EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (12) of 2023 Concerning the Freelance Work Leave for Employees of the Federal Government

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 12 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ02 Mar 2023 · 13 Mar 2023 · 01 Jan 2023 عدد الجريدة الرسمية747 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازة الخاصة بالعمل المستقل لموظفي الحكومة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء بشأن الإجازة الخاصة بالعمل المستقل لموظفي الحكومة الاتحادية

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 29 يناير 2026

التشريعات المرتبطة

تاريخ الإصدار

02 مارس 2023

تاريخ التنفيذ

01 يناير 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

13 مارس 2023

رقم الجريدة الرسمية

747

حالة التشريع

نشط

تعديلات التشريع

1

تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكمال، إلا أن الهدف من هذا التحذير هو الإشارة إلى النص الأصلي باللغة العربية لغرض التفسير والتطبيق. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا

المحتوى
المحتوى
المادة (1)
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) الجهة المختصة بمنح الإجازة
المادة (4) الشروط والضوابط لمنح الإجازة
المادة (5) مدة الإجازة والمنح
المادة (6) عدد الموظفين المؤهلين لمنح الإجازة
المادة (6) bis التزامات الجهات الاتحادية
المادة (7) مهام الموظفين
المادة (8) إنهاء الإجازة
المادة (9) الإجازات المتداخلة
المادة (10) الأحكام العامة
المادة (11) قرارات تنفيذية
المادة (12) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2023 بشأن الإجازة الخاصة بالعمل المستقل لموظفي الحكومة الاتحادية

الوزراء،
- بعد مراجعة:
- الدستور؛ و
- القانون رقم (1) لعام 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛ و
- القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1999 بشأن إصدار قانون التقاعد والتأمين الاجتماعي، كما تم تعديله؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (49) لعام 2022 بشأن القوى العاملة في الحكومة الاتحادية؛ و
- بناءً على المقترح من رئيس الهيئة الاتحادية للقوى العاملة في الحكومة، وبموافقة مجلس الوزراء،
يصدر هذا القرار كما يلي:

المادة (1)

للاستخدام في تطبيق أحكام هذا القرار، ولما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، فإن الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني المحددة لها على النحو التالي:
الكيان الاتحادي: أي وزارة أُنشئت وفقاً للقانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله، وكذلك أي هيئة أو مؤسسة أو جهات تنظيمية مرتبطة بالحكومة الاتحادية.
رئيس الكيان الاتحادي: الوزير، أو رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس الكيان، أو ما يعادل ذلك حسب الحالة.
العامل: العامل الوطني الذي يحتل أحد المناصب المذكورة في ميزانية الكيان الاتحادي، مع استثناء العقود المؤقتة أو الجزئية.
المواطن: الشخص الذي يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للقوى العاملة في الحكومة.
الإجازة: الإجازة الخاصة بالعمل الحر الكامل.

المادة (2) نطاق التطبيق

يُطبق هذا القرار على الكيانات الاتحادية، باستثناء الشركات التي تملكها الحكومة الاتحادية.

المادة (3) الهيئة المختصة بمنح الإجازة

يُعَطِّي رئيس الجهة الاتحادية الإجازة للموظف وفقًا للشروط والضوابط المُفصَّلة في هذا القرار.

لمنح الإجازة، يجب توفر الشروط التالية:
1. أن يكون غرض الإجازة من قِبل الموظف هو إنشاء مشاريعه الاقتصادية في القطاع الخاص، إدارة مشروع موجود أو المشاركة مع الآخرين في إنشاء مشروع اقتصادي.
2. أن يحصل الموظف على التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة، أو يملك مستندات تثبت أنه بدأ أو يبدأ إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة، أو يثبت أنه يملك مشروعًا سابقًا يرغب في إدارة مشروعه الخاص أو هو شريك مع الآخرين في مشروع اقتصادي.
3. أن تُحقق معايير المعايير التي تصدرها الجهة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
4. أن يُلتزم الموظف بالنسبة المئوية أو العدد المحدد من قبل الجهة الاتحادية لمنح موظفها هذه الإجازة كما يُحدد الجهة.
5. أن يحصل الموظف على تقييم أداء لا يقل عن (2) اثنين أو ما يعادله من صاحب العمل.
6. أن يكون مدة خدمة الموظف الإجمالية في الجهات التي عمل بها (الاتحادية أو المحلية) لا تقل عن (5) خمس سنوات.
7. أن يكون الموظف قد أدى الخدمة الوطنية أو لديه إثبات على حالته.
8. أن لا يكون الموظف ملتزمًا بخدمة صاحب العمل بسبب إرساله في مهمة دراسية، إلا إذا قرر صاحب العمل خلاف ذلك.
9. أن يحقق الموظف أي شروط إضافية أو ضوابط أخرى تضعها جهة العمل عليه.
10. أن يتعهد الموظف بعدم استخدام القنوات، أو الوسائل الإلكترونية، أو أي وسائل أخرى متاحة لصاحب العمل لتعزيز مشروعه الاقتصادي.

المادة (5) مدة الإجازة والمنح

1. يُمنح الإجازة للموظف مرة واحدة فقط خلال فترة خدمته في الحكومة الاتحادية. وتستمر مدة هذه الإجازة لمدة سنة (1) خلالها يحصل الموظف على 50% من راتبه الإجمالي. لا تُصرف الإعانات والفوائد المرتبطة بالوظيفة، باستثناء إعانة الطفل، والتي تُدفع وفقًا للقواعد المعتمدة خلال مدة الإجازة.
2. يمكن للرئيس الجهة أن يُمدد الإجازة لمدة سنة إضافية حداً أقصى، بناءً على نتائج المشروع وبطريقة تتوافق مع مصلحة العمل، مع الحفاظ على نفس التخصيصات المالية المذكورة في البند (1) من هذا المادّة.
3. يمكن للجهة الاتحادية الاستفادة من الجزء المتبقي من التخصيصات المالية المعتمدة للإجازة خلال فترة سنتين.
4. يجب على الجهة الاتحادية الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل منح الإجازة للموظفين الذين يحتلون مناصب مستشار، أو مدير عام، أو نائب المستشار، أو المدير التنفيذي لجهة اتحادية، أو ما يعادلها.

المادة (6) عدد الموظفين المؤهلين لمنح الإجازة

يحدد الجهة عدد أو نسبة الموظفين المؤهلين لمنح الإجازة سنويًا على مستوى الحكومة الاتحادية وفقًا لمصلحة العمل.

المادة (6) بيس التزامات الجهة الاتحادية

الهيئات الاتحادية يجب أن تلتزم بما يلي:
1. إعداد التخطيط المالي المسبق لضمان تغطية التكاليف المالية الناتجة عن منح الإجازة ضمن الحدود المحددة من التخصيصات المالية المُوافقة في ميزانياتها الخاصة.
2. عدم طلب إنشاء مناصب جديدة لتعيين بديل للعامل الذي تم منحه الإجازة.
3. الامتناع عن إعادة تعيين العامل الذي يستفيد من الإجازة في هيئته أو أي هيئة اتحادية أخرى، إذا قام بالاستقالة بعد انتهاء الإجازة، ولم يمر عامان من تاريخ الاستقالة.
4. تحمل التكاليف المالية الناتجة عن عودة العامل إلى العمل بعد انتهاء الإجازة من ميزانية مُوافقة، دون طلب أي تخصيصات مالية إضافية.

المادة (7) مهام العامل

يجب على العامل أن يستمر في مكان عمله بعد الحصول على موافقة الإجازة لمدة لا تقل عن فترة الإشعار المحددة لدرجة وظيفته وفقاً للعقد الموقع معه، وذلك بشرط أن يتم تسليم جميع المهام المكلفة به إلى موظف آخر خلال هذه الفترة، ولا تُحتسب هذه الفترة ضمن فترة الإجازة. ويمكن للرئيس الهيئات الاتحادية أو من يفوضه إلغاء أو تقليل الفترة المذكورة أعلاه حسب الحاجة لصالح العمل في الهيئات الاتحادية.

المادة (8) إنهاء الإجازة

تنتهي فترة الإجازة في الحالات التالية:
1. مع انتهاء فترة الإجازة الموافقة؛ أو
2. عند طلب العامل وموافقة رئيس الهيئات الاتحادية أو أي شخص مفوض بذلك.

المادة (9) الإجازات المتداخلة

يمكن للعامل دمج هذه الإجازة مع الإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.

المادة (10) الأحكام العامة

1. خلال فترة الإجازة، يكون الموظف خاضعًا لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتنظيماته التنفيذية، وجميع القرارات الصادرة بناءً عليها.
2. خلال فترة الإجازة، لا يكون الموظف م entitled إلى الإجازة السنوية أو أي نوع من الترقية أو الحوافز أو المكافآت أو أي نوع آخر من الإجازات أو الترقيات.
3. تُعتبر العطل الرسمية أو أي عطل أخرى خلال فترة الإجازة جزءًا منها، ولا يُمنح الموظف إجازة إضافية أو تعويضًا عنها.
4. مشاركة الموظف في التقاعد ستستمر خلال فترة الإجازة، حيث تُعتبر فترة الإجازة جزءًا مستمرًا من خدمة الموظف. كما أن اقتطاعات التقاعد الشهرية للموظف ستستمر على أساس حساب راتبه الإجمالي قبل الحصول على الإجازة، ويتحمل الموظف نسبة مساهمته. وعليه، يلتزم صاحب العمل بتحويل جميع المساهمات الشهرية المستحقة منه إلى الجهة العامة للتقاعد والتأمين الاجتماعي في المواعيد المحددة.
5. بعد انتهاء فترة الإجازة، يعود الموظف إلى وظيفته الأصلية في الجهة الاتحادية، أو إلى أي وظيفة أخرى تُوافق عليها الجهة، حسب ما يتطلب مصلحة العمل.

المادة (11) القرارات التنفيذية

يصدر رئيس الجهة القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرار. ولذلك، يمكنه تعديل الشروط والإجراءات المحتوية في هذا القرار حسب ما تتطلب مصلحة العمل في الحكومة الاتحادية.

المادة (12) النشر والتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر ساري المفعول من 01/01/2023.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗