تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Fees for Services Provided by the Ministry of Industry and Advanced Technology
المادة 1 — تعريفات ¶
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المحددة لها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة).
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
المفوض: المفوض في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهات المختصة: الوزارات، والهيئات الاتحادية، والدوائر المحلية في كل إمارة، أو القطاع الخاص الذي تفوضه الوزارة، وفقًا لاتفاقيات تُبرم معها، لتقديم الخدمات المذكورة في هذا القرار، والجهات المعنية بتنظيم السوق وفحص المنتجات، وفقًا للتشريعات المطبقة.
القياس: القياس وتطبيقاته.
الموافقة النوعية: إعلان تصدره الوزارة يفيد بأن هذا النوع من أجهزة القياس تتوافق مع متطلباتها الإلزامية، ويمكن استخدامه في مجلس القياس القانوني، حيث من المتوقع أن تقدم نتائج قياس موثوقة لفترة زمنية محددة.
التوافق مع الموافقة النوعية: مراجعة وتحليل أجهزة القياس لتحديد مدى توافق جميع أجهزة القياس، أو جميع الشحنات، أو الأصناف، أو الأجهزة المنتجة مع متطلباتها الإلزامية وفقًا لنوع الموافقة المُعتمدة.
التحقق: إجراء يتضمن مراجعة جهاز القياس، ووضع علامات قياسية و/أو إصدار شهادة تحقق له وفقًا للأنظمة والإجراءات الصادرة عن الوزارة، لضمان توافقه مع متطلباتها الإلزامية، وتأكيد ذلك.
مواصفات معيارية: وثيقة تحدد خصائص السلعة، المنتج، الخدمة، أو أي شيء آخر يخضع للقياس، وصفها، خصائصها، مستوى الجودة، الأبعاد، المقاييس أو متطلبات السلامة والأمان المتعلقة بها. كما تشمل المصطلحات، الرموز، طرق الاختبار، العينات، التعبئة، العلامات والرموز.
مواصفات معيارية المعتمدة: المواصفات المعتمدة من قبل الوزارة، وتُشار إليها باسم مواصفات الإمارات العربية المتحدة (UAE.S).
الأنظمة الفنية: قرار مجلس الوزراء يحدد متطلبات فنية مباشرة أو بشكل غير مباشر أو عبر الإشارة أو دمج محتوى مواصفة تقنية أو ممارسة، وستكون هذه المتطلبات إلزامية التطبيق.
نظام التقييم الوطني (ECAS): نظام يصدره الوزارة، وهو متعلق بتأكيد مدى توافق متطلبات المواصفات المعيارية المعتمدة، مباشرة من خلال إجراءات محددة تُنفذها الوزارة مثل الفحص، والتحقيق، والاختبار، والتعقييم، أو منح شهادات التوافق.
شهادة التوافق: شهادة تصدرها الوزارة، تؤكد توافق منتج معين أو أي منتجات مماثلة مع متطلبات المواصفات المعيارية المعتمدة أو النظام الفني.
العلامة: أي رسم، علامة، رمز، ختم، نقش أو صورة تشير إلى الوزارة أو ما تصدره من معايير، المواصفات، الجودة والتوافق، أو تشير إلى أي جهة دولية مرتبطة بمعايير، المواصفات، الجودة والتوافق.
علامة الجودة الوطنية (EQM): العلامة المعتمدة من قبل الوزارة، وتُمنح للمنتج لتأكيد توافقه مع المواصفات المعيارية المعتمدة، أو القوانين الفنية، أو أي معايير معتمدة أو متبعة من قبل الوزارة فيما يتعلق بالمنتجات.
بطاقة البيانات: وثيقة تصدرها الوزارة، وتُظهر جميع المعلومات المتعلقة بالمنتج الذي حصل على شهادة التوافق.
بطاقة الكفاءة: وثيقة تصدرها الوزارة، وتُحدد درجة النجوم الخاصة ببعض المنتجات وفقًا لمستوى أداءها وكفاءتها، بحيث يحصل المنتج ذو الأداء والكفاءة الأعلى على عدد أكبر من النجوم، حتى أقصى عدد 5 نجوم.
المنشأة الصناعية: الشركة أو المؤسسة التي تُخضع منتجاتها، وعملياتها الإنتاجية، ونظم إدارةها، وسلامة المنتجات للاختبار والتحقيق من قبل الوزارة، لتأكيد مدى توافق هذه الشركة أو المؤسسة مع متطلبات المواصفات المعيارية المعتمدة أو أي متطلبات أخرى تحددها الوزارة.
متطلبات فنية: الظروف والمعايير التي تضعها الوزارة التي يجب أن تتوافق معها وكالة التقييم الفني لكي تتمكن من الحصول على التسجيل أو الاعتماد أو التعيين.
التقييم الفني: أي نشاط يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر لتأكيد توافق السلعة، المنتج، المادة أو الخدمة مع متطلبات التقنية المذكورة.
وكالة التقييم الفني: جسم مسجل أو معتمد أو مقبول من قبل الوزارة لتنفيذ إجراءات التقييم الفني وفقًا للتشريعات الح
المادة 2 — رسوم الخدمة ¶
1. مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الدولة كما هو مبين في الجداول المرفقة بهذا القرار، سيتم جمع الرسوم المخصصة لها.
2. تلتزم وزارة الدولة بجمع رسوم المطابقة لشهادات التصريح بالنوع وشهادات المطابقة للنوع المعتمد مقابل التحقق من الشهادات والمستندات المتعلقة بها، وهي مصادق عليها من قبل وزارة الدولة.
3. في حالة عدم تقديم المستورد أو المصنّع شهادة تثبت التصريح بالنوع أو شهادة تثبت المطابقة للنوع المعتمد، فإن المستورد أو المصنّع سيتحمل، بالإضافة إلى الرسوم المذكورة في هذا القرار، جميع الرسوم والتكاليف التي تكبدها اختبارات التصريح بالنوع والمطابقة للنوع المعتمد، سواء أجريت داخل الدولة أم خارجها، لدى الجهات المُعينة من قبل وزارة الدولة لهذا الغرض.
4. تلتزم وزارة الدولة بجمع الرسوم الخاصة بالأنواع التالية من التحقق وفقًا للقرارات والأنظمة الصادرة عنها:
أ. التحقق الأولي.
ب. التحقق الدوري.
ج. التحقق بعد الصيانة.
د. التحقق الاختياري.
ه. التحقق المفاجئ.
5. في حالة التحقق الاختياري، وفي وصول وزارة أو الجهة المختصة إلى موقع العمل، وفي حال عدم إمكانية تقديم الخدمة المطلوبة بسبب عدم توفر أداة القياس، أو لأي سبب آخر من أسباب المستفيد من الخدمة، سيتم جمع جميع الرسوم المقررة من المستفيد من الخدمة.
6. وفي حالة التحقق المفاجئ، ستتحمل وزارة أو الجهة المختصة جميع تكاليف التحقق إذا كانت أداة القياس تتوافق مع متطلبات الالتزامات الإلزامية. ومع ذلك، إذا لم تتوافق أداة القياس مع متطلبات الالتزامات الإلزامية، وبشكل يؤثر سلبًا على حقوق الأفراد أو سلامتهم أو صحتهم أو وزارة، فإن مستفيد الخدمة المترولوجية سيتحمل تكاليف التحقق المذكورة في هذا القرار.
المادة 3 — المخالفات والغرامات الإدارية ¶
أ. تُعرض المخالفات التالية على الغرامات الإدارية المذكورة أمام كل منها:
العدد الأول: المخالفات المتعلقة بالمشاريع الصناعية
1. التأخير في تجديد الموافقة الأولية للمشروع الصناعي لأكثر من (30) يوماً من تاريخ انتهاء الموافقة الأولية. الغرامة: 100 درهم إماراتي لكل شهر تأخير. تُضاف عند التجديد وتحدد أقصاها بـ 1,000 درهم إماراتي.
2. التأخير في تجديد رخصة الصناعة لأكثر من (3) أيام من تاريخ انتهاء رخصة الصناعة. الغرامة: 100 درهم إماراتي لكل شهر تأخير، مع تحديد أقصاها بـ 1,000 درهم إماراتي.
الثاني: المخالفات المتعلقة بتقييم المطابقة
1. تأخير وكالة تقييم المطابقة في تجديد التسجيل لفترة تزيد عن (15) يوماً من تاريخ انتهاءه. الغرامة: 100 درهم إماراتي لكل يوم تأخير، مع الحد الأقصى لغرامة قدرها 1,500 درهم إماراتي.
2. إهمال تقديم طلب الموافقة على ممارسة نشاط معين خلال الفترة المحددة من قبل وزارة في خطاب عدم الممانعة. الغرامة: 10,000 درهم إماراتي.
3. ممارسة أي أنشطة تقييم المطابقة دون تسجيل. الغرامة: 10,000 درهم إماراتي.
4. تعديل أي من الأنشطة الخاصة بوكالة تقييم المطابقة دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة. الغرامة: 10,000 درهم إماراتي.
5. إهمال وكالة خاصة مسجلة في تصحيح مخالفاتها لفترة تزيد عن (90) يوماً من تاريخ تعليق أي من أنشطتها. الغرامة: 10,000 درهم إماراتي.
6. تأخير في دفع الرسوم المستحقة للتصديق لفترة تزيد عن (45) يوماً من تاريخ إصدار المطالبة المالية بشأن ذلك. الغرامة: 100 درهم إماراتي لكل يوم تأخير، مع الحد الأقصى لغرامة قدرها 3,000 درهم إماراتي.
7. عدم الحصول على التصديق في المجالات والاختبارات الإلزامية التي وضعتها وزارة من قبل وكالة تقييم المطابقة. الغرامة: 10,000 درهم إماراتي.
8. استخدام الشهادة الرقمية دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة. الغرامة: 10,000 درهم إماراتي.
9. الاستخدام غير المشروع للشهادة الرقمية خلال فترة الشهادة. الغرامة: 10,000 درهم إماراتي.
10. إصدار شهادات المطابقة للمنتجات والخدمات دون موافقة من وزارة. الغرامة: 10,000 درهم إماراتي.
11. إصدار شهادات المطابقة للمنتجات أو الخدمات، أو وضع الشارات والعلامات المطابقة خلال فترة تعليق التعيين أو بعد إلغائه. الغرامة: 10,000 درهم إماراتي.
12. إهمال وكالة تقييم المطابقة في الامتثال للمتطلبات الفنية للتسجيل أو التصديق أو التعيين. الغرامة: 10,000 درهم إماراتي.
ب. تُضاعف قيمة الغرامة الإدارية إذا تكرر نفس المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، ولا تتجاوز (30000) درهم إماراتي ثلاثون ألف درهم.
المادة 4 — الاستئناف ¶
يمكن لأي طرف مهتم أن يودع شكوى مكتوبة لدى وزارة الدولة ضد أي غرامة إدارية تمت الإشارة إليها في المادة (3) من هذا القرار تم إصدارها ضده، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الاعتراض. وينبغي أن تكون الشكوى مبررة، ويجب إرفاق جميع المستندات الداعمة لها. وتحدد وزارة الدولة قرار الشكوى خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمه وفقاً للإجراءات المعمول بها.
المادة 5 — تعديل الرسوم الإدارية والعقوبات ¶
يملك مجلس الوزراء الصلاحية لتحديد أو تعديل الرسوم الإدارية والغرامات المذكورة في هذه القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.
المادة 6 — الإجراءات النهائية ¶
1. تُحصَّل الرسوم والغرامات المُقرَّرة في هذا القرار من خلال الطرق التي تُحددها وزارة المالية.
2. لتنفيذ الرسوم الإدارية والغرامات المُقرَّرة في المادتين (2) و(3) وفقاً لهذا القرار، يُعتبر جزء من اليوم يوماً كاملاً، وجزء من الشهر شهرًا كاملاً.
3. تتحمل وكالة التقييم التوافقية جميع التكاليف والأعباء التي تُنفق في العمليات التالية للتسجيل أو التصديق أو التعيين، بالإضافة إلى تكاليف السفر والمواصلات والإقامة للفني القادم من خارج الدولة، أو تكاليف، والمواصلات والإقامة للفني الموجود في الدولة، أو أي تكاليف إضافية أو أعباء مطلوبة في عملية التقييم.
4. يمكن للوزارة أن تبرم عقدًا مع الجهات المختصة لتقديم الخدمات المترولوجية المُقرَّرة في هذا القرار نيابة عنها، ويمكنها منح الجهات نسبة من الرسوم المفروضة على الخدمات المترولوجية المُقرَّرة في هذا القرار، شرط ألا تتجاوز هذه النسبة 70% من هذه الرسوم.
5. تُحصَّل من مستفيد الخدمة مبلغ 2500 درهم إماراتي لكل يوم عمل لكل فني (خبير) من خارج الوزارة يتم دعمه.
6. لا تُفرض رسوم لحصول على بطاقة الكفاءة، إذا كان المنتج قد حصل على مستوى الكفاءة والكفاءة (5) النجوم.
7. تُحصَّل نصف الرسوم المُقرَّرة في البنود (28) إلى (31) من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار في حالة منح ترخيص استخدام نظام الكفاءة (EQM) لأي من المرافق الصناعية الوطنية.
8. تخالف جميع المؤسسات التي استفادت من الدعم المقدم من صندوق خليفة للتطوير المشترك، أو من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، أو أي جهة حكومية محلية أو مركزية أخرى مُخصصة لدعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمشاريع، تُعفى من الرسوم المُقرَّرة في البنود (28) إلى (34) من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ الحصول على نظام الكفاءة (EQM) لهذه المشاريع.
9. يمكن للوزارة أن تبرم عقدًا مع أي مؤسسة أو شركة عامة أو خاصة لتقديم خدمة الفحص البصري للسيارات المستوردة المُقرَّرة في البنود (38) من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار، شرط أن يتم تحديد تكلفة تقديم هذه الخدمة بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
المادة 7 — الأنظمة التنفيذية ¶
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه القرار.
المادة 8 — إلغاء ¶
أ. تُلغي التصريحات التالية:
1. تصريح مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2011 بشأن الرسوم المفروضة على الخدمات المترولوجية المقدمة من هيئة الإمارات للمعايير والمترولوجيا؛
2. تصريح مجلس الوزراء رقم (22) لعام 2012 بشأن رسوم خدمات بيع المواصفات الموافق عليها في الدولة؛
3. تصريح مجلس الوزراء رقم (34) لعام 2015 بشأن رسوم خدمات الامتثال والهيئة القائمة على المساواة (EQM)؛
4. تصريح مجلس الوزراء رقم (36) لعام 2015 بشأن الرسوم على خدمات التقييم المعياري؛
5. تصريح مجلس الوزراء رقم (49) لعام 2019 بشأن رسوم خدمات وزارة الطاقة والصناعة.
ب. أي نص يتعارض أو يخالف نصوص هذا التصريح يُلغى.
المادة 9 — نشر ودخول التنفيذ ¶
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه من اليوم التالي لليوم الذي تُنشر فيه.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗