EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (153) of 2025 Regarding the Application of the Reverse Charge Mechanism to the Trade of Scrap Metal between Registrants in the State for Value Added Tax Purposes

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 153 of 2025 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ04 Nov 2025 · 14 Nov 2025 · 13 Jan 2026 عدد الجريدة الرسمية811 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2025 بشأن تطبيق آلية الضريبة المعكوسه على تجارة المعادن المُعاد تدويرها بين المُسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة

التحديث الأخير لهذا القانون تم تسجيله في 04 نوفمبر 2025

التاريخ المُعلَّن: 04 نوفمبر 2025
التاريخ الفعّال: 13 يناير 2026
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية: 14 نوفمبر 2025
رقم الجريدة الرسمية: 811
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومُكتملة لهذا الموقع/التشريع بقدر المستطاع. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى تسلسلًا.

المُفهرس
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تطبيق آلية الضريبة المعكوسه على المعادن المُعاد تدويرها
المادة (3) قرارات تنفيذية
المادة (4) إلغاءات
المادة (5) النشر والدخول في التنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2025 بشأن تطبيق آلية الضريبة المعكوسه على تجارة المعادن المُعاد تدويرها بين المُسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة

المجلس:
− بعد مراجعة الدستور؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء هيئة ضريبة القيمة المضافة، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، كما تم تعديله؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللوائح التنفيذية للمرسوم الاتحادي بالقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، كما تم تعديله؛ و
− بناءً على اقتراح وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
يرسِّم القرار كما يلي:

يُطبق ما ورد في المبادئ والتعريفات المحددة في المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (8) لسنة 2017 بشأن الضرائب على القيمة المضافة على هذا القرار، وفي غير ذلك، فإن المصطلحات والعبارات التالية تحمل المعاني المخصصة لكل منها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
المعدن المُعاد تدويره: المعدن الصلب أو غير الصلب الذي يُعتبر له قيمة تجارية ويمكن استخدامه بعد المعالجة.
المعالجة: العملية التي تُحول من خلالها المعدن المُعاد تدويره إلى مواد يمكن استخدامها في تصنيع منتجات جديدة، سواء بالتصليح أو إعادة التدوير أو أي طريقة أخرى.

المادة (2) تطبيق آلية الضريبة العكسية على المعدن المُعاد تدويره

1. إذا قدم مُورِّد معدن مُعاد تدويره إلى مستفيد مُسجل لدى الجهة، ويرغب المستفيد في إعادة بيعه أو استخدامه في التصنيع، تُطبق القواعد التالية:
أ. لا يكون المُورِد مسؤولًا عن إعداد الضريبة المتعلقة ببيع معدن مُعاد تدويره، ولا يُدرجها في إقراره الضريبي.
ب. يكون المستفيد مسؤولًا عن إعداد الضريبة المستحقة على هذا البيع، وعن جميع التزامات الضريبية المرتبطة به.
2. لا تُطبق نصوص البند (1) من هذا المادّة إذا كان بيع معدن مُعاد تدويره خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة بنسبة صفر وفقًا للبند (1) من المادة (45) من المرسوم التشريعي الاتحادي بالقانون رقم (8) لعام 2017.
3. للغرض من تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب الالتزام بما يلي:
أ. يجب على مستفيد معدن مُعاد تدويره الالتزام بما يلي قبل تاريخ البيع:
1. تقديم إقرار كتابي إلى مُورِّد معدن مُعاد تدويره يُوضح أن البيع يتم لأغراض ما ورد في البند (1) من هذه المادة.
2. تقديم إقرار كتابي إلى مُورِّد معدن مُعاد تدويره يؤكد أن المستفيد مُسجل لدى الجهة.
ب. يجب على مُورِّد معدن مُعاد تدويره الالتزام بما يلي قبل تاريخ البيع:
1. استلام وإبقاء الإقرارات المذكورة في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة.
2. التحقق من أن مستفيد معدن مُعاد تدويره مُسجل، وفقًا للطرق الموافقة عليها من الجهة.
3. إدراج إقرار صريح على الفاتورة يُشير إلى تطبيق آلية الضريبة العكسية.
4. إذا فشل مستفيد معدن مُعاد تدويره في تقديم الإقرارات المذكورة في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، لا تُطبق البند (1) من هذه المادة على هذا المستفيد، ولا يمكن له اعتبار معدن مُعاد تدويره أنه مستخدم أو مُراد استخدامه لأغراض ما ورد في الفقرة (1) وفقرة (ب) من البند (1) من المادة (54) من المرسوم التشريعي الاتحادي بالقانون رقم (8) لعام 2017.

المادة (3) الأوامر التنفيذية

يصدر الوزير المفوض الأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الأوامر.

المادة (4) الإلغاء

يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذه الأوامر.

المادة (5) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗