تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Organizing the Issuance of Temporary Licenses for Innovative Future Projects
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 29 يناير 2019
تاريخ الإصدار
29 يناير 2019
تاريخ النفاذ
15 فبراير 2019
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
14 فبراير 2019
رقم الجريدة الرسمية
739
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) شروط الترخيص المؤقت
المادة (3) إجراءات منح الترخيص المؤقت
المادة (4) الأحكام العامة
المادة (5) مختبر التشريع
المادة (6) إصدار القرارات التنفيذية
المادة (7) الإلغاءات
المادة (8) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2019 بشأن تنظيم إصدار التراخيص المؤقتة لمشاريع المستقبل الابتكارية
المجلس:
- بعد دراسة الدستور،
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُتخذ عليه،
- وقانون المرسوم royal رقم (25) لسنة 2018 بشأن مشاريع المستقبل،
- وبعد موافقة المجلس،
يُقرّر ما يلي:
بمناسبة تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُعينة لكل منها، إلا إذا دلّ السياق على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإدارة العامة: الإدارة العامة لمجلس الوزراء.
الجهة الحكومية: أي جهة فدرالية أو محلية مؤهلة للتنظيم أو الرقابة أو التحكم في المشروع الابتكاري.
المشروع الابتكاري: أي مشروع يتم تطبيقه باستخدام تقنيات حديثة ذات طابع مستقبلي أو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ولديه عدم وجود تشريع منظم في الدولة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المُصدر للرخصة: الشخص الذي يحصل على رخصة مؤقتة وفقًا لأحكام هذا القرار.
الرخصة المؤقتة: الرخصة الصادرة عن المختبر التشريعي بموجب موافقة مجلس الوزراء على المشروع الابتكاري.
القانون المرعي: القانون المرعي رقم (25) لسنة 2018 بشأن المشاريع المستقبلية.
المختبر التشريعي: المختبر المنشأ بموجب هذا القرار لأداء المهام المحددة فيه.
المادة (2) أحكام الرخصة المؤقتة
تُمنح ترخيص مؤقت للمشروع الابتكاري إذا توفرت لدى الشخص المتقدم للترخيص الشروط التالية:
1. تقديم إثبات مالي وتقني وتقني للخبرة والإنجازات المتعلقة بالمشروع الابتكاري.
2. تقديم دراسة للمشروع الابتكاري توضح القيمة المضافة للمشروع وخصائصه الابتكارية، وجميع آثاره، مثل الآثار التقنية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمالية والتشريعية وغيرها.
3. تحديد المخاطر المحتملة للمشروع الابتكاري، وتقديم خطة تصف طرق إدارة هذه المخاطر وتفاديها أو تقليل آثارها.
4. تقديم خطة واضحة للتنفيذ توضح الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع، ومراحله، والعناصر المطلوبة للبيئة التجريبية الخاصة به، والأشخاص المشاركين فيه، والإجراءات التحكمية وغيرها من التفاصيل التي توضح جميع العناصر وشروط تنفيذ المشروع.
5. تقديم إقرار كتابي يشمل التزام الشخص بالالتزام بكل البنود والشروط المتعلقة بالترخيص المؤقت التي تحددها مختبر التشريعات.
6. تقديم إثبات يُظهر أن الشخص يتمتع بالخبرة في مجال المشروع الابتكاري لفترة زمنية محددة من قبل التشريعات.
7. أي بند آخر أو التزامات أخرى تحددها مختبر التشريعات.
المادة (3) إجراءات منح الترخيص المؤقت
تُستلم طلبات الترخيص وتم تحليلها وفق الإجراءات التالية:
1. تُقدّم طلبات منح ترخيص مؤقت للمشاريع الابتكارية إلى مختبر التشريعات وفق الآليات التي يحددها.
2. يقوم المختبر بتحليل هذه الطلبات وفق الإجراءات التالية:
أ. ضمان تحقيق الشروط والإجراءات المذكورة في المادة (2) من هذا القرار.
ب. دراسة وتحليل المشروع من حيث آثاره ونتائج تنفيذه المرجوة، وقيمتها بالنسبة للدولة.
ج. وفي حالة الموافقة على الطلب، تُقدَّم توصية إلى مجلس الوزراء تتضمن ما يلي:
1. إعلان طبيعة المشروع الابتكاري، والقيمة الإضافية المتوقعة، والسبب المبرر لمنحه الترخيص المؤقت.
2. ملخص برنامج العمل للمشروع ومدة الوقت المطلوبة لتنفيذه.
3. المخاطر المحتملة لتنفيذ المشروع وطرق إدارة المشروع.
4. تحديد الجهات الحكومية المرتبطة بالمشروع وإعلان آراء هذه الجهات.
5. التشريعات الاتحادية التي تتطلب تنفيذ المشروع وتم استثناؤها منها.
6. تحديد طبيعة الضمانات من المُتَرَوِّع، في حالة الموافقة على منح الترخيص المؤقت في حالات تتطلب ذلك.
المادة (4) الأحكام العامة
1. لا يجوز للجهة المرخص لها التخلي عن الترخيص المؤقت بأكمله أو جزء منه، ويجوز اعتبار أي إجراء مخالف لهذا البند باطلاً وغير ملزماً لأطراف ثالثة.
2. وفي حالة الحاجة، يُطلب من الجهة المرخص لها تقديم أي ضمانات تراها مناسبة وفقاً لشروط المشروع ومستوى المخاطر التي قد تنشأ عنه.
3. تحمل الجهة المرخص لها وحدها جميع الآثار القانونية والمسؤوليات الناشئة عن تنفيذ المشروع أمام الأطراف الثالثة خلال فترة الترخيص المؤقت أو بعد إنهاء الترخيص أو تعليقه لأي سبب أو انتهاء مدة الترخيص.
4. يجب على الجهة المرخص لها الامتثال لجميع القوانين السارية في الدولة خلال فترة الترخيص المؤقت، باستثناء تلك التي ترد صراحة في الترخيص.
المادة (5) مختبر التشريع
1. يُنشأ مختبر التشريع التابع للإدارة ويقوم بتنفيذ المهام التالية:
أ. تعزيز دور الدولة الرائدة في مجال التشريعات المستقبلية.
ب. تقديم تشريعات تُ Codify تطبيق المشاريع الابتكارية ذات الطبيعة المستقبلية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمتخصصة.
ج. استقبال طلبات الترخيص المؤقت للمشاريع الابتكارية المقدمة إليها، وتطوير آليات استقبالها ودراسةها وتنفيذها من أجل إعداد التشريعات التي تُنظمها.
د. تحديد مدة تنفيذ المشروع الابتكاري، وواجبات المُتَرَوِّع، وحالات إنهاء، إنهاء أو انتهاء الترخيص، وأي شروط وضوابط أخرى تُحتاجها طبيعة المشروع الابتكاري.
ه. الحفاظ على الوثائق والسجلات الخاصة بطلبات الترخيص المؤقت للمشاريع الابتكارية.
و. اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار المُتَرَوِّع في الالتزام بالشروط المذكورة في المادة (2) من هذا القرار خلال فترة الترخيص المؤقت.
ز. تشكيل أي لجان لدراسة وتحليل الطلبات.
2. يُشرف السرية العامة على هذا المختبر ويراقب أعماله.
المادة (6) إصدار الأوامر التنفيذية
يصدر السرية المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) الإلغاء
تُلغى أي نصوص تتعارض أو تتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُنفذ من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗