تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law on Combating Prohibited Substances in Horse Racing and Equestrian Sports
المادة 1 — تعريفات ¶
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يلي، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة البيئة والشؤون المائية.
المفوض: المفوض في وزارة البيئة والشؤون المائية.
الجهة: جهة سباقات الخيل.
سباقات الخيل والرياضات الخيلية: أي من المنافسات أو الفعاليات الرسمية المحلية أو الإقليمية أو الدولية الخاصة بالخيل، وتتضمن، دون الحصر، التزحلق، والجمال الخيلية، والسرعة، والتحمل، والقفز بالخيل، والبولو، وأي رياضات أخرى مرتبطة بسباقات الخيل والرياضات الخيلية.
القانون: القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2015، بشأن مكافحة المواد المحظورة في سباقات الخيل والرياضات الخيلية.
الخيل: الخيل المُحدد المشاركة في سباقات الخيل والرياضات الخيلية.
المالك: المالك للخيل، أو من يرعى عنها.
المنشأة: أي جهة في الدولة تُمارس أنشطة تربية أو تدريب أو إيواء الخيل، أو تشاركها في سباقات الخيل والرياضات الخيلية، أو تتعامل في الأعلاف أو المكملات الغذائية المخصصة لها، أو تتعامل في الأدوية البيطرية والمواد الأخرى.
المختص: ويشمل الجيّاد، وربّي الخيل، والطبيب البيطري، بالإضافة إلى التقنيين والعاملين في الحظائر، وأي شخص يتعامل مع الخيل بهدف المشاركة في سباقات الخيل والرياضات الخيلية.
الطرق: وتتضمن استخدام الأساليب الكهربائية والميكانيكية والالكترونية أو الأدوات أو الأجهزة الأخرى التي تؤثر على نتيجة السباق.
المواد المحظورة: وتتضمن الأدوية المحظورة، والطرق، وأي مواد أخرى تُحدد في اللوائح التنفيذية للقانون.
الرقابة: وتتضمن إجراء اختبارات، وجمع العينات، وتحليل العينات، وتحليلها في المختبر، وإجراء التحقيقات بشأنها، ثم إعلان نتائج التحقيق.
التجارة: تشمل استيراد وتصدير واستخدام أو إعداد أو معالجة أو تصنيع أو تخزين أو تغليف أو نقل أو توزيع أو توفير أو عرض أو بيع المواد المحظورة، أو إمدادها لجهات أخرى.
المواد المُرقابة: وهي المواد المستخدمة في علاج الخيل، ولكن استخدامها في سباقات الخيل والرياضات الخيلية محظور بسبب تأثيرها على نتائج المنافسات.
المادة 2 — الجهة المُ vested بالقانون وتنفيذ القانون ¶
تُعتبر الهيئة الجهة المختصة المذكورة في المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2015، بشأن مكافحة المواد المحظورة في سباقات الخيل والرياضات الخيلية، وتُباشر ما يلي من مهام:
1. تطوير وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنظيم إدخال المواد المحظورة والمواد المُحكَّمة في التداول والتطبيق في سباقات الخيل والرياضات الخيلية، سواء في أوقات إقامة السباقات أو خارجها.
2. التحكم في الخيل المشاركة في سباقات الخيل والرياضات الخيلية التي تُقام في الدولة.
3. إنشاء واعتماد المختبرات المتخصصة في تحليل العينات المستمدة من الخيل لضمان عدم إعطائها أي مواد محظورة، وفقًا للمعايير والإجراءات والشروط التي تُحددها لجنة الإدارة وفقًا للإجراءات والشروط الدولية في هذا الشأن.
4. أخذ عينات من الخيل ونقلها إلى المختبرات المعتمدة للتحليل، وحماية هذه العينات واحتفاظها في حالتها الأصلية، وإعلان نتائج التحليل وفقًا للإجراءات والشروط الدولية في هذا الشأن.
5. تطوير المعايير والإجراءات والشروط المتعلقة باستخدام "الأساليب" في سباقات الخيل والمنافسات.
6. إنشاء برنامج وطنية لمراقبة المواد المحظورة وفقًا للشروط المتبعة في هذا الشأن.
7. الكشف عن وتسجيل الأعمال المُرتكبة في خرق نصوص القانون الحالي أو القرارات الصادرة بمقتضاه، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
8. تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ووعي متخصصة في مكافحة المواد المحظورة في سباقات الخيل والرياضات الخيلية، وتقديم المعلومات اللازمة عن هذه المواد وأثرها السلبي على صحة الخيل، وأثر استخدامها.
9. إجراء أبحاث ودراسات متخصصة في مكافحة المواد المحظورة في سباقات الخيل والرياضات الخيلية، وأساليب الوقاية والكشف عنها.
10. تبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات المتخصصة في مكافحة المواد المحظورة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
11. المشاركة في المؤتمرات والندوات والورش المتخصصة في مكافحة المواد المحظورة.
12. استقبال الشكاوى المتعلقة بالتجارة أو الاستخدام أو المحاولة في استخدام المواد المحظورة، وتحقيق البيانات المحتوية فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
13. تنفيذ أي مهام أخرى قد تُحددها لجنة الوزراء.
المادة (3) الشروط الخاصة بمنح التصاريح لاستخدام المواد المُضَبَّطة لأغراض علاجية وبحثية
يُمنح التصاريح لاستخدام المواد المُضَبَّطة لأغراض علاجية وبحثية فقط بعد توفر لدى طالب الطلب الشروط التالية:
1. يجب أن يكون طالب الطلب طبيبًا أو جهة بحثية مُسجلة ومؤهلة قانونًا في الدولة.
2. يجب الحصول على تصريح مسبق من الجهة المختصة لاستخدام المواد المُضَبَّطة.
3. الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات التي تُحددها الجهة المختصة في هذا الشأن.
4. الالتزام بالضوابط والشروط والإجراءات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
المادة 4 — تجارة المواد المحظورة والمواد المُسيطر عليها ¶
1. تُعتمد القوائم الخاصة بالمواد الممنوعة في الحصان، الصادرة عن الاتحاد الدولي لسباقات الخيل (FEI) ومرفقة بهذا القرار في الملاحق (1).
2. يمكن للإدارة أن تقوم، بمحض إرادتها، بأي تعديلات على القوائم الخاصة بالمواد الممنوعة والمواد المُحكَّمة، سواء كانت صادرة عن الاتحاد الدولي لسباقات الخيل (FEI) أم لا، وتحتاج هذه التعديلات إلى موافقة من الوزير بقرار منه، بناءً على طلب الإدارة.
3. يمكن للإدارة أن تقوم، في حالات الضرورة والطوارئ، بأي تعديلات على القوائم الخاصة بالمواد الممنوعة والمواد المُحكَّمة، سواء كانت صادرة عن الاتحاد الدولي لسباقات الخيل (FEI) أم لا، وتحتاج هذه التعديلات إلى موافقة من الوزير بقرار منه خلال ثلاث أشهر من تاريخ صدورها.
المادة 5 — الأنشطة المحظورة ¶
الإجراءات التالية تعتبر ممنوعة:
1. تطبيق أو حقن أو محاولة تطبيق أو حقن حصان بأي مادة ممنوعة بأي وسيلة أو طريقة كانت.
2. استخدام أي مادة ممنوعة دون الحصول على الترخيص المتعلق بها من وزارة.
3. إفصاح أي متخصص بيانات العينات أو أي معلومات تتعلق بالحصان من حيث تم أخذ العينات أو أسماء مالكيه.
4. وجود أي مادة ممنوعة أو مثيلاتها أو مؤشراتها في العينة المأخوذة من جسم الحصان أو دمه، ما لم تتم هذه المادة أو الحقن بموجب موافقة مسبقة من وزارة بالتنسيق مع الهيئة، مع الإشارة إلى أن الحصان المُعالَج لا يُشمول في جدول المنافسة.
5. رفض تسليم حصان لإجراء اختبارات أو أخذ عينات للتحقق من خلوه من المواد الممنوعة.
6. الامتناع عن تقديم المعلومات اللازمة بشأن مكان وموارد المواد الممنوعة.
7. التلاعب أو محاولة التلاعب بأي إجراءات التحكم في استخدام المواد الممنوعة.
8. المساعدة أو الموافقة أو تحريض أو التستر على المالك فيما يتعلق بأي إجراءات تتعلق بمنح حصان أي مادة ممنوعة.
9. انتهاك القواعد والتعليمات والشروط التي تصدرها الهيئة أو الجهة المختصة أو الاتحاد المحلي أو الدولي للسباقات الخيلية (FEI) فيما يتعلق بمنح أو حقن أو محاولة منح أو حقن الحصان المنافس بأي مواد مُحكَّمة.
10. أي إجراء آخر يؤدي إلى تجارة أو استخدام المواد الممنوعة في السباقات الخيلية والرياضة الخيلية في الدولة.
المادة 6 — الالتزامات المتعلقة بالمؤسسات العاملة في مجال المنتجات المرتبطة بالخيل ¶
يجب على المؤسسات التي تعمل في مجال المنتجات المرتبطة بالخيل مثل الأعلاف والمشتقات الغذائية والأدوية والمستلزمات البيطرية أن تكون ملتزمة بوضع علامات على هذه المنتجات، بما في ذلك مكوناتها وتركيبتها الكيميائية والآثار الجانبية ومسourceها، بالإضافة إلى تواريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها.
المادة 7 — التزامات المالك والخبير ¶
يجب على المالك والخبير أن:
1. يبلغ وزارة أو الجهة المختصة فوراً عن أي من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون من قبل أي جهة أو فرد.
2. يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع استخدام أي مادة محظورة.
المادة 8 — الإجراءات الإدارية ¶
يمكن للإدارة أن تتخذ أي من الإجراءات التالية ضد أي شخص يخالف أي من نصوص هذه القوانين:
1. منعه من المشاركة في سباقات الخيل والرياضات الخيلية لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات.
2. منع المخالف من العمل في مجال سباقات الخيل والرياضات الخيلية لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات.
3. إغلاق المؤسسة المخالفة لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات.
4. إلغاء ترخيص المؤسسة المخالفة.
5. إزالة المخالف من السجلات الخاصة بسباقات الخيل والرياضات الخيلية في حالة التكرار.
المادة 9 ¶
لا يمنع تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه القرار من تطبيق العقوبات التي وردت في اللوائح الصادرة وموافق عليها للسباقات الخيلية والرياضات الخيلية والمنشورة.
المادة 10 — الإجراءات النهائية ¶
يُلغى أي نص محدد في أي تشريع آخر يتعارض مع نصوص هذا القرار.
المادة 11 — نشر وبدء النفاذ ¶
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً من اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗