EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regulating Events in the Civilization and Promotion of Human Values Sector

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 120 of 2024 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ22 Oct 2024 · 31 Oct 2024 · 22 Oct 2024 عدد الجريدة الرسمية786 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2024 بشأن تنظيم الأحداث في قطاع الحضارة والتحفيز على القيم الإنسانية

المجلس:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم محكمة رئيس الدولة، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (12) لسنة 2022 بشأن إنشاء وتنظيم مكتب الحضارة والتحفيز على القيم الإنسانية؛ ومن ثم بناءً على مذكرة نائب رئيس الدولة ووزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس محكمة رئيس الدولة، وبموافقة مجلس الوزراء؛
قرر كما يلي:

المادة (1)

في تطبيق هذه القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أدناه ما لم يدل النص على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المكتب: مكتب الحضارة والتنمية القيمية البشرية.
القطاع: الأنشطة والاعمال والفعاليات والخدمات التي تهدف إلى التأثير وتعزيز الجوانب الحضارية والقيمية البشرية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الاتحادي رقم (12) لسنة 2022، المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك جميع الثقافات والأديان.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المسؤولة عن القطاع.
الجهات المؤهلة: الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، أو الجهات الأخرى المدنية والخاصة التي تعمل ضمن القطاع.
الفعاليات: المعارض، وورش العمل، والندوات، والمؤتمرات، والندوات الحوارية، والاجتماعات، وغيرها من الفعاليات المرتبطة بالقطاع، والتي تُقام أو تنظمها الجهات المؤهلة خارج الدولة، أو تُنظم داخل الدولة مع مشاركة شخصيات أجنبية.

المادة (2)

يُعنى المكتب بالتنسيق مع الجهات المعنية بتطوير ونشر إطار تنظيمي للفعاليات التي تُنظمها الجهات المؤهلة أو تشارك فيها.

المادة (3)

ومن أجل تمكين المكتب من تحقيق أهدافه وتطوير خطط تنظيمية سنوية للفعاليات وفقاً للإطار التنظيمي المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، يجب أن تقدم الجهات المؤهلة للمكتب الفعاليات التي ستقوم بتنظيمها أو تنظيمها أو المشاركة فيها.

المادة (4)

يصدر رئيس المكتب القرارات اللازمة لتنفيذ ما نص عليه في هذه المادة.

المادة (5)

تحل هذه القرار بالقوة اعتبارًا من تاريخ إصداره. وتحتسب الجهات المعنية بتنفيذها ضمن اختصاصاتها، وينشر في الجريدة الرسمية.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗