EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding Service Fees and Administrative Fines at the Ministry of Culture

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 151 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ04 Nov 2025 · 14 Nov 2025 · 15 Nov 2025 عدد الجريدة الرسمية811 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

القرار الوزاري بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 04 نوفمبر 2025

تاريخ الإصدار: 04 نوفمبر 2025
تاريخ التنفيذ: 15 نوفمبر 2025
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 14 نوفمبر 2025
رقم الجريدة الرسمية: 811
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذا النص الإنجليزي بعناية لضمان دقة وكماله، ولكن من أجل تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) رسوم الخدمات
المادة (3) الغرامات الإدارية
المادة (4) الشكاوى
المادة (5) تعديل رسوم الخدمات والغرامات الإدارية
المادة (6) الإعفاءات
المادة (7) جمع رسوم الخدمات والغرامات الإدارية
المادة (8) القرارات التنفيذية
المادة (9) الإلغاءات
المادة (10) النشر والتنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم (151) لسنة 2025 بشأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة الثقافة

المجلس:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والغرامات في الحكومة الاتحادية؛
− المرسوم الاتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، كما تم تعديله؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب؛ و
− بناءً على اقتراح وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
يرفع القرار كما يلي:

لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا طالب السياق بخلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الثقافة.
المفوض: المفوض في وزارة الثقافة.

المادة (2) رسوم الخدمة

1. تُفرض الرسوم المبينة مقابل كل خدمة مذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار مقابل الخدمات التي تقدمها الوزارة.
2. تُفرض مبلغ يعادل التكلفة التي تحددها الوزارة مقابل المشاركة في دورات التدريب وورش العمل.
3. تُفرض مبلغ يعادل تكلفة الطباعة مقابل بيع الكتب والنشرات.
4. تُفرض رسوم إضافية بنسبة عشرين بالمئة (20%) تضاف إلى الرسوم المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار عند استخدام هذه الخدمات خلال أيام العطل الأسبوعية أو أيام العطل الرسمية.

المادة (3) الغرامات الإدارية

تُفرض الغرامات الإدارية مقابل المخالفات المذكورة في الجدول التالي، بمبالغ تُحدد مقابل كل منها:

رقم 1 — وصف المخالفة: إلغاء حجز أي قاعة أو ممر أو مرافق بأقل من سبعة (7) أيام عمل قبل تاريخ بدء الفعالية. — مبلغ الغرامة (درهم): عشرة بالمئة (10%) من قيمة الحجز الإجمالية.
رقم 2 — وصف المخالفة: إتلاف أو إحداث أضرار في أي معدات أو مواد تستخدم في المرافق. — مبلغ الغرامة (درهم): يتم حسابه بناءً على قيمة السوق للمعدات أو المواد المماثلة للتي تم إتلافها، وتُقيَّم في الوقت الذي حدث فيه الضرر.
رقم 3 — وصف المخالفة: إتلاف أو إحداث أضرار في أي مواد مكتبية. — مبلغ الغرامة (درهم): ضعف القيمة الفعلية للمواد المُتلفة.
رقم 4 — وصف المخالفة: التأخير في إرجاع المواد المكتبية المُعارة. — مبلغ الغرامة (درهم): عشرة (10) درهم لكل يوم تأخير، مع الإشارة إلى أن مجموع الغرامة لا يتجاوز قيمة المواد المُعارة.

المادة (4) الشكوى
يمكن لأي طرف مهتم تقديم شكوى مكتوبة إلى وزارة التحقيق ضد أي غرامة إدارية تمت الإشارة إليها في المادة (3) من هذا القرار والتي تم فرضها عليه، وذلك خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار المراجعة المطعون فيه. وتحتاج هذه الشكوى إلى أن تكون مبررة ومرفقة بكل المستندات الداعمة. وتحدد هذه الشكوى خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديمها، وفقًا للإجراءات المطبقة في وزارة التحقيق.

المادة (5) تعديل الرسوم الإدارية والغرامات
يتمتع مجلس الوزراء بحصانة تامة لإجراء أي تعديلات على الرسوم الإدارية والغرامات المذكورة في هذا القرار، سواء بالزيادة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) الإعفاءات

1. الأشخاص ذوي الإعاقة "الأشخاص المؤسسين" والمواطنين الإماراتيين يُستثنون من الرسوم المذكورة في البند (2) من المادة (2) من هذا القرار.
2. الجمعيات الخيرية الثقافية والمؤسسات الفنية غير الربحية يُستثنون من رسوم إيجار المنشآت عند تنفيذ أنشطتها، وفقًا للأنظمة والمعايير التي تحددها وزارة الداخلية.

المادة (7) جمع الرسوم الإدارية والغرامات

1. تُجمع الرسوم الإدارية والغرامات المذكورة في هذا القرار من خلال الوسائل التي تحددها وزارة المالية.
2. من أجل جمع الرسوم الإدارية والغرامات المذكورة في المواد (2) و(3) من هذا القرار، أي جزء من يوم يُعد يومًا كاملًا، وأي جزء من شهر يُعد شهرًا كاملًا.

المادة (8) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (9) الإلغاء

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (86) لعام 2020 بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والشباب، ويُلغى أيضًا أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.

المادة (10) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لموعد نشره.

لعرض الجداول والملاحق، من فضلك انقر هنا

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗