EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Fees of Licenses Related to Naturally Occurring Radioactive Material and Certain Activities Carried Out by the Federal Authority for Nuclear Regulation

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 122 of 2022 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ30 Dec 2022 · 16 Jan 2023 · 30 Dec 2022 عدد الجريدة الرسمية743 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم المرتبطة بالترخيص المتعلقة بالمواد المشعة الطبيعية والأنشطة التي تقوم بها هيئة تنظيم الطاقة النووية
قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم المرتبطة بالترخيص المتعلقة بالمواد المشعة الطبيعية والأنشطة التي تقوم بها هيئة تنظيم الطاقة النووية

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 30 ديسمبر 2022

تاريخ الإصدار

30 ديسمبر 2022

تاريخ النفاذ

3، ديسمبر 2022

تاريخ نشر الجريدة الرسمية

16 يناير 2023

رقم الجريدة الرسمية

743

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية وتمام، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة

المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الرسوم الخدمية
المادة (3) تعديل الرسوم
المادة (4) جمع الرسوم
المادة (5) القرارات التنفيذية
المادة (6) النشر والدخول في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2022 بشأن الرسوم المرتبطة بالترخيص المتعلقة بالمواد المشعة الطبيعية والأنشطة التي تقوم بها هيئة تنظيم الطاقة النووية

الوزراء:
‒ بعد مراجعة الدستور؛
‒ المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (6) لسنة 2009، بشأن استخدامات الطاقة النووية السلمية؛
‒ المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (26) لسنة 2019، بشأن المالية العامة، وبأي تعديلات تُجري عليها؛ و
‒ قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014، بشأن الرسوم المرتبطة بالترخيص والخدمات التي تقدمها هيئة تنظيم الطاقة النووية؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء،
قرروا كما يلي:

المادة (1) التعريفات

بمناسبة تطبيق نصوص هذا القرار، فإن الكلمات والعبارات التالية تحمل المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الإدارة: الإدارة الاتحادية للتنظيم النووي (FANR).
المجلس: مجلس الإدارة للإدارة.
الموقع: أي مكان يتم فيه إنتاج أو معالجة أو استخدام أو إعداد أو تخزين أو التخلص من مواد مشعة، أو تركيب مولدات الإشعاع على نطاق يتطلب مراعاة الأمان والحماية، بما في ذلك المواقع النووية، والمستودعات الإشعاعية، والمواقع المتعلقة بالتعدين ومعالجة المواد الخام، والمستودعات الخاصة بالمخلفات.
المواد المشعة الطبيعية: مواد لا تحتوي على كميات كبيرة من النظير المشع مقارنة بالنظير المشع الطبيعي.
المستودع للتخلص: مكان تم تصميمه وبناءه خصيصًا للتخلص من المخلفات المشعة الطبيعية.
مستودع معالجة المخلفات المشعة الطبيعية: مكان تم تصميمه وبناءه خصيصًا لمعالجة وتشغيل المواد المشعة الطبيعية.
الرخصة: الموافقة الصادرة عن FANR التي تمنح المُصدر حقًا تنفيذ واحد أو أكثر من الأنشطة المُنظمة المتعلقة بموقع أو نشاط معين، أو أي موافقة أخرى منحتها FANR للمُقدّم لتنفيذ المهام المتعلقة بتحديد موقع الموقع النووي، وتصميمه، وبناءه، وتشغيله، وتشغيله، وتفكيكه، أو تنفيذ أي نشاط مرتبط بالتخلص من الوقود المستهلك أو المخلفات المشعة.
البناء: عملية تصنيع وتركيب مكونات الموقع، وتنفيذ الأعمال المدنية والبنية التحتية، وتركيب المكونات والمعدات وتنفيذ الاختبارات ذات الصلة.
التشغيل: تنفيذ جميع الأنشطة لتحقيق الغرض الذي تم بناء الموقع المُرخص من قبل FANR من أجله.
التفكيك: الإجراءات الإدارية والتقنية المتخذة لرفع بعض أو جميع التحكمات التنظيمية المفروضة على الموقع (مع استثناء المستودعات الخاصة بالمخلفات المشعة أو المواقع النووية المُحددة المستخدمة للتخلص من مخلفات التعدين المشعة ومعالجتها، والتي تم إغلاقها ولا تُفكيك).
الإغلاق: الإجراءات الإدارية والتقنية المتخذة في المستودع الخاص بالمخلفات المشعة في نهاية عمره التشغيلي، مثل تغطية المخلفات المودعة (في حالة المستودع السطحي)، أو التعبئة والتغطية والتدريج (في حالة المستودع الجيولوجي والمرورات المؤدية إليه)؛ وكذلك إنهاء الأنشطة وانتهاؤها في أي مباني مرتبطة بالمستودع الخاص بالمخلفات المشعة.
التخزين: الحفاظ على مصادر الإشعاع أو الوقود المستهلك أو المخلفات المشعة في موقع يضمن احتواء هذه المواد من أجل الاسترجاع.

المادة (2) رسوم الخدمة

باعتباره الخدمة التي تقدمها هيئة الإمارات النووية كما هو موضح في الجدول المرفق بهذا القرار، فإن الرسوم المرتبطة بكل منها ستُجمع.

المادة (3) تعديل الرسوم

يملك مجلس الوزراء الصلاحية لإجراء أي تعديلات على الرسوم المذكورة في هذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) جمع الرسوم

ستُجمع الرسوم المحددة في هذا القرار من خلال الطرق التي تقرها وزارة المالية.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يجب أن تصدر لجنة الإدارة القرارات والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) النشر والبدء في التنفيذ

يجب أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ في التنفيذ من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه نشره.

للمراجعة الجداول والجدول الزمني،

يرجى النقر هنا

المترجم بالتعاون مع

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗