EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (12) of 2025 Regarding the Procedures of Objections and Appeals by Government Authorities on Tax Disputes

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 12 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ10 Feb 2025 · 14 Feb 2025 · 15 Apr 2025 عدد الجريدة الرسمية793 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات الشكاوى والاعتراضات من الجهات الحكومية بشأن النزاعات الضريبية
قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات الشكاوى والاعتراضات من الجهات الحكومية بشأن النزاعات الضريبية

تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 10 فبراير 2025

التشريعات المرتبطة

التاريخ المُعلَّن
10 فبراير 2025

التاريخ الفعّال
15 أبريل 2025

التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
14 فبراير 2025

رقم الجريدة الرسمية
793

حالة التشريع
نشط

ملاحظة: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وشمولية قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى أولوية.

المُفهرس
المُفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) وظائف لجنة حل النزاعات الضريبية
المادة (4) إجراءات تقديم الشكاوى وحالات عدم القبول
المادة (5) إجراءات اللجنة
المادة (6) تنفيذ قرارات اللجنة
المادة (7) إجراءات الاستئناف أمام المحاكم
المادة (8) إشعار حالات الشكاوى
المادة (9) تطبيق أحكام إجراءات الضريبة
المادة (10) إلغاءات
المادة (11) النشر والدخول في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2025 بشأن إجراءات الشكاوى والاعتراضات من الجهات الحكومية بشأن النزاعات الضريبية

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن إجراءات الضرائب، كما تم تعديله؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018 بشأن تشكيل لجان حل النزاعات الضريبية وحدود الاختصاص والإجراءات التطبيقية؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 بشأن اللوائح التنفيذية لمرسوم المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن إجراءات الضرائب؛
− وبased على مذكرة وزارة المالية، كما وافقت عليه مجلس الوزراء،
يرسّم القرار كما يلي:

المادة (1) التعريفات

أينما وردت في هذا القرار، تحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد عليها على التوالي، إلا إذا طالب السياق بخلاف ذلك:
الإدارة: الإدارة العامة للضرائب (FTA).
الجهات الحكومية: الجهات الاتحادية والمحليّة الحكومية المُعينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2017 بشأن الجهات الحكومية ونشاطاتها التي تُمارس في ظل الصلاحيات السيادية، كما تم تعديله، مع استثناء الإدارة العامة للضرائب.
الإدارة المالية: الجهة الرسمية المسؤولة عن الشؤون المالية في الإمارة المحلية.
اللجنة: لجنة حل النزاعات الضريبية التي تشكل وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.
الاعتراض: اعتراض كتابي أو إلكتروني تقدمه الجهات الحكومية للجنة وفقاً لأحكام هذا القرار.
الإدارة المختصة: إدارة حل النزاعات الضريبية في وزارة العدل.

المادة (3) وظائف لجنة حل النزاعات الضريبية

تحمل اللجنة الوظائف التالية:
1. إصدار قرارات بشأن الشكاوى المقدمة ضد قرارات الجهة الاتحادية للضرائب بشأن طلبات إعادة النظر.
2. إصدار قرارات بشأن طلبات إعادة النظر المقدمة إلى الجهة الاتحادية للضرائب بشأنها لم تُصدر قرارات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الاتحادي القانوني رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية.

المادة (4) إجراءات تقديم الشكاوى وحالات عدم القبول

1. تُقدَّم الشكوى ضد قرار الجهة الاتحادية للضرائب الصادرة بشأن طلب إعادة النظر إلى الإدارة المختصة خلال (40) يوماً عمل من تاريخ إبلاغ الجهات الحكومية بقرار الجهة الاتحادية للضرائب.
2. لا تُقبل الشكوى المقدمة إلى اللجنة في أي من الحالات التالية:
أ. إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر أصلاً إلى الجهة الاتحادية للضرائب.
ب. إذا لم تُقدَّم الشكوى خلال المدة المحددة في البنود (1) من هذه المادة.
3. ولغرض قبول الشكوى، لا يُلزم الجهات الحكومية بدفع الضرائب المرتبطة بالشكوى أو الغرامات الإدارية عند تقديم الشكوى أو حتى يتم إصدار قرار اللجنة بشأنها، دون الإخلال بأي غرامات إدارية قد تُفرض وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الاتحادي القانوني رقم (28) لسنة 2022 المشار إليه أعلاه.
4. تُرسل الإدارة المختصة شكوى الجهات الحكومية إلى اللجنة خلال يومين عمل من تاريخ استلامها للشكوى.

المادة (5) إجراءات اللجنة

1. يجب أن يراجع مجلس الإدارة ويصدر قراره بشأن الشكوى المقدمة إليه خلال (20) يوم عمل من تاريخ استلامه للشكوى.
2. يجب أن يخطر مجلس الإدارة والجهات الحكومية والمؤسسة بالقرار الذي يصدره خلال (3) يوم عمل من تاريخ إصداره.
3. يُعتبر قرار مجلس الإدارة بشأن الشكوى نهائياً إذا لم تتجاوز مبلغ الضرائب المستحقة والغرامات الإدارية المترتبة عليها مبلغ (100,000) درهم إماراتي.
4. يُفسر انقضاء المدة المحددة في البند (1) من هذا المادّة دون إصدار قرار من مجلس الإدارة على أنه رفض ضمني للشكوى.

المادة (6) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

1. تُعتبر القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الإدارة بشأن النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ (100,000) درهم إماراتي ذات قوة القانون.
2. تُعتبر القرارات الصادرة بشأن النزاعات التي تتجاوز قيمتها مبلغ (100,000) درهم إماراتي ذات قوة القانون إذا لم تُستأنف أمام المحكمة المختصة خلال (40) يوم عمل من تاريخ إبلاغ نتيجة الشكوى.
3. تُنفذ القرارات النهائية الصادرة عن مجلس الإدارة التي تتمتع بقوة القانون من قبل القاضي المختص في تنفيذ القرارات.

المادة (7) إجراءات الاستئناف أمام المحاكم

1. يمكن للفريق الحكومي والجهات الحكومية، حسب الأحوال، أن يرفعوا دعوى أمام المحكمة المختصة بالطعن بالقرار الذي أصدره الفريق كاملاً أو جزئياً خلال (40) يوم عمل من تاريخ إبلاغ الفريق أو الجهات الحكومية بالقرار الذي أصدره الفريق أو من تاريخ انتهاء مدة التظلم المحددة.
2. وفي جميع الأحوال، لا تُقبل دعاوى الخلاف الضريبي أمام المحكمة المختصة في الحالات التالية:
أ. إذا لم تُثار مبدئياً مخالفة أمام الفريق.
ب. إذا لم يتم الطعن بالقرارات التي أصدرها الفريق خلال المدة المحددة في البند (1) من هذا الماد.
ج. إذا لم تُقدّم الجهات الحكومية إثباتاً بدفعها كامل الضرائب إلى الفريق.
3. يجب على الجهات الحكومية أن تدفع قيمة العقوبات الإدارية المتنازع عليها بموجب حكم المحكمة المختصة النهائية.

المادة (8) حالات إبلاغ مخالفة

1. يجب على الجهات الاتحادية إبلاغ وزارة المالية بأي مخالفة ترفعها أمام الفريق، خلال أسبوع من تاريخ رفعها.
2. يجب على الجهة المحلية إبلاغ إدارة المالية في إمارة المكان بأي مخالفة ترفعها أمام الفريق، خلال أسبوع من تاريخ رفعها.
3. عدم إبلاغ حالات المخالفة وفقاً للبند (1) و(2) من هذه المادة لا يؤدي إلى عدم قبول مخالفة الجهات الحكومية أمام الفريق.

المادة (9) تطبيق أحكام إجراءات الضريبة

تُطبق أحكام المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن إجراءات الضريبة وتنظيماته التنفيذية على الأمور التي لم تُحدد صراحة في هذا القرار.

المادة (10) الإلغاءات

أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار يُلغى.

المادة (11) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُدخل في التنفيذ بعد ستين (60) يومًا من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗