تم إنشاء هذا النص العربي تلقائيًا ولم تتم مراجعته من قِبل شخص. وهو ليس النص الرسمي. في حال وجود أي اختلاف، يسود النص الأصلي. عرض النص الأصلي (الإنجليزية) ←
Cabinet Resolution Regarding Excise Goods, the Tax Rates or Amounts Imposed Thereon, and the Method of Calculating the Excise Price
قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 بشأن السلع المُستهلكة، والأسعار أو المبالغ الضريبية المفروضة عليها، والطريقة المستخدمة لحساب السعر الضريبي
آخر تحديث لهذا القانون تم تسجيله في 24 نوفمبر 2025
تاريخ الإصدار
24 نوفمبر 2025
تاريخ التنفيذ
01 يناير 2026
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
12 ديسمبر 2025
رقم الجريدة الرسمية
813
حالة التشريع
نشط
تحذير: تم إعداد نسخة إنجليزية دقيقة ومتكاملة لهذا الموقع/التشريع بأقصى جهد، ولكن من أجل تفسيره وتطبيقه، يجب الرجوع إلى النص العربي الأصلي. وفي حالة وجود تعارض، يُعتبر النص العربي هو الأعلى صلة.
المحتوى
المادة (1) التعريفات
المادة (2) السلع المُستهلكة
المادة (3) التبغ والمنتجات التبغية
المادة (4) السوائل المستخدمة في أجهزة التدخين الإلكتروني والأدوات المرتبطة بها
المادة (5) أجهزة التدخين الإلكتروني والأدوات المرتبطة بها
المادة (6) المشروبات الطاقية
المادة (7) المشروبات المحلاة
المادة (8) المشروبات التي تحتوي على الكحول
المادة (9) السلع التي كانت تخضع للضريبة سابقًا
المادة (10) معدل الضريبة والمبلغ الضريبي
المادة (11) السعر الضريبي
المادة (12) السعر المحدد للبيع بالتجزئة
المادة (13) الإجراءات المتبعة من قبل الجهة
المادة (14) الإلغاءات
المادة (15) النشر والتنفيذ
الوزراء:
− بعد مراجعة الدستور؛
− القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الجمارك الاتحادية، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضرائب العلاوية، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي بالقانون رقم (28) لسنة 2022 بشأن إجراءات الضرائب، كما تم تعديله؛
− المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2017 بشأن إقرار اتفاقية الضرائب العلاوية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي؛
− قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 بشأن السلع العلاوية، ونوعيات الضرائب المفروضة عليها، وطريقة حساب سعر الضرائب العلاوية، كما تم تعديله؛ و
− بناءً على اقتراح الوزير الأول، وموافقة مجلس الوزراء،
يقررون ما يلي:
المادة (1) التعريفات
لتنفيذ أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لكل منها، إلا إذا دعت الظروف إلى ما يخالف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة: الجهة الاتحادية للضرائب.
المفوض: وزير المالية.
الضريبة: الضريبة على السلع.
القانون المرسوم: القانون المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة على السلع، كما تم تعديله.
السلع المفروضة عليها الضريبة: السلع المحددة بأنها مفروضة عليها الضريبة وفقاً لهذا القرار.
الشخص الخاضع للضريبة: أي شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل للضريبة وفقاً للقانون المرسوم.
المستورد: الشخص الطبيعي أو القانوني الذي يظهر اسمه كمستورد للسلع المفروضة عليها الضريبة في تاريخ الاستيراد للغرض من إجراءات التصدير.
سعر الضريبة: السعر المستمد وفقاً لأحكام هذا القرار.
الضريبة على القيمة المضافة: ضريبة تُفرض على استيراد السلع وتقديم الخدمات وفقاً لأحكام القانون المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، كما تم تعديله.
اللبن: اللبنة الحيوانية، واللبن المُعاد تركيبه، واللبن المسحوب، واليوجورت (اللبن المُخمر)، واللبن الصلب، واللبن المُعاد تركيبه؛ مع استثناء الكريمة.
البدائل اللبنة: مشروب يستخدم في جميع أو معظم استخدامات اللبنة كبدائل لها، ولديه كثافة مشابهة لللبن، ويحتوي على مائة وعشرين (120) مليغرام من الكالسيوم لكل مائة (100) ملليلتر، شرط أن يكون مستخلصاً من الحبوب، أو الحبوب، أو المكسرات، أو البذور، أو أي نوع آخر من النباتات، ولا يحتوي على مكونات غازية.
المادة (2) السلع المفروضة عليها الضريبة
لأغراض المادة (2) من القانون المرسوم، تُفرض الضريبة على السلع المفروضة عليها الضريبة التالية:
1. التبغ ومنتجاته.
2. السوائل المستخدمة في أجهزة وآلات استنشاق الإلكتروني.
3. أجهزة وآلات استنشاق الإلكتروني.
4. المشروبات الطاقية.
5. المشروبات المحلاة.
المادة (6) المشروبات الطاقة
1. ولغرض المادة (2) من هذا القرار، تُعتبر المشروبات الطاقة جميع المشروبات التي تحتوي على مستويات مرتفعة من الكافيين أو الكحول أو أي مادة مُحفّزة أخرى، سواء كانت مُستوردة أو مُصنعة داخل الدولة، وتشمل ذلك المشروبات التي تُستخدم في الأنشطة الرياضية أو التدريبية.
بهدف تنفيذ المادة (2) من هذا القرار، يقصد بالمشروبات الطاقة:
1. أي مشروبات تُباع أو تُسوّق كمشروبات طاقة قد تحتوي على مُحفّزات أو مواد تُقدّم تحفيزًا عقليًا أو جسديًا، بما في ذلك، لكن غير مقتصر على، الكافيين، التاوريين، الجينسنغ، والغوارا، بالإضافة إلى أي مواد تُحدث تأثيرًا مماثلًا أو مطابقًا لتأثير المواد المذكورة أعلاه.
2. أي تركيزات، أطعمة مُصنّعة، جُلات، أو استخراطات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.
المادة (7) المشروبات المحلاة
1. ولغرض المادة (2) من هذه القرار، يُقصد بالمشروبات المحلاة أي منتج تم إضاف إليه مصدر للسكريات، أو مُحَلِّيات اصطناعية، أو أي نوع آخر من المحلايات، ويُنتج للاستهلاك كمشروب، سواء كانت جاهزة للشرب أو على شكل تركيز، أو مسحوق، أو جل، أو استخراج، أو أي شكل آخر يمكن تحويله إلى مشروب محلاة.
2. ولغرض هذه المادة، يُقصد بالسكريات أي نوع من السكريات المُحدد في المواصفة رقم (148) الصادرة عن منظمة التوحيد الخليجية بعنوان "السكريات"، وأي مواصفات لاحقة ومرتبطة بها.
3. ولغرض هذه المادة، يُقصد بالمحلايات الاصطناعية أي المحلايات المُحددة في المواصفة رقم (995) الصادرة عن منظمة التوحيد الخليجية بعنوان "المحلايات المسموح استخدامها في الأغذية"، وأي مواصفات لاحقة ومرتبطة بها.
4. ولغرض هذه المادة، يُقصد بالمحلايات الأخرى أي نوع من المحلايات المُضاف إلى المشروب لأغراض المحلاية، مع استثناء المحلايات الاصطناعية.
5. ولغرض المادة (2) من هذا القرار، تُستثنى من تعريف المشروبات المحلاة المواد التالية:
أ. المشروبات التي تحتوي على نسبة لا تقل عن سبعين وخمسة بالمئة (75%) من الحليب في محتوى المشروب الجاهز للشرب.
ب. المشروبات التي تحتوي على نسبة لا تقل عن سبعين وخمسة بالمئة (75%) من مكونات بديلة للحليب في محتوى المشروب الجاهز للشرب.
ج. الصيغة الغذائية للأطفال، وصيغة التكميل، أو طعام الأطفال.
د. المشروبات المُعدة لأغراض غذائية خاصة وفقاً للمواصفة رقم (654) الصادرة عن منظمة التوحيد الخليجية بعنوان "المتطلبات العامة للأغذية المُعبأة لأغراض غذائية خاصة"، وأي مواصفات لاحقة ومرتبطة بها.
ه. المشروبات المُعدة لأغراض طبية خاصة وفقاً للمواصفة رقم (1366) الصادرة عن منظمة التوحيد الخليجية بعنوان "المتطلبات العامة لمعالجة الأغذية لأغراض طبية خاصة"، وأي مواصفات لاحقة ومرتبطة بها.
و. المشروبات التي تحتوي على أي مصدر مُضاف للسكريات، أو محلايات اصطناعية، أو محلايات أخرى مستعدة في المطاعم أو مراكز مماثلة وتُقدَّم إلى المستهلك النهائي في وعاء مفتوح وغير مغلق مُعدة للشرب مباشرة.
المادة (8) المشروبات التي تحتوي على الكحول
بصفة استثناء من نصوص هذه القرار، لا تشمل المشروبات المذكورة في المواد (6) و(7) من هذا القرار تلك التي تحتوي على الكحول.
المادة (9) السلع التي كانت خاضعة للضريبة سابقاً
1. وفي حال كان أي سلعة ضريبية مذكورة في المواد (6) و(7) من هذا القرار قد خضعت للضريبة سابقاً داخل الدولة، فإن أي مشروب يتم إنتاجه بخلط هذه السلعة بمنتجات أخرى في مكان البيع للاستهلاك من قبل الأشخاص غير الخاضعين للضريبة، لا يُعتبر سلعة ضريبية من أجل أحكام القانون المرفوع، ولا تُعتبر ملزماً دفع ضريبة إضافية عليها.
2. الضريبة المدفوعة على السلع الضريبية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لا تُعتبر قابلة للخصم وفقاً لأحكام المادة (16) من القانون المرفوع.
المادة (10) معدل الضريبة والمبلغ
1. وبالنسبة لأحكام المادة (3) من القانون المرفوع، تُفرض الضريبة على السلع الضريبية المذكورة في المادة (2) من هذا القرار وفقاً للمعدلات أو المبالغ التالية:
رقم | السلع المُضَخَّمة | نسبة الضريبة أو المبلغ
1 | التبغ ومنتجاته | (100%)
2 | السوائل المستخدمة في أجهزة وآلات التدخين الإلكتروني | (100%)
3 | أجهزة وآلات التدخين الإلكتروني | (100%)
4 | المشروبات الطاقية | (100%)
5 | المشروبات المحلاة التي تحتوي على السكر أو مواد حلوة أخرى بكمية تصل إلى خمسة (5) غرامات أو أكثر وless than eight (8) غرامات لكل مائة (100) ملليلتر | (0.79) لكل لتر
6 | المشروبات المحلاة التي تحتوي على السكر أو مواد حلوة أخرى بكمية تصل إلى eight (8) غرامات أو أكثر لكل مائة (100) ملليلتر | (1.09) لكل لتر
7 | المشروبات المحلاة التي تحتوي على السكر أو مواد حلوة أخرى بكمية تقل عن خمسة (5) غرامات لكل مائة (100) ملليلتر | 0 لكل لتر
8 | المشروبات المحلاة المحلاة بشكل حصري بمواد حلوة اصطناعية، أو تحتوي على مواد حلوة اصطناعية ومقداراً أقل من خمسة (5) غرامات من السكر أو مواد حلوة أخرى لكل مائة (100) ملليلتر | 0 لكل لتر
٢. من أجل أغراض البند (١) من هذا المادّة، يتم حساب كمية السكر أو غيره من المحلاّت في التركيزات، والمساحيق، والصلصات، والمستخلصات التي تتوافق مع تعريف المشروبات المحلاّة بناءً على شكل المنتج النهائي وفقاً للتعليمات المقدّمة من قبل المُنتِج. وفي حال عدم توفر تعليمات بشأن كمية السكر أو غيره من المحلاّت في هذه التركيزات، والمساحيق، والصلصات، والمستخلصات، أو إثبات عدم دقة هذه التعليمات، يُحدد الجهة المختصة آلية حساب نسبة السكر وغيره من المحلاّت في هذه السلع.
٣. من أجل أغراض البند (١) من هذا المادّة، وفي حال احتواء مشروب محلاّ على سكر طبيعي إضافة إلى السكر المضاف أو غيره من المحلاّت، تُحسب كمية السكر الطبيعي في المشروب ضمن حساب كمية السكر أو غيره من المحلاّت.
٤. من أجل أغراض البند (١) من هذا المادّة، وفي حال أدّى حساب ضريبة القيمة المضافة على السلعة المُستثمرة إلى كسور من الفلس، تُrounded قيمة الضريبة على مستوى السلعة إلى أقرب أربع أرقام عشرية للدرهم عند التسجيل لدى الجهة المختصة، وتُrounded قيمة الضريبة المستحقة لأغراض التقارير الدورية إلى أقرب فلس وفقاً للقواعد الحسابية للتقريب.
المادة (١١) سعر القيمة المضافة
1. وفقاً para الفقرة (3) من المرسوم بالقانون، يكون سعر الضرائب هو الأعلى من بين السعرتين التاليتين:
أ. السعر المعلَّن للبضاعة المُضَخَّمة من قبل الجهة في قائمة الأسعار الصادرة عنها، إن وُجد؛
ب. السعر المُحدَّد للبيع بالتجزئة للبضاعة المُضَخَّمة، مع استثناء الضريبة المضمنة فيه.
2. وذلك من أجل خصم قيمة الضريبة المضمنة في السعر المُحدَّد للبيع بالتجزئة وفقاً para الفقرة (ب) من الفقرة (1) من هذا المادّة، بالنسبة للبضاعة المُضَخَّمة التي تخضع للضريبة بنسبة مئة بالمئة (100%) من سعر الضرائب، فإن قيمة الضريبة ستكون مساوية لنصفي السعر المُحدَّد للبيع بالتجزئة للبضاعة المُضَخَّمة.
3. وبشكل استثناء من الفقرة (ب) من الفقرة (1) من هذا المادّة، فإن سعر الضرائب للتركيزات، والمساحيق، والجُلَّات، أو الاستخراطات المذكورة في الفقرة (2) من المادة (6) من هذا القرار، سيتم حسابه وفقاً للآلية التي يحددها الوزير.
المادة (12) السعر المُحدَّد للبيع بالتجزئة
1. من أجل أغراض المادة (11) من هذا القرار، يُعتبر السعر المحدد للبيع بالتجزئة هو الأعلى بين:
أ. السعر المقترح للبيع بالتجزئة للبضاعة الخاضعة للضريبة في سياق البيع بالتجزئة، والذي يُحدد ويُعلن ويُثبت على البضاعة من قبل المستورع أو المُنتج بعد خصم ضريبة القيمة المضافة. ويشمل مصطلح "السعر المقترح للبيع بالتجزئة في سياق البيع بالتجزئة" السعر الذي يتم تحقيقه عند البيع المباشر للبضاعة الخاضعة للضريبة للمستهلك لأغراض البيع بالتجزئة، ولا يشمل الحالات التي يرتفع فيها السعر نتيجة البيع للبضاعة الخاضعة للضريبة في فندق أو مطعم أو منشأة مشابهة لأغراض الاستهلاك فيها؛
ب. السعر المتوسط للبيع بالتجزئة للبضاعة في السوق بعد خصم ضريبة القيمة المضافة.
2. من أجل أغراض الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، سيتم حساب السعر المتوسط للبيع بالتجزئة للبضاعة في السوق وفقًا للإجراءات التي تُحددها الهيئة.
المادة (13) إجراءات الهيئة
1. يمكن للإدارة تحديد الإجراءات اللازمة لتأكيد تصنيف أي منتج لتحديد ما إذا كان منتجًا خاضعًا للضريبة أم لا. ويمكن للإدارة أن تتطلب من الشخص تقديم مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثبات آخر يحددها القانون لتأكيد وتحديد محتوى المنتج.
2. يمكن للإدارة تحديد الإجراءات اللازمة لإدراج أي منتج في قائمة الأسعار المشار إليها في المادة (11) من هذا القرار.
3. وفي حالة عدم تقديم الشخص المستندات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال الفترة الزمنية المحددة من قبل الإدارة، يمكن للإدارة اعتبار المنتج منتجًا خاضعًا للضريبة، وتطبيق أحكام هذا القانون على هذا المنتج حتى تثبت خلاف ذلك.
4. وفيما يتعلق بالمادة (7) من هذا القرار، يجب على الشخص تقديم تقرير مخبري مقبول من الإدارة يؤكد كمية السكر والسكريات الأخرى في المشروبات المحلاة وتحديد ما إذا كانت تحتوي على مثبتات حلاوة اصطناعية. وفي حالة عدم تقديم هذا التقرير، تُفرض ضريبة على المشروبات المحلاة ضمن الفئة التي تحتوي على أعلى كمية من السكر والسكريات الأخرى وفقًا للفقرة (1) من المادة (10) من هذا القرار. وتنظم الضريبة إلى الفئة الصحيحة عند تقديم تقرير مخبري يثبت أن المشروبات المحلاة تقع ضمن فئة أخرى بناءً على كمية السكر والسكريات الأخرى.
المادة (14) الإلغاء
يُلغى القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2019 المشار إليه أعلاه. كما يُلغى أي نص يتعارض أو يتناقض مع أحكام هذا القرار.
المادة (15) النشر والتطبيق
النشر والتطبيق:
تحتسب هذه القرار بالنشر في الجريدة الرسمية وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2026.
نص غير رسمي مُستخرج من وثائق عامة؛ لا يُضمن التنسيق أو الاكتمال. يُرجى التحقق من المصدر الرسمي. في حال التعارض، يسود النص العربي. لا يُعد استشارة قانونية. المصدر الرسمي ↗