EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the Committee for Preventing Cyber Threats and Malware

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 13 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ02 Mar 2023 · 13 Mar 2023 · 02 Mar 2023 عدد الجريدة الرسمية747 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الوزاري بشأن لجنة منع التهديدات الإلكترونية والبرمجيات الضارة

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 02 مارس 2023

تاريخ الإصدار: 02 مارس 2023
تاريخ التنفيذ: 02 مارس 2023
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية: 13 مارس 2023
رقم الجريدة الرسمية: 747
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المذكرة
المادة (1) التعريفات
المادة (2) إنشاء اللجنة وتشكيلها
المادة (3) اختصاصات اللجنة
المادة (4) نظام العمل في اللجنة ومحررها
المادة (5) صلاحيات اللجنة
المادة (6) التعرض للتهديدات الإلكترونية والمخاطر
المادة (7) التخصيصات المالية
المادة (8) نشر القرار ودخوله في التنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2023 بشأن لجنة منع التهديدات الإلكترونية والبرمجيات الضارة

المجلس،
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛ و
‒ المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن إنشاء محكمة رئيس الدولة وتنظيمها، وتعديلاته؛ و
‒ وفقاً للطلب المقدّم من رئيس الأمن السيبراني للحكومة الإماراتية، وبموافقة مجلس الوزراء،
قرّر كما يلي:

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد عليها، إلا إذا دعت الضرورة إلى غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المُنَدِّب: نائب رئيس الدولة ووزير محكمة الدولة.
الجنة: الجنة التي تُشكل وفق أحكام هذا القرار.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بأمور الأمن الإلكتروني والأمن السيبراني في الدولة.
التهديدات السيبرانية: المخاطر التي يواجهها الشخص (طبيعي أو اعتباري) على الشبكة الإلكترونية. وقد تكون هذه التهديدات مقصودة ومخطط لها، وتهدف إلى محاولة التعرّض أو تعديل أو تعطيل أو إتلاف أو سرقة أو الوصول غير المصرّح به إلى الأصول أو الأنظمة أو البنية التحتية أو الشبكات الإلكترونية أو المعلومات لأغراض شخصية أو سياسية أو اقتصادية أو إخلال بالاستقرار أو مالية.
البرمجيات الضارة: البرمجيات أو التطبيقات التي تُصيب الحواسيب أو الأنظمة الإلكترونية أو الشبكات بهدف انتهاك سرية وسلامة ودقة وتوافر البيانات فيها. وتُعطل هذه البرامج الوصول إلى النظام الإلكتروني، أو تشفّر الملفات أو البيانات فيه، أو تمنع استخدام الحاسوب أو تعطّله أو تُدخل بشكل غير قانوني إلى الأنظمة أو البرمجيات أو ما يُشابه ذلك.

المادة (2) إنشاء الجنة وتشكيلها

1. سيتم تشكيل لجنة تُسمى "لجنة التهديدات السيبرانية والبرمجيات الضارة" تابعة للوزير، وتُعنى بمحاربة جميع أنواع التهديدات السيبرانية والبرمجيات الضارة.
2. تُشكَّل هذه اللجنة برئاسة رئيس هيئة الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، وبعضوية ممثل من كل من الجهات التالية:
أ. المجلس الأعلى للدفاع الوطني (المجلس الأعلى للدفاع الوطني).
ب. وزارة الدفاع.
ج. وزارة الداخلية.
د. وزارة العدل.
ه. النيابة العامة الاتحادية.
و. وكالة الاستخبارات Signals Intelligence Agency (SIA).
ز. هيئة تنظيم الاتصالات وحكومة الرقم (TDRA).
ح. هيئة أبوظبي الرقمية (ADDA).
ط. مركز الأمن الإلكتروني بDubai (DESC).
3. يصدر رئيس اللجنة قراراً يُسمِّي أعضاء اللجنة بناءً على الترشيحات المقدمة من الجهات المذكورة في هذا المادّة.
4. يمكن للوزير إضافة أي جهات أخرى إلى عضوية اللجنة.

المادة (3) اختصاصات اللجنة

يُعهد للجنة أن:
1. تدرس وتقترح التشريعات المتعلقة بمحاربة التهديدات الإلكترونية والبرمجيات الضارة وتُقترح الآليات المناسبة للتعامل مع المخاطر والتهديدات والجرائم المرتبطة بها.
2. تنسق مع الجهات المختصة والجهات المعنية لضمان حماية الدعم للأشخاص المتضررين من التهديدات الإلكترونية والبرمجيات الضارة.
3. تُعد وتدرس التقارير المتعلقة بالإجراءات المستخدمة لمحاربة التهديدات الإلكترونية والبرمجيات الضارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وتُقدّمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
4. تُنشئ سجلًا خاصًا ومُوحّدًا للتهديدات الإلكترونية والبرمجيات الضارة ومحاربة الجرائم المرتبطة بها.
5. تتلقى الشكاوى والتنبيهات من جميع الجهات الاتحادية والمحليّة في حال تعرضت أي منهن لتهديدات إلكترونية أو برمجيات ضارة.
6. تتبع مع الجهات المعنية والجهات المختصة فيما يتعلق بمحاربة التهديدات الإلكترونية والبرمجيات الضارة، وتحوّل أو تحدّي تأثيراتها، وتعثر طرقًا للتعامل معها، وتشارك النتائج على المستوى الوطني والدولي مع الجهات ذات العلاقة حسب ما يقرره الوزير.
7. تساهم في نشر الثقافة والوعي حول التهديدات الإلكترونية والبرمجيات الضارة.
8. تُنظم مؤتمرات وورش عمل وتدريبات حول التهديدات الإلكترونية والبرمجيات الضارة، وتُصدر إشعارات وتنبيهات بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9. أي مهام أخرى أو صلاحيات تُعهد للجنة من مجلس الوزراء أو الوزير.

المادة (4) النظام التشغيلي للجنة ونائبها

1. يجب أن يكون للجنة مُنسِّق، ويُحدد اختياره ومهامه بقرار من رئيس اللجنة.
2. تُحدد اللجنة نظامها التشغيلي، بما في ذلك الحد الأدنى لعدد الأعضاء لحضور الاجتماعات واتخاذ القرارات.

المادة (5) صلاحيات اللجنة

بهدف تنفيذ الصلاحيات المقررة في هذا القرار، تُفعل اللجنة ما يلي:
1. التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والجهات المعنية بال lĩnhات التي تتعامل معها.
2. تشكيل فرق عمل متخصصة وفروع للجنة من بين أعضائها لتنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل اللجنة.
3. طلب المساعدة من أي متخصص أو خبير يراه مناسبًا في مجال عمله لتقديم المساعدة والنصائح والتوضيحات.
4. دعوة أي شخص يراه مناسبًا من المتخصصين والمهندسين والمؤسسات البحثية والدراسات لحضور الاجتماعات وتقديم آراء حول القضايا التقنية دون أن يمتلك حق التصويت على قراراتها.

المادة (6) التعرض للتهديدات الإلكترونية والمخاطر

يجب على أي جهة حكومية محلية أو مركزية تواجه مخاطر أو تهديدات أو برامج ضارة إلكترونية إبلاغ اللجنة بأسرع وقت ممكن والتعاون معها في تنفيذ التعليمات والإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع. وتحتاج اللجنة إلى التعامل مع الإبلاغ بسرعة مناسبة، مع مراعاة طبيعة الجهة التي تواجه هذه البرامج الضارة والمخاطر المتوقعة والأضرار المتوقعة.

المادة (7) التخصيصات المالية

يتم تخصيص التخصيصات المالية اللازمة للجنة لتنفيذ مهامها من المحكمة الرئاسية.

المادة (8) نشر القرار ودخوله حيز التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً من تاريخ إصداره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗