تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding the System of Advertisements for Pesticides
الرئيسية
التشريعات
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الإعلانات الخاصة بالبلاستيكيات
قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الإعلانات الخاصة بالبلاستيكيات
تم تحديث هذا التشريع آخر مرة في 12 فبراير 2019
التشريعات المرتبطة
تاريخ الإصدار
12 فبراير 2019
تاريخ التنفيذ
14 مايو 2019
تاريخ الجريدة الرسمية
14 فبراير 2019
رقم الجريدة الرسمية
647
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وشمولية قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى أولوية.
المفهرس
المفهرس
المادة (1)
المادة (2)
المادة (3)
المادة (4)
المادة (5)
المادة (6)
المادة (7)
المادة (8)
المادة (9)
المادة (10)
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019 بشأن نظام الإعلانات الخاصة بالبلاستيكيات
المجلس،
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء؛ كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 بشأن البلاستيكيات الزراعية،
− القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميته، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، كما تم تعديله،
− القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 بشأن المدخلات العضوية والمنتجات العضوية،
− القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات الإدارية والغرامات في الحكومة الاتحادية،
− قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بشأن تنظيم تجارة البلاستيكيات المستخدمة في مكافحة الآفات الصحية العامة، و
− بناءً على اقتراح الوزير مساعد وزارة التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء،
يصدر القرار التالي:
المادة (1)
لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الجهة المختصة: الجهة المحلية المختصة بالرقابة على إعلانات المبيدات في كل إمارة.
الإعلان: أي عملية اتصال إلكترونية أو صوتية أو مرئية أو كتابية تشمل معلومات أو بيانات أو صور، وتهدف إلى تشجيع الجمهور على شراء أو استخدام أو الاستفادة من مبيد، سواء كان ذلك بالوسيلة أو اللغة المستخدمة في ذلك.
المبيد: أي مادة أو خليط من المواد، الغرض منها هو منع أو تقليل انتشار أو السيطرة على أي حشرة أو كائن ضار.
المؤسسة: أي شركة أو جهة مرخصة من الجهات المحلية المختصة بالقيام بالنشاط المتعلق باستيراد وبيع وتسويق وتخزين واستخدام المبيدات.
المادة (2)
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
1. تنظيم إعلانات المبيدات في الدولة.
2. مراقبة جودة المبيدات المتداولة.
3. ضمان أن الإعلان لا يكون مضللاً ولا يشجع على استهلاك غير مناسب أو مفرط.
4. ضمان أن الإعلان لا يؤدي إلى آثار جانبية على الصحة العامة أو البيئة.
المادة (3)
يُحظر إعلان المبيد أو نشر إعلان عنه دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
المادة (4)
يجب أن تتوافق الإعلانات مع الشروط التالية:
1. يجب أن تكون باللغة العربية، ويمكن أن تكون في لغة أو لغات أخرى إضافية إلى اللغة العربية.
2. يجب أن تتضمن إرشادات السلامة الخاصة باستخدام معدات الحماية الشخصية عند التعامل مع المبيد.
3. يجب أن تكون متوافقة مع مواصفات المبيد وشروط تداوله.
4. لا يجوز أن تحتوي على أي معلومات خاطئة عن المبيد وطرق استخدامه.
5. لا يجوز أن تثير أو تكون ممكنة أن تثير توقعات غير واقعية حول فعالية المبيد.
6. لا يجوز أن تشجع على استهلاك غير مناسب أو مفرط، أو استخدامه لأغراض غير المذكورة في بيانات الملصق الموافق عليه من وزارة الزراعة.
7. لا يجوز أن تحتوي على أي إعلان، أو إقرار، أو إشارة تفيد بأن المبيد آمن، أو أن استخدامه لا يؤدي إلى ضرر، أو أنه لا يحتوي على آثار جانبية.
8. لا يجوز أن تحتوي على أي إشارة، أو علامة، أو رمز مزيف أو مقلد، أو مملوك لطرف آخر.
9. لا يجوز أن تشير إلى مقارنات مع مبيدات أخرى بطريقة خاطئة أو مضللة.
المادة (5)
يجب على أي جهة ترغب في الحصول على ترخيص إعلاني أن تقدم طلبًا للحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة، للتحقيق والتحقق من توفرها جميع الشروط. ويكون مدة الترخيص الإعلاني سنة، أو حتى تاريخ انتهاء صلاحية شهادة تسجيل المبيد، ما يسبق منهما.
المادة (6)
يُحظر الإعلان عن مبيدات ممنوعة، أو محدودة الاستخدام، أو غير المسجلة لدى وزارة الزراعة.
المادة (7)
يجب على الجهة المختصة أن تُحافظ على سجل خاص تُسجل فيه التراخيص الإعلانية الموافقة عليها، وتُقدم نسخة منه إلى وزارة الزراعة.
المادة (8)
1. يُفرض على وزارة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، العقوبات الإدارية التالية لغير الملتزمين بأحكام هذا القرار:
أ. غرامة إدارية قدرها (20,000) دينار إماراتي لغير الملتزم بأحكام أي من المواد (3) و(6) من هذا القرار.
ب. غرامة إدارية قدرها (15,000) دينار إماراتي لغير الملتزم بأحكام أي من البنود (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، و(9) من المادة (4) من هذا القرار.
ج. غرامة إدارية قدرها (10,000) دينار إماراتي لغير الملتزم بأحكام أي من البنود (1) و(2) من المادة (4) من هذا القرار.
د. تُضاعف الغرامة الإدارية المذكورة في البنود (أ)، (ب)، و(ج) من هذه الفقرة في حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.
2. بالإضافة إلى الغرامة الإدارية المنصوص عليها في أحكام الفقرة (1) من هذا الماد، يمكن لوزارة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، أن تفرض العقوبات الإدارية التالية:
أ. إغلاق المؤسسة المخالفة لمدة لا تتجاوز (6) أشهر، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.
ويمكن لوزارة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، أن تصدر قرارًا يسمح للمؤسسة بالاستئناف لنشاطها قبل انتهاء فترة الإغلاق المذكورة، وذلك بعد تصحيح المخالفة التي ارتكبتها.
ب. إلغاء الترخيص.
3. يمكن لمالك المؤسسة أن يرفع شكوى ضد العقوبة الإدارية المفروضة عليها أمام رأس الجهة التي أصدرت القرار، خلال (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرارها. يجب أن تكون الشكوى مكتوبة ومرفقة بها المستندات الداعمة والبراهين. وتحدد الشكوى خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمها، وينتهي القرار المتخذ بشأنها بالحكم النهائي.
المادة (9)
كل نص يتعارض أو يتناقض مع نصوص هذا القرار يُلغى.
المادة (10)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗