تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Concerning the Classification of Private Sector Establishments Subject to the Provisions of the Law Regulating Labour Relations
الرئيسية
الأنظمة
قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف المؤسسات الخاصة المخاطبة بأحكام القانون التنظيمي للعلاقات العملية
قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف المؤسسات الخاصة المخاطبة بأحكام القانون التنظيمي للعلاقات العملية
تم تحديث هذه القوانين آخر مرة في 14 مارس 2022
الأنظمة المرتبطة
التاريخ المنشئ
14 مارس 2022
التاريخ الفعّال
01 يونيو 2022
التاريخ المنشور في الجريدة الرسمية
31 مارس 2022
رقم الجريدة الرسمية
724
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد هذه الصفحة/التشريع باللغة الإنجليزية بدقة وشمولية قدر الإمكان. ومع ذلك، للغرض من التفسير والتطبيق، يجب الرجوع إلى النص الأصلي باللغة العربية. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة
المحتوى
المحتوى
المادة (1) فئات تصنيف المؤسسات
المادة (2) الفئة الأولى
المادة (3) الفئة الثانية
المادة (4) الفئة الثالثة
المادة (5) الفترة الانتقالية
المادة (6) نقل المرافق من فئة إلى أخرى
المادة (7) تصنيف المؤسسات الجديدة
المادة (8) حماية حقوق العمال
المادة (9) القرارات التنفيذية
المادة (10) الإلغاءات
المادة (11) النشر والتنفيذ
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022 بشأن تصنيف المؤسسات الخاصة المخاطبة بأحكام القانون التنظيمي للعلاقات العملية
الوزراء،
- بعد مراجعة الدستور؛ و
- القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وبأي تعديلات تُجري عليه؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 تنظيم العلاقة بين العاملين، وبأمثاله التنفيذية؛ و
- المرسوم الاتحادي رقم (27) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مجلس تنافسية الكفاءات الإماراتية؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2010 بشأن نظام التصنيف للاستثمارات المُخاطَبة بالقانون تنظيم العلاقة بين العاملين وضمانات البنوك المُنظمة فيه، وبأي تعديلات تُجري عليه؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 بشأن الرسوم والغرامات في وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ و
- قرار مجلس الوزراء رقم (52M/2C) لسنة 2022 بشأن السياسة في التخطيط للقوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة؛ و
- بعد تبني الوزير الموارد البشرية والتوطين وموافقة مجلس الوزراء،
قرروا:
المادة (1) فئات التصنيف للاستثمارات
تُصنَّف الاستثمارات المُخاطَبة بأحكام المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021، المشار إليه أعلاه، إلى ثلاث فئات:
1. الفئة الأولى.
2. الفئة الثانية.
3. الفئة الثالثة.
المادة (2) الفئة الأولى
يُصنَّف المنشآت ضمن الفئة الأولى، وذلك إذا توفرت لديها جميع الإجراءات المتعلقة بالقانون الاتحادي المرقم بالعدد (33) لسنة 2021، وتنظيماته التنفيذية، وجميع القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تأشيرات العمل وعقود العمل للمواطنين ونظام حماية الأجور بنسبة 100%، إضافة إلى توفرها أحد المعايير التالية:
1. رفع نسبة التوطين سنويًا وفقًا لقرارات مجلس الوزراء بنسبة لا تقل عن 3 أضعاف الهدف.
2. التعاون مع مجلس تنافسية المواهب الإماراتية (نافيس) في مجال توظيف وتدريب المواطنين الإماراتيين، بعدد لا يقل عن 500 مواطن سنويًا.
3. تصنيف مشاريع المواطنين الشباب والصغار والمنتصف في المستوى المحلي أو الاتحادي، أو من الطبيعة الابتكارية.
4. أن تكون من مراكز التدريب والتوظيف التي تدعم تنفيذ سياسة التخطيط للقوة العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل بالدولة.
5. أن تكون ضمن القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة التي تحددها لجنة الوزراء بناءً على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين.
6. أن تكون من المنشآت المرتبطة بمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية الخاصة (منطقة كورب).
المادة (3) الفئة الثانية
يُصنَّف المنشآت ضمن الفئة الثانية، شرط أن تلتزم جميع الإجراءات المتعلقة بالقانون الاتحادي المرقم (33) لسنة 2021، وتنظيماته التنفيذية، وجميع القرارات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تأشيرات العمل والعقود الخاصة بالمواطنين وغير المواطنين، ونظام حماية الأجور، إضافة إلى التزامها بسياسة التخطيط للعمالة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة المُوافقة.
المادة (4) الفئة الثالثة
يُصنَّف المنشآت ضمن الفئة الثالثة وفقاً para المعايير التالية:
1. جميع المنشآت التي لم تلتزم بسياسة التخطيط للعمالة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة المُوافقة.
2. المنشآت التي أثبتت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها خالفت نصوصاً محتوية في القانون الاتحادي المرقم (33) لسنة 2021 أو تنظيماته التنفيذية أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لها أو الصادرة بها وفقاً لقرار من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المادة (5) فترة الانتقال
بصفة استثناء من نصوص المادة (3) المتعلقة بالالتزام بسياسة التخطيط للعمالة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة المُوافقة، تُصنَّف المنشآت التي تضم 50 عامل أو أكثر ضمن فترة الانتقال، وتحدد وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتنسيق مع وزارة المالية، فترة نهاية فترة الانتقال.
المادة (6) نقل المنشآت من فئة إلى أخرى
يمكن وزارة الموارد البشرية والتوطين نقل المرفق من فئة إلى أخرى بناءً على تحققها من معايير وضوابط الفئة التي سيتم نقلها إليها وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (7) تصنيف المنشآت الجديدة
تُصنَّف المنشآت الجديدة، بغض النظر عن حجمها، ضمن الفئة الثانية شرط أن تلتزم بسياسة التخطيط البشري من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في سوق العمل في الدولة المُوافقة عند منح التأشيرات العمالية. وتُصنَّف ضمن الفئة الثالثة إذا تحقق أي من معايير التي وردت في المادة (4) من هذا القرار.
المادة (8) حماية حقوق العمال
1. تكون المنشآت المُستفيدة من المرسوم التشريعي الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 مُلزمة بدفع ضمان بنكي قدره (3000) درهم لكل عامل أو تأمين لكل عامل وفقاً للآليات التي وافقت عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
2. وبالاستثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، تكون المنشآت التي تصنفها وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها من المنشآت عالية المخاطر مُلزمة بضمان حقوق كل عامل وفقاً للآليات التي وافقت عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المادة (9) المراسيم التنفيذية
يصدر الوزير الموارد البشرية والتوطين المراسيم اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (10) الإلغاء
يُلغى المرسوم الوزاري رقم (26) لسنة 2010 بشأن نظام تصنيف المنشآت المُستفيدة من القانون المتعلق بتنظيم العلاقات العمالية والضمانات البنكية المُستندة إليه، وبأي تعديلات عليه، كما يُلغى أي نص يتعارض أو يخالف نصوص هذا القرار.
المادة (11) النشر والتنفيذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُصبح سارياً اعتباراً من 01 يونيو 2022.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗