EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARالحالة غير مؤكدة بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning Healthcare Services Fees Provided by Health Establishments of the Emirates Health Services Corporation (EHSC)

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 14 of 2022 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ— · — · — عدد الجريدة الرسمية الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

بمناسبة تطبيق أحكام هذا القرار، يُعرّف فيما يلي المصطلحات والعبارات التالية بأسماء المفاهيم المُعينة لكل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات).
الإحصاء الصحي: شركة الإمارات للخدمات الصحية.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للخدمات الصحية (المجلس).
المواطن: الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة.
والمثل: الأقارب غير المواطنين: الزوج - الزوجة - الأطفال المُعتمدون – الآباء.
المقيم (غير المقيم): الأجنبي الذي يمتلك تصريح إقامة ساري المفعول في الدولة.
الزائر: أي أجنبي يزور الدولة وفقًا للقوانين السارية فيها.
البطاقة الصحية: الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن المؤسسة لصالح المُستفيد، والتي تثبت اشتراكاته في نظام البطاقة الصحية خلال فترة التغطية المحددة فيها.
المقدّمين للخدمات الصحية: المؤسسات الصحية المرتبطة بشركة الإمارات للخدمات الصحية.
المُستفيد: كل شخص يستفيد أو يستحق الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية.
خدمات الرعاية الصحية: جميع الخدمات الوقائية والعلاجية والرعاية الصحية والإجراءات والتعافي (الاستشفاء الطبي) المقدمة للمُستفيد في وجوده أو غيابه ضمن الإطار الذي تُحدد فيه القوانين السارية، من بداية رحلة المُستفيد، بما في ذلك ولكن ليس محدودًا بالاستشارة والتشخيص والعلاجات المختلفة، والتي تشمل الأدوية - العلاج الطبيعي - الجراحة - العلاج التدخلي والمستلزمات - العلاج بالأسنان.
المواد الطبية: كل منتج يستخدم في عملية تقديم الخدمات العلاجية بشكل فردي أو مُجمَّع، بما في ذلك المستهلكات، والمعدات الطبية، والخزف، والخزف، والخياط، والمسامير، والتعبئة، والأنابيب، والأنابيب، والقفازات الطبية، والملابس الجراحية، والكمامات، والصمغ والمواد المُلصقة لعلاج الجروح، وبشكل كامل مجموعة من الأجهزة والمستلزمات الأخرى المستخدمة في تقديم الخدمات أو الخدمات الجراحية التي تُعتبر ضرورية للمجتمعات الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية.
الآلات التعويضية: أداة تدعم بعض أو جميع الوظائف المفقودة في أجزاء الجسم (الذراع الاصطناعية والأساسية) لتعويض المريض عن نقص الوظائف بسبب عيب وراثي أو مكتسب، من خلال تعديل أو تثبيت أو دعم الأعضاء وحركتها، وتُثبَّت على الجسم أو داخله لتقييد أو زيادة الحركة أو دعم جزء من الجسم، أو دعم وظائف الأعضاء الداخلية، بما في ذلك ولكن ليس محدودًا بالقلب الاصطناعي - القسطرة - الأذن الصناعية وغيرها.
المُؤمن: التأمين الصحي المقدم للمُستفيد من قبل شركة التأمين الصحي المُسجلة في الدولة: الشركة أو الجهات التي تضمنها، الشركة المسؤولة عن دفع قيمة المطالبات المالية، صاحب العمل أو الممثل القانوني.
المُغطّي: الشخص أو الجهة التي تحمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية.
عقد التأمين الصحي: العقد الموقع بين شركة التأمين الصحي والمُغطّي، والذي يحدد الخدمات الصحية الممنوحة للمُستفيد.
بطاقة التأمين الصحي: الوثيقة الإلكترونية الصادرة عن المُغطّي أو شركة التأمين الصحي لصالح المُستفيد، والتي تثبت مشاركته في نظام التأمين الصحي خلال فترة التغطية المحددة فيها.
جدول الخدمات الصحية: مجموعة من الخدمات الصحية والطبية والعلاجية والوقائية بما في ذلك الأدوية، وجدول الخدمات، والتحاليل الطبية التي يستمتع بها المُستفيد من خلال مقدّم خدمات الرعاية الصحية، ويحدد شروط وظروف التغطية للمُستفيد بما في ذلك ولكن ليس محدودًا بأي نسبة أو مبلغ مشاركة أو استثناءات، وحدود التغطية.
المبلغ المُشترى: المبلغ المالي المحدد في جدول الخدمات الصحية المحدد من قبل المُؤمن أو وفقًا لعقد التأمين الصحي الذي يجب دفعه من قبل المُستفيد مباشرة للمقدّمين للخدمات الصحية عند استلامه خدمات الرعاية الصحية.
النسبة المُشترى: النسبة المذكورة في جدول الخدمات الصحية أو المحددة في عقد التأمين الصحي التي يجب دفعها مباشرة من قبل المُستفيد للمقدّمين للخدمات الصحية لكل مرة يحصل فيها على نوع معين من خدمات الرعاية الصحية.
الخدمات المُغطاة: الخدمات الصحية المُغطاة للمُستفيد والمُؤمن يدفعها بالكامل أو جزئيًا وفقًا لجدول الخدمات الصحية.
الخدمات غير المُغطاة: الخدمات الصحية غير المُغطاة من قبل المُؤمن، ويجب أن يدفعها المُ

المادة 2 — الرسوم المتعلقة بالخدمات الصحية

1. تُحصَّل الرسوم المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار عن الخدمات الصحية المقدمة من إنشاءات الصحة التابعة لشركة إتش إس سي.
2. تُطبَّق رسوم الخدمات الصحية المذكورة مقابل كل خدمة في الجدول المرفق بهذا القرار على المجموعات التالية:

أ. المستفيدين الذين ليسوا مواطنين في الدولة، ويحملون بطاقة صحية صالحة صادرة عن إتش إس سي.
ب. جميع المستفيدين الذين يحملون بطاقات التأمين الصحي وسياسات التأمين الأخرى، مع مراعاة أن إتش إس سي لا تحمل أي التزامات مالية ناتجة عن حملة هذه السياسات الأخرى.
ج. المستفيدين الذين ليسوا مواطنين أو زوارًا للدولة، ولا يمتلكون بطاقة صحية صادرة عن إتش إس سي، أو يمتلكون بطاقة صحية صالحة، أو لا يمتلكون سياسة تأمين صحي. يُضاف نسبة (20%) من قيمة الرسوم الصحية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار إلى قيمة الرسوم الأساسية للخدمة المذكورة في الجدول. وتُدرج الرسوم الأساسية للخدمة في الجدول المرفق.

لا تُطبَّق النسبة المذكورة في البنود (ج) من هذا المادّة على قيمة رسوم الأدوية أو قيمة رسوم المستلزمات الطبية أو قيمة أجهزة الإعاقات أو قيمة خدمات الإسعافات.

المادة 3 — الخدمات الصحية المقدمة لBeneficiary Citizen of the State ونظيرها

1. تُقدَّم جميع خدمات الرعاية الصحية مجاناً للمستفيد المواطنين في الدولة وأولويات التصنيف المماثلة للحائزين على بطاقة صحية صالحة الصادرة عن هيئة الصحة العامة. وفي حالة عدم توفر البطاقة الصحية، يتم دفع الرسوم المذكورة أدناه مقابل فحص طبي عند زيارة الطبيب، مع التأكيد أن رسوم زيارة الطبيب تشمل الرعاية الصحية (التشخيصية والدوائية) المقدمة في نفس الزيارة.

رقم 1: وصف الخدمة: فحص طبي للعلاج (زيارة طبيب استشاري أو طبيب متخصص)؛ قيمة الرسوم: 100 درهم إماراتي
رقم 2: وصف الخدمة: فحص طبي للعلاج (زيارة طبيب عام أو طبيب جديد)؛ قيمة الرسوم: 50 درهم إماراتي

٢. يُعَدُّ المُواطِن أو الشخص المشابه الذي لا يمتلك بطاقة صحية أو يمتلك بطاقة صحية غير صالحة في الحالات الحرجة مُستفيدًا من نظام العلاج المجاني وفقًا لقرارات هيئة الصحة العامة.
٣. تُقدَّم الأجهزة التقويمية والمستلزمات الطبية لزراعة الأعضاء مجانًا للمستفيدين الذين هم مواطنون في الدولة أو الأشخاص المشابهون، شرط أن تُحسب قيمة الأجهزة التقويمية (الزراعية) وقيمة المستلزمات الطبية لزراعة الأعضاء (الزراعية) وفقًا لكل حالة مرضية منفصلة، للمُشتركين في التأمين الصحي الذين هم مواطنون في الدولة أو الأشخاص المشابهون، ووفقًا لسياسة التأمين الصحي والمخطط المُفصَّل للخدمات الصحية، وشرط أن تحمل هيئة الصحة العامة قيمة النسب المئوية والأقساط المحددة في سياسة التأمين الصحي والمخطط المُفصَّل للخدمات الصحية، كما تحمل قيمة أتعاب الخدمات غير المغطاة، مع مراعاة أن هيئة الصحة العامة لا تحمل أي التزامات مالية ناتجة عن مُشتركين في سياسات تأمينية أخرى.
٤. يتحمل المُواطن أو الأشخاص المشابهون قيمة أتعاب الخدمات الجمالية، بغض النظر عما إذا كان يمتلك بطاقة صحية صادرة عن هيئة الصحة العامة لأغراض أخرى غير العلاج وفقًا لمتطلباته. كما يتحمل المُواطن أو الأشخاص المشابهون قيمة أتعاب الخدمات الجمالية لأي إجراء طبي جمالي، وقيمة المعادن النفيسة في حالة صنع التجهيزات من القشور والجسور التي تُجرى لأغراض أخرى غير العلاج، باستثناء العلاج بالأسنان التقويمية، وفقًا لقيمة الأتعاب المُشار إليها لكل خدمة في الجدول المرفق، مع مراعاة البنود الأخرى المذكورة في هذه القرار.

المادة 4 — الخدمات الصحية المقدمة لل citiziens المواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي

تُقدَّم الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية التابعة لشركة EHSC للمستفيدين الذين يُعتبرون مواطنين في الدول الخليجية كما يلي:
1. السكان في الدولة: مجموعة تضم أصحاب بطاقات صحية صالحة أو غير صالحة الصادرة عن شركة EHSC، أو من لا يمتلكون بطاقة صحية، ومجموعة أصحاب التأمين الصحي هي "التأمين داخل الدولة":
يُعتبر مواطنو الدول الخليجية المقيمين في الدولة مواطنين في الدولة في تقديم الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية التابعة لشركة EHSC، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.
2. غير المقيمين في الدولة:

أ. الحالات الحرجة:
إنها تخضع لنظام العلاج المجاني للحالات الحرجة وفقاً للاشتراكات المنظمة في هيئة الصحة العامة، وإلا فإن قيمة تكاليف خدمات الرعاية الصحية ستُحسب وفقاً لقيمة الرسوم المذكورة بجانب كل خدمة في الجدول المرفق بهذا القرار.
ب. أصحاب بطاقات الرعاية الصحية الصادرة عن مجموعة (الزائر):
(الزائر)، باستثناء ذلك، فإن قيمة تكاليف خدمات الرعاية الصحية ستُحسب وفقاً لقيمة الرسوم المذكورة بجانب كل خدمة في الجدول المرفق بهذا القرار، مع مراعاة أحكام البنود (ج) و(د) من البند (2) من المادة (2) من هذا القرار، وقيمة الأجهزة التقويمية (الزرع)، وقيمة المستلزمات الطبية لزراعة الأعضاء (الزرع) الخاصة بالمستفيدين الأفراد.
ج. أصحاب بطاقات التأمين الصحي وسياسات التأمين الأخرى، التأمين خارج الدولة، سواء كانت شركة التأمين مسجلة أم غير مسجلة داخل الدولة:
سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي الساري في الدولة على غير المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون بطاقات التأمين الصحي وسياسات التأمين الأخرى، وذلك مع شرط أن يكون المستفيد، في حالة استجابة شركة التأمين لأي التزامات مالية مقررة في سياسة التأمين الصحي والمخطط الصحي، يتحمل نسبة وقيمة المساهمة المقررة، وقيمة الأجهزة التقويمية (الزرع)، وقيمة المستلزمات الطبية لزراعة الأعضاء (الزرع)، وقيمة الأدوية المغطاة وغير المغطاة وفقاً لقيمة الرسوم المذكورة بجانب كل خدمة في الجدول المرفق، مع مراعاة المواد والأحكام الأخرى المذكورة في هذا القرار، وإلا سيتم جمع قيمة تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد وفقاً لقيمة الرسوم المذكورة بجانب كل خدمة في الجدول المرفق بهذا القرار. مع مراعاة أن هيئة الصحة العامة لا تحمل أي التزامات مالية تقع على أصحاب السياسات التأمينية الأخرى.

المادة 5 — الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من مجموعات أخرى معينة

١. تُقدَّم خدمات الرعاية الصحية مجانًا للمجموعات المذكورة أدناه دون الحاجة إلى الحصول على بطاقة صحية:

أ. من تم اعتقالهم في إطار قضايا جنائية، بناءً على توجيه من الجهات المعنية.
ب. المرضى النفسيين، في حالات الدخول الإجباري إلى مستشفى نفسي، الذين لا يمتلكون نظامًا تأمينيًا صحيًّا.
ج. من تم إيواؤهم في مراكز إيواء بناءً على توجيه من الجهة المعنية، بغض النظر عن أعمارهم.
د. أبناء السجناء النسائية الذين لم يتم إثبات وجود ربة منزل غير الأم، وفقًا لتوجيه من الجهة المعنية، خلال فترة تنفيذ العقوبة وحتى سن الثماني عشر للولد أو البنت.
ه. الأشخاص المصابين بأمراض معدية تشكل خطرًا على الصحة العامة.
و. التوجيهات من الجهات الحكومية الاتحادية التي تنظم سباقات رياضية في منافسات دولية تُقام على الأراضي الدولة، في حالة عدم وجود نظام تأميني صحي، وفي إطار التنسيق المسبق مع هيئة الصحة العامة.
ز. الضيوف الدولة الذين يتم إيواؤهم في بعض المناسبات بناءً على طلب المضيف، في حالة عدم وجود نظام تأميني صحي، وفي إطار التنسيق المسبق مع هيئة الصحة العامة.

٢. تُقدَّم خدمات الرعاية الصحية مجاناً للمرضى ذوي الإعاقة الذين ليسوا مواطنين للدولة، شرط وجود بطاقة صحية صادرة من هيئة الصحة العامة، مع دفع الرسوم، وبشرط وجود تقرير طبي يثبت أن الشخص مصاب بإعاقة، وأمر من وزارة التنمية المجتمعية يفيد بأن الشخص يتمتع بإعاقة.
٣. يتحمل صاحب العمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية لعماله وعائلاتهم، ويتحمل المتقدم للهوية تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة له وعائلته.
٤. تُلغي أي استثناءات تُتخذ بشأن رسوم العلاج التي لا ترد في نصوص هذا القرار.

المادة 6 — قيمة الأدوية الموزعة في صيدليات EHSC

1. يُحسب سعر بيع الأدوية المسجلة بنفس القيمة التي تُحسب بها أسعار بيع الأدوية للجمهور وفقًا للقائمة المُعدَّة للأدوية المسجلة والأسعار المحددة في وزارة الصحة والوقاية المدنية.
2. يُحسب سعر بيع الأدوية المسجلة وغير المُسَمَّى سعرها، والأدوية غير المسجلة، والأدوية المكملة وفقًا لقيمة سعر الشراء مع نسبة (أقصى 20%) من هذه القيمة كرسوم إدارية وبما يتوافق مع متطلبات العمل.
3. يُحسب سعر بيع الأدوية المركبة وفقًا للسعر الذي يحدده هيئة الصحة العامة.

المادة 7 — Dispensing Drugs to Beneficiaries of Treatment in EHSC Health Establishments

1. Subject to Clause (1) of Article (3) and Clause (2) of Article (4) of this Resolution, EHSC shall bear the percentage and amount of the prescribed contribution, as well as the value of the fees for non-covered drugs, if any, and in a manner that does not contradict Clause ( 3) of Article (3) of this Resolution, for the Beneficiary citizen of the State or those of similar status, as well as the Beneficiary citizen of the GCC States who hold Health Insurance Cards (insurance within the State) in accordance with the Health Insurance Policy and the Health Benefit Schedule.
2. Beneficiaries of non-resident GCC States, holders of a Health Card issued by EHSC or non-holders of a Health Card, shall bear the value of the drugs fees prescribed for treatment in accordance with Article (6) of this Resolution.
3. Subject to the provisions of Clause (2) of Article (4) of this Resolution, non-resident Beneficiaries of GCC States who hold Health Insurance Cards (insurance outside the State) or holders of other insurance policies bear any financial obligations stipulated in the Health Insurance Policy and the Health Benefit Schedule in case The approval of the Insurance Company "The percentage and amount of the prescribed contribution for the covered and non-covered drugs ...And others" in accordance with Article (6) of this resolution. Otherwise, the full value of the fees for medicines provided to the Beneficiary shall be collected in accordance with Article (6) of this resolution.
4. Beneficiaries who are non-citizens of the State, residents or visitors, shall bear the value of drugs fees prescribed for treatment, whether they have a Health Card issued by EHSC or not, and drugs are also disbursed to holders of Health Insurance Cards or holders of other insurance policies, whether the insurance is inside or outside the State in accordance with the Health Benefit Schedule in accordance with Article (6) of this Resolution.
5. Drugs for the care of the expectant mother and child shall be disbursed to Beneficiaries who are not citizens of the State residing or visiting the State, in accordance with Article (6) of this Resolution, subject to Article (5) of this Resolution.
6. Taking into consideration the provisions of Article (5) of this Resolution and the Clauses shown above, the value of drugs dispensed to patient whose condition requires hospitalisation in accordance with the provisions of Article (6) of this Resolution shall be calculated for all holders Health Insurance Cards or Holders of other Insurance Policies, and it also includes Beneficiaries other than Citizens of the State residing or visiting the State, whether or not they have a Health Card issued by EHSC.
7. Drugs for mental or psychiatric illness shall be dispensed to any of the psychiatric patients, with a fee of (AED 50) fifty for each prescription and not exceeding the needs of the patient for a period of one month, and without the condition of obtaining a Health Card issued by EHSC.
8. In the event that the Health Insurance Policy and the Health Benefit Schedule include the value of any of the covered psychological and mental drugs, then the value of these drugs shall be calculated in accordance with the Health Benefit Schedule in accordance with Article (6) of this Resolution, provided that EHSC shall bear the percentage and amount of contribution determined in the Health Insurance Policy and the Health Benefit Schedule, and the fee prescribed in Clause (7) of this Article shall be applied in the event that there are drugs that are not included in the Health Insurance Policy and the Health Benefit Schedule.
9. The dispensing of drugs for Critical Cases shall be applied in accordance with the system in force in EHSC concerning Critical Cases, with the exception of Critical Cases of Beneficiaries who hold Health Insurance Card or holders of other Insurance Policies, and the value of drugs shall be calculated in accordance with Article (6) of this Resolution.
10. The Chairman shall set the necessary controls and procedures for dispensing drugs to Beneficiaries of treatment in EHSC Health Establishments.

المادة 8 — المقاييس العامة

1. تُحسب قيمة الأجهزة الإصطناعية (IMPLANT)، وقيمة المستلزمات الطبية لنقل الأعضاء (TRANSPLANT) لغير المواطنين المستفيدين العالقين أو الزائرين في الدولة بشكل منفصل.
2. في حالة رغبة مواطن أو غير مواطن مستفيد في تلقي إقامة خاصة، تُحسب قيمة الغرفة بناءً على نوع الغرفة الذي يختاره وفقًا لسعره المذكور في الجدول المرفق بهذا القرار، وذلك لكل يوم، ويرى أن جزء من اليوم يُعد يومًا كاملًا.
3. يمكن لـ EHSC أن تطبق حزمة العلاج الخاصة ببعض الخدمات الصحية المُوافقة، وقيمة الخدمات الإضافية المُضافة إلى حزمة العلاج تُحسب وفقًا لسعرها المذكور في الجدول المرفق بهذا القرار.
4. يمكن للرئيس أو من يفوضه إنشاء قواعد لحساب تكاليف الخدمات لتساوي القائمة المُرفقة بهذا القرار لأسعار الخدمات.
5. يمكن لـ EHSC إصدار قرار لإجراء تعديل على الشفرات الدولية المذكورة في قائمة الخدمات الصحية المرفق بهذا القرار وفقًا لاحتياجات العمل، وبما يتوافق مع التعديلات التي تصدرها الجهات المعنية.
6. يُقدم تطهير الذكر مجانًا للمسلمين الجدد بناءً على وثيقة رسمية تثبت الحالة، دون الحاجة لاحتساب بطاقة صحية تصدرها EHSC، ولا ينطبق هذا على مستفيدين التأمين الصحي إذا تضمن الخدمة جدولًا للخدمات الصحية.
7. تُقدم التطعيمات والنصائح الطبية المتعلقة بالتطعيم مجانًا للأطفال أقل من خمسة أعوام وفقًا لبرنامج التطعيم الوطني، للمستفيدين من دول مجلس التعاون الخليجي والمشابهة، والمستفيدين المواطنين في الدولة، والمستفيدين غير المواطنين العالقين أو الزائرين في الدولة، دون الحاجة لاحتساب بطاقة صحية تصدرها EHSC. ولا ينطبق هذا على مستفيدين التأمين الصحي إذا تضمن الخدمة جدولًا للخدمات الصحية.
8. يُضاف نسبة (20% كحد أقصى) إلى قيمة شراء المستلزمات الطبية والأجهزة الإصطناعية وغيرها كرسوم إدارية، وذلك بشرط أن يدفع المستفيد هذه النسبة إضافية على القيمة المتفق عليها عند الشراء، مع مراعاة أحكام المادة (3)، والمادة (4)، والمادة (5) من هذا القرار.
9. يحق للمستفيد زيارة الطبيب المُعالج مجانًا خلال الأسبوع الأول من تاريخ الزيارة. وفي حالة احتياج تقييم الطبيب إلى اختبارات تشخيصية إضافية أو وصف أدوية، تُحسب قيمة الخدمة وفقًا لسعرها المذكور في الجدول المرفق بهذا القرار.
10. وفقًا لأحكام المادة (5) من هذا القرار، تستمر الخدمات الصحية في تقديمها مجانًا للمرضى المصابين بأمراض نفسية في المؤسسات الصحية المتخصصة التابعة لـ EHSC لعلاج الأمراض النفسية في حالات "الاضطرابات النفسية المؤقتة أو الدائمة، والأمراض الناتجة عن مضاعفات العلاج النفسي" التي تمثل خطرًا على المجتمع، دون الحاجة لاحتساب بطاقة صحية تصدرها EHSC.
11. في حالة وجود أي من سياسات التأمين الصحي التي تشمل أي من الخدمات الصحية المقدمة من قبل EHSC مجانًا، سيتم طلب المبلغ المالي لهذه الخدمات من الشركة التأمينية، مع مراعاة أن EHSC تحمل الأسعار والمبلغ المساهمة المحددة في سياسة التأمين الصحي، إن وُجد، وفقًا لجدول الخدمات الصحية. مع مراعاة أن المؤسسة لا تحمل أي التزامات مالية تتعلق بمستفيدين سياسات تأمينية أخرى.
12. عند وصف أداة طبية من أي مؤسسة صحية تابعة لـ EHSC لإنجاز خطة العلاج الخاصة بأي من المرضى، يتم جمع مبلغ (1000 درهم إماراتي) كضمان لكل أداة. سيتم إرجاع هذا الضمان إلى المريض بعد تسليم الأداة بصحة جيدة إلى المؤسسة الصحية، ولا يُعاد هذا المبلغ إذا فقدت الأداة أو تضررت.
13. تستمر الخدمات الصحية في تقديمها مجانًا لفحص الحالة المذكورة في نموذج الإحالة من الشرطة، مع شرط أن يتم توفير تقرير طبي للحالة، ولا ينطبق هذا على مستفيدين بطاقة التأمين الصحي إذا تضمن الخدمة جدولًا للخدمات الصحية.
14. وفقًا لأحكام البنود السابقة، تُحسب قيمة أي من الخدمات الصحية المذكورة أدناه على جميع مستفيدين بطاقة التأمين وسياسات التأمين، بما في ذلك غير المواطنين المستفيدين، والمستقرين والزائرين، سواء امتلكوا بطاقة صحية تصدرها

أ. في حالة إجراء أي عملية جراحية بعلم طبيب زائر، يتم حساب قيمة الرسوم المقررة لإجراء العملية إضافة إلى مضاعفة قيمة الرسوم المقررة للراتب الطبي بنسبة (100%) وفقًا لجدول المرفق لهذا القرار.
ب. في حالة إجراء أكثر من عملية جراحية في نفس الوقت، يتم حساب العملية التي لها أعلى قيمة وفقًا لقيمة الرسوم المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار. يتم حساب قيمة العملية الثانية بنسبة (50%)، وقيمة أي عملية أخرى تليها بنسبة (25%) من قيمة الرسوم المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار.
ج. في حالة إجراء عملية جراحية لعضو جسم من الجهة المقابلة، يتم حساب الجهة الأولى وفقًا لقيمة الرسوم المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار، والجهة الأخرى يتم حسابها بنسبة (50%) من قيمة الرسوم المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار.
د. في حالة إجراء أكثر من طبيب مستشار أو متخصص إجراء أكثر من عملية جراحية في نفس الوقت، يتم حساب راتب الطبيب للعملية الأساسية التي لها أعلى قيمة وفقًا لقيمة الرسوم المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار. يتم حساب قيمة راتب الطبيب للإجراء الإضافي بنسبة (50%) من قيمة الراتب. الطبيب الأساسي لهذا الجراحة، إضافة إلى قيمة الرسوم المقررة للعملية وفقًا لقيمة الرسوم المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار.
ه. يتم حساب راتب أي طبيب مساعد في إجراء عملية جراحية بنسبة (15%) من قيمة راتب الطبيب الأساسي لهذا الجراحة وفقًا لقيمة الرسوم المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار.
و. يتم حساب قيمة وحدات الدم والمركبات المقدمة للمستفيد في مراكز الرعاية الصحية التابعة لـ EHSC وفقًا لقائمة الأسعار المُعتمدة في قرار مجلس الوزراء رقم (44) لعام 2016 بشأن الرسوم الخاصة بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وذلك بما في ذلك أي تعديلات تُجرى عليه.
ز. يتم جمع رسم مرافق المستشفى إذا طلب منه المستشفى نفسه أو أي من أفراد عائلته، وفقًا لقيمة الرسوم المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار، مع مراعاة أن الرسم يتم حسابه وفقًا لفترة الإقامة الفعلية للمريض، وأن هذا الرسم يشمل وجبات الطعام.
ح. في حالة طلب الطبيب المنتدب وجود مرافق مع المريض بسبب حالة صحته، لا يتم حساب رسم إقامة مرافق المريض. ولا ينطبق هذا على صاحبي بطاقات التأمين الصحي إذا تضمن الخدمة جدول فوائد صحية.

المادة 9 — رسوم صرف بطاقة الصحة الصادرة عن هيئة الصحة العامة

قيمة رسوم بطاقة الصحة الصادرة عن هيئة الصحة العامة ستُطبَّق على المواطنين في الدولة وأولويتهم، والمواطنين في الدول الخليجية وأولويتهم، وغير المواطنين وفقًا لقيمة الرسوم المبينة أدناه، ووفقًا للشروط المحددة من قبل هيئة الصحة العامة.

رقم 1: رسوم بطاقة الصحة للمواطنين في الدولة وأولويتهم، جميع الفئات العمرية؛ الإصدار: 20؛ التجديد: 20؛ ملاحظة: كل (5) خمس سنوات
رقم 2: رسوم بطاقة الصحة للمواطنين المقيمين في الدول الخليجية وأولويتهم، جميع الفئات العمرية؛ الإصدار: 20؛ التجديد: 20؛ ملاحظة: كل (5) خمس سنوات
رقم 3: رسوم بطاقة الصحة للمواطنين المقيمين في الدول الخليجية وأولويتهم، جميع الفئات العمرية؛ الإصدار: 50؛ التجديد: 50؛ ملاحظة: كل سنة
رقم 4: رسوم بطاقة الصحة للغير المواطنين، جميع الفئات العمرية؛ الإصدار: 100؛ التجديد: 100؛ ملاحظة: كل سنة
رقم 5: رسوم بطاقة الصحة للغير المواطنين المقيمين من ذوي الإعاقة، لأي فئة عمرية؛ الإصدار: 50؛ التجديد: 50؛ ملاحظة: كل سنة
رقم 6: رسوم بطاقة الصحة للزائرين في الدولة (الغير المواطنين)، لأي فئة عمرية؛ الإصدار: 100؛ التجديد: 100؛ ملاحظة: كل (3) ثلاثة أشهر
رقم 7: رسوم استبدال للبطاقة الصحية المفقودة أو التالفة لكل الفئات؛ إلغاء الرسوم
رقم 1: إلغاء الرسوم المقررة

المادة 10

تُصادق الإجراءات التي تتخذها هيئة الصحة العامة بشأن تنفيذ نظام التأمين الصحي قبل إصدار هذا القرار.

المادة 11 — العفو عن الرسوم

1. يُعفى أصحاب الاحتياجات الخاصة "الأشخاص ذوي الإعاقة" من دفع الرسوم المستحقة عن الخدمات المذكورة في البند (2) من هذا المادّة، ويُشترط الحصول على تقرير طبي يثبت الإعاقة، بالإضافة إلى خطاب من وزارة التنمية الاجتماعية يُثبت أنه شخص ذو إعاقة، ولا يُشترط الحصول على بطاقة صحية تصدرها هيئة الصحة العامة، ولا تشمل الإعفاء المذكور أشخاص يمتلكون بطاقة تأمين صحي إذا تضمجدول التغطية الصحية هذه الخدمة.
2. تتحمل هيئة الصحة العامة قيمة النسبة والقيمة المحددة في بوليصة التأمين الصحي وجدول التغطية الصحية، وتتحمل أيضًا قيمة الرسوم الخاصة بالخدمات غير المغطاة في الحالات التالية:
أ. المتوفى في أي من المؤسسات الصحية المرتبطة بهيئة الصحة العامة.
ب. مرضى الغسيل الكلوي فيما يتعلق برسوم الجلسات المقدمة لهم، ورسوم الخدمات التشخيصية، ووحدات الدم في أي من المؤسسات الصحية المرتبطة بهيئة الصحة العامة.
ج. مرضى الثلاسيميا الذين يحتاجون إلى نقل الدم بشكل دوري فيما يتعلق برسوم الخدمات التشخيصية ووحدات الدم المقدمة لهم في أي من المؤسسات الصحية المرتبطة بهيئة الصحة العامة.
د. مرضى اللوكيميا الذين يخضعون لعلاجات، سواء كانت كيميائيّة أو إشعاعيّة، فيما يتعلق برسوم الخدمات التشخيصية ووحدات الدم المقدمة لهم في أي من المؤسسات الصحية المرتبطة بهيئة الصحة العامة.

المادة 12 — الخصومات

يُمنح خصم لا يتجاوز (20%) من قيمة الرسوم الخاصة ببعض خدمات الرعاية الصحية في التنسيق مع وزارة المالية في الحالات التالية:
أ. للتأمين الصحي المرخص فيه في الدولة أو الشركات المسؤولة عن دفع قيمة المطالبات المالية.
ب. للجمعيات الخيرية المسجلة والمُعترف بها في الدولة التي تدفع رسوم العلاج لبعض المرضى غير القادرين.
ج. عند إطلاق أو تعديل حزم خدمات الرعاية الصحية.
د. في الحالات الإنسانية كما يُحددها مجلس الإدارة. وقد يُعفى أيضًا من قيمة رسوم خدمات الرعاية الصحية المتبقية حسب كل حالة.
ه. لأي طرف يرغب في تقديم خدمات العلاج لموظفيه وعائلاتهم في المؤسسات الصحية المرتبطة بالمؤسسة، من خلال عقود تُبرم بينهم.

المادة 13 — الرسوم المستحقة على بعض المرضى المقيدين

يمكن لشركة الصحة العامة أن تدفع تكاليف خدمات الرعاية الصحية المحددة في مستشفياتها المرتبطة لبعض المرضى غير المواطنين الذين تم قبولهم في المستشفى بالتقسيط، وفقًا لكل حالة فردية ووفقًا لدراسة حالة اجتماعية، مع أن شركة الصحة العامة تحدد الضوابط اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة 14 — خدمات الإسعاف

تُقدَّم خدمات الإسعاف كما يلي:
1. أثناء الفعاليات التي تنظمها أي جهة طالبة سواء كانت جهة حكومية أو جهة خاصة، وفقًا للرسوم المذكورة أدناه.

رقم 1: نقل بواسطة أي وحدة إسعاف مزودة بتجهيزات مناسبة؛ قيمة الرسوم: تُجمع رسوم خدمات الإسعاف الطبية وفقًا للعقود المبرمة بهذا الشأن بالإضافة إلى نسبة (10%) من قيمة العقد المتفق عليها كرسوم إدارية؛ ملاحظة: للجهة المطالبة ولمرة واحدة، وجزء من اليوم يُعتبر يومًا كاملًا.
رقم 2: نقل بواسطة أي وحدة إسعاف مزودة بتجهيزات معتدلة؛ قيمة الرسوم: تُجمع رسوم خدمات الإسعاف الطبية وفقًا للعقود المبرمة بهذا الشأن بالإضافة إلى نسبة (20%) من قيمة العقد المتفق عليها كرسوم إدارية؛ ملاحظة: للجهة المطالبة ولمرة واحدة، وجزء من اليوم يُعتبر يومًا كاملًا.

2. تُقدَّم خدمات الإسعاف مجانًا للسكان في الدولة وأولئك في مواقعهم، شرط أن يتم حساب قيمة الخدمة المذكورة أدناه لكل مُغطى بالتأمين، بما في ذلك المُستفيدين من المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المُستفيدين من غير المواطنين في الدولة، سواء السكان أو الزوار، سواء كان لديهم بطاقة صحية صادرة عن المؤسسة أم لا.

رقم 1: نقل بواسطة أي وسيلة إسعاف مزودة بمستلزمات مناسبة؛ قيمة الرسوم: وفقًا للعقود المبرمة بهذا الشأن إضافة إلى نسبة (10%) من قيمة العقد المتفق عليها كرسوم إدارية؛ ملاحظة: نقل المريض من منزله إلى المستشفى، من المستشفى إلى منزله، من المستشفى إلى المطار أو العكس.
رقم 2: نقل بواسطة أي وسيلة إسعاف مزودة بمستلزمات معتدلة؛ قيمة الرسوم: وفقًا للعقود المبرمة بهذا الشأن إضافة إلى نسبة (20%) من قيمة العقد المتفق عليها كرسوم إدارية؛ ملاحظة: نقل المريض من منزله إلى المستشفى، من المستشفى إلى منزله، من المستشفى إلى المطار أو العكس. نقل الجثة إلى المطار أو إلى مقبرة داخل الدولة.

3. بناءً على أحكام البندين (1) و(2) من هذا المادّة، يتم حساب قيمة نقل حالة واحدة وفقًا للعقد الموقع، إضافة إلى نسبة المصاريف الإدارية المحددة، مع مراعاة حساب وجمع نسبة الضريبة المضافة على الخدمة.
4. تحمل التأمين الصحي تكلفة نقل حالة واحدة وفقًا للعقد الموقع، إضافة إلى نسبة المصاريف الإدارية المحددة وفقًا لما ورد في البند (2) من هذه المادّة، وذلك مع مراعاة أن نسبة المصاريف الإدارية المحددة تُحسب بالكامل (10% أو 20%) وفقًا لنوع الوسائل، إضافة إلى نسبة الضريبة المضافة على الخدمة.
5. إذا أراد المريض أو أقربائه نقل الحالة من المستشفى إلى أي مستشفى آخر، سواء كان مرتبطًا بالمؤسسة أو أي جهة صحية أخرى (رسمية أو خاصة)، يتم حساب الرسوم المحددة في البند (2) من هذه المادّة وفقًا لنوع الوسائل.
6. تُستثنى رسوم خدمة الإسعاف من الحالة التي يقوم فيها المستشفى المرتبط بالمؤسسة بنقل المريض من المستشفى إلى أي مستشفى آخر، سواء كان مرتبطًا بالمؤسسة أو مرتبطًا بأي جهة صحية أخرى (رسمية أو خاصة)، وذلك لأغراض إتمام خدمات الرعاية الصحية أو خطة العلاج الموصى بها للحالة. ولا تُستثنى أصحاب بطاقة التأمين الصحي إذا كانت الخدمة تشمل جدول الفوائد الصحية، وأخرى التأمينات الأخرى.

الإجراءات النهائية: المادّة (15) وسائل التحصيل
تُحصَّل الرسوم المذكورة في هذا القرار وفقًا للوسائل التي تحددها وزارة المالية.

المادة 16 — الأنظمة التنفيذية

يصدر Chairman القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القرار.

المادة 17 — إلغاء

أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار يُلغى، ويُلغى ما يلي من القرارات:
1. قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1995 بشأن أسعار خدمات الرعاية الصحية، ورسوم شهادات الصحة، ورسوم تقارير الصحة، ورسوم الترخيص لممارسة المهنة الطبية البشرية، والمهنة الصيدلانية ومؤسسات الصيدلة، وتعديلاتها.
2. قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2005 بشأن فرض رسوم على العمليات الجراحية والإقامة في المستشفيات للغير المواطنين، وتعديلاتها.
3. قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 بشأن رسوم بطاقة الصحة، وخدمات العلاج والتشخيص للغير المواطنين.
4. قرار مجلس الوزراء رقم (3-9-223) لسنة 2015 الجلسة رقم (9) بشأن الإجراءات اللازمة لضمان الصحة العامة، ووقاية الأمراض و السيطرة على العدوى.
5. قرار وزارة الصحة رقم (572) لسنة 1989.
6. قرار وزارة الصحة رقم (3418) لسنة 1995.
7. المرسوم الوزاري رقم (1398) لسنة 1996 الصادر عن وزارة الصحة.
8. قرار وزارة الصحة رقم (240) لسنة 1999.
9. قرار وزارة الصحة رقم (224) لسنة 2001.
10. قرار وزارة الصحة رقم (226) لسنة 2001.
11. قرار وزارة الصحة رقم (340) لسنة 2001.
12. قرار وزارة الصحة رقم (382) لسنة 2001.
13. قرار وزارة الصحة رقم (982) لسنة 2010.

المادة 18 — نشر وتنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبدأ تطبيقه بعد ستين (180) يوماً من تاريخ النشر.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗