EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regulating the Export of Aquatic Life

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 134 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ15 Dec 2023 · 29 Dec 2023 · 30 Dec 2023 عدد الجريدة الرسمية766 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 15 ديسمبر 2023

تاريخ الإصدار

15 ديسمبر 2023

تاريخ التنفيذ

30 ديسمبر 2023

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية

29 ديسمبر 2023

رقم الجريدة الرسمية

766

حالة التشريع

نشط

جدول التشريعات

1

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الأنواع التي سيتم تصديرها
المادة (3) تصدير الحياة المائية المصادرة من مياه الصيد
المادة (4) المؤسسات التي تعمل في تصدير الحياة المائية
المادة (5) الأحكام العامة
المادة (6) القرارات التنفيذية
المادة (7) الإلغاءات
المادة (8) النشر والنشر والدخول في التنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2023 بشأن تصدير الحياة المائية

مجلس الوزراء،
‒ بعد دراسة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال، حماية وتطوير الموارد المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاته؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من وزير التغير المناخي والبيئة وبموافقة مجلس الوزراء،
قرّر كما يلي:

بما تطبيق أحكام هذا القرار، فإن الكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار تحمل المعاني المقررة لها، إلا إذا طالب السياق بعكس ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات).
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
المفوض: المفوض للتغير المناخي والبيئة.
الجهة المختصة: الجهة المحلية المعنية في كل إمارة.
الصيد: إصطياد الموارد المائية الحية من بيئتها الطبيعية.
الصياد: كل شخص يمارس الصيد كمهنة.
مياه الصيد: المياه الداخلية، بما في ذلك سواحل الجزر والأنهار، وسواحل الشاطئ الوطني، ومياه الجزر الاقتصادية، ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة.
السجل: سجل وزارة التغير المناخي والبيئة الخاص بالأشخاص الذين يمارسون الصيد كمهنة.
مزارع الأحياء المائية: مشروع إنتاج في بيئة طبيعية أو اصطناعية لتنمية وتكاثر الأسماك والبرمائيات والكائنات اللافقارية والنباتات المائية.

المادة (2) الأصناف المُصدرة

1. يُسمح بتصدير الكائنات المائية المُصيَّدة في مياه الصيد خارج الدولة للأصناف التالية:
أ. جمعيات الصيادين التعاونية.
ب. الصيادين الوطنيين الذين يمتلكون سفن الصيد المسجلة في السجل ويتمسكون بالصيد كمصدر رئيسي للعيش. وتحدد أسماء هذا النوع من الصيادين بقرار يصدره المفوض.
2. يُسمح بتصدير الكائنات المائية المستخلصة من مزارع الأسماك خارج الدولة للأشخاص الطبيعيين أو القانونيين الذين يمارسون أنشطة تربية الأسماك المتعلقة بالكائنات المستخلصة من مزارع الأسماك ("الكائنات المائية").

المادة (3) تصدير الكائنات المائية المصادَّة في مياه الصيد

تنطبق الفئات المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا القرار على تصدير الحياة المائية من الأنواع التالية (الأسماك، وال molluscs، وال crustaceans) الصيد منها في مياه الصيد في جميع المواسم والأوقات (على مدار العام) وفي الكميات المطلوبة، شرط الحصول على موافقة وزارة، مع استثناءات تتمثل في ما يلي:
1. تصدير الحياة المائية (الجديدة والحيّة) الصيد منها في مياه الصيد التابعة للدولة كما هو مذكور في الملاحق رقم (1) المرفقة بهذا القرار.
2. تصدير الحياة المائية (الجديدة والحيّة) الصيد منها في مياه الصيد التابعة للدولة كما هو مذكور في الملاحق رقم (2) المرفقة بهذا القرار خلال فترة الحظر المحددة لكل نوع بقرار صادر عن الوزير.
3. الحياة المائية التي يحظر الصيد منها وفقاً للتشريعات التنظيمية.
يمكن للوزارة إيقاف أو السماح بتصدير أنواع معينة من الحياة المائية وفقاً للدراسات المتعلقة بحالة مخزون الأسماك وكميات الصيد من الأنواع.

المادة (4) المؤسسات العاملة في التصدير

تنطبق الفئات المحددة في هذا القرار على تصدير الكائنات المائية الصيد منها في مياه الصيد من خلال مؤسسات تُعمل في هذا المجال وفقاً للضوابط التالية:
1. تتوافق المؤسسة مع متطلبات التقنية والصحة المعتمدة من الجهة المختصة.
2. أي ضوابط أخرى تُحدد بقرار من الوزير.

المادة (5) الأحكام العامة

1. يجب الحصول على رخصة تصدير من وزارة للتصدير الكائنات المائية المذكورة في المادة (3) من هذا القرار.
2. يجب الحصول على ترخيص تصدير لكل شحنة من وزارة.
3. الفئات المسموح لها بالتصدير يجب أن تتوافق مع متطلبات الدولة المصدر منها.

المادة (6) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.

المادة (7) الإلغاء

تُلغى أي أحكام تتعارض أو تتعدي أحكام هذا القرار.

المادة (8) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ من اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗