تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Economic Register Fees
قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم السجل الاقتصادي
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 13 مارس 2023
تاريخ الإصدار
13 مارس 2023
تاريخ التنفيذ
01 أبريل 2023
تاريخ الجريدة الرسمية
31 مارس 2023
رقم الجريدة الرسمية
748
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذا النص الإنجليزي بعناية لضمان دقة وتمامه، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) الرسوم الخاصة بالسجل الاقتصادي
المادة (4) جمع الرسوم
المادة (5) التعديلات
المادة (6) قرارات تنفيذية
المادة (7) إلغاءات
المادة (8) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2023 بشأن رسوم السجل الاقتصادي
الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (26) لسنة 2019، بشأن المالية العامة، وتعديلاته؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (37) لسنة 2021، بشأن السجل التجاري؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2022، بشأن إصدار اللوائح التنفيذية للمرسوم الاتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004، بشأن إنشاء سجل تجاري موحد وفرض الرسوم الخاصة بالتسجيل والتجديد والتأشير داخل السجل التجاري الموحد؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزارة المالية وبموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
في تنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا دعت الظروف إلى ما يخالف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
المفوض: المفوض في وزارة الاقتصاد.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية المحلية والجهات في المناطق الحرة المختصة بإصدار التراخيص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والاعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
السجل التجاري: قاعدة البيانات التي تُنشأ في الجهة المختصة، وتُسجل فيها أسماء وبيانات الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون المرعي، وذلك في كل جهة من جهات التخصيص.
السجل الاقتصادي: قاعدة البيانات التي تُنشأ في الوزارة، وتتضمن بيانات السجل التجاري لأسماء وبيانات الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون المرعي، بالإضافة إلى رقم السجل التجاري الذي يتم تزويده للجهة المختصة؛ وذلك بالإضافة إلى أي معلومات أخرى تُحددها اللوائح التنفيذية للقانون المرعي.
القانون المرعي: القانون الاتحادي المرعي رقم (37) لسنة 2021، بشأن السجل التجاري
المادة (2) نطاق التطبيق
تُطبق أحكام هذا القرار على الوزارة والجهة المختصة والجهات المخاطبة بأحكام القانون المرعي.
المادة (3) رسوم السجل الاقتصادي
تُجمع رسوم قدرها (10) درهمًا للدراهم لكل عملية أو إجراء تتعلق بالتسجيل والتجديد في السجل التجاري.
المادة (4) جمع الرسوم
1. يُعهد للجهة المختصة بجمع الرسوم المحددة في المادة (3) من هذا القرار وتحويلها إلى حساب الخزينة العامة للحكومة الاتحادية.
2. تُعتبر جزء من اليوم كيوم كامل، وجزء من الشهر كشهر كامل، من أجل جمع الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (5) التعديلات
يُعتبر مجلس الوزراء مختصاً بإجراء أي تعديلات سواء لزيادة أو إلغاء أو تقليل الرسوم المحددة في المادة (3) من هذا القرار.
المادة (6) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (7) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2004 بشأن إنشاء سجل تجاري موحد وفرض الرسوم الخاصة بالتسجيل والتجديد والتسمية داخل السجل التجاري الموحد، وكذلك أي أحكام تتعارض أو تتناقض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعتبر سارياً من اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗