EN
نسخة مترجمة آليًا — غير رسمية
اتحاديARسارٍ بيانات وصفية مُستخرجة آليًا

Cabinet Resolution Concerning Issuing the Regulation for Controlling Violations of Precautionary Measures, Instructions, and Duties Imposed to Reduce Corona Virus (Covid 19) Outbreak

الإشارة الرسميةCabinet Resolution No. 17 of 2020 الجهة المُصدرةUAE Federal Legislation → الإصدار / النشر / النفاذ24 Mar 2020 · 31 Mar 2020 · 24 Mar 2020 عدد الجريدة الرسمية675 الفئةlaw آخر فهرسة11 Jul 2026
المصدر الرسمي ↗ English

قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار التنظيم لضبط مخالفات الإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات المفروضة لخفض انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)

آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 24 مارس 2020

تاريخ الإصدار

24 مارس 2020

تاريخ النفاذ

24 مارس 2020

تاريخ نشر الجريدة الرسمية

31 مارس 2020

رقم الجريدة الرسمية

675

حالة التشريع

نشط

تحذير: تم إعداد هذا النص الإنجليزي بعناية لضمان دقة وتمامه، ولكن للغرض من تفسيره وتطبيقه يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.

المحتوى
المحتوى
المادة (1) المخالفة
المادة (2) الجهات المشرعة والمراقبة
المادة (3) العقوبة الإدارية
المادة (4) جمع الغرامات
المادة (5) الطعن في العقوبات الإدارية
المادة (6) التنفيذ
المادة (7)
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020 بشأن إصدار التنظيم لضبط مخالفات الإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات المفروضة لخفض انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)؛

الوزراء:

- بعد مراجعة الدستور؛

- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن صلاحيات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛

- القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 بإنشاء مجلس الأمن الوطني، وتعديلاته؛

- القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 بإنشاء هيئة إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث الوطنية، وتعديلاته؛

- القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن ضبط الأمراض المعدية؛

- القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والعقوبات الإدارية في الحكومة الاتحادية؛

- قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2016 بشأن تنظيم تنفيذ القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن التحكم في الأمراض المعدية؛

- بناءً على اقتراح نائب رئيس الدولة ووزير الشؤون الرئاسية؛

الموافقة:

المادة (1) المخالفة

1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مخالف الإجراءات الوقائية والإجراءات التوقائية والتعليمات والواجبات المتعلقة بضمان الصحة والأمان من أجل التحكم في خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) التي أصدرتها وزارة الصحة والسكان وحماية المجتمع، ووزارة الداخلية ومؤسسة إدارة الأزمات والطوارئ الوطنية.
2. يجب على هذه الجهات المذكورة أعلاه أن تقوم بإجراءات الإعلان والنشر هذه الإجراءات والتعليمات بطريقة ما.

المادة (2) الجهات المختصة بالتحكم والمتابعة

الوزارة الداخلية وقائد الشرطة العامة في الدولة وموظفو المراقبة القضائية المؤهلين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحليّة المعنيّة، كلٌ وفقًا لاختصاصه، سيقومون بإدارة ما يلي:
1. مراقبة مدى التزام الشخص الطبيعي أو القانوني بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتعليمات والواجبات المتعلقة بضمان السلامة والصحة من أجل السيطرة على خطر انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) التي أصدرتها وزارة الصحة والسكان والتوعية المجتمعية، والوزارة الداخلية ومؤسسة إدارة الأزمات والطوارئ الوطنية والكوارث.
2. إصدار تحذيرات وإعطاء التعليمات لاتّباع الإجراءات والتعليمات ورصد الانتهاكات المتعلقة بها. ويمكن أن يكون التحذير أو الإشعار المذكور أعلاه مطبوعًا.
3. إعداد تقرير عن الانتهاك في حالة رفض الاستجابة للتحذير أو الإرشاد، بما في ذلك بيانات المخالف، نوع الانتهاك، العقوبة الإدارية المفروضة، تاريخ الانتهاك، والمرفق أي مستندات تثبت ذلك.
مع ذلك، يمكن للفحص العام الاتحادي أو ممثله أن يقوم بالتحقيق وفرض العقوبات المقررة في هذا القرار لأي انتهاكات للبند (1) من هذا القرار يتم ضبطها.

المادة (3) العقوبة الإدارية

يُعاقب كل من يخالف الإجراءات الوقائية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة عن الجهات المُستشهد بها في البند 1/1 من هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (500) خمسمائة درهم ولا تتجاوز (50,000) خمسون ألف درهم. وتُضاعف الغرامة في حالة التكرار مرة واحدة فقط. ويُحال المخالف إلى محكمة الجنايات والطوارئ والأزمات والكوارث العامة للجهة العامة للتحقيق إذا تكرر المخالفة ثلاث مرات.

في جميع الأحوال، ما يلي مقبول:
1. يُطلب من المخالف تحمل جميع التكاليف والأعباء الناتجة عن التعامل مع الأضرار الناتجة عن المخالفة.
2. يُحال المخالف إلى محكمة الجنايات والطوارئ والأزمات والكوارث العامة للجهة العامة للتحقيق إذا كانت المخالفة مُجرّمة وفقاً للقوانين السارية في الدولة.
3. تُغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويمكن تمديد هذه المدة.

بقرار من المدعي العام الاتحادي، بناءً على ما صدر عن الجهات المُستشهد بها في البند 1/1 من هذا القرار، يتم تحديد المخالفات التي تُطبق عليها أحكام هذا القرار وقيمة الغرامة لكل منها، مع مراعاة أن لا تتجاوز الغرامة الحد المذكور في هذا البند بالإضافة إلى فترة إغلاق المنشأة المخالفة.

المادة (4) جمع الغرامات

يُعنى وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة في الدولة، كل منهما ضمن اختصاصه، بجمع قيمة الغرامات من المخالفين. ويمكن أن يتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة ويطلب مساعدتها إذا فشل المخالف في دفع قيمة الغرامة.

المادة (5) الشكوى ضد العقوبات الإدارية

يُمكن للمخالف أن يرفع شكوى ضد العقوبة الإدارية المفروضة عليه خلال (15) يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وذلك لتقديم شكوى مبررة إلى مكتب التحقيق التابع للمحامي العام الاتحادي للطوارئ والأزمات والكوارث. ويجب أن ينظر المحامي العام الاتحادي في الشكوى خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمها. ويُمكن للمحامي العام الاتحادي، بقرار مبرر، أن يقوم بأي من الإجراءات التالية:
1. رفض الشكوى
2. خفض العقوبة الإدارية
3. إلغاء العقوبة المطروحة.

المادة (6) التنفيذ

يُنفذ كل من الجهات الاتحادية والمحليّة، كلّ في نطاق اختصاصه، أحكام هذا القرار.

المادة (7)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُصبح سارياً من تاريخ إصداره.

نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗