EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning the "Made in the UAE" Mark

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 16 of 2023 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ13 Mar 2023 · 31 Mar 2023 · 01 Apr 2023 عدد الجريدة الرسمية748 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن "المنتج الإماراتي"

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 13 مارس 2023

تاريخ الإصدار: 13 مارس 2023
تاريخ التنفيذ: 01 أبريل 2023
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 31 مارس 2023
رقم الجريدة الرسمية: 748
حالة التشريع: نشطة

تحذير: تم إعداد هذه النسخة الإنجليزية للقانون/الموقع بعناية ودقة قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) أهداف القرار
المادة (3) نطاق التطبيق
المادة (4) الشروط والمستندات المطلوبة لحصول شهادة الترخيص لاستخدام العلامة
المادة (5) إصدار شهادة الترخيص لاستخدام العلامة
المادة (6) مدة صلاحية شهادة الترخيص لاستخدام العلامة
المادة (7) الرسوم
المادة (8) قاعدة بيانات شهادة الترخيص لاستخدام العلامة
المادة (9) العلامة
المادة (10) استخدامات العلامة
المادة (11) التزامات الجهة التي تحصل على شهادة الترخيص لاستخدام العلامة
المادة (12) المخالفات الإدارية والجزاءات
المادة (13) الطعن
المادة (14) الرقابة الإدارية
المادة (15) السرية
المادة (16) القرارات التنفيذية
المادة (17) الإلغاءات
المادة (18) النشر والنشر والبدء في التنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2023 بشأن "المنتج الإماراتي"

الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته؛ و
- القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016، بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات في الحكومة الاتحادية؛ و
- القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018، بشأن السلامة العامة للمنتجات، وتنظيمه التنفيذ؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2020، بشأن المواصفات والمقاييس؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2021، بشأن الشركات التجارية؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (25) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتطوير الصناعة؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2014، بشأن نظام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحكم في المنتجات الحلال؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015، بشأن نظام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحكم في جهات التقييم والتحقق من الامتثال؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2017، بشأن تنظيم علامة "صنع في الإمارات"، وتعديلاته؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2021، بشأن الرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة من وزارة الصناعة والتقنية المتقدمة، وتعديلاته؛ و
- بناءً على المقترح المقدّم من وزير الصناعة والتقنية المتقدمة، وبموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القرار التالي:

المادة (1) التعريفات

بموجب أحكام هذا القرار، فإن الكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار تحمل المعاني المقررة لها، إلا إذا طالب السياق بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المفوض: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
المنشأة: أي منشأة أو شركة أو جهة قانونية يمكنها ممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية أو من يفوضه الوزير لمنح ترخيص لاستخدام الشارة أو للتحكم والتحقق من الامتثال مثل الفحص والاختبار والتحقيق في السوق لضمان صحة الشارة وجودة المنتج الذي يحملها.
المنتج: المواد المصنعة بالكامل أو شبه المصنعة التي تنتجها المنشأة الصناعية.
الصفيحة: ورقة أو بطاقة تحتوي على أي بيانات أو معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو محفورة أو مطوية على المنتج ويجب أن تكون متاحة وفقًا لأحكام الضوابط التقنية والمواصفات القياسية ذات الصلة.
الشارة: شارة وطنية موحدة لتمييز المنتجات الصناعية المصنعة في الدولة، مصحوبة بالعبارة "صُنعت في الإمارات" وتمنح للمنتجات التي تتوافق مع متطلبات هذا القرار.
الترخيص لاستخدام الشارة: وثيقة تصدرها الوزارة تمنح المنشأة الحق في استخدام الشارة على المنتجات المسجلة والمحددة منها وفقًا لأحكام هذا القرار.
شهادة الصالح للأكل (الهالال): وثيقة تؤكد أن المنتجات أو الخدمات أو أنظمة الإنتاج المذكورة فيها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لقانون الإمارات لتنظيم المنتجات الهالال.
المواصفات المعتمدة "الأنظمة التقنية": مواصفات تُعتمد من قبل الوزارة، وتُعرف باسم مواصفات الإمارات العربية المتحدة القياسية، وتُختصر باسم (UAE.S).
الأنظمة التقنية: قرار مجلس الوزراء يحدد متطلبات تقنية مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال الإشارة أو دمج محتوى معيار تقني أو مواصفة تقنية أو ممارسة، وتحتاج إلى التطبيق الإلزامي.
تقييم الامتثال: أي نشاط يتم مباشرة أو غير مباشرة لتأكيد أن السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة تتوافق مع متطلبات تقنية ذات الصلة.
شهادة الامتثال: وثيقة تصدرها الوزارة تؤكد امتثال المنتج أو دفعة من هذا المنتج المحدد إلى المواصفات المعتمدة أو الأنظمة التقنية.

المادة (2) أهداف القرار

تهدف هذه المادة إلى تحقيق ما يلي:
1. دعم وتسويق المنتج المحلي وتحسين جودته وتنافسيته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
2. تمييز المنتجات الإماراتية التي تتوافق مع متطلبات المواصفات والمعايير.

المادة (3) نطاق التطبيق

تُطبق أحكام هذا القرار على جميع المنتجات الصناعية، بما في ذلك تلك الصناعية في مناطق الاقتصاد ومناطق التجارة الحرة داخل الدولة.

المادة (4) الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الترخيص لاستخدام العلامة

1. يمكن لأي جهة تقديم طلب إلى وزارة الدولة لاستخراج شهادة الترخيص لاستخدام العلامة وفقاً للنموذج الموافق لهذا الغرض. وفي تقديم الطلب، يجب إرفاق المستندات التالية:

أ. ترخيص الإنتاج الصناعي الصادرة عن الوزارة.
ب. شهادة التوافق.
ج. الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 بشأن السلامة العامة للمنتجات، ومقتضيات اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا القانون، أو أي قانون آخر مرتبط بالسلامة العامة للمنتجات.
د. الامتثال للمتطلبات والإجراءات الخاصة بقانون الدولة الإماراتية لتنظيم المنتجات الحلال. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهة الحصول على شهادة حلال للمنتجات التي تخضع لنصوص هذا القانون.

2. تُعتبر الوثائق المرفقة المشار إليها في البند (1) من هذا المادّة صالحة لمدة لا تقل عن (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
3. لا يجوز أن تحمل السلعة والصورة التوضيحية أي شارات، أشكال، أسماء، رموز، صور أو كتابات تُعتبر مُسيئة للديانات والأديان والرموز الخاصة بها، أو تتعارض مع القيم والأعراف المجتمعية، أو تكون ممنوعة أو محظورة بأي تشريع ساري المفعول في الدولة.
4. يمكن للمنشآت الصناعية العاملة في المناطق الحرة أن تطلب من وزارة التجارة والصناعة الحصول على ترخيص لاستخدام علامة "صنع في الإمارات"، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، مع مراعاة الإجراءات المُعتمدة من التشريعات السارية في الدولة.

المادة (5) إصدار شهادة الترخيص لاستخدام العلامة

1. تصدر وزارة التجارة والصناعة شهادة ترخيص لاستخدام العلامة وفقًا للوثائق والإجراءات المعتمدة من قبلها؛
2. يمكن لوزارة التجارة والصناعة أن تطلب التوضيحات أو المعلومات أو الوثائق الإضافية المتعلقة بالشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، من أجل إتمام دراسة الطلب؛ و
3. تُخطر وزارة التجارة والصناعة المتقدم بقرارها عبر أحد وسائل الاتصال المعتمدة من قبلها خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإذا تم رفض الطلب، فإن القرار يُرفق به توضيحًا للسبب.

تُعتبر شهادة الترخيص لاستخدام العلامة صالحة لمدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لفترة مماثلة، شرط تقديم طلب التجديد، بما في ذلك الوثائق المذكورة في المادة (4) من هذا القرار، خلال فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية لهذه الشهادة.

المادة (7) الرسوم

تُجمع الرسوم الصادرة عن قرار مجلس الوزراء ومرتبطة بتنفيذ أحكام هذا القرار من خلال الوسائل التي تحددها وزارة المالية.

المادة (8) قاعدة بيانات شهادة الترخيص لاستخدام العلامة

يُخصص وزارة تسلسل هويات رقمي لكل شهادات الترخيص لاستخدام العلامة، ويجب أن تُدار وفقاً للقوانين المعتمدة الخاصة بهذا الغرض.

المادة (9) العلامة

تُوافق وزارة على شكل وتصميم العلامة، وتُصدر دليل استخدام العلامة، وتكون مالكة فريدة لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بها.

المادة (10) استخدامات العلامة

يتمتع الجهة التي حصلت على شهادة الترخيص لاستخدام العلامة بالحقوق التالية:
1. طباعة أو لصق أو تعلق أو حفر العلامة على المنتجات المغطاة بالترخيص لاستخدامها على أغلفة المنتجات والتعبئة والتغليف وفقاً للدليل المرجعي لاستخدام العلامة المذكور في المادة (9) من هذا القرار؛ و
2. وضع العلامة على وثائق الرسم الرسمية للمنتجات التي حصلت الجهة على حق استخدام العلامة، واستخدامها وترويجها عبر جميع وسائل الإعلان.

المادة (11) التزامات الجهة التي حصلت على شهادة الترخيص لاستخدام العلامة

يجب على الجهة المُستفيدة من شهادة الترخيص لاستخدام العلامة أن تلتزم بما يلي:
1. عدم استخدام العلامة على منتجات غير مُشتملة في الترخيص وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار؛
2. الالتزام بالتعليمات والطريقة المستخدمة في العلامة وفقاً للدليل المرجعي للعلامة المذكور في المادة (9) من هذا القرار؛
3. عدم استخدام العلامة بطريقة تُسيء إليها أو تُقلل من قيمتها، وعدم استخدامها بطريقة تؤدي إلى الغموض أو التضليل؛
4. عدم استخدام العلامة من خلال تشجيع وترويج منتجات غير مُشتملة في الترخيص وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، أو الجمع في عملية الترويج والترويج بين منتجات تحمل العلامة ومنتجات أخرى لا تحملها؛
5. التوقف عن استخدام العلامة عند انتهاء فترة التجديد المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القرار دون تجديد الترخيص لاستخدام العلامة أو خلال فترة توقف استخدام العلامة أو عند سحبها أو إلغاؤها؛
6. عدم إجراء أي تغيير على المنتج الذي حصلت عليه شهادة الترخيص لاستخدام العلامة دون إبلاغ وزارة وتحصل على موافقتها على هذا التغيير؛
7. عدم مخالفة المواصفات المُعتمدة والأنظمة الفنية المرتبطة أو متطلبات الجودة التي تم بناء الترخيص لاستخدام العلامة عليها؛
8. التوقف فوراً عن استخدام العلامة في حال اكتشاف الجهة أن المنتج الذي حصلت عليه العلامة لا يتوافق مع أي من متطلبات المواصفات المُعتمدة أو الأنظمة الفنية أو معايير الجودة، وتحديث وزارة بذلك خلال فترة (5) أيام عمل من تاريخ عدم التوافق؛
9. عدم استخدام أي وسيلة أو طريقة لتجنب استخدام العلامة بشكل صحيح، بما في ذلك تقليد العلامة على أي منتج أو في وسائل الترويج والترويج المتعلقة بها؛ و
10. سحب المنتج وردّه في حالة انتهاك أي من البنود السابقة من هذا المقطع بالتنسيق مع وزارة والجهات المختصة.

المادة (12) المخالفات الإدارية والجزاءات

يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بشأن المخالفات الإدارية والجزاءات التي تُفرض على من يخالف أي من أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

المادة (13) الطعن

يمكن لأي شخص مهتم أن يُقدّم شكوى كتابية إلى الوزير أو ممثله ضد أي قرار صدر على أساس أحكام هذا القرار، خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار المطعون فيه، شرط أن تكون الشكوى مبررة ومرافقة بها مستندات داعمة. وينبغي أن يتم إصدار قرار بشأن هذه الشكوى خلال فترة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمها، ويُبلغ المُقدّم للشكوى بالنتيجة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إصدار القرار. يكون قرار الوزير أو ممثله في هذا الشأن نهائياً. وإذا انتهت المدد المذكورة في هذه المادة دون رد، يُعتبر الشكوى مُلغاة.

المادة (14) الرقابة الإدارية

1. يملك موظفو وزارة التمويل حق إثبات ما حدث من مخالفة لأحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وتقديم هذه المخالفات ضمن نطاق اختصاصهم، ولها من أجل ذلك الحق في:

أ. تفتيش المنشأة التي حصلت على شهادة الترخيص لاستخدام العلامة لضمان أن المنشأة تقوم بعملية إنتاج المنتجات التي حصلت على شهادة الترخيص لاستخدام العلامة.
ب. تفتيش وإجراء دراسة سوقية على المنتجات التي حصلت على العلامة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، بما في ذلك أخذ العينات وإجراء الفحوصات والاختبارات على المنتجات، لتأكيد استمرارها في الامتثال للمواصفات القياسية، والأنظمة التقنية المعتمدة، ومتطلبات الجودة، وأن المنشأة ملتزمة بأحكام هذا القرار، وذلك على أساسه تم منح الترخيص لاستخدام العلامة.
ج. مراجعة الوثائق والمعلومات المتعلقة بمخالفات أحكام هذا القرار.

2. وفي حالة وجود نتائج الفحوصات والاختبارات أو الدراسات السوقية التي تتعارض مع التزامات المنشأة المنصوص عليها في هذا القرار، فإن وزارة، بالتنسيق مع الجهة المختصة، ستتخذ الإجراءات المناسبة وتحاسب المنشأة وفقاً للتشريعات الصادرة بهذا الشأن.

المادة (15) السرية

يجب على موظفي وزارة، الذين يمتلكون الوصول إلى أي معلومات أو بيانات سرية تتعلق بالمنتجات، أن يحتفظوا بها ويمنعوا إفشاؤها لأطراف ثالثة إلا بموجب طلب وموافقة كتابية مسبقة من الجهة التي تمتلك هذه المعلومات أو البيانات أو بناءً على حكم قضائي وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

المادة (16) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار.

المادة (17) الإلغاءات

1. يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2017 بشأن قانون علامة "صنع في الإمارات" وتعديلاته، وكذلك كل نص يتعارض مع نصوص هذا القرار؛ و
2. تبقى القرارات الصادرة تنفيذاً للقرار المشار إليه في البند (1) من هذا القرار سارية المفعول حتى تصدر بديل عنها وفقاً لنصوص هذا القرار.

المادة (18) النشر والدخول في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُدخل في التنفيذ من تاريخ اليوم التالي لانتهاء تاريخ نشره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗