تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the Regulation of the Agency to Undertake the Procedures for the Collection of Federal Entities' Debts
ملاحظة: العنوان/العنوان الرئيسي على الموقع المصدر هو "القرار الوزاري بشأن تنظيم الجهة المكلفة إجراء إجراءات جمع الديون المستحقة على الجهة الاتحادية"، ولكن النص الذي عادته الصفحة هو في الواقع "القرار الوزاري رقم (154) لسنة 2025 بشأن تنظيم الجهة المكلفة إجراء إجراءات جمع الديون المستحقة على الجهة الاتحادية" ويدiscuss موضوع اللجنة الوطنية لمكافحة تجارة البشر. يبدو أن هناك تباين بين المحتوى والعنوان على الموقع المصدر نفسه. تم التقاطه كما هو دون تعديل.
القرار الوزاري بشأن تنظيم الجهة المكلفة إجراء إجراءات جمع الديون المستحقة على الجهة الاتحادية
تم تسجيل آخر تحديث لهذا القانون في 04 نوفمبر 2025
تاريخ الإصدار: 04 نوفمبر 2025
تاريخ النفاذ: 15 نوفمبر 2025
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 14 نوفمبر 2025
رقم الجريدة الرسمية: 811
حالة التشريع: نشطة
تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية من الموقع/التشريع بعناية لضمان دقتها وشموليتها. ومع ذلك، للغرض من تفسيرها وتطبيقها، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) تشكيل اللجنة
المادة (3) تعيين أعضاء اللجنة
المادة (4) اختصاصات اللجنة
المادة (5) التقرير السنوي
المادة (6) تبعية اللجنة وقواعد إجراءاتها
المادة (7) الإلغاءات
المادة (8) النشر والدخول في التنفيذ
القرار الوزاري رقم (154) لسنة 2025 بشأن تنظيم الجهة المكلفة إجراء إجراءات جمع الديون المستحقة على الجهة الاتحادية
الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة تجارة البشر؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة تجارة البشر؛ ومن ثم
− بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،
يقررون ما يلي:
المادة (1) التعريفات
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، يُعرّف المصطلحات التالية كما يلي، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة تجارة البشر.
يُشكَّل مجلس الدولة لمكافحة تجارة البشر تحت رئاسة وزير العدل وبعضوية واحد أو أكثر من ممثلي الجهات التالية:
1. وزارة الداخلية.
2. وزارة الخارجية.
3. وزارة الصحة والسكان.
4. وزارة تمكين المجتمع.
5. وزارة الموارد البشرية والتوطين.
6. وزارة العدل.
7. وزارة الأسرة.
8. إدارة الأمن الوطني.
9. القوات المسلحة الوطنية.
10. مجلس الإعلام في دولة الإمارات.
11. الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA).
12. الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك والأمن المينائي.
13. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
14. مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
15. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
16. النيابة العامة الاتحادية.
17. النيابة العامة – أبوظبي.
18. النيابة العامة – دبي.
19. النيابة العامة – الشارقة.
20. النيابة العامة – رأس الخيمة.
21. هيئة رعاية الأسرة.
22.مؤسسة دبي لرعاية المرأة والطفل (DFWAC).
23. الجمعية الإماراتية لحقوق الإنسان.
24. ملجأ أمان للمرأة والطفل في إمارة رأس الخيمة.
المادة (3) تعيين أعضاء المجلس
يصدر رئيس المجلس قرارًا بتعيين أعضاء المجلس بناءً على الترشيحات المقدمة من الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار. ويختار المجلس من بين أعضائه نائبًا للرئيس ليقوم بالنيابة عنه في حالة غيابه.
المادة (4) صلاحيات المجلس
يقوم المجلس بتنفيذ الصلاحيات المقررة له بموجب القانون المتعلق بجرائم مكافحة تجارة البشر المذكور في هذا القرار.
المادة (5) التقرير السنوي
يُعدّ الفريق سنويًا تقريرًا عن نتائج أعماله ومقترحاته والآليات الخاصة بتنفيذها. ويُقدّم رئيس الفريق التقرير إلى مجلس الوزراء في 31 ديسمبر من كل عام.
المادة (6) التبعية للجنة وقواعد إجراءاتها
1. تُتبع اللجنة وزارة العدل.
2. تُصدر قرارًا يُحدد قواعد إجراءات اللجنة بعد موافقة أعضائها من قبل رئيس اللجنة.
المادة (7) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة تجارة البشر. كما يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار.
المادة (8) النشر والبدء في التنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به من اليوم التالي لليوم الذي يتم فيه نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗