تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding Rewards for Reporting Illicit Trade in Goods
القرار الوزاري بشأن المكافآت عن الإبلاغ عن التجارة غير المشروعة في السلع
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 31 ديسمبر 2024
تاريخ الإصدار: 31 ديسمبر 2024
تاريخ التنفيذ: 15 يناير 2025
تاريخ نشر الجريدة الرسمية: 14 يناير 2025
رقم الجريدة الرسمية: 791
حالة التشريع: نشطة
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية واتباع كل التفاصيل، ولكن للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القرار
المادة (3) نطاق تطبيق القرار
المادة (4) صلاحيات الجهة المختصة
المادة (5) التزامات الجهة المختصة
المادة (6) شروط إصدار المكافأة
المادة (7) معايير تحديد قيمة المكافأة
المادة (8) قرارات تنفيذية
المادة (9) النشر والتنفيذ القرار
قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2024 بشأن المكافآت عن الإبلاغ عن التجارة غير المشروعة في السلع
المجلس:
− بعد دراسة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 2021 بشأن السلع المعرضة للانشطار؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2024 بشأن التنظيم التنفيذي للمرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة 2021 بشأن السلع المعرضة للانشطار؛
− بناءً على اقتراح وزير الخارجية، وبموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القرار التالي:
بموجب أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا استلزم السياق ما يخالف ذلك:
الجهة المختصة: مكتب المكتب التنفيذي للرقابة والتحوُّل (EOCN).
البضائع: الأشياء، الأنظمة، المعدات، المكونات، البرمجيات أو التكنولوجيا المُشتملة في جدول البضائع المُخضع للرقابة من قبل الجهة المختصة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (43) لسنة 2021 المشار إليه.
المُبلغ: الشخص الذي يُقدّم تقريراً إلى الجهة المختصة بشأن تجارة غير مشروعة في البضائع المُخضع لها المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (43) لسنة 2021 المشار إليه، وتؤدي معلوماته إلى الكشف عن هذه التجارة.
الجهات المختصة بالتحقيق: الجهات الاتحادية والمحليّة المُعَدّة بموجب التشريعات السارية لديها لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمحاربة الجرائم، والتحقيق فيها، والجمع على الأدلة، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.
المادة (2) أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم المتعلقة بالتجارة غير المشروعة في البضائع، وتشجيع الإبلاغ عن أي أعمال مرتبطة بها.
المادة (3) نطاق تطبيق القرار
تنطبق أحكام هذا القرار على أي شخص يبلغ أو يكشف عن عمل أو يقدّم معلومات دقيقة عن أعمال تجارة غير مشروعة في البضائع، مما يؤدي إلى الكشف عن هذه الأعمال.
المادة (4) الصلاحيات الممنوحة للجهة المختصة
تحتسب الجهة المختصة جميع الصلاحيات التي تمكنها من تنفيذ الوظائف التالية:
1. استخدام المعلومات المقدمة من الشاهد على السلع للكشف عن التجارة غير المشروعة فيها.
2. تحديد وسائل وإجراءات استقبال التقارير.
3. تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها التقارير.
4. تحديد المبلغ المالي المخصص ضمن ميزانيتها ليعتبر مكافأة مالية تُدفع للشاهد.
5. تحديد إجراءات الموافقة على قيمة المكافآت المالية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، والشخص المفوض لصرفها.
6. تحديد متطلبات ما يجب أن تحققها المعلومات المقدمة من الشاهد، بما في ذلك متطلبات الأدلة والبرهنة والتوثيق.
7. إنشاء سجل خاص للشهود وقيمة المكافآت المالية المدفوعة لكل منهم.
المادة (5) التزامات الجهة المختصة
تحتسب الجهة المختصة:
1. الحفاظ على سرية معلومات الشاهد وبياناته وحظر الوصول إليها من قبل الآخرين.
2. معاملة جميع التقارير بسرية تامة، وعدم إفصاح أي معلومات مرتبطة بالتقارير.
المادة (6) شروط صرف المكافآت المالية
تتحقق الشروط التالية لتقدير الجائزة:
1. يجب أن تثبت المعلومات التي يقدمها المُبلغ عنها أن جريمة تجارة السلع غير المشروعة قد وقعت وأنها قد تم ارتكابها من قبل الشخص الذي تم الإبلاغ عنه.
2. يجب أن تكون المعلومات التي تم تقديمها غير معروفة بالفعل للجهة المختصة أو لأي جهات أخرى داخل الدولة.
3. يجب أن تكون المعلومات دقيقة ومحدثة في تاريخ تقديمها.
4. يجب أن تساهم المعلومات المقدمة مباشرة أو غير مباشرة في القبض على مرتكبي جريمة تجارة السلع غير المشروعة أو استرداد السلع المُخالفة.
5. يجب أن يكون المُبلغ عنه غير مشارك أو مساهم في جريمة تجارة السلع المُستبعدة في التقرير.
6. يجب أن يكون المُبلغ عنه غير موظف في الجهة المختصة أو قريبًا من أي من موظفيها حتى الدرجة الثانية.
7. يجب أن يكون المُبلغ عنه قد تلقى جائزة أو مكافأة مالية أخرى من جهة أخرى نتيجة تقديم نفس التقرير.
المادة (7) معايير تحديد قيمة الجائزة
عند تحديد قيمة الجائزة المالية، يجب أن تأخذ الجهة المختصة في الاعتبار العوامل التالية:
1. حجم وخطورة الجريمة المُبلغ عنها في تجارة السلع غير المشروعة.
2. خطورة الجريمة المُبلغ عنها وتأثيرها السلبي الناتج عنها.
3. مدى مساهمة المعلومات التي قدمها المُبلغ عنها للجهة المختصة في نجاح الجهات الأمنية في التحقيق أو التعرف أو القبض على مرتكبي جريمة تجارة السلع غير المشروعة.
4. لا تقل قيمة الجائزة عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد عن (25,000) خمسة وعشرون ألف درهم.
المادة (8) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القرار.
المادة (9) نشر القرار ودخوله في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ في اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗