EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Regarding the Executive Regulations of Federal Decree by Regarding the Donation and Transplantation of Organs and Tissues

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 16 of 2026 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ20 Apr 2026 · 30 Apr 2026 · 21 Apr 2026 عدد الجريدة الرسمية822 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

المادة 1 — تعريفات

المادة (2) التحكمات التي تحكم ترخيص المؤسسات الصحية لاستخراج الأعضاء والأجزاء منها والأنسجة

المادة 6 — القواعد التي تحكم التبرع المزدوج

المادة (7) التحكمات المتعلقة بالتحاليل الطبية والرعاية الصحية لدONOR الحي قبل وبعد وبعد إزالةه

المادة 11 — شروط التمكين من إعطاء الموافقة من قبل المُوصي أو الأقارب على تبرع الأعضاء والأنسجة

المادة (12) الضوابط المتعلقة بتنظيم إزالة الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية من جسم جثة شخص متوفى غير معروف
المادة (13) الضوابط المتعلقة بتنظيم إزالة الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية من جسم جثة شخص متوفى شارك في حادث

المادة 14 — نشر ودخول التنفيذ

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2026 بشأن اللوائح التنفيذية لقانون مجلس الدولة رقم (25) لسنة 2023 بشأن التبرع والزراعات العضوية والأنسجة

مجلس الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي الم Royal Decree رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة المهنة الطبية؛
− القانون الاتحادي Royal Decree رقم (25) لسنة 2023 بشأن التبرع والزراعات العضوية والأنسجة البشرية، كما تم تعديله؛
− القانون الاتحادي Royal Decree رقم (49) لسنة 2023 بشأن تنظيم استخدام الجينوم البشري؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 بشأن تبني معايير مؤهلات المهنيين الصحيين الموحدة (PQR) على مستوى الدولة، كما تم تعديله؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2018 بشأن تبني المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، كما تم تعديله؛ و
− بناءً على اقتراح وزير الصحة والوقاية، وموافقة مجلس الوزراء،
يصدر قراره كما يلي:

المادة (1) التعريفات

يُطبَّق على هذا القرار التعريفات المذكورة في المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (25) لسنة 2023 المشار إليه أعلاه. ولما لا يُردّ عليه في هذا المرسوم التشريعي، فإن المصطلحات والعبارات التالية تحمل المعاني المُعينة لكل منها، إلا إذا طالب السياق بخلاف ذلك:
المرافق الصحية: الجهات المرخص لها بأن تقوم بإجراء إزالة أو نقل الأعضاء أو أجزاء منها أو الأنسجة.
الموافقة: التعبير عن الرغبة من شخص حي أو من ذوي الأشخاص المتوفى، بمنح أعضاء وانسجة الشخص المتوفى، من خلال رغبة حرة ومُستنيرة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي هذا القرار.
المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (25) لسنة 2023 بشأن تبرع الأعضاء والأنسجة البشرية، كما تم تعديله.

المادة (2) التحكمات التي تحكم ترخيص المرافق الصحية لإزالة ونقل الأعضاء وأجزاء منها والأنسجة

1. يجب على وزارة الصحة أو الجهة الصحية التحقق من توفر لدى المؤسسة الصحية للشروط التالية قبل منحها ترخيصاً لإجراء الإجراءات المتعلقة بعمليات إزالة ونقل الأعضاء البشرية والأجزاء منها والأنسجة:
أ. أن تمتلك المؤسسة الصحية المعدات والمستلزمات الطبية والبنية التحتية اللازمة لإجراء إجراءات إزالة أو نقل الأعضاء البشرية والأجزاء منها والأنسجة أو كلاهما، وفقاً للشروط المحددة في قرار وزير الصحة والدليل الإجرائي لبرنامج تبرع الأعضاء البشرية والأجزاء منها والأنسجة الصادرة عن المركز الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية.
ب. توفر موظفين متخصصين مسؤولين عن إدخال وتعزيز الوعي ببرنامج تبرع الأعضاء البشرية والأجزاء منها والأنسجة، وإجراء إجراءات التبرع بطريقة تمكن أفراد المجتمع من ممارسة حقهم في التبرع وتعزيز الوعي بذلك.
ج. توفر موظفين متخصصين مؤهلين لإجراء إزالة ونقل الأعضاء البشرية والأجزاء منها والأنسجة.
د. أن تمتلك المؤسسة الصحية مختبراً معتمداً وفقاً للمعايير التي تقرها وزارة الصحة أو الجهة الصحية.
ه. أن تتبني المؤسسة الصحية خطة تضمن سلامة المعدات والأجهزة الطبية وفقاً للمعايير التي تقرها وزارة الصحة أو الجهة الصحية.
و. أي شروط أخرى تُحددها قرار صادر عن الوزير بناءً على تقرير يقدمه المركز الوطني بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
2. يحدد الوزير أو الجهة الصحية مدة صلاحية الترخيص، وذلك بشرط ألا تكون أقل من سنة (1) ولا تتجاوز ثلاث سنوات (3).

المادة (3) الضوابط المتعلقة بإعادة إصدار ترخيص المؤسسة الصحية

1. يمكن للمؤسسة الصحية أن تطلب إعادة إصدار ترخيصها لإجراء إزالة ونقل الأعضاء البشرية والأجزاء منها والأنسجة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص، باستخدام النموذج المحدد ومرفقاً بها ما يلي:
أ. تقرير يحتوي على البيانات التالية:
1. عدد المتبرعين الحيّين بالأعضاء أو الأنسجة أو كلاهما.
2. عدد المتبرعين الراحلين بالأعضاء أو الأنسجة.
3. عدد الأعضاء والأنواع المُنفَّذة في عمليات التبرع.
4. عدد إجراءات نقل الأعضاء التي تم إجراؤها خلال الفترة التقريرية.
5. عدد المرضى الذين خضعوا لإجراءات نقل الأعضاء أو الأنسجة.
6. نسبة نجاح إجراءات الإزالة أو نقل الأعضاء أو كلاهما.
7. مدى مراقبة المؤسسة الصحية للمتبرعين والمستفيدين.
8. عدد الحالات التي وقعت فيها مضاعفات نتيجة إجراءات الإزالة أو نقل الأعضاء، وتدابير المؤسسة الصحية في كل حالة، أو التي أدت إلى أخطاء طبية موثقة.
9. عدد الوفيات التي وقعت بعد إجراءات الإزالة أو نقل الأعضاء.
ب. إتمام المؤسسة الصحية للإجراءات المراجعة التي أجرتها الجهة الوطنية أو الجهة الصحية.
2. أي متطلبات أخرى تُحددها قرار صادر عن الوزير بناءً على تقرير تقدمه الجهة الوطنية بعد التنسيق مع الجهة الصحية.

المادة (4) الضوابط المتعلقة بإصدار ترخيص الأطباء المتخصصين

1. لاستصدار ترخيص لإجراء إزالة ونقل الأعضاء والأعضاء البشرية، يجب على الطبيب أن يحقق ما يلي:
أ. يجب على الطبيب أن يحمل ترخيصًا لممارسة المهنة في التخصص المعني، مما يمنحه مؤهلات لإجراء عمليات نقل الأعضاء ضمن نفس التخصص، وفقًا لمعايير المؤهلات المهنية الموحدة للمهنيين الصحيين (PQR) التي تم اعتمادها وفقًا للقرار الوزاري المذكور أعلاه رقم (20) لعام 2017.
ب. يجب على الطبيب أن يsuccessfully يكمل تدريبًا معتمدًا في مجال إزالة ونقل الأعضاء والأعضاء البشرية، وأن يمتلك خبرة عملية في نفس المجال، أو أن يحمل مؤهلًا مهنيًا من مؤسسة تعليمية معتمدة، وفقًا لمعايير المؤهلات المهنية الموحدة للمهنيين الصحيين، بناءً على مقترح من المركز الوطني وبالتنسيق مع الجهات الصحية.
ج. يجب على الطبيب أن يحصل على موافقة من المركز الوطني لإجراء إجراءات إزالة ونقل الأعضاء والأعضاء البشرية.
د. أي متطلبات أخرى تُحددها قرار يصدره الوزير بناءً على مذكرة تقدم بها المركز الوطني بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
2. تحدد الجهة الصحية مدة ترخيص الطبيب وتجديد هذه المدة، مع مراعاة أن كل فترة لا تقل عن سنة (1) ولا تتجاوز ثلاث سنوات (3)، وذلك بعد طلب الطبيب.

المادة (5) التعبير عن الرغبة أو الإرادة في التبرع بالأعضاء والأعضاء البشرية

1. يُعَيِّنُ المركز الوطني أنظمةً واحدةً أو أكثر لتسجيل رغبة الشخص في تبرع الأعضاء البشرية والأنسجة خلال حياته أو إعداد وصيته بذلك بعد الوفاة، وكذلك تسجيل رغبته في عدم التبرع بعد الوفاة. وينبغي أن تسمح هذه الأنظمة بسحب الرغبة في التبرع أو عدم التبرع في أي وقت. وفي جميع الأحوال، يجب أن تُعبَّر الرغبة أو عدم الرغبة في التبرع بالكتابة وتصبح مُصادَقة وفقاً للإجراءات التالية:
أ. إعداد نموذج إلكتروني لتسجيل الرغبة أو عدم الرغبة في التبرع.
ب. مصادقة تعبير الشخص عن رغبته من خلال الوصول إلى نظام الهوية الرقمية الجاري في الدولة.
ج. الالتزام بالإجراءات والإجراءات الموصى بها من قبل المركز الوطني المتعلقة بتسجيل الرغبة أو عدم الرغبة أو سحب إحداهما.
2. يجب أن تشمل الأنظمة المذكورة في البنود (1) من هذه المادة ما يلي:
أ. تسجيل وتُصادِقة تعبير الشخص عن رغبته أو عدم رغبته في التبرع، أو إعداد وصيته بشكل رسمي.
ب. ضمان صحة وموثوقية التسجيل وتأكيد أن التسجيل مبني على إرادة حرة من خلال ربط النظام بسجل الصحة الإلكتروني للشخص.
ج. إجراءات تسجيل مرنة وقابلة للتعديل والتحديث.
د. إمكانية سحب الرغبة أو إرادة التبرع في أي وقت.
هـ. دمج النظام إلكترونياً مع الجهات الصحية والمستشفيات داخل الدولة.
و. تمكين الجهات المختصة داخل الدولة من الوصول إلى النظام من خلال أنظمة إلكترونية مُوافقة باستخدام قنوات اتصال متعددة وأطراف رقمية مُوافقة.

المادة (6) التحكمات التي تحكم التبرع المزدوج

1. يجب توفر الشروط التالية لإجراء التبرع المزدوج للكيانات البشرية والأعضاء:
أ. يجب أن يكون هناك مريض يحتاج إلى زراعة أعضاء ويملك مُبرِّعًا لا يتوافق معه من الناحية البيولوجية.
ب. يجب أن يكون هناك مريض آخر من عائلة مختلفة يحتاج إلى زراعة أعضاء ويملك مُبرِّعًا مرتبطًا به حتى الدرجة الرابعة لا يتوافق معه من الناحية البيولوجية.
ج. يجب أن يكون كل من المُبرِّعين المذكورين في البندين (أ) و(ب) من هذا البند متوافقًا بيولوجيًا مع المريض غير المرتبط من العائلة الأخرى.
2. وفي حال تحقق الشروط المذكورة في البند (1) من هذا المادّة، يمكن إجراء التبرع المزدوج بين العائلتين وفقًا لما يلي:
أ. يجب أن يوافق المُبرِّعان المذكوران في البندين (أ) و(ب) من البند (1) من هذا المادّة على التبرع للمريض من العائلة الأخرى بشكل متبادل، وأن يتوافق نواياهم فيما يخص إتمام إجراء التبادل. ويجب أن يكون هذا الموافقة مكتوبًا ويُثبَّت بطريقة محددة.
ب. يجب أن تقدّم المؤسسة الصحية توضيحًا دقيقًا للمريضين حول أسباب عدم توافقهم البيولوجي وضرورة هذا التوافق لسلامة المريض ولنجاح الإجراء الجراحي.
3. وفي حال إجراء إجراءات التبرع المزدوج، يجب على المؤسسات الصحية الالتزام بالشروط والإجراءات والمعايير القانونية الم Prescribed لإجراءات التبرع بالأعضاء والزراعات، بالإضافة إلى ما يلي:
أ. وفي حالة التبرع المزدوج غير المتزامن، وفي حال وقوع ظرف يمنع المريض الآخر من التبرع أو يرفض إتمام إجراءات التبرع، يجب أن يدرج المركز الوطني اسم المريض المتأثر في قائمة الأولوية لاستلام العضو المطلوب للزراعة أو يُحيل الأمر إلى اللجنة المشار إليها في المادة (7) من المرسوم القانوني، وذلك عند تحقق الشروط اللازمة.
ب. وفي حال سحب المُبرِّع من التبرع للمريض غير المرتبط بعد استخراج العضو من المُبرِّع الآخر، يجب أن يتحمل المُبرِّع المُنسحب المسؤولية الناتجة وفقًا للقانون الساري، ما لم يكن سحبه ناتجًا عن سبب خارج سيطرته.
ج. أي متطلبات أخرى تُحددها المؤسسة الوطنية بعد التنسيق مع الجهات الصحية.

المادة (7) التحكمات المتعلقة بالتحاليل الطبية والرعاية الصحية لدONOR الحي قبل وبعد وبعد إزالةه

لا يُلغي هذا البند البند (1) من المادة (9) من المرسوم بالقانون، أن تقوم المؤسسة الصحية بإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الصحية للمساهم الحي قبل وبعد إزالة عضو بشري أو جزء منه أو أنسجة، وفقاً للإجراءات التالية:
1. مرحلة ما قبل الإزالة
أ. إجراء الفحوصات الطبية المقررة قانوناً وتحديد مخاطر صحة المساهم بعد التحقق من صحة إرادته وعدم وجود أي عوامل تؤثر على موافقته، بما في ذلك على وجه الخصوص:
1. مراجعة سجل المساهم الصحي، بما في ذلك العمليات الجراحية السابقة، الأمراض المزمنة، الأدوية التي يتم تناولها حالياً، وسجل العائلة للأمراض ذات الصلة، مع مراعاة أن أي مرض يعاني منه المساهم يتم التحكم فيه بشكل كافٍ وفقاً للمعايير الطبية.
2. تحديث التطعيمات المطلوبة وفقاً للنصائح الطبية والبروتوكولات المعتمدة لمنع العدوى قبل وبعد الإزالة.
3. إجراء فحص طبي شامل وتحديد مدى جاهزية المساهم ولياقة حالته للخضوع للإجراء.
4. إجراء اختبارات الدم لتأكيد التوافق البيولوجي وفقاً للبروتوكولات المعتمدة.
5. إجراء الفحوصات الطبية بالتصوير المناسبة باستخدام الطرق والتقنيات المناسبة لتقييم العضو أو الأنسجة المقدمة للهبة.
6. إجراء أي فحوصات طبية إضافية مطلوبة بناءً على حالة صحة المساهم.
ب. تقديم الإرشادات الصحية وأي خدمات رعاية صحية مطلوبة لتهيئة المساهم للإجراء.
ج. تسجيل جميع الإجراءات التحضيرية والإجراءات التالية للرعاية الطبية التي تم تنفيذها مع المساهم.
د. إعداد التقرير الطبي المقرّر قانوناً بشأن مدى ملاءمة المساهم الصحية للإجراء.
ه. أي إجراءات أخرى مقررة من المركز الوطني بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
2. أثناء الإجراء
أ. اتخاذ الإجراءات التخديرية اللازمة وفقاً للمعايير الطبية المعترف بها.
ب. استخدام تقنيات جراحية تساعد على استعادة المساهم بسرعة.
ج. مراقبة مؤشرات الحالة الحيوية الأخرى طوال الإجراء لضمان سلامة المساهم.
د. تطبيق تقنيات التعقيم لمنع العدوى أثناء الإجراء.
ه. التواصل مع عائلة المساهم للإبلاغ عن حالة المساهم أثناء الإجراء.
3. مرحلة ما بعد الإجراء
أ. تنفيذ إجراءات إدارة الألم الفعّالة.
ب. مراقبة مؤشرات الحالة الحيوية في غرفة التعافي.
ج. تقديم الرعاية الصحية اللازمة لتعزيز التعافي ومنع العدوى، بما في ذلك العناية بالجروح والعلاجات المطلوبة لمنع العدوى.
د. تقديم خدمات العلاج الطبيعي حيثما تطلبها حالة صحة المساهم.
ه. إعداد نظام غذائي مناسب لحالة صحة المساهم.
و. تقديم الدعم النفسي حيثما تطلبها حالة صحة المساهم.
ز. إعداد جدول متابعة دوري وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة لمنع المضاعفات.
ح. تقديم الإرشادات الصحية والدعم النفسي للمساهم حول العناية بالجروح ومراقبة علامات المضاعفات وتعزيز نمط حياة صحي بعد الهبة.
4. أي إجراءات أو معايير أخرى تُقرها الجهة الوطنية بعد التنسيق مع الجهات الصحية.

المادة (8) التحكمات التي تحكم الرعاية الصحية للحائز قبل وبعد أثناء وبعد الزراعة

بلا إخلال بأحكام البند (1) من المادة (9) من المرسوم بقانون، يجب أن تلتزم المؤسسة الصحية التي تجرى فيها إجراءات نقل الأعضاء أو الأنسجة بالإجراءات التالية:
1. مرحلة ما قبل النقل:
أ. إجراء الفحوصات الطبية المقررة قانونًا للحالة الصحية للمستفيد، ومن ضمنها على وجه الخصوص:
1. مراجعة شاملة للسجل الطبي للمستفيد، بما في ذلك العمليات الجراحية السابقة، والأمراض المزمنة، والأدوية، وسجل العائلة للأمراض ذات الصلة.
2. إدارة وتحكم الأمراض المزمنة وفقًا للمعايير الطبية لتقليل المخاطر أثناء وبعد الجراحة.
3. تقديم العلاجات المقصودة لتعديل خلايا الجهاز المناعي لدى المستفيد لتعزيز قبول العضو أو الأنسجة المزروعة وتقليل احتمال رفضها.
4. تحديث التطعيمات المطلوبة وفقًا للنصائح الطبية المعتمدة والبروتوكولات لتقليل خطر العدوى قبل وبعد النقل.
5. إجراء فحص طبي شامل وتقدير حالة الصحة العامة للمستفيد ومستوى استعداده للنقل.
6. إجراء اختبارات الدم لتأكيد التوافق البيولوجي، بما في ذلك توافق فصيلة الدم، وفحص الأمراض العدوانية، وعوامل أخرى ذات صلة.
7. إجراء الفحوصات الطبية باستخدام الأشعة المناسبة وتقنيات مناسبة لتقييم حالة المستفيد.
8. إجراء أي فحوصات طبية إضافية مطلوبة بناءً على حالة صحة المستفيد.
ب. تقديم الإرشادات الصحية وأي خدمات صحية ضرورية لتهيئة المستفيد للإجراء.
ج. تسجيل جميع الإجراءات التحضيرية والإجراءات التالية للرعاية الطبية التي تم تنفيذها مع المستفيد قبل النقل في سجلات صحته.
د. إعداد تقرير طبي يحدد مدى ملاءمة المستفيد واستعداده للنقل.
2. أثناء إجراء النقل:
أ. تطبيق إجراءات التخدير وفقًا للمعايير الطبية المعترف بها.
ب. استخدام تقنيات جراحية تضمن استعادة المستفيد السريعة وعودته إلى الحياة الطبيعية.
ج. مراقبة مؤشرات الحالة الحيوية وأي مؤشرات طبية أخرى طوال الإجراء لضمان سلامة المستفيد.
د. تطبيق تقنيات التعقيم لمنع العدوى أثناء الإجراء.
ه. تقييم وظيفة العضو أو الأنسجة المزروعة أثناء الجراحة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة وجود أي عطل وظيفي.
و. التواصل مع أسرة المستفيد للإبلاغ عن حالة المستفيد أثناء الإجراء.
3. مرحلة ما بعد النقل:
أ. تنفيذ إجراءات إدارة الألم الفعّالة.
ب. مراقبة مؤشرات الحالة الحيوية في غرفة التعافي.
ج. إجراء الفحوصات اللازمة لتقييم وظيفة العضو أو الأنسجة المزروعة بعد النقل.
د. تقديم الرعاية اللازمة لتعزيز الشفاء ومنع العدوى، بما في ذلك خدمات العناية بالجروح والعلاجات المطلوبة لمنع العدوى.
ه. تقديم العلاجات اللازمة لمنع رفض العضو أو الأنسجة المزروعة من قبل الجهاز المناعي لدى المستفيد.
و. تقديم خدمات العلاج الطبيعي حيثما تطلبها حالة صحة المستفيد.
ز. إعداد نظام غذائي مناسب لحالة صحة المستفيد.
ح. تقديم الدعم النفسي اللازم.
ط. إعداد جدول متابعة دوري وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة لمنع المضاعفات.
ي. تقديم الإرشادات الصحية والدعم النفسي بشأن العناية بالجروح ومراقبة علامات الرفض أو المضاعفات وتحقيق نمط حياة صحي بعد النقل.
ك. تقديم التدخل الطبي الفوري لإدارة حالات الرفض أو المضاعفات الصحية.
4. أي ضوابط أو معايير أخرى تُحددها المركز الوطني بعد التنسيق مع الجهات الصحية.

المادة (9) نطاق التغطية التأمينية للإجراءات المتعلقة بزراعة الأعضاء أو الأنسجة

يجب أن تشمل شركات التأمين العاملة في الدولة، ضمن خطط التأمين الصحي وجميع التأمينات المرتبطة بها التي تصدرها، جميع الخدمات الصحية المرتبطة بالإجراءات المتعلقة بزراعة الأعضاء أو الأنسجة التي تُقدَّم للمساهم والمستفيد قبل وبعد إجراء العملية، بما في ذلك علاج أي مضاعفات تنشأ عنها، بغض النظر عن الوقت الذي تظهر فيه هذه المضاعفات أو يتم اكتشافها. وعليه، تتحمل هذه الشركات التكاليف المترتبة عليها ضمن جميع خطط التأمين الصحي المطبقة في الدولة.

وفي جميع الأحوال، تشمل تكاليف زراعة الأعضاء أو الأنسجة تكاليف إزالة العضو أو الأنسجة من مساهم حي أو مساهم متوفى، بالإضافة إلى تكاليف التتبع ما بعد الإزالة وما بعد الزراعة، وأي مضاعفات ناتجة عنها، دون الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم القانوني وقرار هذه اللائحة.

المادة (10) الإجراءات والأنظمة التي تحكم زراعة نخاع العظم

وبدون الإخلال بالإجراءات والأنظمة المنصوص عليها في المرسوم القانوني التي تنطبق على زراعة نخاع العظم، تطبق الإجراءات والأنظمة الدولية المعترف بها التي تحكم زراعة نخاع العظم المحتوية في البروتوكولات الخاصة بالفحص والعلاج الموافقة عليها في الدولة. ويمكن للمركز الوطني أن تُحدد أي إجراءات أو أنظمة إضافية بعد التنسيق مع الجهات الصحية.

1. حيث لم يعبّر المتوفى خلال حياته عن رغبته في التبرع، يجب الحصول على موافقة وصيه أو أي من الأقارب وفقًا لترتيب الأولوية المنصوص عليه في المادة (12) من المرسوم بالقانون. وينبغي أن تكون هذه الموافقة كتابية وتصديقها بطريقة من الطرق التالية:
أ. التوقيع الإلكتروني عبر نظام الهوية الرقمية الجاري في الدولة.
ب. التصديق على الموافقة أمام مستشار قانوني أو أمام السفارة التي ينتمي إليها وصي أو الأقارب.
ج. إعلان يتم تقديمه أمام الموظف المُعين من قبل المركز الوطني باستخدام النموذج المحدد.
2. وفي حالة وصي أو قريب يسكن خارج الدولة، يجب أن تُعطى الموافقة عبر إعلان يتم توقيعه من قبل الوصي أو الأقارب وفقًا لترتيب الأولوية المنصوص عليه في المادة (12) من المرسوم بالقانون. وفي حالة عدم إمكانية الحصول على توقيع، يمكن أن يكفي البصمة. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون توقيع شاهدين يؤكدان صحة هذه الموافقة. وتحدد المركز الوطني الطريقة المناسبة للتصديق وفقًا للظروف الخاصة بكل حالة.

المادة (12) الضوابط المتعلقة بسحب العضو أو جزء منه أو النسيج البشري من جسم شخص متوفي غير معروف.

بلا إخلال بأحكام المادة (13) من المرسوم بالقانون، فإن إزالة عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم شخص متوفي غير معروف الهوية يخضع لشروط التالية:
1. يجب أن تقوم المركز الوطني بالتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة والنيابة العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المتوفي أو أي من الأقارب المذكورين في المادة (12) من المرسوم بالقانون. وفي حالة وجود أي من هؤلاء الأقارب، تُطبَّق الإجراءات المقررة لإزالة الأعضاء من جسم شخص متوفي معروف الهوية.
2. وفي حالة عدم إمكانية تحديد هوية المتوفي، وذلك بعد إصدار قرار من النيابة العامة، ولا يمكن تحديد أي من الأقارب وفقًا لقرار الجهة الأمنية المختصة، يجب أن يقوم المركز الوطني بالتنسيق مع المؤسسة الصحية التي يقع فيها المتوفي، بإجراء تقييم طبي شامل لتحديد مدى ملاءمة المتوفي لإزالة العضو، إلا إذا كانت ظروف الوفاة مشكوك فيها أو موضوع تحقيق جنائي، وفي هذه الحالة يجب الحصول على موافقة النيابة العامة قبل إجراء التقييم.
3. وفي حالة إثبات ملاءمة المتوفي لإزالة العضو، يجب أن يُقدّم المركز الوطني طلبًا إلى النيابة العامة للحصول على موافقة على إجراء إزالة العضو، وبعد ذلك تُنفَّذ الإجراءات القانونية المقررة.
4. يجب مراعاة العنصر الإلحاحي في جميع الإجراءات المذكورة في هذه المادة بطريقة تتوافق مع طبيعة إجراءات الإزالة والزراعات.

المادة (13) التحكمات التي تحكم إزالة عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جسم شخص متوفي مشارك في حادث

بلا إخلال بأحكام المواد (12) و(13) من المرسوم بالقانون، فإن إزالة عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم شخص متوفى كان منInvolved في حادثة سيارة ستكون خاضعة للشروط التالية:
1. يجب أن يقوم مركز الدولة فور الوفاة بتأكيد ما إذا كان المتوفى قد سبق تسجيل رغبته في التبرع.
2. يجب الاتصال بالوصي أو أي من الأقارب المتوفى للحصول على موافقتهم على التبرع، إلا إذا كانت ظروف الوفاة مشكوك فيها أو تقع تحت تحقيق جنائي، وفي هذه الحالة يجب الحصول على موافقة النيابة العامة قبل إجراء إزالة العضو.

المادة (14) النشر والبدء في التنفيذ

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به في اليوم التالي لموعد نشره؛ وذلك مع مراعاة أن المادة (9) من هذا القرار ستنفذ بعد مرور ستة (6) أشهر من تاريخ النشر.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗