EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (145) of 2025 Regarding the Administrative Sanctions Regulation for Acts Committed in Violation of the Provisions of Federal Decree by Law No. (21) of 2022 Regarding the Regulation of the Professio

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 145 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ31 Oct 2025 · 14 Nov 2025 · 15 Nov 2025 عدد الجريدة الرسمية811 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2025 بشأن تنظيم العقوبات الإدارية للفعل المرتكب في خرق أحكام القانون الاتحادي المرقم بالرقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتنظيمه التنفيذي

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 31 أكتوبر 2025

تاريخ الإصدار: 31 أكتوبر 2025
تاريخ التنفيذ: 15 نوفمبر 2025
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 14 نوفمبر 2025
رقم الجريدة الرسمية: 811
حالة التشريع: نشطة
جدول التشريع: 1

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من هذا الموقع/التشريع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) التحقق من المخالفات
المادة (3) إلزام العقوبات الإدارية
المادة (4) الطعن في العقوبات الإدارية
المادة (5) تعديل العقوبات المالية الإدارية
المادة (6) جمع العقوبات المالية الإدارية
المادة (7) القرارات التنفيذية
المادة (8) الإلغاءات
المادة (9) النشر والنشر والدخول في التنفيذ

الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2024 بشأن تنظيم تنفيذي المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية؛ و
− بناءً على اقتراح وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء؛
يقررون ما يلي:

المادة (1) التعريفات

تُطبَّق التعريفات الواردة في المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية على هذا القرار. وبالإضافة إلى ذلك، يُعرَّف المصطلحات والعبارات التالية كما يلي، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المرسوم بالقانون: المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية.
التنظيم التنفيذي: قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2024 بشأن تنظيم تنفيذي المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (21) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية.

يتحمل الجهة المختصة مسؤولية التحقق من مدى تطبيق ممارسي المهنة المتخصصة لالتزاماتهم وواجباتهم المبينة في نصوص المرسوم التشريعي وتنظيمه التنفيذ. ولها أن تطلب أي مستندات أو بيانات تراها مطلوبة وتتخذ الإجراءات المناسبة للتحقق من ارتكاب أعمال مخالفة، مع التزامها بإعداد تقرير عن ذلك للجنة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة.

المادة (3) فرض العقوبات الإدارية

1. ولا يُعد ذلك مانعًا لأي إجراءات قد تُتخذ وفقًا لنصوص المرسوم التشريعي، ويمكن للجنة أن تفرض غرامات التقدير المحددة مقابل كل مخالفة مذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار، إذا ارتكب أي ممارس من ممارسي المهنة المتخصصة أي من المخالفات المذكورة في الجدول المرفق لهذا القرار، إلا إذا قررت فرض أحد العقوبات الإدارية التالية:
أ. إنذار كتابي
ب. إغلاق المؤسسات المتخصصة المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
ج. إلحاق التكلفة والرسوم على المخالف لremoval وremediation الأضرار الناتجة عن المخالفة، إذا لم يقم المخالف بإجراء ذلك removal أو remediation.
د. إلغاء الترخيص.
2. يمكن للجنة مضاعفة الغرامات الإدارية في حالة تكرار نفس المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

المادة (4) الشكوى ضد العقوبات الإدارية

1. يجب على اللجنة إبلاغ المخالف بقرار فرض العقوبة الإدارية خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إصداره، وذلك من خلال الوسائل المُعتمدة من قبل اللجنة. ويجب أن تتضمن الإبلاغة إقراراً بالمخالفة المُرتكبة، ومدة التصحيح والمعالجة المطلوبة، وأي معلومات أخرى تقرها اللجنة.
2. يمكن لأي شخص تُصدر بحقه قرار إداري عقوبة إدارية أن يقدّم شكوى مكتوبة إلى الوزير أو من يُفوضهم، خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بقراره المتنازع عليه، شرط أن تكون الشكوى مُبررة ومرفقة بها جميع الوثائق الداعمة.
3. تُنظر الشكوى خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمها، وفقاً للإجراءات التي تطبّقها وزارة الداخلية. ويعتبر انتهاء هذه المدة دون إصدار قرار بشأن الشكوى تلقائياً رفضاً لها.

المادة (5) تعديل العقوبات الإدارية

يتمتع مجلس الوزراء بحصانة تامة لإجراء أي تعديلات على العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) جمع العقوبات الإدارية

تُجمع العقوبات الإدارية المفروضة وفقاً لأحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تحددها وزارة المالية.

المادة (7) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) النشر والدخول في التنفيذ

تحدد هذه القرار نشره في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗