EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the List of Administrative Penalties for Acts Committed in Violation of the Provisions of Federal Decree by Law Regarding the Regulation of the Notary Profession and its Executive Regulations

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 146 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ31 Oct 2025 · 14 Nov 2025 · 15 Nov 2025 عدد الجريدة الرسمية811 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء رقم (146) لسنة 2025 بشأن قائمة العقوبات الإدارية للفعل المرتكب في خرق أحكام القانون الاتحادي المرقم بالرقم (20) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وتنظيم تنفيذه

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 31 أكتوبر 2025

تاريخ الإصدار: 31 أكتوبر 2025
تاريخ التنفيذ: 15 نوفمبر 2025
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 14 نوفمبر 2025
رقم الجريدة الرسمية: 811
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) المحامي العام
المادة (3) العقوبات الإدارية المفروضة على المحامي الخاص
المادة (4) الشكوى ضد العقوبات الإدارية
المادة (5) تعديل العقوبات المالية الإدارية
المادة (6) جمع العقوبات المالية الإدارية
المادة (7) القرارات التنفيذية
المادة (8) الإلغاءات
المادة (9) النشر والتنفيذ

الوزراء:
− بعد مراجعة:
− القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لعام 2016 بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (20) لعام 2022 بشأن تنظيم مهنة الموثق؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2024 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم الاتحادي بالقانون رقم (20) لعام 2022 بشأن تنظيم مهنة الموثق؛ و
− بناءً على اقتراح وزير العدل، وبموافقة مجلس الوزراء،
يقررون ما يلي:

المادة (1) التعريفات

تُطبَّق التعريفات الواردة في المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (20) لعام 2022 بشأن تنظيم مهنة الموثق على هذه القرار، وفي غير ذلك، فإن المصطلحات والعبارات التالية تحمل المعاني المخصصة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
المرسوم بالقانون: المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (20) لعام 2022 بشأن تنظيم مهنة الموثق.
اللوائح التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2024 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم الاتحادي بالقانون رقم (20) لعام 2022 بشأن تنظيم مهنة الموثق.

المادة (2) الموثق العام

في حالة انتهاك الموثق العام لأحكام المرسوم بالقانون واللوائح التنفيذية، تُطبَّق تشريعات موارد البشرية في الحكومة الاتحادية ونظم الأمور المتعلقة بالخدمة العامة عليه.

المادة (3) الجزاءات الإدارية المفروضة على الموثق الخاص

1. دون الإخلال بأي إجراءات قد تتخذ وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون، يمكن للجنة أن تفرض غرامات التقدير المقررة بشأنها، إذا ارتكب المستشار الخاص أي من الانتهاكات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، إلا إذا قررت اللجنة فرض أحد العقوبات الإدارية التالية:
أ. تحذير كتابي؛
ب. إلحاق المخالف بتكاليف ونفقات إزالة الأضرار وتصحيحها الناتجة عن الانتهاك، في حال لم يقم المخالف بإجراء التصحيح؛
ج. إلغاء الترخيص.
2. يمكن للجنة مضاعفة الغرامات الإدارية في حالة التكرار خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب الانتهاك السابق.

المادة (4) الشكوى ضد العقوبات الإدارية

1. تُبلغ الجهة المخالفة قرار فرض العقوبة الإدارية خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إصداره، باستخدام الوسائل المُعتمدة لذلك، وذلك مع إدراج إقرار بالانتهاك المُرتكب، ومدة اللازم لتصحيحه وإصلاح الوضع، وأي بيانات أخرى تقرها اللجنة.
2. يمكن لأي شخص ضد من تم إصدار قرار فرض عقوبة إدارية عليه أن يقدّم شكوى مكتوبة إلى الوزير أو ممثله خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الشكوى، وذلك مع إرفاق التعليل والمستندات الداعمة كافة.
3. تُنظر الشكوى خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تقديمها وفقاً للإجراءات التي تتبعها وزارة. وفي حال انتهاء هذه المدة دون إصدار قرار بشأن الشكوى، يُعتبر ذلك رفضاً ضمنياً لها.

المادة (5) تعديل العقوبات الإدارية

يتمتع مجلس الوزراء بولاية حصرية لإصدار أي تعديلات على العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) جمع العقوبات الإدارية

تُجمع العقوبات الإدارية التي تُفرض وفقاً لأحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تحددها وزارة المالية.

المادة (7) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاء

يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به في اليوم التالي لموعد نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗