EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Regulation of Administrative Violations and Penalties Concerning Living Aquatic Resources and Reconciliation Thereof

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 120 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ27 Nov 2023 · 15 Dec 2023 · 16 Dec 2023 عدد الجريدة الرسمية765 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 27 نوفمبر 2023

تاريخ الإصدار

27 نوفمبر 2023

تاريخ النفاذ

16 ديسمبر 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

15 ديسمبر 2023

رقم الجريدة الرسمية

765

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية لضمان دقتها وشموليتها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المذكرة

المادة (1) التعريفات

المادة (2) العقوبات الإدارية

المادة (3) إلغاء أو تعليق رخصة السفينة

المادة (4) إلقاء القبض على المخالفات الإدارية

المادة (5) التسوية

المادة (6) دفع مبلغ التسوية

المادة (7) إحالة إلى النيابة العامة

المادة (8) انتهاء العقوبة الإدارية

المادة (9) جمع الغرامات الإدارية

المادة (10) الإعفاءات

المادة (11) الطعن في العقوبات الإدارية

المادة (12) الإلغاءات

المادة (13) النشر والبدء في النفاذ

قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2023 بشأن تنظيم المخالفات الإدارية والعقوبات المتعلقة بالموارد المائية الحية والتسوية بشأنها

الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبما في ذلك تعديله؛ و
- القانون الاتحادي رقم (23) لعام 1999، بشأن استغلال وحماية وتطوير الموارد البحرية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما في ذلك تعديله؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (18) لعام 2012، بشأن تطبيق العقوبات الإدارية ضد المخالفين لقرار التنظيم بشأن الموارد البحرية الحية والصيد؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير التغير المناخي والبيئة، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرروا كما يلي:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، تحمل الكلمات والعبارات الواردة herein المعاني المعدّة لها، إلا إذا طالب السياق بخلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة (الإمارات).
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الجهة المختصة: الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة التي تقع ضمن اختصاصها لتنفيذ أي من أحكام هذا القرار.
الثروة المائية الحية: جميع الكائنات الحية المائية، بما في ذلك الكائنات الدقيقة، الصغيرة، الكبيرة، المهاجرة، والكائنات المستقرة أو الزائرة في مياه الصيد مثل الطيور، والسلحفايات، والكائنات القشريّة، والكائنات الطرية، والثدييات، وتتضمن أيضًا الأنواع المُحفّظة في مراحل متقدّمة.
الصيد: إصطياد الموارد المائية الحية من بيئتها الطبيعية.
أدوات وآلات الصيد: الأدوات والآلات المستخدمة في الصيد، بما في ذلك الشباك، والصوّاب (قراقي)، والأسلاك المُجرّية، والأسلاك المُلتفّة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنث, والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأسلاك المُنثرة، والأس

يُمكن للوزارة أو للجهة المختصة—كل منهما ضمن نطاق اختصاصه—أن تفرض العقوبات الإدارية المرفقة بهذا القرار بشأن المخالفات التي تُنسب لكل منهما.

المادة (3) إلغاء أو إيقاف رخصة السفينة

1. يُمكن للوزارة إلغاء أو إيقاف رخصة السفينة لمدة تصل إلى سنة واحدة إذا تم ارتكاب ثلاث مخالفات مختلفة خلال نفس السنة أو إذا تكرر نفس المخالفة لأربع مرات أو أكثر.
2. يُمكن للجهة المختصة أن تلغى أو توقف رخصة السفينة الترفيهية لمدة تصل إلى سنة واحدة بناءً على توصية الوزارة إذا تم ارتكاب ثلاث مخالفات مختلفة خلال نفس السنة أو إذا تكرر نفس المخالفة لأربع مرات أو أكثر.

المادة (4) احتجاز المخالفات الإدارية

يُحال أي مخالفة مُحتجزَة وفقًا لأي من المخالفات المُحددة في هذا القرار إلى الوزارة أو الجهة المختصة—كل منهما ضمن نطاق اختصاصه—to take the necessary measures and impose the administrative penalties stipulated in this Resolution.

المادة (5) التسوية

يُمكن للمخالف أن يطلب التسوية من الجهة التي فرضت العقوبة الإدارية بشأن العقوبات غير المالية. ويتم ذلك بدفع المبلغ المحدد في الجدول المرفق بهذا القرار وتسليم العناصر المحجوزة للمخالفة. وتحتسب الجهة المختصة تسجيل التسوية وتحصل على مبلغها وفقًا لإجراءاتها المطبقة.

المادة (6) دفع مبلغ التسوية

يجب على المخالف دفع مبلغ التسوية خلال فترة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ قبول التسوية.

المادة (7) إحالة إلى النيابة العامة

إذا لم يدفع المخالف مبلغ التسوية خلال الفترة المحددة في المادة (6) من هذا القرار، فإن الجهة التي فرضت العقوبة الإدارية تُحال، وفقاً لإجراءاتها المطبقة، إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

المادة (8) انتهاء العقوبة الإدارية

1. تنتهي العقوبة الإدارية بعد سنة من تاريخ فرض العقوبة الإدارية غير المالية.
2. تنتهي العقوبة الإدارية بعد سنة من تاريخ جمع العقوبة المالية الإدارية.

المادة (9) جمع العقوبات المالية الإدارية

1. يجمع وزارة الداخلية العقوبات المالية الإدارية التي تُفرض بموجب هذا القرار من خلال الوسائل التي تحددها وزارة المالية، وتنقل هذه العقوبات إلى الحساب الموحد في الخزينة الحكومية الاتحادية.
2. تجمع الجهة المحلية المختصة العقوبات المالية الإدارية التي تُفرض من قبل نفس الجهة المختصة بموجب هذا القرار إلى خزينة الحكومة المحلية وفقاً للآلية المطبقة في كل إمارة.
3. تجمع وزارة الطاقة والبنية التحتية العقوبات المالية الإدارية التي تُفرض بموجب هذا القرار المتعلقة بالقارب السياحي من خلال الوسائل التي تحددها وزارة المالية، وتنقل هذه العقوبات إلى الحساب الموحد في الخزينة الحكومية الاتحادية.

المادة (10) الإعفاءات

يُعفى المخالفين من العقوبات الإدارية التي تُطبق حالياً، باستثناء العقوبات المالية التي تُفرض وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق العقوبات الإدارية ضد المخالفين لقرار التنظيم بشأن الثروة البحرية الحية والصيد.

المادة (11) الطعن في العقوبات الإدارية

1. يُبلغ الجهة التي وضعت العقوبة الإدارية وفقاً لأحكام هذا القرار الأطراف ذات العلاقة بالعقوبة الإدارية خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إصدارها.
2. لكل طرف مُتضرر الحق في الطعن بالعقوبة الإدارية لدى الجهة التي وضعتها خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الطعن. ويجب أن يكون الطعن مُدعوماً بالأدلة والمستندات الداعمة. ويُنظر في الطعن خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمه وفقاً للإجراءات التي تتبعها الجهة المذكورة. ويعتبر انتهاء هذه المدة دون إصدار قرار رفض كرفض للطعن.
3. يُعتبر قرار الطعن نهائياً.
4. لا يُقبل الطعن ضد قرار وضعة العقوبة الإدارية بعد انتهاء المدة المحددة في البنود (2) من هذه المادة.

المادة (12) الإلغاء

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن تطبيق العقوبات الإدارية ضد المخالفين لقرار التنظيم بشأن الثروة المائية الحية والصيد. أي نص يتعارض أو يخالف أحكام هذا القرار يُلغى.

المادة (13) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ التنفيذ من اليوم التالي لموعد النشر.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗