذا القرار، أو لتعديل المنتجات والمعايير المحتوية في الجدول المرفق بهذا القرار. ويعتبر أي ملاحق مرفقة أو مُلحقة بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.
6. لا تمنع أحكام هذا القرار مفتشي الجهات المختصة من إجراء الفحوصات وسحب العينات والاختبارات وغيرها من الإجراءات اللازمة للتأكد من توافق المنتج مع أحكام القوانين الأخرى.
7. يصدر المدير العام قراراته التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وكذلك القرارات الخاصة بأي ظرف لا يمكن معالجته بموجب أحكام هذا القرار، وكذلك القرارات الخاصة بأي خلاف ينشأ بشأن تفسيره أو تطبيقه.

المادة (8) الانتهاكات والجزاءات

في حالة انتهاك أي من أحكام المواد (3)، (4) و(5)، ولا يُعد هذا التقييد بأي عقوبة أو إجراء محدد في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمعايير والمقاييس (ESMA) كما تم تعديله وقوانين أخرى ذات صلة، يمكن للهيئة أو للجهة المختصة، حسب الأحوال، أن تفرض إحدى أو أكثر من العقوبات الإدارية التالية:
1. إلغاء شهادة التوافق الخاصة بالمنتج غير المطابق.
2. إلزام المخالف بتكاليف إزالة وتصحيح الأضرار الناتجة عنه في حالة فشله في إزالة أو تصحيح الأضرار.

المادة (9) إجراءات الشكاوى

1. يمكن الطعن في الأحكام الصادرة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذه اللائحة، شرط مراعاة ما يلي:
أ. تُقدَّم الشكوى إلى المدير العام وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة لا تجاوز 14 يوماً عمل من تاريخ إبلاغ المخالف بحكم الطعن فيه.
ب. ترفق جميع المستندات اللازمة التي تفسر سبب الشكوى.
2. يصدر المدير العام قراره المناسب بشأن الشكوى المقدمة وفقاً لأحكام هذه المادة لا تجاوز 25 يوماً عمل من تاريخ تقديمها. وتُعتبر الشكوى مُستبعدة في حالة عدم اتخاذ أي إجراء خلال فترة المذكورة. ويُعد القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً.

المادة (10) الإلغاء

تُلغى أي نص يتعارض أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11) النشر والبدء بالتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارِيًا من اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗