EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution No. (16) of 2011 Regarding the Introduction of a Passenger Security and Safety Service Fee

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 16 of 2011 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ29 May 2011 · 28 Jun 2011 · 28 Jul 2011 عدد الجريدة الرسمية524 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن إدخال رسوم خدمة الأمن والأمان للمسافرين

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 29 مايو 2011

تاريخ الإصدار: 29 مايو 2011
تاريخ التنفيذ: 28 يوليو 2011
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 28 يونيو 2011
رقم الجريدة الرسمية: 524
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذا الموقع/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وكتمPLE، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بشأن إدخال رسوم خدمة الأمن والأمان للمسافرين

المجلس:
− بعد مراجعة الدستور،
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 بشأن الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، كما تم تعديله،
− قرار مجلس الوزراء رقم (62/4/5) لسنة 2011 بشأن الموافقة على إدخال رسوم خدمة الأمن والأمان للمسافرين، و
− بعد الاقتراح من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وموافقة مجلس الوزراء،
يعمل بما يلي:

1. تُفرض رسوم قدرها خمسة (5) درهم، وتُسمى "رسوم خدمة السلامة والأمان للمسافرين"، على كل مسافر يمر عبر مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحصل هيئة الطيران المدني العامة على هذه الرسوم مباشرة أو من خلال طرف آخر وفقاً لآلية تُحدد من قبلها، سواء مع مراعاة أو بدون مراعاة.
2. تُستثنى من دفع الرسوم المذكورة في الفقرة السابقة:
أ. الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم اثنين (2) سنة؛
ب. أفراد الطاقم على الطائرات؛
ج. المسافرين الذين لا تكون دولة الإمارات العربية المتحدة وجهتهم الرئيسية (المسافرون المُعبرون)؛
د. المسافرين على رحلات مستمرة (خلال 24 ساعة من الوصول).

المادة (2)

تُجمع الرسوم المذكورة في المادة (1) من هذا القرار عند إصدار تذكرة السفر، بغض النظر عن مكان شرائها أو إصدارها.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتبدأ جمع الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار بعد ستين (60) يوماً من تاريخ إصداره.

المشاركة في الترجمة

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗