تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution No. (14) of 2020 Concerning the Supreme Committee of Medical Liability
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 10 أغسطس 2022
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّن
02 مارس 2020
التاريخ الجاري
12 مارس 2020
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
11 مارس 2020
رقم الجريدة الرسمية
674
حالة التشريع
نشط
تعديلات التشريع
1
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تشكيل اللجنة
المادة (3) إجراءات النظر في الشكاوى
المادة (4) مدة إشغال أعضاء اللجنة
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9) إمدادات أعضاء اللجنة
المادة (10) تقييم أداء اللجنة
المادة (11) إلغاء التشريعات
المادة (12) النشر والتطبيق
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020 بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
الوزراء:
‒ بعد مراجعة الدستور؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بشأن إصدار قانون العقوبات، كما تم تعديله؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بشأن إصدار قانون إجراءات العدالة الجنائية، كما تم تعديله؛ و
‒ المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة 2011، بشأن تنظيم مجالس الإدارة والمندوبين واللجان في الحكومة الاتحادية؛ و
‒ القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012، بشأن تنظيم مهنة الشهود الخبراء أمام الجهات القضائية؛ و
‒ المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 2016، بشأن المسؤولية الطبية؛ و
‒ قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2012، بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية؛ و
‒ قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2019، بشأن تنظيم تنفيذ المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية؛ و
‒ بناءً على المقترح المقدّم من وزير الصحة والوقاية وموافقة مجلس الوزراء،
يقرّر ما يلي:
المادة (1) التعريفات
للاستخدام في تطبيق أحكام هذا القرار، تحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني التي ترد عليها في الأحكام المذكورة، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الصحة والوقاية.
الجهة الصحية: وزارة الصحة والوقاية أو أي جهة حكومية فدرالية أو محلية مسؤولة عن الشؤون الصحية في الدولة.
المرسوم: المرسوم الاتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.
اللجنة: اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (2) تشكيل اللجنة
1. سيتم تشكيل لجنة المساءلة الطبية العليا من مستشارين طبيين في التخصصات التي تحدد بها قرار الوزير.
2. يصدر الوزير قراراً يعين أعضاء اللجنة ورئيسها ونائبه.
المادة (3) إجراءات النظر في الشكاوى
1. تنظر اللجنة في الشكاوى المقدمة إليها من قبل هيئة الصحة العامة بشأن تقارير لجنة المساءلة الطبية المنصوص عليها في المادة (18) من المرسوم royal، وذلك المتعلقة بمخالفات التزامات المساءلة الطبية.
2. بعد دراسة الشكوى المقدمة إليها، تُعد اللجنة تقريراً مدعوماً بالأساسات التي تُعدّ فيها الخطأ الطبي المُرتكب خطأً جسيماً من أعمال التزامات المساءلة الطبية. ويجب أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ. الأساس الذي تستند إليه اللجنة في اعتبار الخطأ الطبي المُرتكب خطأً جسيماً من أعمال التزامات المساءلة الطبية.
ب. إشارة إلى العناصر المتاحة في الملف التي تؤكد حدوث خطأ طبي جسيم.
ج. إشارة إلى نوع الضرر ونوع المخالفة.
3. يمكن للجنة أن تُؤيد تقرير لجنة المساءلة الطبية المُستندة إلى الأدلة التي توصل إليها من خلال دراستها ونظرها في الملف المرتبط بالشكوى المقدمة إليها، في ضوء التحديات والأسباب المذكورة في الشكوى، بالإضافة إلى الحقائق والأدلة المتاحة الناتجة عن تحليلها ونقاشها ونظرها في القضية. ويمكن للجنة أيضًا رفض أو تعديل أو إلغاء الشكوى، وتحدد قرارها نهائياً وغير قابل للطعن أمام أي جهة.
المادة (4) مدة عضوية اللجنة
تبدأ مدة عضوية اللجنة بثلاثة (3) سنوات ويمكن تجديدها بالقرار الوزاري. ومع ذلك، يبقى العضو في الخدمة حتى يتم إصدار قرار بشأن التجديد أو إنهاء عضويته.
1. يقع مكتب اللجنة في وزارة الصحة والوقاية من الأمراض. ويمكن للوزير أن يصدر قراراً بتعيين موظفين ليرشداً إلى أداء وظائف ممثل اللجنة ومكاتبيها تحت إشراف رئيسها.
2. تشمل وظائف ممثل اللجنة ما يلي:
أ. استقبال الشكاوى التي تُحيلها هيئة الصحة إلى اللجنة وتسجيلها في السجلات المقابلة.
ب. تسجيل جميع المستندات المرفقة بالشكاوى المتعلقة بالقضية المقدمة للجنة.
ج. دعوة أعضاء اللجنة للمشاركة في الاجتماعات بالتنسيق مع رئيس اللجنة أو، في حالة غيابه، مع نائب رئيسها.
د. إعداد جدول أعمال اللجنة.
ه. إعداد محاضر اجتماعات اللجنة.
و. تسجيل أسماء المدعوين دون إدراجهم في التصويت وتسجيل ذلك في محاضر الاجتماع.
ز. جمع المستندات التي تطلبها اللجنة من الجهات ذات العلاقة.
ح. كتابة تقرير اللجنة وإرساله إلى الهيئة الصحية المختصة بعد توقيع جميع أعضاء اللجنة.
ط. دعوة أي شخص يتطلبه التقرير للاستماع إليه.
ي. أي وظائف أخرى تُعهد إلى ممثل اللجنة من قبل رئيس اللجنة.
المادة (6)
تُعقد اجتماعات اللجنة عند دعوة رئيسها أو، في حالة غيابه، عند دعوة نائب رئيسها لمناقشة الشكاوى المقدمة إليها. يكون الاجتماع فقط قانونياً إذا حضره ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل، بما في ذلك رئيسها أو نائب رئيسها. ويُصدر تقرير اللجنة بأغلبية أعضاء الحاضرين. وفي حالة التماثل في الأصوات، يمنح رئيس اللجنة صوت التمثيل. وفي حالة وجود مخالفات جسيمة، يُعتمد التقرير بتصويت ثلث أعضاء الحاضرين.
1. يمكن للجنة دعوة أي شخص تراه من الضروري مناقشة موضوع الشكوى، شرط أن تشمل محاضر الاجتماع أسماء المدعوين دون أن يتمتعوا بصوت معدود.
2. يمكن للجنة مراجعة المستندات التي تراها من الضروري، وتحتاج الجهات ذات الصلة إلى إمكانة اللجنة ذاتها.
3. يمكن للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائها أو من غيرهم لتقديم الرأي التقني بشأن الشكاوى المقدمة إليها.
4. يمكن للجنة طلب رأي الخبراء والمستشارين بشأن الشكاوى المقدمة إليها، دون أن يتمتعوا بصوت معدود.
5. يجب أن تقدم اللجنة تقريرها إلى هيئة الصحة العامة، بشأن كل قضية مقدمة إليها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة. ويمكن تمديد هذا المدة إلى فترة أو فترات مماثلة أخرى بناءً على طلب اللجنة وموافقة هيئة الصحة العامة.
المادة (8)
تُطبَّق أحكام الخبراء على أعضاء اللجنة، ما لم تتعارض أحكامها مع أحكام القانون المرعي. ويجب على كل عضو أن يتخذه القسم القانوني مرة واحدة أمام إدارة دعوى محل إقامته قبل ممارسة عمله في اللجنة.
أ. يُمنح رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأعضاؤها مكافأة شهرية قدرها (10,000) عشرة آلاف درهم، وذلك مقابل حضور جلسات اللجنة وفقًا لعدد أيام الحضور في الشهر، وذلك مع التأكيد على أن مبلغ المكافأة الممنوحة له لا يقل عن (4,000) أربعة آلاف درهم شهريًا.
ب. يُمنح العضو في اللجنة الفرعية المتخصصة أو الخبير أو المستشار الذي طُلب منه المساعدة من قبل اللجنة مكافأة قدرها أقصى ما يصل إلى (3,000) ثلاثة آلاف درهم مقابل إبداء رأي تقني في كل قضية تُحال إليه من قبل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وذلك مع التأكيد على أن مبلغ المكافأة لكل قضية لا يتجاوز (30,000) ثلاثين ألف درهم سنويًا.
المادة (10) تقييم أداء اللجنة
يُخضع أداء اللجنة لتقدير سنوي من قبل مكتب مجلس الوزراء.
المادة (11) إلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2012 بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ويُلغى أيضًا أي نصوص تتعارض مع نصوص هذا القرار أو تتعارض معه.
المادة (12) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُنفذ من اليوم التالي لليوم الذي تم فيه نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗