تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution No. (15) of 2025 Regarding the Rules and Conditions for Approving the Federal Entities' Debts Installment
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط الموافقة على تقسيط الديون المستحقة على الجهة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وشروط الموافقة على تقسيط الديون المستحقة على الجهة الاتحادية
تم تحديث هذا القانون آخر مرة في 10 فبراير 2025
التشريعات المرتبطة
التاريخ المُعلَّن
10 فبراير 2025
التاريخ الفعّال
17 مارس 2025
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
14 فبراير 2025
رقم الجريدة الرسمية
793
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وتمام، إلا أنه للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المحتوى
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) طلب تقسيط الديون وقرار بشأنه
المادة (3) قواعد الموافقة على طلب تقسيط الديون
المادة (4) قرار تقسيط الديون
المادة (5) تأجيل سداد التحصيلات
المادة (6) إقرار خطة سداد بديلة
المادة (7) إلغاء قرار الموافقة على تقسيط الديون
المادة (8) تقرير سنوي
المادة (9) القرارات التنفيذية
المادة (10) النشر والدخول في التنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2025 بشأن قواعد وشروط الموافقة على تقسيط الديون المستحقة على الجهة الاتحادية
الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة؛
− المرسوم الاتحادي رقم (15) لسنة 2024 بشأن جمع الديون المستحقة على الجهة الاتحادية؛
− وبased على المقترح المقدّم من وزير المالية، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء،
حيث قرر كما يلي:
المادة (1) التعريفات
تُطبَّق التعريفات ذاتها المستخدمة في المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (15) لعام 2024 المشار إليه أعلاه على هذا القرار. وبالإضافة إلى ذلك، تُحمل الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها على التوالي، إلا إذا استلزم السياق معنى آخر:
طلب تقسيم الدين: طلب تقدّمه الدائن للدائن طالبًا موافقة على سداد الدين بالتقسيط على مدى فترة زمنية محددة، دون إلغاء أو تنازل أو تقليل مبلغ الدين، وفقًا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
خطة السداد: خطة مالية تقدّمها الدائن مع طلب تقسيم الدين، وتُفصّل فيها الآلية المقترحة ومدة الزمن المقدرة لسداد الدين، وفقًا للقواعد والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (2) طلب تقسيم الدين واتخاذ القرار بشأنه
1. يمكن للدائن أو ممثله القانوني تقديم طلب تقسيم الدين أو تقسيم أي جزء منه للدائن وفقًا للإجراءات والقنوات المحددة من قبل الدائن. وينبغي إرفاق خطة السداد بالطلب المذكور.
2. يمكن تقديم طلب تقسيم الدين في أي مرحلة من مراحل إجراءات جمع الدين باستخدام النموذج المحدد من قبل وزارة الدولة لهذا الغرض.
3. يتعين على الدائن اتخاذ القرار بشأن الطلب لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلامه، وذلك إذا تحقق الطلب من جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، أو لا يتجاوز عشرة (10) أيام عمل بعد استلامه ردًّا من وحدة متابعة جمع الدين، وفقًا para (1) من الفقرة (D) من المادة (3) من هذا القرار، حسب الأحوال.
المادة (3) قواعد الموافقة على طلب تقسيم الدين
1. يجوز للدائن الموافقة على طلب تقسيم الدين في أي وقت تتوفر فيه الشروط التالية:
أ. وفي حال تقديم الدائن وثائق أو سجلات أو بيانات مالية - موافقة عليها من الدائن - تُظهر أن الدائن في تاريخ تقديم طلب السداد لا يتمتع بقدرته المالية الكافية لسداد الدين بالكامل في وقت واحد.
ب. يجب أن لا يكون الدين المُقدَّم بشأنه طلب السداد بالتقسيط مُستبعدًا من أي نزاع أمام محكمة أو مجلس تسوية النزاعات أو أي جهة أخرى مختصة في حل النزاعات.
ج. لا ينبغي أن يكون الدائن قد أُعلِن عنه كخامل أو خالف، ولا أن يكون قد خضع لإجراءات الإفلاس أو الإفلاس والخلع أو الترتيب الوقائي أو إعادة هيكلة المدفوعات وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
د. وفي حال تجاوز قيمة الدين المُقدَّم بشأنه طلب السداد بالتقسيط مليون درهم (د.إ. 1.000.000)، يجب الحصول على موافقة وحدة التتبع في جمع الديون. وفي حال نقل طلب السداد بالتقسيط إلى وحدة التتبع في جمع الديون، يجب أن يقدم الدائن تقريرًا مبررًا يوضح رأيه في الطلب. وتحتاج وحدة التتبع في جمع الديون إلى الموافقة أو الرفض على الطلب، ويمكنها طلب مستندات إضافية خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ نقل طلب السداد بالتقسيط إليها.
ه. يجب أن لا يتجاوز مدة سداد الدين بالتقسيط أربعين وثمانية (48) شهرًا، من تاريخ بدء خطة السداد. ويبدأ تنفيذ خطة السداد لا يتجاوز ثلاثين (3) يومًا من تاريخ الموافقة على طلب السداد بالتقسيط.
و. يجب أن يقدم الدائن ضمانات موافقة عليها من الدائن، بناءً على نتائج تقييم وضعه المالي وخطة السداد المذكورة في البندين (2) من هذا الماد. وتشمل هذه الضمانات كامل قيمة الدين، والتكاليف المرتبطة، وأي تعويض عن التأخير. كما يجب أن تبقى هذه الضمانات سارية المفعول طوال فترة سداد الدين بالتقسيط حتى يتم سداد الدين بالكامل.
ز. يجب أن يقدم الدائن مع طلب السداد بالتقسيط سندًا قانونيًا مُصدَّرًا من حساب لدى بنك يُمارس أعماله في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويغطي أول دفعة محددة في خطة السداد.
2. بعد مراجعة طلب تقسيم الدين وخطة السداد، يجب على الدائن أن يقوم بتقييم وضع المدين المالي، بما في ذلك الدخل الشهري والالتزامات المالية، وذلك للتأكد من أن ذلك متناسب مع المدفوعات الشهرية المحددة في خطة سداد الدين. كما يجب على المدين أيضًا تقديم أي مستندات أو بيانات إضافية تطلبها الدائن لهذا الغرض.
3. لا يُسمح للدائن بموافقة طلب جديد لتقسيم الدين الذي قدم المدين طلب تقسيم له سابقًا، إلا لأغراض تقديم البيانات أو المعلومات التي كانت مفقودة في الطلب السابق.
المادة (4) قرار تقسيم الدين
1. وتحتاج وحدة جمع الدين للدائن إلى مراجعة طلب تقسيم الدين وتأكيد استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار. ثم تُقدّم الوحدة تقريرًا عن ذلك إلى مدير الدائن.
2. يمكن لوحدة جمع الدين للدائن أن تتطلب من الدائن تعديل خطة السداد المقدمة مع طلب تقسيم الدين لتقديم مصلحة أكبر للدائن.
3. إذا وافق الدائن على طلب تقسيم الدين، فيصدر مدير الدائن قرارًا يوافق على سداد الدين بالتقسيط. وبذلك يُعلم الدائن بالقرار.
4. ويجب على الدائن أو ممثله القانوني أن يقدم الضمانات التي وضعتها جهة الدائن والتي تساوي المبالغ المستحقة وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار المذكور أعلاه. وتبقى هذه الضمانات سارية المفعول طوال فترة سداد الدين بالتقسيط حتى يتم سداد الدين بالكامل. وفي حال عدم تقديم هذه الضمانات، يُعتبر القرار المذكور سابقًا باطلاً دون الحاجة إلى إشعار أو إجراء إضافي.
5. إذا رفض طلب تقسيم الدين، تُخطر وحدة جمع الدين للدائن الدائن بالرفض كتابةً.
المادة (5) تأجيل سداد التInstallments
1. يجوز للقائد المُسؤول عن الدائن الموافقة على طلب الدائن المتقدم بشأن تأجيل إحدى أو أكثر من الأقساط المُستحقة وفقاً للخطة التسوية، وذلك بناءً على الأسباب المبررة التي يقدمها الدائن ومُوصى بها من وحدة جمع الدين لدى الدائن، وذلك شرط ألا يتجاوز مدة التأجيل اثنا عشر (12) شهراً من تاريخ إصدار القرار المُوافقة على التأجيل.
2. يجب على الدائن تقديم الطلب بشأن التأجيل بحد أدنى ثلاثين (30) يوماً قبل تاريخ استحقاق الأجل المطلوب تأجيله.
3. ولتُقبل الطلب بشأن التأجيل، يجب على الدائن أن يُسدد على الأقل نسبة عشرين وخمسة (25%) من الأقساط المُحددة في الخطة التسوية.
4. لا يجوز للدائن الموافقة على الطلب بشأن التأجيل إذا ارتكب الدائن أي مخالفة لأي من البنود الخاصة بالخطة التسوية، بما في ذلك التأخر في سداد أي من الأقساط المستحقة وفقاً للخطة التسوية.
المادة (6) إقرار خطة تسوية بديلة
1. وبشرط ما ورد في البندين (2) من هذه المادة، يجوز للقائد المُسؤول عن الدائن الموافقة على طلب الدائن المتقدم بشأن إقرار خطة تسوية بديلة محل الخطة الأصلية التي تم إصدار القرار بشأن سداد الدين بالأقساط فيها، وذلك بناءً على الأسباب المبررة التي يقدمها الدائن ومُوصى بها من وحدة جمع الدين لدى الدائن. ويصدر القائد المُسؤول عن الدائن قراراً يُوافق على سداد الدين بالأقساط وفقاً للخطة التسوية البديلة.
2. لا يجوز للدائن الموافقة على طلب إقرار خطة تسوية بديلة في أي من الحالات التالية:
أ. إذا أصبحت الديون التي تم الموافقة على سدادها بالتقسيط موضوعًا للخلاف أمام أي محكمة أو مجلس تسوية النزاع أو أي جهة أخرى مختصة بذلك.
ب. إذا تمت الموافقة على سداد الديون بالتقسيط، ثم أصبح الدائن متعثرًا أو مفلسًا أو خضع لإجراءات الإفلاس أو الإفلاس والتعافي أو إعادة التنظيم وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (7) إلغاء قرار الموافقة على سداد الديون بالتقسيط
1. يُلغى القرار الذي وافقت عليه الطرف المُدينة بشأن سداد الديون بالتقسيط في أي من الحالات التالية:
أ. إذا كان الطرف المُدينة لديه سبب وجيه للاعتقاد بأن الدائن ماليًا قادر على سداد الديون أو المبلغ المتبقي منها في دفعة واحدة.
ب. إذا أصبحت الديون أو المبلغ المتبقي منها موضوعًا للخلاف أمام المحاكم المختصة أو مجالس التسوية أو أي جهة أخرى مختصة بذلك.
ج. إذا أصبح الدائن متعثرًا أو مفلسًا أو خضع لإجراءات الإفلاس أو الإفلاس والتعافي أو إعادة التنظيم وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
2. يمكن للطرف المُدينة إلغاء القرار الذي وافقت عليه بشأن سداد الديون بالتقسيط في أي من الحالات التالية:
أ. إذا كان الطرف المُدينة لديه سبب وجيه للاعتقاد بأن الدائن توقف، أو سيتوقف بالتأكيد، عن سداد ديونه للطرفين الثالثين، أو أنه من المرجح أن يخضع لأي من الإجراءات المذكورة في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة.
ب. إذا حدثت أحداث أو ظروف جديدة تؤثر سلبًا على أي من الضمانات التي قدمها الدائن، إلا إذا اتخذ الدائن إجراءات تصحيحية ضد هذه الأحداث أو الظروف أو قدم ضمانات بديلة خلال فترة الإشعار التي حددتها الطرف المُدينة.
المادة (8) تقرير سنوي
يجب على الدائن تقديم تقرير نصفي سنوي إلى وزارة، ويوضح فيه تفاصيل طلبات تقسيم الديون أو خطط سداد الديون الموافقة عليها، مع وصف الآليات والإجراءات التي اتخذتها للإشراف على سداد القيمة المستحقة للقسطات.
المادة (9) القرارات التنفيذية
بشرط أن تبقى للجهات الدائنة الصلاحيات الممنوحة لها، يجب على الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القرار.
المادة (10) النشر والدخول في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُدخل في التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوماً من اليوم التالي لموعد نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗